اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا

المادة 1

الالتزام بالتسليم

يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية أي شخص مطلوب للطرف الطالب لغايات الملاحقة القضائية أو لفرض أو تنفيذ حكم صادر بحقه عن جريمة تستوجب التسليم.

المادة 2

السلطة المركزية

تكون السلطة المركزية بالنسبة لاستراليا هي دائرة النائب العام في كانبيرا، وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل، و إذا قام أحد الطرفين بتغيير سلطته المركزية المعينة وجب عليه إبلاغ الطرف الآخر بهذا التغيير عن طريق إشعار خطي يتم إرساله بالطرق الدبلوماسية.

المادة 3

الجرائم المستوجبة للتسليم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية فإن الجرائم التي تستوجب التسليم هي تلك الجرائم أياً كانت تسميتها المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالحبس أو بأي عقوبة أخرى سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
  2. في حال تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بمثل تلك الجريمة وكان مطلوباً لتنفيذ حكم بالحبس أو بأي عقوبة سالبة للحرية، فتتم الموافقة على التسليم إذا كانت المدة المتبقية من هذه العقوبة لا تقل عن ستة أشهر، أو إذا تعلق الأمر بعدة جرائم تستوجب التسليم تتضمن عدة عقوبات يجب تنفيذها فتتم الموافقة على التسليم إذا كانت في مجموعها لا تقل عن ستة أشهر.
  3. لأغراض هذه المادة ولتحديد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة ضد قوانين كل من الطرفين:
  •    لا يؤثر تصنيف قوانين الطرفين للفعل أو الامتناع الذي يشكل الجريمة ضمن نفس الفئة الجرمية أو إعطائها المسمى ذاته.
  • يؤخذ بعين الاعتبار مجموع الأفعال المكونة للجريمة المدعى بها ضد الشخص المطلوب تسليمه بغض النظر عما إذا كانت العناصر المؤلفة للجريمة في إحدى الدولتين تختلف عن الأخرى بموجب قوانين الطرفين.

    .  إذا تعلق طلب تسليم الشخص بمخالفة لقانون الضرائب أو الرسوم الجمركية أو ضبط صرف النقد الأجنبي أو الإجراءات الأخرى، فلا يجوز رفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب منه لا يفرض نفس النوع من الضريبة أو الرسوم أو لا يشتمل على ضريبة أو رسوم جمركية أو نظام لضبط صرف النقد من ذات النوع كما هو الحال بالنسبة لقانون الطرف الطالب.

    5.  يجوز الموافقة على التسليم بموجب هذه الاتفاقية:

    (أ)  إذا شكلت الأفعال أو الامتناع المطلوب لأجلها التسليم جريمة لدى الطرف  الطالب وقت ارتكابها؛

    (ب)  إذا كانت الأفعال أو الامتناع من شأنها أن تشكل جريمة فيما لو وقعت في أراضي الطرف المطلوب منه التسليم وقت استلام الطلب.

     

المادة 4

رفض التسليم

  1. يرفض التسليم في أي من الحالات التالية:
  • إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جوهرية للاعتقاد أن طلب التسليم عن جريمة جنائية اعتيادية قد تم تقديمه بغرض ملاحقة قضائية أو معاقبة الشخص على أساس عرقه أو لونه أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن وضع ذلك الشخص يمكن أن يتضرر لأي سبب من هذه الأسباب؛ أو
  • إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب لأجلها التسليم تعد جريمة بموجب القانون العسكري ولا تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي العادي للطرف المطلوب منه؛ أو

(ج)  إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم التي أتهم بها الشخص المطلوب أو أدين بسببها أو إذا كانت الأفعال أو الامتناع موضوع التسليم  تشكل جريمة أخرى يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب، ما لم يتعهد ذلك الطرف بأن عقوبة الإعدام لن تفرض وأنه في حال فرضها فلن يتم تنفيذها؛ أو

(د)   إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه سيتعرض لخطر التعذيب إذا تم تسليمه؛ أو

(هـ)  إذا أعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب لأجلها التسليم هي جريمة سياسية ولغايات هذه المادة لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية:

 (1)  اغتيال أو محاولة اغتيال أو الاعتداء أو محاولة الاعتداء على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في استراليا أو على أي عضو من عائلاتهم أو على جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية أو ولي العهد أو أي عضو من عائلاتهم؛ أو

(2)  أي جريمة يكون على الطرفين الالتزام بالتسليم بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أو بإحالة الدعوى إلى السلطات المختصة بها  لغايات الملاحقة القضائية؛ أو

(و)  إذا كان الشخص قد تمت تبرئته أو صدر بحقه عفو أو أمضى العقوبة المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه فيما يتعلق بالسلوك الذي يشكل الجريمة والتي يتم طلب التسليم على أساسها.

2.  يجوز رفض التسليم في الحالات التالية:

(أ)   إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، إلا إذا كانت قوانين ذلك الطرف تمنع تسليم مواطنيها، و في حال رفض الطلب و طلب الطرف الآخر – في حال كانت قوانين الطرف المطلوب منه تسمح بذلك – إحالة الدعوى إلى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كان من الممكن ملاحقة الشخص المعني عن كل أو بعض الجرائم التي طلب لأجلها التسليم، ولهذه الغاية على الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بالوثائق والمواد والأدلة المتعلقة بهذه الدعوى؛ أو

(ب) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم بموجب قانونه أن الجريمة المطلوب التسليم لأجلها قد ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضيه.

(ج) إذا كانت الملاحقة القضائية المتعلقة بالسلوك الذي يشكل الجريمة محل طلب التسليم موقوفة في الطرف المطلوب منه ضد الشخص المطلوب تسليمه؛ أو

(د)  إذا قررت السلطات المختصة للطرف المطلوب منه إما عدم إقامة الدعوى أو إنهاؤها ضد ذلك الشخص وذلك بالنسبة للسلوك الذي يشكل الجريمة المتعلقة بالتسليم؛ أو

(هـ) إذا كان المطلوب تسليمه سيتم محاكمته أو عرضة لصدور حكم بحقه أو تم الحكم عليه في الطرف الطالب بواسطة محكمة أو هيئة استثنائية أو خاصة؛ أو

(و)  إذا كان الطرف المطلوب منه – بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة ومصالح الطرف الطالب – يرى في ظروف القضية بما في ذلك العمر أو الحالة الصحية أو الظروف الشخصية الأخرى للشخص المطلوب تسليمه، أن تسليم ذلك الشخص سيكون غير عادل أو جائر، أو لا يتلاءم مع الاعتبارات الإنسانية أو أنه عقوبة قاسية جداً.

المادة 5

إجراءات التسليم و المستندات المطلوبة

  1. يجب أن يكون طلب التسليم خطياً و يرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية، على أن تكون جميع الوثائق المرفقة دعماً لطلب التسليم مصدقة وفقاً للفقرة (2) من المادة (6).
  2. يجب أن يرفق بطلب التسليم:
  • في جميع الحالات:

بيان بكل جريمة قُدم لها طلب تسليم.

      1. بيان بالأفعال أو الامتناع المدعى بها ضد هذا الشخص المتعلقة بكل جريمة يتم فيها طلب التسليم، ولا يتطلب من الطرف الطالب تقديم الأدلة على الأفعال أو الامتناع التي تشكل جريمة التسليم؛ أو
      2. نصوص القوانين التي تصف كل جريمة وتحدد العقوبة التي قد يتم فرضها؛ و
      3. بيان يوضح أحكام التقادم بموجب قوانين الطرف الطالب والمتعلقة بالملاحقة القضائية أو العقوبة؛ و
      4. التفاصيل اللازمة لتحديد هوية وجنسية الشخص المطلوب تسليمه بما في ذلك إن أمكن صورته الشخصية وبصمات أصابعه؛ و
      5. بيان العنوان الحالي للشخص، إذا كان معروفاً.
  •  مذكرة إحضار أو نسخة منها للشخص المتهم بالجريمة؛ و

(ج)  وثيقة قضائية أو أي وثيقة أخرى أو نسخ منها – في حال إدانة الشخص غيابياً لارتكابه جرماً – تجيز القبض على الشخص وبيان يحدد الإجراءات المتاحة لذلك الشخص أو الطعن في الإدانة أو العقوبة المفروضة؛ و

(د)  وثائق تثبت الإدانة والعقوبة المفروضة وما يفيد أن الحكم قابل للتنفيذ الفوري والأسباب التي لم يتم بمقتضاها تنفيذ العقوبة وذلك بالنسبة للمحكوم عليه حضورياً,

(هـ) وثائق تثبت الإدانة وبيان يؤكد أن الغرض من الطلب هو فرض العقوبة إذا أدين شخص بارتكاب جريمة في حضوره ولكن لم يتم فرض أية عقوبة بحقه.

  1. تقديم نسخة من الطلب والوثائق المساندة له والترجمة دون الحاجة إلى تصديق النسخ.
  2. الوثائق المساندة لطلب التسليم يجب أن ترفق بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه.
  3. إلى الحد الذي يسمح به قانون الطرف المطلوب منه، يجوز تسليم شخص بموجب هذه الاتفاقية بالرغم من أن متطلبات هذه المادة لم يتم الامتثال بها شريطة موافقة الشخص المطلوب على التسليم الجاري.

 

المادة 6

تصديق الوثائق المساندة

  1. يقبل المستند المقدم كدليل طبقا للمادة (5) و المرفق بطلب التسليم إذا تم توثيقه في أية إجراءات تسليم في إقليم الطرف المطلوب منه.
  2. تكون المستندات موثقة لغايات هذه الاتفاقية إذا:
  • تضمنت توقيع أو مصادقة السلطة القضائية المختصة أو المسؤول المفوض لدى الطرف الطالب.
  • تضمنت المصادقة بختم رسمي لوزير في الحكومة أو لدائرة أو من قبل مسؤول من الطرف الطالب؛ أو
  • تمت المصادقة عليها بطريقة يجيزها قانون الطرف المطلوب منه.

المادة 7

معلومات إضافية

  1. إذا أعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات المقدمة تأييدا لطلب التسليم غير كافية وفقاً لهذه الاتفاقية لقبول الطلب. فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية تقدم خلال المدة التي يحددها، و يجب تقديم المعلومات الإضافية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (6).
  2. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التوقيف ولم تكن المعلومات الإضافية المقدمة كافية وفقا لهذه الاتفاقية، أو لم يتم استلامها خلال المدة المحددة، فيجوز إخلاء سبيل ذلك الشخص، و هذا الإخلاء لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد لهذا الشخص.
  3. إذا تم إخلاء سبيل الشخص طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك فوراً.

المادة 8

التوقيف المؤقت

  1. في حالة الاستعجال يجوز لأي طرف أن يتقدم بالطلب من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) أو القنوات الدبلوماسية أو مباشرة بين السلطات المركزية للقبض على الشخص المطلوب إلى حين تقديم طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يكون الطلب خطياً وأن يرسل بأي وسيلة ممكنة بما في ذلك الوسائل الاليكترونية.
  2. يجب أن يشتمل طلب التوقيف المؤقت على:
  • بيان حول أسباب الاستعجال التي دعت لتقديم الطلب؛ و
  • وصف للشخص المطلوب بما في ذلك صورته الفوتوغرافية أو بصمات أصابعه إذا كان ذلك ممكناً؛ و
  • موقع الشخص المطلوب إذا كان معلوماً؛ و
  • بيان بالأفعال المدعى ارتكابها من قبل الشخص أو تلك التي على أساسها تمت إدانته؛
  • بيان موجز بالفعل أو الامتناع الذي يشكل كل جريمة؛ و
  • بيان بوجود أمر قبض أو تقرير إدانة أو حكم بإدانة الشخص المطلوب؛ و
  • بيان بالعقوبة الممكن إيقاعها أو التي قد تم فرضها على الجرائم؛ و
  • بيان يفيد أن طلباً لتسليم الشخص سيقدم لاحقاً.
  1. عند استلام مثل هذا الطلب يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان القبض على الشخص المطلوب ويتم إبلاغ الطرف الطالب دون تأخير بنتيجة الطلب.
  2. يجوز إخلاء سبيل الشخص المقبوض عليه بموجب هذا الطلب بعد انقضاء (60) يوماً من تاريخ القبض على ذلك الشخص إذا لم يتم استلام طلب التسليم مؤيداً بالوثائق المحددة في المادة (5).
  3. لا يحول إخلاء سبيل الشخص بموجب الفقرة (4) من هذه المادة من اتخاذ الإجراءات لتسليم الشخص المطلوب إذا تم استلام طلب التسليم لاحقاً.

المادة 9

الطلبات المتزامنة

  1. إذا تم تلقي طلبات من الدولة طالبة التسليم و من دولة أخرى أو أكثر لتسليم نفس الشخص، فعلى الطرف المطلوب منه أن يقرر إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم هذا الشخص وأن يبلغ الطرف الطالب بقراره.
  2. يراعي الطرف المطلوب منه في تحديد الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة و على وجه الخصوص ما يلي:
  • إذا تعلقت الطلبات بجرائم متعددة فيؤخذ بالاعتبار مدى جسامة الجريمة؛ و
  • زمان ومكان ارتكاب كل جريمة؛ و
  • تواريخ الطلبات؛ و
  • جنسية الشخص؛ و
  • مكان الإقامة المعتاد للشخص؛ و
  • إمكانية قيام أي من الدول الطالبة بتسليم الشخص إلى دولة أخرى.

المادة 10

التسليم

  1. على الطرف المطلوب منه بمجرد اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك القرار.

 

  1. على الطرف المطلوب منه عند منح التسليم، تسليم الشخص من نقطة مغادرة في إقليمه تناسب الطرفين.
  2. على الطرف الطالب أن ينقل الشخص من إقليم الطرف المطلوب منه خلال (45) يوماً؛ وإذا لم ينقل الشخص خلال تلك الفترة فيجوز للطرف المطلوب منه رفض تسليم ذلك الشخص عن ذات الجريمة.
  3. إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة الطرف المطلوب منه دون تسليم أو نقل الشخص المطلوب تسليمه، فعليه إبلاغ الطرف الطالب بذلك، و يتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم و تطبق بهذا الشأن أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

 

المادة 11

تسليم الممتلكات

  1. بالقدر الذي يسمح به قانون الطرف المطلوب منه و مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة التي يجب احترامها حسب الأصول، يتم تسليم كافة الممتلكات التي يتم العثور عليها في الطرف المطلوب منه والمتحصلة نتيجة للجريمة أو تكون مطلوبة كدليل وذلك عند الموافقة على التسليم و بناءً على طلب الطرف الطالب.
  2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب تسليم الممتلكات المشار إليها أعلاه للطرف الطالب إذا طلب ذلك وإن لم يتم تنفيذ التسليم.
  3. أي ممتلكات أو مواد يتم تسليمها يجب أن تعاد إلى الطرف المطلوب منه إذا طلبها وعلى نفقة الطرف الطالب، إذا تطلب قانون الطرف المطلوب منه أو حقوق الأطراف الثالثة ذلك.

إذا كانت الممتلكات المشار إليها مطلوبة للتحقيق أو الملاحقة القضائية بشأن جريمة في الطرف المطلوب منه، فيجوز تأخير تسليم تلك المواد إلى حين انتهاء التحقيق أو الملاحقة القضائية أو تسليمها شريطة إعادتها بعد إتمام الإجراءات في الطرف الطالب.

المادة 12

تأجيل التسليم و التسليم المؤقت

  1. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الشخص لغايات ملاحقته أو لكي يقضي محكوميته عن جريمة – غير تلك الجريمة المؤلفة من الأفعال أو الامتناع – المطلوب التسليم لأجلها، و في هذه الحالة على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك.
  2. إذا ارتأت الجهة الطبية المختصة لدى الطرف المطلوب منه أن ترحيل الشخص المطلوب من الطرف المطلوب منه إلى الطرف الطالب غير ممكن دون تعريضه لخطر جدي على حياة ذلك الشخص بسبب مرض خطير، فيجب تأجيل تسليم الشخص إلى حين انحسار الخطر بشكل كاف بناء على رأي الجهة الطبية المختصة.
  3. إذا كان الشخص يقضي مدة محكوميته في أراضي الطرف المطلوب منه عن جريمة غير تلك الجريمة المؤلفة للفعل أو الامتناع المطلوب لأجله التسليم، فيجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص مؤقتا إلى الطرف الطالب لملاحقته عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ويوقف الشخص المطلوب في حراسة الطرف الطالب و يعاد إلى الطرف المطلوب منه بعد انتهاء الإجراءات ضد ذلك الشخص وفقاً لشروط خطية تقرر بالاشتراك بين الطرفين.

المادة 13

حكم التخصيص

  1. وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم  تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو معاقبته أو توقيفه أو إخضاع حريته الشخصية لأي قيد آخر في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه باستثناء:

(أ)    الجريمة محل طلب التسليم؛ أو       

(ب)  أي جريمة أخرى يمكن إدانة الشخص بها استناداً للوقائع التي تم إثباتها والواردة في طلب التسليم والمعاقب عليها بذات عقوبة الجريمة محل طلب التسليم أو بعقوبة أقل؛ أو

(ج)   أي جريمة أخرى تستوجب التسليم يوافق عليها الطرف المطلوب منه، و يجب أن يُرفق طلب الموافقة بالوثائق المذكورة في المادة (5) والتي يطلبها الطرف المطلوب منه، و كذلك محضر بأي إفادة من قبل الشخص المراد تسليمه يتعلق بالجريمة.

  1. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حال:

(ا) حصول الشخص على الفرصة لمغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يقم بذلك في غضون (45) يوما من الإفراج النهائي والمتعلق بالجريمة التي تم تسليمه فيها.

(ب) عودة الشخص طوعاً إلى أراضي الطرف الطالب بعد مغادرته لها. 

المادة 14

التسليم إلى دولة ثالثة

  1.   إذا تم تسليم الشخص إلى الطرف الطالب من الطرف المطلوب منه، فعلى الطرف الطالب ألا يسلم ذلك الشخص إلى أي دولة ثالثه بشأن جريمة ارتكبت قبل تسليم ذلك الشخص إلا إذا:

 

    • وافق الطرف المطلوب منه على التسليم؛ أو
    • أتيحت الفرصة للشخص لمغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يقم بذلك خلال (45) يوما من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا فيما يتعلق بالجريمة التي تم تسليم ذلك الشخص من أجلها بواسطة الطرف المطلوب منه أو إذا عاد الشخص إلى إقليم الطرف الطالب بعد مغادرته له.

 

  1.   قبل الموافقة على الطلب بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة، يجوز للطرف المطلوب منه طلب إبراز المستندات المشار إليها في المادة (5).

المادة 15

المرور

  1. إذا كان يجب تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى طرف من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، على الطرف الذي سيتم تسليم هذا الشخص له أن يطلب من الطرف الآخر السماح بمرور هذا الشخص عبر أراضيه، و يجوز إرسال طلب المرور كتابة من خلال السلطات المركزية.

 

 

  1. لا يتطلب الإذن بالمرور عند استخدام النقل الجوي ولم يكن من المقرر الهبوط في أراضي طرف المرور، و في حالة حدوث هبوط غير مقرر في أراضي ذلك الطرف، فإنه قد يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب للمرور على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
  2. عند استلام طلب الإذن بالمرور، يتعين على الطرف المطلوب منه الموافقة على الإذن إلا إذا اقتنع بأن هناك أسباباً معقولة لرفض الطلب.
  3. الإذن للشخص بالمرور، وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه يتضمن بقاء هذا الشخص موقوفاً أثناء النقل.
  4. إذا كان الشخص موقوفاً وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة، يجوز للطرف الذي يتم فيه مرور هذا الشخص في أراضيه أن يوعز بالإفراج عن هذا الشخص إذا لم يستمر نقله خلال فترة زمنية معقولة.
  5. على الطرف الذي يتم تسليم الشخص له أن يدفع للطرف الآخر أي نفقات تكبدها من قبل ذلك الطرف الآخر المتعلقة بالمرور.

المادة 16

التنازل

يجوز تسليم الشخص المطلوب إلى الطرف الطالب دون السير في الإجراءات الرسمية للتسليم إذا تنازل ذلك الشخص عن هذه الإجراءات إلى المدى الذي تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه.

المادة 17

النفقات

  1. يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية و تحمل نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم وبخلاف ذلك عليه تمثيل مصالح الطرف الطالب.
  2. يتحمل الطرف المطلوب منه النفقات التي تكبدها في أراضيه والمتعلقة باعتقال وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه إلى أن يتم تسليم ذلك الشخص إلى الشخص الذي يحدده الطرف الطالب.
  3. يتحمل الطرف الطالب كافة النفقات المترتبة على نقل الشخص من أراضي الطرف المطلوب منه.

 

المادة 18

العلاقة مع الاتفاقيات متعددة الأطراف

لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات للأطراف ناشئة بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون أحد أو كلا الطرفين أطرافاً فيها.

المادة 19

التشاور

تتشاور الأطراف فوراً بناءً على طلب أي منها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية سواءً بصورة عامة أو بشأن قضية معينة.

المادة 20

التطبيق من حيث الزمان

تسري هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ حتى ولو أن الأفعال أو الامتناع ذات العلاقة حصلت قبل سريان هذه الاتفاقية.

المادة 21

بدء النفاذ و الإنهاء

  1. على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوماً من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية اللاحقة.
  2. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية.

يسري الإنهاء بعد (6) أشهر من تاريخ إعطاء هذا الإشعار.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون من حكوماتهم المعنية حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

تم تحريرها في عمّان  يوم  الرابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2017، باللغة الإنجليزية والعربية، وكلا النسختين متساويتان في الحجية.

 

 

 

عن حكومة

اســـتراليـــــــــــــــــــــــــا

(توقيــــــــــــــــع)

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

د. عوض أبو جراد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق