اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 16 شوال 1408 ه الموافق 31 مايو 1988م بين 1 الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويشار اليه فيما يلي بالصندوق ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالي الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتخب 2 المملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليها فيما يلي بالمقترض ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية معالي الدكتور طاهر حكجي كنعان وزيرر التخطيط تمهيد أ حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع طريق اليتم – جنوب العقبة الوارد وصفه بالجدول رقم 2 بهذه الاتفاقية ويشار اليه فيما يلي بالمشروع. ب وحيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدتها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها لانمائية ج وحيث انه ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية لشعب الاردن الشقيق. د وحيث ان مجلس ادارة الصندوق بالنظر الى ما تقدم قد وافق بقراره رقم 3/34/336 بتاريخ 26/6/1402 ه الموافق 20/4/1982م على منح المقترض قرضا طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. فانه بناء على ما تقدم
المادة 1
المادة الاولى
الشروط العامة – تعاريف
البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نضوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 11/14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 ه الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في
هذه الاتفاقية ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة
البند 1-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية ، حيثما وردت
في هذه الاتفاقية وما لم يقضي سياق النص بغير ذلك ، المعاني المحددة لكل منها فيهما ويعني مصطلح الوزراة وزارة الاشغال
العامة للمقترض.
المادة 2
المادة الثانية
القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ
اربعين مليون 40.000.000 ريال سعودي.
البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم 1 بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد على
هذا الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة
للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض.
البند 2-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع
فحسب. ويتم تحديد البضائع والخدمات التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق
بين لاصندوق والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما. ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود
التي تمول من حصيلة القرض او قبل اجراء اي تعديل يدخل على اي منها في المستقبل
البند 3-4 ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 ديسمبر 1990 م او في اي تاريخ لاحق يحدده الصندوق. ويقوم الصندوق
باخطار المقترض فورا بالتاريخ المذكور.
البند 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة 3% سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 31 مارس و 30 سبتمبر من كل سنة.
البند 2-7 مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول
رقم 3 بهذه الاتفاقية.
المادة 3
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3-1 يتعهد المقترض بان يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الوزراة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية
والمالية والادارية السليمة المتبعة. كما يلتزم بان يوفر بنفسه او بالواسطة كافة الاموال والتسهيلات والخدمات الاخرى
اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فرو الحاجة اليها.
ب دون المساس بعموم الفقرة ـ من هذا البند يتعهد المقترض بان يوفر للوزارة لتنفيذ المشروع بما في ذلك اية اموال تكون
مطلوبة لمقابلة اية زيادة في تكاليف المشروع فوق تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية. ويتعين ان توفر كل هذه الاموال
وفقا لاحكام وشروط مقبولة لدى الصندوق.
البند 2-2 ستعهد المقترض بان نقدم للصندوق كافة الدراسات والتعميمات والمواصفات والتقارير والعقود والجداول الزمنية
الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفي البضائع والخدمات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك
وذلك بمجرد اعدادها كما يلتزم بان يوافي الصندوق اولا بأول بأي تعديل يدخل عليها في المستقبل كل ذلك على النحو وبالبتفصيل
الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-3 يتعهد المقترض باستخدام استشارين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك
لمساعدة المقترض في اعداد التصاميم الهندسية ووثائق المناقصات ولاشراف على تنفيذ المشروع.
البند 3-4 يتعهد المقترض بان يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لشروط واحكام يوافق عليها الصندوق
البند 3-5 يتعهد المقترض بانيقوم بالتبامين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها
ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة
يمكن للمتقرض استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها.
البند 3-6 يتعهد المقترض بان تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من حصيلةالقرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-7 يتعهد المقترض
1 بان يقوم بامساك سجلات مستوفاه يمكن بواسطتها متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع بما في ذلك تكاليفه والتعرف
على البضائع والخدمات المملولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وبيان كافة العمليات الموارد والمصاريف
المتعلقة بالمشروع.
2 بأن يهيئ لمندوبي الصندوق المفوضين الفرض المعقولة للقيام بالزيارات للاغراض المتعلقة بالقرض وللتفتيش على الشمروع
والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض ولمراجعة كافة السجلات والمستندات المرتبطة بالمشروع
3 بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه منالمقعلومات المتقلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة
من القرض.
البند 3-8 يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاكتساب الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة
لتنفيذ المشروع.
المادة 4
المادة الرابعة
اتفاقات خاصة
البند 4-1 ـأ يوكد المتقرض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي اخى باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء
ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بانه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول المقترض
لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني ما لم يوافق الصندوق
مع تكلفته والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض وذلك دون ان يتحمل الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك ويقزم المقترض عند
انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
ب لايسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة أ على
1 احوال انشاء ضمانات عينية على الاصول وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاصول فحسب
2 احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3 احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة
واحدة من تاريخ الدين.
ج يقصد باصطلاح الاصول الحكومية الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول ايو هيئة
يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها واية هيئة تعمل لحساب او لصالح المقترض او اقسامه المشار
اليها ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او وظائف
صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4-2 يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحورية للمركبات
التب تستخدم شبكة الطرق في اراضيه للحدود التي تتناسب مع مواصفات التاصميم الانشائية لتلك الطرق.
البند 4-3 يتعهد المقترض بان يخصص سنويا في ميزانيته العامة كل الاموال اللازمة لذلك فور الحاجة اليها.
البند 4-4 يتعهد المقترض بأن يخصص سنويا في ميزانيته العامة كل الاموال اللازمة لمقابلة نصبه في تلفة الشمروع
اليند 4-5 يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بامساك سجلات مستوفاه توضح طبقا للاسس المحاسبية السليمة كافة
العمليات والموارد والنفقات المتربطة بالمشروع للوزراة ولغيرها من ادارات واجهزة المقترض المستبدلة عن تنفيذ مشروع
او اي جزء منه.
البند 4-6 يلتزم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات ابعاد مناسبة من الخرسانة او من اي معدن مناسب توضع في مكان بارز في
احد منشات المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع
البند 4-7 فور اكتمال المشروع وعلى اية حال في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من
حساب القرض او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق والمقترض لهذا القرض يتعهد المقترض بان يعد ويرسل للصندوق تقرير
اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق، ويجب ان يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي
وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة او التي ستنتج عنه وقيام المقترض المشروع والفوائد الناتجه اوالتي ستنتج عنه وقيام
المقترض وبالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق اغراض القرض:
المادة 5
المادة الخامسة
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5-1 لاغرضا البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة و منه:
ـ مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من هذا البند
أولا اذا اوفق حق المقترض في سحب حصيلة اي قرض منح0 له لتمويل المشروع او الغي او انهى كليا او جزئيا
طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها.
ثانيا اذا اصبح ذلك القرض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
ب لا تسري الاحكام المصنوص عليها في الفقرة اولا من هذه البند اذا اقام المقترض الدليل على نحو يقبله الصندوق على
أ ان ذلك الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام
الاتفاقية المعينة و ب ان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى طبقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع
التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
البند 5-2 لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفغقرة د منه
اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة أ اولا وثانيا من البند 5-1 من هذه الاتفاقية
المادة 6
المادة السادسة
تاريخ النفاذ
البند 6-1 يحدد تاريخ 30 اغسطس 1988 م لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة
المادة 7
المادة السابعة
ممثل المقترض – المناوبين
البند 7-1 يعين وزير التخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-2 من الشروط العامة
البند 7-2 حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة.
بالنسبة للصندوق
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب 50483
الرياض 11533
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس 4201145 SUNDOQSJ
بالنسبة للمقترض
وزارة التخطيط
ص.ب 555
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي
وزارة التخطيط
عمان المملكة الاردنية الهاشمية
تلكس 31219 NPC Jo
وتصديقا على ما تقدم وقع الطشرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر
الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وصلمت نسخة
الى كل من الطرفين كما سلمت نسخة من الشروط العامة باللغة العربية للمقترض
عن المملكة الاردنية عن الصندوق السعودي للتنمية
طاهر حمدي كنعان محمد عبد الله الصقير
وزير التخطيط نائب الرئيس والعضو المنتخب