اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير المؤرخة في 22 حزيران 1981 اتفاقية القرض اتفاقية مؤرخة في الثاني والعشرين من حزيران من عام 1981 فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليها فيما بعد” بالمقترض”(، والبنك الدولي الانشاء والتعمير) ويشار اليه فيما بعد “بالبنك”) بما ان :- أ- المقترض قد طلب من البنك المساعدة في تمويل تكاليف العملات الأجنبية للمشروع المشار اليه في الملحق (2) لهذه الاتفاقية وذلك بتقديم القرض كما هو منصوص عليه فيما بعد. ب- المشروع فيما عدا الجزء( ج) المذكور لاحقاً سوف ينفذ من قبل سلطة الكهرباء الاردنية (ويشار اليها فيما بعد بـ “السلطة” وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة) ويشار اليها فيما بعد بـ “الشركة” بمساعدة المقترض وكجزء من هذه المساعدة سيوفر المقترض للسلطة والشركة أموال القرض كماهو منصوص عليه لاحقا. وبما ان البنك قد وافق على أسس من ضمنها ما ذكر سابقا وعلى ان يوفر القرض للمقترض وبمقتضى الشروط المذكورة لاحقا وفي اتفاقيات المشروع بنفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك والسلطة. فقد اتفق الفريقا
المادة 1
الشروط العامة وتعريفات
فصل 1-1
يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات المؤرخة
في 27 تشرين اول 1980 بقوة فعالية ونفاذية وتأثير وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية (وتسمى الشروط العامة المذكورة المطبقة
على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد ب “الشروط العامة”)
فصل 1-2
تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها في
هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير الاضافية التالية المعاني التالية:
أ-” اتفاقيات المشروع” تعني الاتفاقيات بين البنك والسلطة والشركة على الترتيب بنفس تاريخ هذه الاتفاقية، وكما يتم
تعديلها بين الحين والآخر ويشمل هذا التعبير جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع وجميع الاتفاقيات المكملة لاتفاقية
المشروع.
ب- “اتفاقية مشروع السلطة “تعني اتفاقية المشروع بين البنك والسلطة.
ج- “اتفاقية مشروع الشركة ” تعني اتفاقية المشروع بين البنك والشركة.
د- “اتفاقيات اعادة الاقراض” تعني الاتفاقيات التي ستبرم بين المقترض والسلطة والشركة على الترتيب بمقتضى المادة
3-1 ج من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من حين لاخر وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقيات اعادة الاقراض.
هـ- “قانون السلطة” يعني قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لعام 1967 والذي بموجبه تأسست السلطة والذي عدل بقانون
رقم46 لعام 1973 وبقانون الكهرباء العام رقم 8 لعام 1976 وكما يتم تعديله من وقت لآخر.
و- تعني عبارة” اتفاقية امتياز الشركة” الاتفاقية المؤرخة 12 تشرين ثاني 1962 فيما بين المقترض وشركة الكهرباء الاردنية
المساهمة المحدودة وشركة كهرباء وسط الاردن.
ز- تعني “عبارة أنظمة الشركة” الأنظمة المؤرخة في 28 أيلول 1978 وكما يتم تعديلها من وقت لآخر.
المادة 2
القرض
فصل 2-1:
يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسا وعشرين مليون دولار( 25.000.000 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة
في هذه الاتفاقية
فصل 2-2:
يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يتم تعديل ذلك الملحق من وقت لآخر بالاتفاق
بين المقترض والبنك وذلك من اجل النفقات التي تمت (او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك )فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة
للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من القرض
فصل 2-3
فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه فان شراء البضائع والاعمال المدنية مما سيمول من اموال القرض سوف تخضع لاحكام الملحق
لكل اتفاقية من اتفاقيات المشروع
فصل 2-4
يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون أول لعام 1985 ، او اي تاريخ لاحق يحدده البنك وعلى البنك ان يشعر المقترض بالتاريخ
اللاحق المذكور بدون تأخير:-
فصل 2-5
على المقترض ان يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمئة (3\4 من 1%) في السنة على رأسمال القرض
غير المسحوب من وقت لآخر.
فصل 2-6
على المقترض دفع فائدة بمعدل تسعة وثلاثة اخماس بالمئة في السنة على رأسمال القرض المسحوب وغير مسدد من وقت لآخر.
فصل 2-7
يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الأخرى كل نصف سنة في الخامس عشر من شباط والخامس عشر من آب من كل سنة.
فصل 2-8
على المقترض تسديد رأسمال القرض طبقا لجدول التسديد المدرج في الملحق( 3 ) لهذه الاتفاقية.
فصل 2-9
يكون مدير عام السلطة او اي شخص آخر يعين خطيا كمدير عام ممثلا للمقترض لأغراض اتخاذ الاجراءات اللازمة او المسموح
بها بمقتضى أحكام الفصل 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة 5 من الشروط العامة.
المادة 3
تنفيذ المشروع
فصل 3-1
أ- يلتزم المقترض بتنفيذ الجزء (ج) من المشروع بالعناية والمهارة اللازمتين، وكذلك الالتزام بالاعراف الادارية والمالية
الملائمة وان توفر حالا في الوقت اللازم الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لهذا الغرض.
ب- يلتزم المقترض دون اي قيد على او تحديد لاي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية بان يلزم السلطة والشركة
على الترتيب بتنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لاحكامها كما يلتزم بان يتخذ او يتسبب في اتخاذ
كل ما يلزم لتمكين السلطة والشركة من تنفيذ تلك الالتزامات او يناسب ذلك بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات
والموارد الاخرى ويلتزم بالامتناع عن اتخاذ اي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك.
ج- يلتزم المقترض ان يعيد اقراض:-
1- السلطة مبلغا لا يزيد عن مايعادل (5 ) ملايين دولار.
2- الشركة مبلغا لا يزيد عن ما يعادل (20 ) مليون دولار.
بمقتضى اتفاقيات اعادة اقراض تشتمل على شروط يوافق عليها البنك مسبقا بما في ذلك تحمل السلطة والشركة لمخاطرة تبادل
هذه المبالغ وان تتحمل هذه المبالغ الفوائد والسداد بنفس شروط القرض.
د- يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقيات اعادة الاقراض بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق اغراض القرض
ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بان لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من احكامها وبان
لا يعدلها او ينقضها او يتسامح عنها.
فصل 3-2
على المقترض وبتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 1982 تزويد البنك بخطة لغايات مراجعتها وابداء ملاحظاته عليها حول:-
1- تقوية تخطيط وادارة قطاع الطاقة.
2- تحسين التنسيق والتعاون بين المؤسسات التي لها علاقة بالطاقة.
فصل 3-3
أ- من اجل مساعدة المقترض من انجازالقسم (ج) من المشروع على المقترض استخدام وبتاريخ لا يتجاوز 31 كانون اول 1981
مستشارين أكفاء في مجال الطاقة.
ب- وبتاريخ لا يتجاوز 31 كانون اول 1982 على المقترض تزويد البنك بجدول زمني للاجراءات التي يجب ان تتبع للقيام بتوصيات
مستشاري الطاقة المشار اليهم في البند أ من هذه المادة.
المادة 4
التزامات اخرى
فصل 4-1
أ- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمانة اعضائه سياسة عدم طلب ضمانة محددة من العضو المعني
ولكن مع التأكد من عدم ترتيب اولوية لاي دين خارجي آخر على قروضه وذلك في تخصيص او استحقاق او توزيع العملات الاجنبية
التي تكون في حوزة العضو المذكور او محفوظة لمنفعته وتحقيقا اذا منح اي امتياز على الموجودات العامة( كما هي معرفة
لاحقا كضمان) لاي دين خارجي ،مما ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه الاولوية لدائن الدين الخارجي المذكور في تخصيص او
استحقاق او توزيع العملات الاجنبية فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه الاخرى علىغير
ذلك ويلتزم (فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بنفس الدرجة وبدون اية كلفة على
البنك الا اذا وافق البنك على غير ذلك ويلتزم الضامن عندما يمنح الامتياز المذكور او يسمح بمنحه بأن يشمل فيه احكاما
صريحة للغرض المذكور الا انه يشترط اذا كان هناك سبب دستوري او اي سبب قانوني اخر يحول دون شمول الاحكام المذكورة
فيما يتعلق باي امتياز يمنح على موجودات الدوائر السياسية او الادارية التابعة للضامن ان يقوم الضامن فورا وبدون ان
يحمل البنك اية تكاليف بتأمين رأسمال القرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بامتياز مماثل على موجودات عامة اخرى يقتنع بها
البنك.
ب- لا ينطبق الالتزام السابق ذكره على (1) اي امتياز يمنح علىأية أموال عند شرائها لضمان دفع شراء تلك الاموال فقط
و(2) اي امتياز يمنح خلال العمليات البنكية العادية لضمان دين يستحق خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخه.
ج- تعني عبارة الموجودات العامة كما هي مستعملة في هذا البند موجودات الضامن واية دائرة من دوائره السياسة او الادارية
اواية هيئة يملكها الضامن او يسيطر عليها او تدار لصالحه او لصالح الدائرة المذكورة بما في ذلك العملات الذهبية والعملات
الاجنبة الاخرى في يد اية مؤسسة تقوم باعمال البنك المركزي او صندوق تركيز النقد او اية اعمال مماثلة للضامن.
فصل 4-2
على المقترض اخذ الاجراء الضروري بالزام دوائره ومؤسساته لتدفع قبل الاول من ايلول من عام 1981 جميع فواتير الكهرباء
غير المستوفاة منهم للشركة وان تدفع فواتير الكهرباء الخاصة بها فيما بعد قبل ستة أسابيع من اصدارها من قبل الشركة.
فصل 4-3:
على المقترض اتخاذ الاجراء اللازم لتمكين السلطة والشركة الالتزام باحكام الفصول 4-3 و 4-4 من اتفاقية المشروع مع
السلطة والفصول 4-3 و 4-4 من اتفاقية المشروع مع الشركة على الترتيب.
المادة 5
تدابير البنك القانونية
فصل 5-1
تحدد الأحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة( ك )فصل 6-2 من الشروط العامة لأغراض تلك المادة:-
أ- ان تكون السلطة اوالشركة قد تخلفت عن تنفيذ اي اشتراط اواتفاق بمقتضى اتفاقيات المشروع
ب- ان تكون حالة غير عادية قد طرأت تجعل من غير المحتمل ان تتمكن السلطة او الشركة من تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقيات
المشروع.
ج- ان يكون قانون السلطة او اتفاقية امتياز الشركة او انظمة الشركة قد عدلت أو أوقف نفاذها او نقضت بطريقة تؤثر تأثيراً
مادياً وضارا في مقدرة السلطة او الشركة على تنفيذ الاشتراطات او الاتفاقات والالتزامات المدرجة في اتفاقيات المشروع.
د- ان تكون السلطة او الشركة قد اصبحت غير قادرة على ان تدفع عند استحقاقها او ان يكون اي فعل قد ارتكب او اية اجراءات
قد اتخذت من قبل السلطة او الشركة او الاخرتين توزع اموال السلطة والشركة بمقتضاه على دائنيهما.
فصل 5-2
تحدد الأحداث الاضافيةالتالية بمقتضى الفقرة( ل)من المادة 7 (1)من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:-
أ- ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة( أ )من المادة 5 (1) من الاتفاقية ويستمر لمدة (20 ) يوما بعد ان يتم الاشعار به
من قبل البنك للمقترض والسلطة والشركة.
ب- ان يحصل أي حدث محدد في الفقرات ( ب، ج، د) من المادة 5 (1) من هذه الاتفاقية
المادة 6
تاريخ النفاذ، الانتهاء
فصل 6-1 يعتبر الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12 (أ،ج) من الشروط العامة
، اي ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض والسلطة والشركة على الترتيب.
فصل 6-2 تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة 12و 2 ،ج(من الشروط العامة – ليشملها الرأي
او الاراء التي ستقدم للبنك:-
أ- انه قد تم التفويض بأتفاقيات المشروع أو المصادقة عليها من قبل السلطة والشركة وأنها ملزمة قانونياً للسلطة،
الشركة طبقا لشروطها.
ب- أنه قد تم التفويض باتفاقيات اعادة الاقراض او المصادقة عليها من قبل المقترض والسلطة والشركة على الترتيب وانها
ملزمة للمقترض والسلطة والشركة طبقا لشروطها.
فصل 6-3 يحدد تاريخ 22 ايلول 1981 في هذه الاتفاقية لاغراض الفصل 2-4 من الشروط العامة.
المادة 7
ممثلو المقترض.العناوين
فصل 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض ممثلاً للمقترض لاغراض المادة 11 (3) من الشروط العامة:-
فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لأغراض المادة 11 (1) من الشروط العامة:-
للمقترض: المجلس القومي للتخطيط
ص.ب (555 ) -عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان التلغرافي:
المجلس القومي للتخطيط
عمان
التلكس 1319
البنك:
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع (ح) شمال غرب
واشنطن. ولاية كولومبيا 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان التلغرافي:
انتبافراد – واشنطن
التلكس 4400098 (آرتي تي )
او 248423 (آرسي ايه )
64145(دابليويو اي )
وشهادة على ذلك أوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم على التوالي
في ولاية كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من اليوم والسنه المذكورين في الاتفاقية.
المملكة الأردنية الهاشمية من قبل / الشريف فواز شرف
الممثل المفوض
البنك الدولي للانشاء والتعمير من قبل / السيد روكر شوفرنير
نائب المدير الاقليمي
أروبا الشرق الاوسط وشمال افريقيا
الملحق (1)
سحب اموال القرض
1- تدرج القائمة أدناه فئات البنود التي ستمول من اموال القرض وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية للنفقات
للبنود التي تمول في كل بند:-
الفئة المبلغ المخصص في القرض النسبة المئوية
(معبرا ثمنه بمعادل الدولار) للنفقات الممولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء -أ- من المشروع
1- كهربة الريف 000 4000 100% من النفقات الأجنبية
و100% من النفقات
المحلية
2- خدمات استشارية 000 500 100% من النفقات الأجنبية
الجزء -ب- من المشروع:
3- التوزيع في المدن 000 13000 100% من النفقات الأجنبية
و100% من النفقات المحلية
4- كهربة الريف 000 400 3 100% من النفقات الاجنبية
5- ايصال الكهرباء لاسكان 000 300 1 و100% من النفقات المحلية
ذوي الدخل المحدود
6- خدمات استشارية 000 170 1 100% من النفقات الاجنبية
7- تدريب 000 130 100% من النفقات الأجنبية
8- غير مخصص 000 500 1
المجموع 000 000 25
2- أ- تعني عبارة “النفقات الأجنبية” لأغراض هذا الملحق النفقات بعملة أي بلد غير المقترض للبضائع او الخدمات التي
تزود من اراضي اي بلد غير بلد المقترض.
ب- تعني عبارة “النفقات المحلية” النفقات بعملة المقترض للبضائع الخدمات التي تزود من بلد المقترض.
3- احتسبت النسب المئوية للانفاق طبقا لسياسة البنك في ان لا تتفق اي من اموال القرض على حساب تسديد الضرائب التي
تجبى من قبل المقترض او في أراضيه على البضائع او الخدمات او استيرادها أو صناعتها أو شرائها او تزويدها وتحقيقا لذلك
اذا زادت او نقصت اي ضرائب كالمذكورة فرضت على أي بند يمول من اموال القرض او فيما يتعلق بذلك فانه يجوز للبنك باشعار
المقترض بأن يزيد او يخفض النسبة المئوية للانفاق المطبقة في ذلك الوقت على البند المذكور لكي يتم الالتزام بسياسة
البنك السابق ذكرها.
4- على الرغم من أحكام الفقرة (1) اعلاه لا يجوز ان تتم اية سحوبات فيما يتعلق بالدفعات للنفقات السابقة على تاريخ
هذه الاتفاقية، سوى انه يجوز اجراء سحوبات لا تتجاوز في مجموعها ما يعادل ( 400000) دولار فيما يتعلق بالفئة (2)و
(6) على حساب الدفعات للنفقات المذكورة قبل ذلك التاريخ ولكن بعد الأول من شهر كانون ثاني 1981.
5- على الرغم من تخصيص مبلغ من مبالغ القرض او النسب المئوية للانفاق المدرجة في القائمة التي تتضمنها الفقرة (1)
أعلاه، اذا قدر البنك بطريقة معقولة ان المبلغ المخصص حينئذ من القرض لاية فئة سيكون غير كاف لتمويل النسبة المئوية
المتفق عليها لجميع النفقات في تلك الفئة، فانه يجوز للبنك باشعار للمقترض (1) ان يعيد بالنسبة لتلك الفئة الى الحد
اللازم لتغطية النقص تخصيص أموال القرض المخصصة حينئذ لفئة أخرى والتي تكون في رأي البنك غير لازمة لتغطية نفقات اخرى
و (2) اذا كانت اعادة التخصيص المذكور غير كافية لتغطية النقص المقدر كلياً، فانه للبنك ان يخفض النسبة المئوية للانفاق
المطبقة حينئذ على النفقات المذكوره لكي يتم الاستمرار في السحوبات الاضافية تحت الفئة المذكورة حتى تتم النفقات بموجبها.
6- اذا قرر البنك بطريقة معقولة ان شراء اي بند في اية فئة لا يتفق مع الاجراءات المدرجة او المشار اليها في هذه الاتفاقية،
فانه لا يجوز تمويل اية نفقات للبند المذكور من أموال القرض ويجوز للبنك دون تقييد او تحديد لاي حق او صلاحية او تدبير
قانوني يكون له بمقتضى اتفاقية للقرض، ان يلغي باشعار للمقترض ذلك المبلغ من القرض الذي يعتقد البنك بطريقة معقولة
انه يشمل مبلغ تلك النفقات التي كانت في غير ذلك مستحقة للتمويل من اموال القرض.
الملحق (2)
وصف المشروع
يشتمل المشروع على الأجزاء التالية:-
الجزء أ:
1) بناء حوالي 160 كم من خطوط نقل 132 ك ف مزدوجة الدارة تربط العقبة – القويره – الأغوار الشرقية الأشرفية وسحاب
مع شبكة النقل القومية.
2) توسيع ودعم المحولات في محطات تحويل اربد ، البيادر، محطة الحسين الحرارية، جنوب عمان وعمان بناء محطات تحويل في
الأشرفية، سحاب، القويره، الغور الشرقي.
3) كهربة ما مجموعه 30 قرية بالقرب من الكرك، الطفيلة، الشوبك، معان ووادي موسى بما فيه خطوط نقل 33ك.ف، محطات تحويل
وشبكات الضغط المنخفض.
4) تدريب موظفي السلطة.
الجزء ب:
1) تطوير شبكة التوزيع داخل المدن، وذلك ببناء حوالي 13كم خطوط نقل هوائية 33ك ف، 43 كم خطوط نقل أرضية 33 ك.ف، ومحولات
11/33ك.ف باستطاعة 140 م.ف أو تزويد مواد ومعدات لحوالي 120 محطة تحويل لشبكة التوزيع ولرفع النظام الحالي 6ك.ف مع
ما يترتب عليه من اجهزة ومعدات.
2) كهربة حوالي 20 قرية بالقرب من عمان مع انشاء خطوط نقل 33 ك.ف، محطات تحويل، شبكات توزيع للضغط المنخفض.
3) كهربة مشاريع اسكانية في الزرقاء، ماركا، والقويسمة بما في ذلك بناء خطوط نقل ارضية 11ك.ف خطوط نقل هوائية 11 ك.ف
محطات تحويل وشبكات توزيع للضغط المنخفض.
4) تحسين الهيكل التنظيمي والخبرات الادارية في الشركة.
5) تدريب موظفي الشركة.
الجزء جـ:
تدعيم قدرات المقترض في مجال تسعير الطاقة، ادارة الطلب على الطاقة حفظ الطاقة، تطوير مصادر الطاقة المحلية.
ويتوقع ان يتم المشروع في موعد لا يتجاوز 31 كانون أول عام 1984.
الملحق (3)
جدول التسديد
تاريخ استحقاق الدفع دفع رأس المال
(معبرا عنه بالدولارات)
كل (15) شباط و (15) آب ابتداء من 15 آب 1985 وحتى 000 960
15 آب 1997
في 15 حزيران 1998 000 1000
الحسميات عند التسديد المبكر
تحدد النسب المئوية التالية كحسميات تستحق الدفع عند التسديد قبل استحقاق اي جزء من رأسمال مبلغ القرض بمقتضى الفصل
3-4 ب:-
تاريخ التسديد الحسم
ليس اكثر من ثلاث سنوات قبل استحقاق الدفع 7ر1 %
أكثر من ثلاث سنوات ولكن ليس أكثر من
ستة سنوات قبل استحقاق الدفع. 4ر3%
أكثر من ستة سنوات ولكن ليس أكثر من 11سنة
قبل استحقاق الدفع 2ر6 %
أكثر من 11 سنة ولكن ليس أكثر من 15 سنة 5ر8 %
قبل استحقاق الدفع.
أكثر من 15 سنة قبل استحقاق الدفع. 6ر9 %
*تمثل الأرقام في هذه الخانة المعادلات بالدولار المحددة لأغراض السحب الى الحد الذي يكون فيه اي جزء من القرض خاضعا
للتسديد بعملة غير الدولارات (ارجع الى الشروط العامة، فصل 4-4).