اتفاقية تعديل الامتياز / امتياز الريشة المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية م ع م وشركة بي بيه اكسبلوريشن أوبريتنج كومباني لمتد
المادة 1
البند 1 :
تعدل المادة 1 من الامتياز على النحو التالي:
-يحذف التعريفان الخاصان بـ “الشركة” وبـ”البترول” بكاملهما ويستبدلان بما يلي:
“صاحب الامتياز”: شركة البترول الوطنية و BP منفردين ومجتمعين وخلفاؤهما والمحال إليهم.
“البترول”: جميع المواد الهيدروكربونية بما في ذلك، دون حصر، الغاز الطبيعي والنفط الخام ما عدا الزيت الصخري.
– تضاف التعاريف التالية إلى المادة 1 من الامتياز في المكان الملائم وفقاً للترتيب الأبجدي حسب النص باللغة الإنجليزية:
“الشركة الشقيقة”: تعني العبارة فيما يتعلق بأي طرف، أي شخص: (أ) يسيطر إما مباشرة أو بشكل غير مباشر على ذلك الطرف، أو (ب)
المسيطر عليه مباشرة أو بصورة
غير مباشرة من قبل ذلك الطرف أو (ج) المسيطر عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على
ذلك الطرف. ولأغراض التعريف أعلاه، تعني كلمة “سيطرة” حيازة أكثر من 50% من حقوق التصويت في تعيين أعضاء مجلس الإدارة لشخص
ما أو أكثر من 50% من الحقوق المماثلة لإصدار قرار ذلك الشخص.
“الإجراءات المحاسبية”: تعني مجموعة مفصلة من الإجراءات المحاسبية المتفق عليها بين صاحب الامتياز والوزير كما هي مبينة في الملحق 2 باتفاقية
التنفيذ التي تفصل ، من بين أشياء أخرى، الكلف القابلة للاسترداد ،.
“الكلف الإضافية”: يكون لها المعنى المنصوص عليه في المادة 5-2(أ).
” الإتفاقية” : تعني هذه الإتفاقية وجميع الملاحق المرفقة بها لتعديل الإمتياز.
“السنة التقويمية”: فترة ألاثني عشر (12) شهراً المتتالية ابتداء من 1 كانون الثاني حتى 31 كانون الأول شاملاً التاريخين حسب التقويم
الجريجوري.
“الامتياز”: يكون له المعنى المنصوص عليه في الفقرة “أ” من التمهيد .
“منطقة الامتياز”: تعني المنطقة المحددة في المادة 3.
“مجلس الوزراء”: مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية من وقت لآخر.
“النفط الخام”: جميع المواد الهيدروكربونية التي تكون في حالة سائلة عند الظروف المعيارية باستثناء المتكثفات وغاز البترول السائل المستخرج أو
المستخلص من انتاج الغاز الطبيعي.
“تاريخ سريان فترة التطوير”: التاريخ الذي يلي ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يقوم فيه صاحب الامتياز باخطار الوزير بقراره بأن البترول
في منطقة الامتياز يستحق من الناحية التجارية المزيد من التطوير.
“خطة التطوير” الخطة المعدة من قبل BP والمقدمة إلى الوزير لتطوير البترول في منطقة الامتياز.
“بترول كلفة التطوير والإنتاج”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-3 (أ).
“كلف التطوير والإنتاج”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-3 (أ).
“فترة التطوير والإنتاج”: تبدأ في تاريخ سريان فترة التطوير وتستمر إلى نهاية مدة الامتياز.
“إنتاج التطوير والإنتاج”: يعني البترول المنتج من منطقة الامتياز خلال فترة التطوير والإنتاج.
“بترول ربح التطوير والإنتاج”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-3 (د).
“فترة الاستكشاف والتقييم”: تعني الفترة التي تبدأ في تاريخ السريان وتنتهي بوقوع الآتي أيها يحدث أولا:
أ)تاريخ سريان فترة التطوير.
ب)تاريخ إنهاء الامتياز.
ج) التاريخ الذي تنسحب فيه BP من الامتياز أو يتم إنهاء حقوق BP في الامتياز وفقا للمادة 11.
“برنامج الاستكشاف والتقييم”: أعمال الاستكشاف والتقييم التي تقوم بها BP حسبما يتم الاتفاق عليه بين الوزير وBP.
“تاريخ السريان”: التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل أطرافها والذي يتم فيه اخر إجراء لازم لإعطاء هذه الاتفاقية قوة القانون
والنفاذ بصورة كاملة.
“الإنتاج الحالي”: أي بترول ينتج من منطقة الامتياز حتى خمسين مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (50 م ق م ق/ي) أو ما يعادله.
“بترول كلفة الإنتاج الحالية”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-1 (أ) .
“كلف الإنتاج الحالية”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-1 (أ).
“بترول ربح الإنتاج الحالي”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-1 (ب) .
“فجر”: شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، شركة محدودة المسؤولية مؤسسة حسب الأصول وقائمة بموجب القوانين
الأردنية.
“إتفاقية حوالة الحصة”: يكون لها المعنى المنصوص عليه في الفقرة ب من التمهيد
“قرار الاستثمار النهائي”: قرار BP بتطوير البترول في الامتياز وفقا لخطة التطوير.
“منظم صناعة الغاز”: يعني أي منظم مستقل لصناعة الغاز يعين وفقاً للقانون الأردني من وقت لآخر وفي غياب مثل هذا القانون يعني “الوزير”
بصفته منظماً لصناعة الغاز.
“اتفاقية مبيعات الغاز”: الاتفاقية (الاتفاقيات) لبيع الحد الأدنى من كميات الغاز الطبيعي المحددة في خطة التطوير الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار
النهائي.
“الممارسات السليمة في صناعة النفط”: الممارسات السليمة في صناعة الغاز والنفط المقبولة بشكل عام في صناعة البترول دولياً وذلك في الوقت
الجاري في حينه (بما في ذلك الممارسات الجيدة المتبعة للمحافظة على حقول الغاز والزيت) والتي يطبقها مُشغِّل حريص يتصرف بطريقه معقولة
في ذات الظروف وذلك للقيام بتطوير واستخلاص المواد الهيدروكاربونية بكفاءة وبطرق تقنية واقتصادية سليمة.
“اتفاقية التنفيذ”: يكون لها المعنى المنصوص عليه في الفقرة “هـ” من التمهيد.
“الإنتاج الإضافي”: يعني البترول المنتج من منطقة الامتياز خلال فترة الاستكشاف والتقييم والذي يزيد عن خمسين مليون قدم مكعب قياسي
في اليوم (50 م ق م ق/ي) أو ما يعادله.
“بترول كلفة الإنتاج الإضافي”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-2(أ) .
“بترول الربح الإضافي”: يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 5-2 (ب) .
“حوالة الحصة”: يكون له المعنى المنصوص عليه في الفقرة “ب” من التمهيد .
“خط أنابيب نقل وتوريد الغاز الأردني”: يعني خط أنابيب نقل وتوريد الغاز الأردني الخاضع للرخصة الصادرة بشأنه.
“رخصة خط أنابيب نقل وتوريد الغاز الأردني”: رخصة الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وفجر بتاريخ 25 كانون الثاني 2004.
“التغيير المادي الضار”: تغيير في أي قانون أردني يحدث بعد تاريخ السريان ويتعلق تحديدا بقطاع الهيدروكربونات أو يكون فيه تمييز ضار مباشر
ضد صاحب الامتياز أو أي منتج للنفط أو الغاز.
“الغاز الطبيعي”: جميع المواد الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية عند الظروف المعيارية بما في ذلك المتكثفات وغاز البترول السائل المستخرج
أو المستخلص من إنتاج الغاز الطبيعي.
” إتفاقية التشغيل”: يكون لها المعنى المنصوص عليه في الفقرة ب من التمهيد
“العمليات البترولية”: عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتسويق والنقل وجميع العمليات الأخرى التي تتم بموجب هذه الاتفاقية أو تتعلق
بها.
“الظروف المعيارية” الظروف عند الضغط المطلق البالغ أربعة عشر فاصلة ستة تسعة ستة (14.696) أرطال على البوصة المربعة وعند درجة
حرارة ستون (60) درجة فهرنهايت.
-تحذف جميع الإشارات في الامتياز إلى كلمة “الشركة” أو “الشركة وشركائها” وتستبدل بعبارة “صاحب الامتياز”.
المادة 2
تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية امتيازاً للشركة لمدة خمسين سنة قابلة للتمديد باتفاق الفريقين لمدة مماثلة يخولها وشركاؤها الذين يوافق عليهم
مجلس الوزراء حق التنقيب عن البترول في منطقة الامتياز المحددة في المادة التالية من هذه الاتفاقية لاستخراجه واستثماره وتسويقه في المملكة
وخارجها على اسس تجارية وفقاً للشروط الواردة بهذا الامتياز ويحق للشركة تبعاً لذلك القيام بالاعمال التالية :
أ . حفر ابار البترول الاستكشافية والانتاجية واقامة وحدات المعالجة ومنشآت تخزين البترول المستخرج وخطوط انابيب
نقله واي منشآت اخرى ضرورية لهذه الغاية .
ب. استملاك واستجار الاراضي والعقارات واي حقوق اخرى مرتبطة بها التي تحتاجها الشركة لمقاصد التنقيب ولاي نشاط
اخر تتطلبه عمليات ونشاطات الشركة وذلك وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول .
ج. اقامة واستعمال شبكات للتحكم والاتصالات السلكية واللاسكلية والمحمولة اللازمة لربط مكاتبها ومنشآتها ومشاريعها
ومواقع العمل التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة او ذات العلاقة وفقاً للاصول القانونية المرعية .
د. حفر ابار المياه في منطقة الامتياز او في المناطق المجاورة لها او القريبة منها لتامين المياه اللازمة لاعمالها ونشاطاتها
وحاجاتها المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المائية المختصة بمقتضى التشريعات المرعية .
هـ. ويجوز للشركة القيام باعمال اخرى حسب القوانين والانظمة المرعية وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة .
المادة 3
منطقة الامتياز :
أ . تحدد منطقة الامتياز التي يحصر بالشركة دون غيرها حق التنقيب فيها عن البترول واستخراجه وتسويقه وفقاً لنص
المادة السابقة كما يلي :
المنطقة المحددة بالنقاط التالية احداثياتها بالتربيع الفلسطيني :
NORTHING EASTING
1. 460000.00 282000.00
2. 503565.00 314521.00
3. 534378.00 218562.00
4. 525045.00 515570.00
5. 531158.00 196493.00
6. 551338.00 202961.00
7. 555749.00 189195.00
8. 528215.00 162473.00
9. 497100.00 151800.00
علماً بان النقطتين 2،1 تقعان على الحدود الدولية بين الاردن وسوريا والنقاط 2،3،4،5،6 تقع على الحدود الدولية بين
الاردن والعراق والنقاط 8،9 تقعان على الحدود الدولية بين الاردن والسعودية .
ب. يجوز للحكومة توسيع منطقة الامتياز لتشمل مناطق اخرى في المملكة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للشروط التي
يتفق عليها الفريقان بهذا الخصوص .
المادة 4
التزامات الشركة :
تلتزم الشركة بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي :
أ . تامين التمويل اللازم لقيامها باعمال التنقيب بما يمكنها من تحقيق غاياتها ومقاصد هذا الامتياز بما في ذلك تحمل جميع
النفقات الراسمالية والجارية ودون الحصول على اي دعم من الحكومة .
ب. تشغيل الابار المنتجة حالياً في منطقة الامتياز وادارة وتشغيل جميع مرافق وسائل الانتاج والنقل المقامة حالياً في هذه
المنطقة .
ج. اجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي يتطلبها نجاح عمليات التنقيب .
د. اجراء عمليات التنقيب عن البترول واستخراجه باحدث الطرق وباساليب فنية متطورة تساعدها على انجاز اعمالها بكفاءة
وفاعلية وبتكاليف منافسة تمكنها من العمل على اسس تجارية سليمة .
هـ. نقل وايصال النفط والغاز المستخرج الى مواقع البيع والاستهلاك مقابل الكلفة التي يتفق عليها مع مراعاة التنسيق
بهذا الشان مع الجهات المختصة .
و. حفر الابار التطويرية لزيادة كميات البترول المستخرج من منطقة الامتياز بما يتناسب مع امكانيات التنقيب بهذه المنطقة
وفق خطة تفصيلية سنوية يعتمدها الوزير .
ز. اقامة الانشاءات اللازمة لعمليات التنقيب سواء اكانت لاغراض الانتاج او للبنية التحتية او لسكن العاملين .
المادة 5
عوائد البترول :
أ . تتقاسم الحكومة والشركة مناصفة عوائد النفط و/ او الغاز الذي يتم استخراجه حاليا من منطقة الامتياز .
ب. كما تتقاسم الحكومة والشركة وشركائها عوائد الكميات الاضافية من النفط و/ او الغاز التي يتم استخراجها من منطقة
الامتياز بنسبة ( 50%) للحكومة و(50%) للشركة وشركائها بعد ان تقوم الشركة منفردة او مع شركائها باسترداد
جميع نفقات العمليات البترولية .
عدلت هذه المادة على هذا النحو:
تتقاسم الحكومة والشركة مناصفة قيمة النفط والغاز المستخرج حالياً من منطقة الامتياز وقيمة جميع الكميات الاضافية التي يتم اكتشافها
واستخراجها من هذه المنطقة .
المادة 6
التسهيلات والاعفاءات :
أ . يسمح بمقتضى هذه الاتفاقية للشركة وشركائها والمقاولين الفرعيين العاملين معها ما يلي :
1. استيراد الاليات والمعدات والسيارات والمواد واللوازم والتجهيزات والمستهلكات والاموال المنقولة اللازمة لاعمالها
معفاة من الرسوم الجمركية واي رسوم وضرائب اخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة
على المبيعات واي بدلات جمركية اخرى ورسوم طوابع الواردات شريطة استعمالها في العمليات البترولية التي تتم
تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية ، وتلتزم الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية بعدم استعمال أي من هذه المستوردات
المعفاة الا للغاية التي تم استيرادها من اجلها وعليها ان تعزز ذلك بشهادة خطية صادرة عن الشركة لهذه الغاية .
2. اعادة تصدير أي من مستورداتها المذكورة في البند(1) من هذه الفقرة معفاة من أي ضرائب او رسوم تصدير تفرضها
التشريعات النافذة ذات العلاقة سواء تم استيرادها معفاة او غير معفاة من الضرائب والرسوم المبينة في ذلك البند .
3. بيع المواد المستوردة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة في المملكة شريطة الالتزام بدفع أي رسوم جمركية او
ضرائب مفروضة على هذه المستوردات الا اذا تم بيعها الى جهة تتمتع بالاعفاءات ذاتها التي تتمتع بها الشركة .
ب. للشركة وشركائها والمقاولين العاملين معها بيع المواد والمعدات واللوازم التالفة التي لم تعد صالحة للاستهلاك او للعمل
والمصنفة من قبلها او شركائها كخردة او نفاية – ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه دائرة الجمارك بموجب
قانون الجمارك المعمول به في المملكة – وذلك بعد تسلمها اشعارا خطيا بهذا الاجراء .
ج . لمقاصد تصدير البترول المستخرج من المنطقة خلال مدة اتفاقية الامتياز الاصلية لا تلتزم الشركة وعملائها بالحصول
على رخصة بذلك كما تعفى من أي ضرائب او رسوم تترتب على عملية التصدير .
د. 1. يسمح لكل مستخدم غير اردني يعمل لدى الشركة او شركائها او المقاول الفرعي ، وكان منتدبا للعمل في المملكة على
اساس مقيم فيها ، ان يستورد بالادخال المؤقت السلع غير المستهلكة والمواد واللوازم الشخصية معفاة من الرسوم
الجمركية ضمن الحد المعقول الذي تقبل به دائرة الجمارك شريطة ان يتم استيرادها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر
شهرا من تاريخ دخول هذا المستخدم غير الاردني الى المملكة . ويحق لكل مستخدم رئيسي لدى الشركة او شركائها
او المقاول استيراد سيارة لاستعماله الخاص مرة كل اربع سنوات معفاة من جميع الرسوم الجمركية .
2. ويحق لهذا المستخدم عند انتهاء انتدابه للعمل في المملكة اعادة تصدير جميع المواد المستوردة لاستعماله الخاص
معفاة من الضرائب والرسوم وذلك دون التزام بدفع أي ضرائب واي رسوم تصدير مقررة عليها .
هـ. يحق للشركة وشركائها والمقاولين الفرعيين ، وتحت وضع الادخال المؤقت ، ادخال المعدات والاليات والتجهيزات
والسيارات والطائرات واللوازم والمستهلكات والمواد اللازمة التي تشملها احكام اتفاقية الامتياز الاصلية وهذه الاتفاقية
مقابل كفالة بنكية من بنك في المملكة وبمقدار مائة واربعين الف دينار اردني.
عدلت هذه المادة على النحو التالي
ا. يحق للشركة وفقاً للاصول القانونية المرعية الحصول على رخص الاستيراد واذونات العملة لاستيراد المعدات والالات والادوات وجميع المواد
اللازمة لاعمالها . ب. تعفى الشركة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية واي رسوم وضرائب اخرى على جميع مستورداتها اللازمة لاعمالها
في التنقيب واستخراج البترول سواء اكانت مستوردة مباشرة لحسابها او محولة لها من مستودعات عامة او خاصة حسب الترتيبات التي تقررها
السلطات المختصة ولا يشمل هذا الاعفاء المواد المستوردة لاستعمال مستخدمي الشركة واذا باعت الشركة مستورداتها المعفاة الى اي جهة
اخرى لا تتمتع بهذا الاعفاء تخضع هذه المواد للرسوم المقررة حين البيع على مثيلاتها من المواد .
المادة 7
حسابات الشركة :
أ . على الشركة ان تنظم حساباتها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وان تحتفظ على الدوام في مكتبها الرئيسي
بالسجلات وبالدفاتر الخاصة بهذه الحسابات وتلتزم الشركة ان تبين في حساباتها جميع نفقاتها وايراداتها ذات العلاقة
باي عمل او نشاط ينفذ بمقتضى هذا الامتياز وان تظهر حساباتها بشكل واف ودقيق كامل موجوداتها ومختلف التزاماتها
ويكون الاطلاع والكشف على السجلات والدفاتر والحسابات مباحاً في كل وقت لمندوبي الحكومة الذين يعينهم الوزير
خطياً لهذه الغاية .
ب. تعين الشركة سنوياً فاحص حسابات قانوني لفحص وتدقيق حسابات الشركة وفق الاصول المتعارف عليها وعلى
الشركة ان تقدم الى الوزير نسخة من بياناتها الحسابية ومن ميزانيتها العامة وحساب ارباحها وخسائرها السنوية
مصدقة من فاحص حسابات الشركة .
المادة 8
الاشراف الفني والمالي :
للوزير خلال سريان هذا الامتياز حق الاشراف الفني والمالي على اعمال الشركة واجراءاتها لضمان تنفيذه بصورة وافية تكفل تحقيق مقاصده
وعلى الشركة ان تزوده بالمعلومات والتقارير التي يطلبها ويحق للوزير ان يطلع لهذه الغاية مباشرة او بواسطة من ينتدبه لذلك على مخابرات
الشركة وملفاتها وحساباتها .
المادة 9
القروض وسندات الدين :
لا يحق للشركة ان تعقد اي قرض مؤمن بالمشروع او ان تصدر اي سندات دين الا بموافقة خطية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
وفقاً للشروط التي يعينها مع وجوب استهلاك هذه القروض والسندات استهلاكاً تاماً قبل انتهاء مدة الامتياز .
المادة 10
عدم تنازل الشركة عن الامتياز :
لا يجوز للشركة ان تتنازل باي صورة كانت عن هذا الامتياز او عن اي حق او سلطة مخولة لها بموجبه الى الغير او تؤجره لهم الا بموافقة من
مجلس الوزراء .
المادة 11
مخالفة احكام الامتياز :
اذا خالفت الشركة احكام هذا الامتياز او تهاونت او قصرت في التقيد بالتزاماتها فعلى الوزيران يخطر الشركة بذلك طالباً منها ازالة المخالفة او
التهاون والتقصير خلال مدة يحددها لهذه الغاية لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فان تخلفت الشركة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ
هذا الطلب او عجزت عن تقديم اسباب مشروعة لما حصل من تقصير فيحق عندئذ للوزير التنسيب لمجلس الوزراء فرض غرامة تعويضية عليها
مقابل العطل والضرر المترتب على المخالفة او التهاون والتقصير كما يجوز له تبعاً لجسامة المخالفة او خطورة التهاون والتقصير التنسيب للمجلس
فسخ الامتيازات دون ان يكون للشركة الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسارة التي تكبدتها من جراء ذلك .
المادة 12
فسخ الامتياز :
مع مراعاة ظروف القوة القاهرة ومبدا التحكيم المنصوص عليه في هذه الاتفاقية يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير فسخ هذا الامتياز
في اي من الحالات التالية :
أ . اذا رهنت الشركة المشروع تاميناً للدين او اصدرت سندات قرض خلافاً لنص المادة 9 من هذا الامتياز .
ب. اذا خالفت الشركة نص المادة 10 من هذا الاتفاق بالتنازل عن الامتياز .
ج. اذا خالفت الشركة نص المادة 11 من هذا الامتياز بعدم التقيد في احكامه او بالتهاون والتقصير في تنفيذ التزاماتها
بموجبه .
د. اذا صدر قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة .