اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي بغداد في 10 رجب لسنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط \فبراير 1989 ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم لما كانت الامة العربية ذات تراث حضاري غني وعريق وذات دور كبير في بناء صرح الحضارة الانسانية ، تتطلع بهديهما تطلعاً مشروعاً وقوياً الى التعاون والتضامن والعمل المشترك في الميادين كافة، يحفزها الى ذلك شعورها العميق بالوحدة والرغبة في تأكيد مقوماتها القومية الراسخة عبر العصور وهويتها الحضارية المتميزة وحماية أمنها وخدمة مصالحها المشروعة وسعيها الحثيث نحو التقدم والرقي وتعزيز دورها الايجابي البناء في العالم في خدمة قضايا السلم والامن والتقدم والتعاون المتكافئ المثمر بين شعوب العالم. ولأن الامة العربية قد خاضت في العصر الحديث تجارب عدة في العمل المشترك والتعاون والتضامن وحققت بعض اشكال الوحدة واكتسبت في ذلك الدروس الغنية من الجوانب الايجابية والسلبية لتلك التجارب. ولما كان في مقدمة هذه الدروس التعاون في ميادين انشاء البنى الارتكازية التي تعزز الصلات الروحية والثقافية والعملية بأشكالها كافة بين مواطني الدول العربية، ذلك التعاون الذي يحتل المكانة الاولى في أي مسعى جا

المادة 1

المادة الأولى
يؤسس مجلس التعاون العربي من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية
اليمنية وفق الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية. ويعد المجلس احد تنظيمات الامة العربية يتمسك بميثاق جامعة الدول العربية
وبمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والمؤسسات والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية ويقيم علاقات تعاون
مع التجمعات الاقليمية العربية والدولية.

المادة 2

المادة الثانية
يهدف مجلس التعاون العربي الى:
1. تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الاعضاء والارتقاء بها تدريجياً وفق الظروف والامكانات
والخبرات.
2. تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجياً وذلك بتنسيق السياسات على مستوى قطاعات الانتاج المختلفة والعمل على التنسيق
بين خطط التنمية في الدول الاعضاء، مع الأخذ في الاعتبار درجات النمو والاوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول
الاعضاء في الانتقال بين المراحل المختلفة، وتحقيق ذلك التكامل والتنسيق في المجالات التالية بخاصة:
أ. الاقتصادية والمالية.
ب. الصناعية والزراعية.
ج. النقل والمواصلات والاتصالات.
د. التعليم والثقافة والاعلام والبحث العلمي والتكنولوجيا.
ه. الشؤون الاجتماعية والصحية والسياحية.
و. تنظيم العمل والتنقل والاقامة.
3. تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة والتعاون الاقتصادي بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمختلطة.
4. السعي الى قيام سوق مشتركة بين الدول الاعضاء وصولاً الى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية.
5. توثيق الروابط والاواصر بين مواطني الدول الاعضاء في جميع المجالات.
6. تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره بما يوثق الروابط العربية.

المادة 3

المادة الثالثة
يعمل المجلس على تحقيق اهدافه عن طريق الخطط والاجراءات العملية بما في ذلك النظر في ما يمكن اصداره او تكييفه او
توحيده من التشريعات في مختلف المجالات.

المادة 4

المادة الرابعة
1. تكون العضوية في المجلس مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام اليه.
2. تتم الموافقة على الانضمام الى المجلس باجماع الدول الاعضاء.

المادة 5

المادة الخامسة
يتكون المجلس من التشكيلات التالية:
1. الهيئة العليــا.
2. الهيئة الوزاريــة.
3. الامانة العامــة.

المادة 6

المادة السادسة
تألف الهيئة العليا من رؤساء الدول الاعضاء وهي اعلى سلطة في المجلس.

المادة 7

المادة السابعة
تختص الهيئة العيا بما يأتي:-
1. رسم السياسات العليا للمجلس.
2. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التوصيات التي ترفعها الهيئة الوزارية.
3. تكليف الهيئة الوزارية بأي مسألة تدخل في اختصاص المجلس واعماله.
4. اقرار قواعد اجراءات عمل المجلس وتعديلاتها.
5. تعيين الامين العام للمجلس.
6. قبول انضمام الاعضاء الجدد.
7. تعديل اتفاقية تأسيس المجلس.
8. متابعة التقدم في تنفيذ اجراءات التنسيق والتعاون والتكامل التي تم الاتفاق عليها.
9. احداث تشكيلات اخرى ولجان دائمة عند الاقتضاء.

المادة 8

المادة الثامنة
1. تعقد الهيئة العليا اجتماعاً اعتيادياً مرة كل عام في احدى الدول الاعضاء بصورة دورية ويرأس الهيئة العليا رئيس
الدولة المضيفة لدورة سنوية كاملة.
2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة العليا او باقتراح من احدى الدول الاعضاء مؤيد من دولة اخرى
على الاقل. وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي يتولى رئيسها رئاسة الهيئة العليا.
3. يجوز عقد اجتماعات خاصة باتفاق رؤساء الدول الاعضاء في اي عاصمة او مدينة من عواصم او مدن الدول الاعضاء ولا يغير
عقد هذه الاجتماعات القواعد المتعلقة برئاسة الهيئة العليا.
4. يعد انعقاد اجتماعات الهيئة العليا صحيحاً بحضور أغلبية الدول الاعضاء.

المادة 9

المادة التاسعة
تتألف الهيئة الوزارية من رؤساء الحكومات في الدول الاعضاء او من يقوم مقامهم.

المادة 10

المادة العاشرة
تختص الهيئة الوزارية بما يلي:-
1. دراسة الشؤون والقضايا المتعلقة بالمسائل التي يختص بها المجلس.
2. رفع الخطط والمقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق اهداف المجلس الى الهيئة العليا.
3. اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا.
4. دراسة اي قضية تتعلق بشؤون التعاون بما في ذلك احالتها الى لجان متخصصة مؤقتة عند الاقتضاء لدراستها وتقديم المقترحات
المناسبة بشأنها.
5. اعداد قواعد اجراءات عمل المجلس ورفعها الى الهيئة العليا لاقرارها ، واقتراح تعديلها عند الاقتضاء.
6. اقرار وتعديل الانظمة الادارية والمالية للأمانة العامة.
7. النظر في تقارير الأمين العام المتعلقة بعمل المجلس.
8. مناقشة واقرار موازنة الامانة العامة والموافقة على حساباتها الختامية والوضع الاداري والمالي للامانة العامة.
9. تشكيل لجان مؤقتة يقتضيها عمل المجلس.
10. اعداد مشروع جدول اعمال الهيئة العليا.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
1. تعقد الهيئة الوزارية اجتماعاً اعتيادياً كل ستة اشهر في الدولة التي تتولى رئاسة الهيئة العليا، ويرأس الهيئة
الوزارية رئيس الحكومة او من يقوم مقامه في تلك الدولة.
2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة الوزارية او باقتراح من احدى الدول الاعضاء مؤيد من دولة اخرى
على الاقل، وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي تتولى الرئاسة.
3. يعد انعقاد اجتماعات الهيئة الوزارية صحيحاً بحضور اغلبية الدول الاعضاء.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
تسعى الدول الاعضاء في جميع تشكيلات المجلس عند اتخاذ القرارات الى تحقيق الاجماع والتوافق بينها. وعند تعذر ذلك تتخذ
القرارات بأغلبية الدول الاعضاء وتكون القرارات ملزمة للجميع. اما القرارات المتعلقة بالعضوية وتعديل اتفاقية تأسيس
المجلس فتكون بالاجماع.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
1. يكون للمجلس امانة عامة مقرها (عمان) يرأسها امين عام وتضم عدداً من الموظفين حسب الحاجة.
2. تعين الهيئة العليا الامين العام من بين مواطني دول المجلس على اساس الكفاءة الشخصية والايمان بأهداف المجلس، ويكون
التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الاكثر.
3. يعين موظفو الامانة العامة من مواطني الدول الاعضاء على اساس الكفاءة الشخصية والايمان بأهداف المجلس.
4. يتمتع الامين العام والموظفون الرئيسيون للامانة العامة بالحصانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من
اداء واجباتهم في دولة المقر والدول الاعضاء.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
1. الامين العام هو الرئيس التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسؤولاً مباشرة امام الهيئة الوزارية عن جميع اعمال
الامانة العامة وحسن سيرها.
2. يتولى الامين العام المهام التالية:-
أ. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا وقرارات الهيئة الوزارية.
ب. اعداد التقارير اللازمة عن عمل المجلس لعرضها على الهيئة الوزارية والهيئة العليا.
ج. اعداد مشروع جدول اعمال الهيئة الوزارية.
د. اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية للمجلس.
ه- اقتراح الانظمة الادارية والمالية للامانة العامة وتقديمها الى الهيئة الوزارية.
و. تعيين موظفي الامانة العامة، وانهاء خدماتهم.
ز. اي مهام اخرى توكل اليه من الهيئة العليا او الهيئة الوزارية.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
تعقد اتفاقية مقر للامانة العامة بين دولة المقر والامين العام نيابة عن المجلس وذلك بعد اقرار الاتفاقية عن الهيئة
الوزارية.

المادة 16

المادة السادسة عشرة
للامانة العامة موازنة سنوية تساهم فيها الدول الاعضاء بالتساوي.

المادة 17

المادة السابعة عشرة
1. تسري هذه الاتفاقية وتصبح نافذة المفعول من تاريخ التصديق عليها من الدول الموقعة وفق الاجراءات الدستورية النافذة
وايداع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية بأعتبارها دولة مقر الامانة العامة.
2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس وفق احكام المادة الرابعة من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها
لدى الامانة العامة للمجلس.
3. يتم تعديل هذه الاتفاقية بقرار تتخذه الهيئة العليا بالاجماع ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه
من الدول الاعضاء وفق الاجراءات الدستورية النافذة وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للمجلس.
4. تقوم دولة مقر الامانة العامة بأيداع نسخة من هذه الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية وبتسجيلها لدى الامانة العامة
للامم المتحدة.

وقعت في بغداد بتاريخ العاشر من شهر رجب سنة 1409 هجرية الموافق ليوم 16 شباط \ فبراير لسنة 1989 ميلادية.

العقيد علي عبد الله صالح محمد حسني مبارك صدام حسين الحسين بن طلال
رئيس الجمهورية العربية رئيس جمهوريــة مصـــر رئيس الجمهوريـة ملك المملكة الاردنيــة
اليمنيــــــة العربيــة العراقيــة
الهاشــمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق