اتفاقية قرض ( مشروع بنك تنمية المدن والقرى ) بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير 1980/9/8 اتفاقية البنك الدولي بقيمة (10) ملايين دولار لبنك تنمية المدن والقرى اتفاقية قرض اتفاقية مؤرخة في 1980/9/8 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماه فيما بعد بالمقترض ) والبنك الدولي للانشاء والتعمير ( المسمى فيما بعد بالبنك) بما ان : أ ) المقترض قد طلب من البنك المساعدة في تمويل المشروع الموصوف في القسم ( 3-1) من هذه الاتفاقية وذلك بتقديم القرض كما هو منصوص عنه لاحقا ب ) المشروع ينفذ من قبل بنك تنمية المدن والقرى المسمى فيما بعد بنك تنمية المدن والقرى (CVDB) بمساعدة المقترض، وكجزء من هذه المساعدة سيوفر المقترض لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) اموال هذا القرض كما هو منصوص عليه لاحقا. و ج) بما ان البنك يرغب وعلى اسس من ضمنها ما سبق ذكره ، على ان يوفر القرض للمقترض حسب الشروط المدرجة لاحقا وفي اتفاقية مشروع بنفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك وبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) فقد اتفق الفريقان بمقتضى هذه الاتفاقية على ما يلي : –
المادة 1
المادة الأولى
الشروط العامة ، تعريفات
البند 1 (1) يقبل الفريقان في هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات
المؤرخة في 15 اذار 1974 ، بنفاذها واثرها وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية تفصيلا ( وتسمى الشروط العامة المذكورة المطبقة
على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد بالشروط العامة )
أ ) يحذف البند 6 ( 3) ويستعاض عنه بالبند التالي: –
البند 6 ( 3) الالغاء من قبل البنك يكون:
1) اذا كان حق السحب للمقترض من حساب القرض قد اجل بالنظر الى اية قيمة من القرض لمدة 30 يوم متواصلة
2) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 ( 2) ( ق) من اتفاقية المشروع فان البنك الدولي لن يتسلم طلبات الموافقة او التفويض
بالسحب من القرض او رفضت او بعد تاريخ الاغلاق وسيبقى رصيد غير مسحوب من القرض وفي هذه الحالة يشعر البنك المقترض
بانتهاء حقه في السحب واي مبلغ متبقي من رصيد القرض يلغي بعد هذا الاشعار.
ب) تضاف كلمات ( اتفاقية المشروع) بعد كلمات ( اتفاقية القرض ) في البند 6( 6) و
ج ) تضاف كلمات ( اتفاقية المشروع ) بعد كلمات ( اتفاقية القرض) في البند 10(3)
البند 1 ( 2) تكون للعبارات المحدده في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها
في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك، وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني التالية: –
أ ) ” اتفاقية المشروع” تعني الاتفاقية بين البنك الدولي وبنك تنمية المدن والقرى بنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما
يمكن ان يتم تعديلها من وقت لآخر.
ب ) اتفاقية القرض الفرعي تعني الاتفاقية التي ستبرم فيما بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى
( CVDB) بمقتضى المادة 3 ( 1ب ) من هذه الاتفاقية.
ج ) “القرض الفرعي” ويعني اي قرض قدم او مقترح تقديمه من قبل بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) الى اي مؤسسة استثمارية
لمشروع استثماري وذلك بتمويل من اموال القرض والمعاد اقراضها لبنك تنمية المدن القرى ( CVDB) وذلك من خلال اتفاقية
اعادة اقراضها والقرض الفرعي غير المحدود وهو ذلك القرض المحدد بشروط البند 2/2 سي من هذه الاتفاقية.
د) ( استثمار ) وتعني اي مشروع استثماري غير القرض الفرعي المقدم او المقترح تقديمه من بنك تنمية المدن والقرى (
CVDB) لمؤسسة استثمارية بغرض القيام بمشروع استثماري بتمويل من حصيلة القرض المعاد اقراضه لبنك تنمية المدن والقرى
( CVDB) باتفاقية اعادة اقراض
هـ ) “مؤسسة استثمارية ” وتعني الجهة التي قدم لها ويقترح تقديم قرض فرعي والتي بمقتضاه ان تقوم او قامت بهذا الاستثمار
و) “المشروع الاستثماري” ويعني مشروع تنموي معين وموضح في القسم أ من المشروع وان يقوم به مؤسسة استثمارية مستخدمة
حصيلة القرض الفرعي او الاستثمار.
ز) “الدينار الاردني” و ( د أ ) تعنيان العملة الاردنية.
ح ) “العملة الاجنبية ” وتعني اية عملة خلاف عملة المقترض.
ط ) “قانون” بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) ويعني قانون المقترض رقم ( 38) لسنة 1979م وكما يتم تعديله من وقت
لاخر
ي) النظام التنفيذي لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) ويعني الانظمة والقوانين الواجب اصدارها – وكما هو مطلوب تحت
القسم ( 2) (8) من اتفاقية المشروع وكما يتم تعديلها من وقت لاخر.
ك) تقرير السياسات تعني سياسات الاقراض والاستثمار التي يتبعها بنك التنمية كما تبناها ووافق عليها مجلس الادارة وكما
تعدل من وقت لآخر بموجب اتفاق بين البنك والمقترض
ب ) تعني كلمة معاون فرعي اي شركة يكون معظم مخزونها المعلق او اي ملكية لها مملوكة او مراقبة بشكل فعال من قبل بنك
تنمية المدن والقرى او اي من معاونية أو من قبل كليهما معا للبنك ومعاونة او معاونيه.
المادة 2
المادة الثانية
القرض
البند 2 ( 1) يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل ( 10) ملايين دولار بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة
او المشار اليها في اتفاقية القرض وذلك لاستعمال بنك تنمية المدن والقرى.
البند(2 ) ( أ ) يحق لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالنيابة عن المقترض وعملا بأحكام الفقرة ( ب)، (ج) ، (د)
من هذا النص وقسم 2 (3) من هذه الاتفاقية سحب مبلغ القرض من حساب القرض كما يلي: –
أ ) فيما يتعلق بالقرض الفرعي او الاستثمار ما يعادل 50% من القيم المدفوعة او التي ستدفع اذا وافق البنك والتي يسحبها
بنك تنمية المدن والقرى من اجل النفقات التي تمت ( او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك ) فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة
للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من اموال القرض.
ب) المبالغ المساوية للمبالغ المدفوعة ( أو التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك ) فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة للعملات
الاجنبية او الخدمات المطلوبة في القسم ( ب) من المشروع ، على ان: –
أ ) لا يجوز سحب اي مبلغ فيما يتعلق بالقرض الفرعي او الاستثمار مالم:-
1) يوافق البنك على القرض الفرعي او الاستثمار.
2) يكون القرض الفرعي غير محدود ومسموح السحب من حساب القرض
المبلغ المسحوب من حساب القرض لما جاء في القسم ( ب) من المشروع لا يتعدى ( 500) الف دولار او اي مبلغ يتفق عليه فيما
بين البنك والمقترض.
2/2/ب يجب ارفاق اول طلبين للسحب فيما يتعلق بالقرض الفرعي المستعمل في المشاريع الاستثمارية بتقارير تقديرية ( دراسة
الجدوى من المشروع من قبل بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) اذا لم يكن البنك قد تسلم مثل هذا التقرير لنفس القطاع
خلال ستة اشهر قبل تقديم طلب السحب ).
2) ج ان لا يتعدى المبلغ الاجمالي المصروف في المشروع وعن طريق القرض الفرعي المحول من القرض غيرالمحدود ما يعادل
(50) الف دولار في قطاع المياه والطرق و ( 85) الف دولار في القطاعات الاخرى ويمكن تعديل هذه المبالغ من وقت لآخر
حسب ما يتفق عليه بين البنك والمقترض.
2) د فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه لا يحق السحب من اجل النفقات والتي ينفقها بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB)
او أي مؤسسة استثمارية كما قد يمكن ان يكون قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية او نفقات انفقت من قبل تلك المؤسسة فيما
يتعلق بالقرض الفرعي الا بموافقة البنك او اية استثمارات مضى اكثر من (90) يوما على التاريخ المحدد استلام البنك
طلبات السحب او المعلومات المطلوبة تحت البند (2)(2) ب من اتفاقية المشروع او اية نفقات من قبل تلك المؤسسة قبل استلام
البنك طلبات السحب خلال مدة اكثر من (90) يوما قبل تاريخ استلام المعلومات المطلوبة تحت البند (2) (2) ج من
اتفاقية المشروع:
البند (2) 3 ان بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) هو الممثل المفوض من قبل المقترض لغاية اتخاذ اية اجراءات مطلوبة
او مسموح بها حسب ما جاء في نص المادة 2 ( 2) من هذه الاتفاقية او المادة (5) من الشروط العامة.
البند 2( 2) 4 يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون اول 1984 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك ويتوجب على البنك ان يشعر المقترض
وبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالتاريخ اللاحق.
البند 2 (2) 5 يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمائة (4/3 من 1%) في السنة
على راسمال القرض الذي لا يكون مسحوبا من وقت لآخر.
البند 2 (2) 6 يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة بمعدل 8.25% في السنة على رأسمال القرض المسحوب والمعلق غير المسحوب
من وقت لآخر.
البند 2 (2) 7 يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرى كل نصف سنة في اليوم الخامس عشر من شهري أيار وتشرين ثاني من
كل سنة.
البند 2 (2) 8 يلتزم المقترض بأن يسدد رأسمال القرض طبقا لجدول السداد المدرج في الملحق ( 1) لهذه الاتفاقية.
2/2/ 8ب – يجب ان يكون جدول الاقساط مطابقا للقرض الفرعي وجدول السداد للمقترض فيما يتعلق بكل استثمار ويعطي فترة
مهلة سداد مناسبة وما لم يوافق المقترض والبنك على غير ذلك ( 1) فأنه لا تحدد المدة بأكثر من عشر سنوات للمشاريع الاستثمارية
التجارية وخمس عشرة سنة للمشاريع الاخرى وذلك من تاريخ موافقة البنك على القرض الفرعي او الاستثمار او في حالة القرض
الفرعي غير المحدد وعند التفويض بالسحب من قبل البنك من حساب القرض المذكور.
2 ) وثانيا: يزود دفعات نصف سنوية تقريبا او كثر تكرارية من رأسمال و الفائدة او تقريبا ما يساوي النصف سنوي او كثر
تكرارا من رأسمال والفائدة.
المادة 3
المادة الثالثة
البند 3 (1) – (أ) ان غرض المشروع الذي اعطى من اجله القرض هو مساعدة بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB)
لتمويل المشاريع الانتاجية ومصادرها في الاردن والمساهمة في تطوير النواحي الاجتماعية ولتقوية عمليات بنك تنمية
المدن والقرى ( CVDB) ويشمل هذا المشروع
1 – تمويل بعض المشاريع الانمائية المحددة في اتفاقية القرض والاستثمار في المؤسسات العامة في الاردن وفقا لاغراض
البنك في الجزء ( أ) من المشروع
2- تدريب مستخدمي بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) وتقوية الادارة فيه وتنفيذ الدراسات فيما يتعلق بالطرق والوسائل
الكفيلة بتحديد المشاريع الانتاجية والتي ستمول بالنتيجة من قبل بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بمساعدة خبير ومستشارين
بعدد كاف ( قسم ب من المشروع)
ب – يلتزم المقترض ان يعيد اقراض حصيلة القرض لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بمقتضى اتفاقية قرض فرعي تبرم بين
الطرفين بشروط واحكام يوافق عليها البنك
ج – يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض الفرعي بطريقة تنجز اهداف القرض ومالم يوافق المقترض والبنك
على غير ذلك فأن المقترض سوف لا يعين او يعدل او ينقص او يتنازل عن اتفاقية القرض الفرعي اواي احكامها او يتسامح عنها.
البند 3 (2) – على المقترض ان لا يتخذ او يسمح بأتخاذ اي اجراء من قبل اي دائرة سياسية او اية دائرة من دوائره او
التدخل من شأنه اعاقة تنفيذ المشروع او اتفاقية القرض الفرعي وعليه اتخاذ كافة الوسائل الممكنة من طرفه لتمكين بنك
تنمية المدن والقرى ( CVDB) من تنفيذ المشروع او اية التزامات اخرى.
البند 3 (3) على المقترض ان يساهم ويدفع جزءاَ اضافيا من رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) المقترح به وان
يعمل على ان تتخذ البلديات المعنية اي اجراء مماثل وفقا لجدول زمني وبمبالغ يتفق عليها فيما بين المقترض والبنك وبنك
تنمية المدن والقرى ( CVDB)
البند 3 (4) على المقترض ان يتخذ من جانبه الاجراءات الضرورية لتأمين واثبات وجود بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB)
وبشروط معقولة بجميع الاموال اللازمة لغايات تنفيذ المشروع.
المادة 4
المادة الرابعة
تدابير البنك القانونية
البند 4 (1) تحقيقا لاغراض القسم 6-2 من الشروط العامة فأنه يجري الحاق الاحداث الاضافية التالية للفقرة ( ح) من المادة
6 (2) من الشروط العامة.
أ ) اي خلل بالتزام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) من حيث تنفيذ اي شرط او اتفاق التزم به بنك تنمية المدن والقرى
ال ( CVDB) بمقتضى اتفاقية المشروع.
ب ) تعديل في قانون بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) او الانظمة التنفيذية بشكل يؤثر مادياً وينعكس على امواله
وعملياته المالية او اجراء اي عمل من قبل المقترض من شأنه تخفيض في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB).
ج ) عدم قدرة بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) على دفع ديونه في تاريخ استحقاقها او اي اجراء من شأنه توزيع ممتلكاته
بين الدائنين.
د) بدون اجحاف لما جاء في المادة 2 (5) من اتفاقية المشروع اي جزء من المبلغ الاصلي من اي قرض لبنك تنمية المدن والقرى
( CVDB) استحقاق سنة واحدة او اكثر ان تكون له افضلية او اية ضمانة لقرض مماثل تصبح قابلة للتنفيذ.
هـ) قيام المقترض او اي جهة اخرى لها صلاحيات بأتخاذ اي اجراء لحل او الغاء بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB)
او تأجيل عملياته.
و) اي فرع او مؤسسة انشئت او انبعثت عن بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) يمكن ان تؤثر على سلوكه او مجرياته او
اعماله او وضعه المالي او فعالية الادارة او المستخدمين او العاملين في المشروع.
ز ) ظرف غير عادي يحول دون قيام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالتزاماته حسب ما جاء في اتفاقية المشروع.
البند 4 (2) تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة ( د) من المادة 7 (1) من الشروط العامة لاغراض تلك المادة
ولفعالية اتفاقية القرض
أ ) ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة ( أ ) من المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة ( 60) يوما بعد ان يتم
الاشعار به من قبل البنك للمقترض لبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB).
ب- ان يحصل اي حدث محدد في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة الخامسة
تاريخ النفاذ/ الانهاء
البند 5 (1) تعتبر الاحداث التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12/ (1) من الشروط العامة
أ ) ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB).
ب) ان يقوم بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) بأصدار الانظمة التنفيذية كما ورد في المادة 2 (8) أ من اتفاقية
المشروع.
البند 5(2) تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة 12/ (2) من الشروط العامة ليشملها الرأي
او الآراء التي ستقدم للبنك
أ ) انه قد تم التفويض بأتفاقية المشروع او المصادقة عليها من قبل بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) وانها ملزمة
قانونيا له طبقا لشروطها.
ب ) انه قد تم التفويض بأتفاقية القرض الفرعي او المصادقة عليها من قبل المقترض وانها ملزمة للمقترض وبنك تنمية المدن
والقرى ال ( CVDB) طبقاً لشروطها.
ج – ان تطبق أنظمة بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) التنفيذية وتصبح نافذة المفعول.
البند 5 (3) يحدد تاريخ 9 كانون الاول 1980 في هذه الاتفاقية لاغراض المادة 12 ( 4) من الشروط العامة.
المادة 6
المادة السادسة
ممثلو المقترض ، العناوين
البند 6 (1) يعتبر رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغراض المادة 11 (3) من الشروط العامة.
البند 6 (2) تحدد العناوين التالية لاغراض المادة 11(1) من الشروط العامة للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
ص. ب 555
عمان / المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان التلغرافي:-
المجلس القومي للتخطيط / عمان تيلكس 1319
البنك: البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع (ح) شمال غرب واشنطن مقاطعة كولمبيا
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان التلغرافي: انتيا فراد
التليكس 440097 ( أ ، ت ، ت )
248423 ( آ ، س ، اي ) 64145 ( او ، يو ، اي )
وشهادة على ذلك او عز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم على
التوالي في مقاطعة كولمبيا ، الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورة في اول الاتفاقية:
المملكة الأردنية الهاشمية
من قبل: سيادة الشريف فواز شرف
البنك الدولي للانشاء والعمير
من قبل: كارو سمانو جلو القائم بأعمال نائب الرئيس الاقليمي لأوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الجدول رقم ( 1)
جدول الأقساط
دفعة القرض ( رأسمال ) تاريخ استحقاق الدفعة
بالدولار
————————– ——————————
125000 15 تشرين الثاني 1984
255000 15 ايار 1985
255000 15 تشرين الثاني 1985
435000 15 ايار 1986
435000 15 تشرين الثاني 1986
495000 15 ايار 1987
495000 15 تشرين ثاني 1987
505000 15 ايار 1988
505000 15 تشرين الثاني 1988
505000 15 ايار 1989
505000 15 تشرين الثاني 1989
505000 15 ايار 1990
505000 15 تشرين ثاني 1990
505000 15 ايار 1991
505000 15 تشرين الثاني 1991
505000 15 ايار 1992
505000 15 تشرين الثاني 1992
475000 15 ايار 1993
470000 15 تشرين 1993
335000 15 ايار 1994
330000 15 تشرين ثاني 1994
175000 15 ايار 1995
175000 15 تشرين الثاني 1995
170000 15 ايار 1996
165000 15 تشرين الثاني 1996
160000 15 أيار 1997
* تشير الارقام في عمود العملة الممثلة بالدولار اي قيمة تعادل القيمة بالدولار حسب القرض المخصص للسحب وحسب الشروط
العامة للعقد ( انظر قسمة 4-2) فيما يتعلق بتسديد القرض بعملة غير الدولار.
اقساط التسديد
تحدد النسب المئوية التالية كأقساط تدفع مقدما عن استحقاق اي جزء من رأسمال القرض تبعا للفقرة 3-5/ب من الشروط العامة:
تاريخ التسديد القسط
ليس اكثر من ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 1.45%
اكثر من ثلاث سنوات وليس اكثر من ست سنوات قبل الاستحقاق 2.9
اكثر من ست سنوات وليس اكثر من احدى عشرة سنة قبل الاستحقاق 5.35%
اكثر من احدى عشرة سنة وليس اكثر من خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق 7.3%
اكثر من خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق 8.25%