اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة

المادة 1

المادة الاولى
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة ادناه:-
الحكومة : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الشركة : شركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة
منطقة الامتياز : المنطقة المحددة في هذه الاتفاقية
البترول : النفط الخام والغاز المصاحب والغاز الطبيعي.
البئر الاستكشافية : البئر التي تحفر لغايات استكشاف وجود البترول
البئر التطويرية : البئر التي تحفر بعد ثبوت وجود البترول في منطقة لغايات التثبيت من مقدار
الاحتياطي والانتاجية.
التنقيب : العمليات التي تتم للتنقيب عن البترول واي نشاط آخر وعلاقته بهذه العمليات بما
في ذلك عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي وغيرها وتفسير
المعلومات المتعلقة بها ، وذلك مما تتضمنه برامج العمل والميزانيات
المتبناة بمقتضى هذه الاتفاقية ، وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية
وفحوصات طبقات الارض وآبار التنقيب وغيرها من الثقوب والابار.
المشروع : الانشاءات والمعدات والالات وجميع موجودات الشركة اللازمة لعمليات التنقيب
ولاي نشاط يرتبط به او يترتب على انتاج البترول وتخزينه ومعالجته ونقله وتسويقه.

المادة 2

المادة الثانيه
منح الامتياز ومدته
تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية امتيازا للشركة لمدة خمسين سنة قابلة للتمديد باتفاق الفريقين لمدة مماثلة، يخولها
وشركاؤها الذين يوافق عليهم مجلس الوزراء حق التنقيب عن البترول في منطقة الامتياز المحددة في المادة التالية من هذه
الاتفاقية، لاستخراجه واستثماره وتسويقه في المملكة وخارجها على اسس تجارية ووفقا للشروط الواردة بهذا الامتياز ويحق
للشركة تبعا لذلك القيام بالاعمال التالية:
أ- حفر أبار البترول الاستكشافية والانتاجية واقامة وحدات المعالجة ومنشآت تخزين البترول المستخرج وخطوط انابيب نقله
وأي منشآت اخرى ضرورية لهذه الغاية.
ب- استملاك واستئجار الاراضي والعقارات واي حقوق اخرى مرتبطة بها التي تحتاجها الشركة لمقاصد التنقيب ولاي نشاط آخر
تتطلبه عمليات ونشاطات الشركة وذلك وفقا للتشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول
ج- اقامة واستعمال شبكات للتحكم والاتصالات السلكية واللاسلكية والمحمولة اللازمة لربط مكاتبها ومنشآتها ومشاريعها
ومواقع العمل التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة او ذات العلاقة وفقا للاصول القانونية المرعية.
د- حفر آبار المياه في منطقة الامتياز او في المناطق المجاورة لها او القريبة منها لتأمين المياه اللازمة لاعمالها
ونشاطاتها وحاجاتها المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المائية المختصة بمقتضى التشريعات المرعية.
هـ- ويجوز للشركة القيام بأعمال اخرى حسب القوانين والانظمة المرعية وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

المادة 3

المادة الثالثه
منطقة الامتياز
أ- تحدد منطقة التي يحصر بالشركة دون غيرها حق التنقيب فيها عن البترول واستخراجه وتسويقه وفقا للنص المادة السابقة
كما يلي:
المنطقة المحددة بالنقاط التالية احداثياتها بالتربيع الفلسطيني:
easting nothing
1- 282000.00 460000.00
2- 314521.00 503565.00
3- 218562.00 534378.00
4- 215570.00 525045.00
5- 196493.00 531158.00
6- 202961.00 551338.00
7- 189195.00 555749.00
8- 162473.00 528215.00
9- 151800.00 497100.00
علماً بأن النقطتين 2،1 تقعان على الحدود الدولية بين الاردن وسوريا والنقاط -2-3-4-5-6-7 تقع على الحدود الدولية
بين الاردن والعراق والنقاط 8-9 تقعان على الحدود الدولية بين الاردن والسعودية
ب- يجوز للحكومة توسيع منطقة الامتياز لتشمل مناطق اخرى في المملكة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للشروط التي
يتفق عليها الفريقان بهذا الخصوص.

المادة 4

المادة الرابعه
التزامات الشركة
تلتزم الشركة بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي:
أ- تأمين التمويل اللازم لقيامها بأعمال التنقيب بما يمكنها من تحقيق غاياتها ومقاصد هذه الامتياز بما في ذلك تحمل
النفقات الرأسمالية والجارية ودون الحصول على أي دعم من الحكومة.
ب- تشغيل الابار المنتجه حاليا في منطقة الامتياز وادارة وتشغيل جميع مرافق وسائل الانتاج والنقل المقامة حاليا في
هذه المنطقة.
ج- اجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي يتطلبها عمليات التنقيب.
د- اجراء عمليات التنقيب عن البترول واستخراجه بأحدث الطرق وبأساليب فنية متطورة تساعدها على انجاز اعمالها بكفاءة
وفاعلية وبتكاليف منافسة تمكنها من العمل على اسس تجارية سليمة.
هـ- نقل وايصال النفظ والغاز المستخرج الى مواقع البيع والاستهلاك مقابل الكلفة التي يتفق عليها مع مراعاة التنسيق
بهذا الشأن مع الجهات المختصة.
و- حفرالابار التطويرية لزيادة كميات البترول المستخرج من منطقة الامتياز بما يتناسب مع امكانيات التنقيبب بهذه المنطقة
وفق خطة تفصيلية سنوية يعتمدها الوزير.
ز- اقامة الانشاءات اللازمة لعمليات التنقيب سواء اكانت لاغراض الانتاج او للبنية التحتية او لسكن العاملين.

المادة 5

المادة الخامسه
عوائد البترول
أ-تتقاسم الحكومة والشركة مناصفة عوائد النفط و/او الغاز الذي يتم استخراجه حالياً من منطقة الامتياز.
ب- كما تتقاسم الحكومة والشركة وشركائها عوائد الكميات الاضافية من النفظ و/او الغاز التي يتم استخراجها من منطقة
الامتياز بنسبة (50%) للحكومة و (50%) للشركة وشركائها بعد ان تقوم الشركة منفردة او مع شركائها باسترداد جميع نفقات
العمليات البترولية.

المادة 6

المادة السادسة
التسهيلات والاعفاءات
أ-يسمح بمقتضى هذه الاتفاقية للشركة وشركائها والمقاولين الفرعيين العاملين معها مايلي:-
1-استيراد الآليات والمعدات والسيارات والمواد واللوازم والتجهيزات والمستهلكات والاموال المنقولة اللازمة لاعمالها
معفاة من الرسوم الجمركية واي رسوم وضرائب اخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على المبيعات
واي بدلات جمركية اخرى ورسوم طوابع الواردات شريطة استعمالها في العمليات البترولية التي تتم تنفيذاً لاحكام هذه الاتفاقية
، وتلتزم الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية بعدم استعمال أي من هذه المستوردات المعفاة الا للغاية التي تم استيرادها
من اجلها وعليهــا ان تعزز ذلك بشهادة خطية صادرة عن الشركة لهذه الغاية.
2- اعادة تصدير أي من مستورداتها المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة معفاة من أي ضرائب او رسوم تصدير تفرضها التشريعات
النافذة ذات العلاقة سواء تم استيرادها معفاة او غير معفاة من الضرائب والرسوم المبينة في ذلك البند.
3- بيع المواد المستوردة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة في المملكة شريطة الالتزام بدفع أي رسوم جمركية او
ضرائب مفروضة على هذه المستوردات الا اذا تم بيعها الى جهة تتمتع بالاعفاءات ذاتها التي تتمتع بها الشركة.
ب-للشركة وشركائها والمقاولين العاملين معها بيع المواد والمعدات واللوازم التالفة التي لم تعد صالحة للاستهلاك او
للعمل والمصنفة من قبلها او شركائها كخردة او نفاية – ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه دائرة الجمارك بموجب
قانون الجمارك المعمول به في المملكة -وذلك بعد تسلمها اشعارا خطيا بهذا الاجراء.
ج- لمقاصد تصدير البترول المستخرج من المنطقة خلال مدة اتفاقية الامتياز الاصلية لا تلتزم الشركة وعملائها بالحصول
على رخصة بذلك كما تعفى من أي ضرائب او رسوم تترتب على عملية التصدير.
د-1- يسمح لكل مستخدم غير اردني يعمل لدى الشركة او شركائها او المقاول الفرعي ، وكان منتدباً للعمل في المملكة على
اساس مقيم فيها ، ان يستورد بالادخال المؤقت السلع غير المستهلكة والمواد واللوازم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية
ضمن الحد المعقول الذي تقبل به دائرة الجمارك شريطة ان يتم استيرادها خلال مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ
دخول هذا المستخدم غير الاردني الى المملكة. ويحق لكل مستخدم رئيسي لدى الشركة او شركائها او المقاول استيراد سيارة
لاستعماله الخاص مرة كل اربع سنوات معفاة من جميع الرسوم الجمركية.
2- ويحق لهذا المستخدم عند انتهاء انتدابه للعمل في المملكة اعادة تصدير جميع المواد المستوردة لاستعماله الخاص معفاة
من الضرائب والرسوم وذلك دون التزام بدفع أي ضرائب واي رسوم تصدير مقررة عليها 0
هـ- يحق للشركة وشركائها والمقاولين الفرعيين ، وتحت وضع الادخال المؤقت ، ادخال المعدات والآليات والتجهيزات والسيارات
والطائرات واللوازم والمستهلكات والمواد اللازمة التي تشملها احكام اتفاقية الامتياز الاصلية وهذه الاتفاقية مقابل
كفالة بنكية من بنك في المملكة وبمقدار مائة واربعين الف دينار اردني.

المادة 7

المادة السابعه
أ- على الشركة ان تنظم حساباتها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وان تحتفظ على الدوام في مكتبها الرئسي بالسجلات
وبالدفاتر الخاصة بهذه الحسابات. وتلتزم الشركة ان تبين في حساباتها جميع نفقاتها وايراداتها ذات العلاقة بأي عمل
او نشاط ينفذ بمقتضى هذا الامتياز وان تظهر حساباتها بشكل واف ودقيق كامل موجوداتها ومختلف التزاماتها ويكون الاطلاع
والكشف علىالسجلات والدفاتر والحسابات مباحا في كل وقت لمندوبي الحكومة الذين يعينهم الوزير خطياً لهذه الغاية.
ب- تعين الشركة سنويا فاحص حسابات قانوني لفحص وتدقيق حسابات الشركة وفق الاصول المتعارف عليها وعلى الشركة ان تقدم
الى الوزير نسخة من بياناتها الحسابية ومن ميزانيتها العامة وحساب ارباحها وخسائرها السنوية مصدقة من فاحص حسابات
الشركة.

المادة 8

المادة الثامنه
الاشراف الفني والمالي
للوزير خلال سريان هذا الامتياز حق الاشراف الفني والمالي على اعمال الشركة واجراءاتها لضمان تنفيذه بصورة وافية تكفل
تحقيق مقاصده وعلى الشركة ان تزوده بالمعلومات والتقارير التي يطلبها ويحق للوزير ان يطلع لهذه الغاية مباشرة او بواسطة
من ينتدبه لذلك، على مخابرات الشركة وملفاتها وحساباتها.

المادة 9

المادة التاسعه
القروض وسندات الدين
لايحق للشركة ان تعقد اي قرض مؤمن بالمشروع او ان تصدر اي سندات دين الا بموافقة خطية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير، وفقا للشروط التي يعينها مع وجوب استهلاك هذه القروض والسندات استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة الامتياز.

المادة 10

المادة العاشره
عدم تنازل الشركة عن الامتياز
لا يجوز للشركة ان تتنازل، باي صورة كانت، عن هذا الامتياز او عن اي حق او سلطة مخولة لها بموجبه الى الغير او تؤجره
لهم الا بموافقة من مجلس الوزراء.

المادة 11

المادة الحادية عشره
مخالفة احكام الامتياز
اذا خالفت الشركة احكام هذا الامتياز او تهاونت او قصرت في التنقيد بالتزاماتها فعلى الوزير ان يخطر الشركة بذلك طالبا
منها ازالة المخالفة او التهاون والتقصير خلال مدة يحددها لهذه الغاية لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فان
تخلفت الشركة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الطلب او عجزت عن تقديم اسباب مشروعة لما حصل من تقصير فيحق عندئد
للوزير التنسيب لمجلس الوزراء فرض غرامة تعويضية عليها مقابل العطل والضرر المترتب على المخالفة او التهاون والتقصير
كما يجوز له تبعا لجسامة المخالفة او خطورة التهاون والتقصير التنسيب للمجلس فسخ الامتياز دون ان يكون للشركة الحق
بالمطالبة بالتعويض عن الخسارة التي تكبدتها من جراء ذلك.

المادة 12

المادة الثانية عشره
فسخ الامتياز
مع مراعاة ظروف القوة القاهرة ومبدأ التحكيم المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، يجوز لمجلس الوزرءا بناء على تنسيب الوزير،
فسخ هذا الامتياز في اي من الحالات التالية:
أ- اذا رهنت الشركة المشروع تأمينا للدين او اصدارت سندات قرض خلافا لنص المادة (9) من هذا الامتياز.
ب- اذا خالفت الشركة نص المادة (10) من هذا الاتفاق بالتنازل عن الامتياز.
ج-اذا خالفت الشركة نص المادة (11) من هذا الامتياز بعدم التقيد في احكامه او بالتهاون والتقصير في تنفيذ التزاماتها
بموجبه.
د- اذا صدر قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة.

المادة 13

المادة الثالثة عشره
الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز
أ- اذا قرر مجلس الوزراء فسخ ا لامتياز كما جاء في المادة السابقة، تبقى الشركة مسؤولة عن الاستمرار في تنفيذ اعمالها
المحددة بهذه الاتفاقية الى ان يبت في مصير المشروع خلال مدة لاتزيد على اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغها قرار الفسخ.
ب- كما يجوز للوزير في هذه الحالة ان يتخذ الاجراءات الضرورية لاستمرار تزويد المملكة بالبترول المستخرج من منطقة
الامتياز وذلك باستخدام جميع مرافقها وانشاءاتها ومعداتها وموظفيها او استخدام موظفين آخرين لهذه الغاية كل ذلك بالنيابة
عن الشركة وعلى نفقتها.
ج- لايحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ ابلاغها بقرار فسخ الامتياز ، الا في الحالات التي يوافق عليها الوزير
، أن تهدم او تنقل او ترفع او تغير في وضع اي من انشاءات المشروع ومعداته في منطقة الامتياز الى ان يتخذ الوزير الاجراءات.

المادة 14

المادة الرابعة عشره
حق شراء المشروع
يحق للحكومة خلال مدة الامتياز او بعد انقضائه شراء المشروع مقدرا على اساس القيمة الفعلية لجميع مرافقه من انشاءات
ومعدات والات كما وردت في هذه الاتفاقية محسوما منها النسبة الحقيقة لاستهلاكها حتى تاريخ استلام الحكومة للمشروع
وبحيث تتم اجراءات عملية الشراء بالاتفاق بين الحكومة والشركة واذا تعذر انهاء موضوع الشراء وتسويته بالانفاق بين
الطرفين فيلجأ عندئد الى التحكيم وفقا لاتفاقية الامتياز.

المادة 15

المادة الخامسة عشره
انقضاء مدة الامتياز
عند انقضاء مدة الامتياز يحق للحكومة تمديد الامتياز او شراء المشروع وفقا لما نصت عليه المواد السابقة واذا لم ترغب
بالتجديد او الشراء يجوز للشركة متابعة اعمالها دون احتكار منطقة الامتياز لحسابها او تصفية اعمالها والتصرف بموجوداتها
وفقا للاصول القانونية المرعية.

المادة 16

المادة السادسة عشره
تخويل الوزير صلاحيات للغير
يجوز للوزير تخويل اي موظف في وزارته او في اي وزارة او دائرة اخرى ذات علاقة بنشاط الشركة اي صلاحية مقرره له في
هذا الامتياز كما يحق له تخويل هذه الصلاحية لأي شخص او اشخاص آخرين اذا وجد ذلك ضروريا.

المادة 17

المادة السابعة عشره
استخدام الموظفين
على الشركة استخدام العدد اللازم من الموظفين لضمان قيامها باعمالها وواجباتها بمقتضى هذا الامتياز بكفاءة وفعالية
تمكنها من تحقيق مقاصده ويتوجب عليها وضع التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون موظفيها من حيث شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم
وما الى ذلك من امور يتطلبها حسن سيرالعمل بها.

المادة 18

المادة الثامنة عشره
التقارير الدورية
على الشركة ان تقدم للوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا مفصلا وافيا عن الاجراءات التي اتخذتها
للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ الامتياز.
وعلى الشركة ان تزود الوزير بتقرير نصف سنوي عن نشاطاتها المختلفة وعن خططها ومنجزاتها في عمليات التنقيب وفي استخراج
البترول وتسويقه.

المادة 19

المادة التاسعة عشره
التحكيم
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ
بمقتضاه وتعذر تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم
ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه واذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم الثالث
او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان رئيس أعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية يقوم عندئذ بتعيين
ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للتشريعات النافذة المفعول في المملكة.
حررت هذه الاتفاقية بنسختين في عمان في اليوم السادس والعشرن من شهر رجب سنة 1416هـ الموافق لليوم الاثنين الثامن
عشر من شهر كانون أول سنة 1995 م.

الفريق الثاني الفريق الأول
رئيس مجلس ادارة الشركة وزير الطاقة والثروة المعدنية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق