اتفاقية المنحة الكلية لتحدي الألفية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية ——————————— تمهيد اتفاقية المنحة الكلية لتحدي الألفية هذه (“الاتفاقية”) معقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بمؤسسة تحدي الألفية، وهي مؤسسة تابعة لحكومة الولايات المتحدة (“MCC”)، و المملكة الأردنية الهاشمية (“الأردن” أو “الحكومة”)، ممثلة بوزارة المياه والري (منفردة “طرف” ومجتمعة “أطراف”). سوف يكون للعبارات المستهلة في هذه الاتفاقية المعاني الواردة في الملحق V. اشارة الى أن الحكومة قد تشاورت مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الأردني لتحديد أولويات استخدام المساعدة، فقد أعدت وسلمت مقترحا الى MCC بهذه المساعدة من أجل تحقيق نمو اقتصادي دائم والحد من الفقر؛ وعلما بأن MCC راغبة في مساعدة الأردن على تطبيق البرنامج الموصوف هنا من أجل تحقيق الهدف والغايات الواردة فيه (مع امكانية اجراء تعديل على وصف البرنامج وأهدافه من وقت الى آخر وفقا لشروط هذه الاتفاقية (“البرنامج”)؛ أتفقت الأطراف بموجبه على ما يلي:
المادة 1
مادة 1
الهدف والغايات
بند 1.1 هدف المنحة الكلية. هو الحد من الفقر من خلال تحقيق نمو اقتصادي في الأردن (“هدف المنحة الكلية”).
بند 1.2 غاية البرنامج. (“غاية البرنامج”) هي زيادة الامداد الفعلي للمياه المتوافرة لسكان محافظة الزرقاء عن طريق ادخال تحسينات على كفاءة
توصيل المياه، زيادة تجميع مياه الصرف الصحي وزيادة طاقة معالجتها. يتألف البرنامج من المشاريع الموصوفة في الملحق I (كل منها “مشروع” ومجتمعة
“مشاريع”).
بند 1.3 غايات المشروع. غايات كل مشروع من المشاريع (كل منها “غاية المشروع” ومجتمعة “غايات المشروع”)، هي كما يلي:
(a)غايات مشروع شبكة المياه هي (i) تحسين فعالية شبكة توزيع المياه وحالة أنظمة المياه المنزلية، و(ii) تقليل التكاليف التي تتكبدها الأسر في
محافظة الزرقاء لتأمين حاجتها الأساسية من المياه.
(b)غايات مشروع شبكة مياه الصرف الصحي هي (i) زيادة الربط على شبكة الصرف الصحي، (ii) زيادة حجم المياه العادمة المجمعة ضمن
حدود محافظة الزرقاء لأغراض المعالجة واعادة الاستعمال، و(iii) تقليل حوادث طفح مياه الصرف الصحي.
(c)غايات مشروع توسيع السمرا هي (i) زيادة طاقة معالجة مياه الصرف الصحي من محافظتي العاصمة والزرقاء، (ii) زيادة حجم المياه المعالجة
المتوافرة كبديل للمياه النقية قي الاستخدامات غير المنزلية، و(iii) حماية الزراعة الموجودة من الأضرار المحتملة للتلوث من المياه العادمة غير المعالجة.
المادة 2
مادة 2
التمويل والموارد
بند 2.1 تمويل البرنامج
بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للبند 7.3، ستقوم مؤسسة التحدي الألفي بمنح الحكومة، بموجب شروط هذه الاتفاقية، مبلغا لا يزيد عن
مائتين واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دولارا أمريكيا (US$ 272,980,000) (“تمويل البرنامج”) لاستخدامه من قبل الحكومة في
تنفيذ البرنامج. تخصيص هذا التمويل موضح بشكل عام في الملحق II.
بند 2.2 تمويل تنفيذ البرنامج
(a)بتوقيع اتفاقية المنحة الكلية، سوف تقوم MCC بمنح الحكومة، بموجب شروط هذه الاتفاقية اضافة الى تمويل البرنامج المذكور في البند 2.1،
مبلغا لا يتجاوز مليونان ومائة وعشرون ألف دولارا أمريكيا (US$2,120,000.00) (“تمويل تنفيذ البرنامج”) وفقا للبند 609(g) من قانون
تحدي الألفية لعام 2003، وتعديلاته (“MCA Act”)، لاستخدامه من قبل الحكومة في خدمة تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الأغراض التالية:
(i)الادارة المالية وفعاليات الشراء؛
(ii)فعاليات ادارية (بما فيها تكاليف بدء التشغيل مثل رواتب العاملين) ومصاريف الدعم الاداري مثل الايجار، الحواسيب وغيرها من تكنولوجيا
المعلومات أو المعدات الرأسمالية؛
(iii)فعاليات المراقبة والتقييم؛
(iv)دراسات الجدوى؛ و
(v)غيرها من الفعاليات التي تخدم تنفيذ الاتفاقية كما هي مخولة من قبل MCC.
يصف الملحق II تخصيص أموال تنفيذ المنحة بشكل عام.
(b)تخضع كل دفعة من أموال تنفيذ البرنامج الى تحقق الشروط المسبقة على هذا الدفع كما هو موضح في ملحق IV.
(c)اذا رأت MCC بأن اجمالي مبلغ تمويل تنفيذ البرنامج المتوفرة وفقا للبند 2.2(a) يزيد عن المبلغ الذي يمكن الاستفادة منه بصورة كافية
للأغراض المبينة في البند 2.2(a)، يجوز لها، من خلال اشعار خطي يرسل الى الحكومة، أن تسحب المبلغ الفائض، وبالتالي تخفض تمويل تنفيذ
البرنامج المتوفرة بموجب البند 2.2(a) (هذا الفائض، “مبلغ CIF الفائض”). في مثل هذه الحالة، سينقص مبلغ تمويل تنفيذ البرنامج الممنوح
للحكومة وفقا للبند 2.2(a) بمقدار المبلغ الفائض، ولن تتحمل MCC أي التزامات لاحقة تخص مبلغ CIF الفائض هذا.
(d)يجوز لـ MCC، بمحض تقديرها من خلال اشعار خطي موجه للحكومة، أن تختار منح الحكومة مبلغا مساويا لكل/لجزء مبلغ CIF الفائض
كزيادة على تمويل البرنامج، وتكون هذه الاضافة خاضعة لشروط وأحكام هذه المنحة السارية على تمويل البرنامج.
بند 2.3 تمويل MCC
يشار لكل من تمويل البرنامج وتمويل تنفيذ البرنامج معا في هذه الاتفاقية بعبارة “تمويل MCC”، وهو يشمل أية أموال أو دفعات لأموال البرنامج
أو تنفيذ الاتفاقية مسددة من قبل الحكومة وفقا لهذه الاتفاقية.
بند 2.4 الصرف/ الدفع
وفقا لاتفاقية المنحة الكلية هذه، ستصرف MCC تمويل MCC لتسديد المصروفات المتكبدة في سبيل البرنامج (كل حالة، “دفعة”). وبمراعاة
تحقيق كافة الشروط المسبقة السارية واجراءات الدفع وفقا لمتطلبات MCC، سيتم توفيرها للحكومة من خلال (a) ايداعها في حساب بنكي او
أكثر للحكومة ومقبول لدى MCC (كل منها، “حساب مجاز”) أو (b) دفعها مباشرة لمتعهد البضاعة، الأعمال أو الخدمات الخاصة بتنفيذ البرنامج. يجوز أن ينفق تمويل MCC لأجل مصروفات البرنامج فقط.
بند 2.5 الفائدة. ستدفع الحكومة أو تحول الى MCC، وفقا لاتفاقية تنفيذ البرنامج، أي فائدة أو غيرها من الأيرادات الأخرى المتراكمة على
أموال MCC قبل استخدام مثل هذه الأموال لغرض البرنامج.
بند 2.6 الموارد الحكومية؛ الموازنة
(a)بالتطابق مع البند 609(b)(2) من قانون MCA، ستشارك الحكومة في تحقيق غاية البرنامج وغايات المشروع لهذه الاتفاقية. يصف الملحق II
هذه المساهمة بتفصيل أكثر. كذلك، ستوفر الحكومة كل الأموال وغيرها من الموارد وتتخذ كافة التدابير اللازمة للقيام بمسؤولياتها وفقا لهذه الاتفاقية.
(b)تبذل الحكومة كل ما بوسعها لضمان أن تمويل MCC الذي تستلمه أو المقدر لها أن تستلمه في كل سنة مالية مدرج بالكامل في موازنتها السنوية على أساس عدة سنوات.
(c) لن تقوم الحكومة بخفض الموارد المالية الاعتيادية و المتوقعة التي يمكن أن تستلمها أو تخصصها من مصادر عدا MCC ، لحساب فعاليات
مطلوبة وفقا لهذه الاتفاقية والبرنامج.
(d)ما لم تفصح الحكومة خلافه الى MCC خطيا، يكون تمويل MCC بمثابة اضافة على موارد يمكن ان تستلمها الحكومة أو تخصصها من أجل
فعاليات مرسومة وفقا لهذه الاتفاقية والبرنامج.
بند 2.7 قيود على استخدام تمويل MCC. تتعهد الحكومة بأن تمويل MCC لن يستخدم لأي غرض كان يخالف قانون أو سياسة الولايات
المتحدة، كما جاء في هذه الاتفاقية أو أبلغ أيضا للحكومة خطيا أو رحل من وقت الى آخر على موقع MCC الالكتروني: www.mcc.gov
(“موقع MCC”)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأغراض التالية:
(a)تقديم المساعدات، أو التدريب للجيش، الشرطة، الميليشيا، الحرس الوطني أو غيره من المنظمات أو الوحدات شبه العسكرية ؛
(b)أي نشاط يتوقع أن يحدث خسارة كبيرة للوظائف في الولايات المتحدة أو يستبعد انتاجها بشكل مؤثر؛
(c)تعهد، تمويل أو دعم بطريقة أخرى لأي نشاط يمكن أن يتسبب في مخاطرة بيئية، صحية أو يعرض السلامة للخطر كما جاء بالتفصيل في تعليمات
MCC الخاصة بالتقييم البيئي والاجتماعي، وأي وثائق دليلية صادرة بشأن التعليمات المرحلة من وقت الى آخر الى موقع MCC الالكتروني أو
توفيرها للحكومة بطريقة أخرى (مجتمعة، “تعليمات MCC البيئية”)؛ أو
(d)الانفاق على عمليات الاجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة أو دفع أو اجبار أي شخص على اجراء الاجهاض، والانفاق على اجراء عملية
تعقيم اجبارية كطريقة من طرق تنظيم الأسرة أو اكراه أو تقديم أي نوع من الحافز المادي لأي شخص للقيام بعملية التعقيم أو الانفاق على أي بحث
طبي حيوي يتصل جزئيا أو كليا بطرق أو اجراءات الاجهاض أو التعقيم غير الاختياري كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة.
بند 2.8 الضرائب
(a)ما لم تتفق الأطراف تحديدا على خلافه خطيا، تتعهد الحكومة بأن يكون كل تمويل MCC معفى من دفع أو فرض أي ضرائب ورسوم وجبايات
واشتراكات أو نفقات مشابهة اخرى (لكن ليس رسوم أو نفقات لخدمات مطبقة عموما في الأردن، معقولة القيمة ومفروضة غلى أساس غير تمييزي)
(“ضرائب”) لـ أو في الأردن (بما فيها أي ضرائب مماثلة مفروضة من قبل سلطة وطنية، أقليمية، محلية أو غيرها من السلطات الحكومية أو الضريبية
للأردن أو في الأردن). وعلى وجه التحديد، وبدون الحد من عمومية ما سبق، يكون تمويل MCC معفى من دفع (i) اي تعرفة، رسوم جمركية،
ضرائب استيراد، ضرائب تصدير، وغيرها من النفقات المشابهة على أي سلع، أعمال أو خدمات استقدمت الى الأردن لها صلة بالبرنامج؛ (ii)
ضريبة مبيعات، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة اضافية، ضريبة نقل الأموال، وغيرها من الرسوم المماثلة على أي صفقات تشمل بضاعة، أعمال أو
خدمات لها صلة بالبرنامج؛ (iii) ضرائب و رسوم مماثلة أخرى مفروضة على الملكية، امتلاك أو استخدام أي ممتلكات مرتبطة بالبرنامج؛ و (iv)
ضرائب وغيرها من الرسوم المفروضة على الدخل، الأرباح أو المقبوضات الاجمالية التي تعود لعمل منجز على صلة بالبرنامج وضرائب ضمان
اجتماعي ذات صلة وغيرها من الرسوم المشابهة على كافة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنفذين لأعمال على صلة بالبرنامج عدا (x) الأشخاص
الطبيعيين المواطنين أو المقيمين بشكل دائم في الأردن؛ و (y) أشخاص اعتباريين تشكلوا وفقا للقوانين الأردنية (باستثناء MCA-Jordan ، وأي
جهة أخرى تشكلت لغرض تنفيذ التزامات الحكومة بموجب هذه الاتفاقية).
(b) الوسائل التي ستستخدمها الحكومة لتطبيق الإعفاء الضريبي المطلوب في البند 2.8(a) موضحة في الملحق VI. قد تتضمن مثل هذه الوسائل
إعفاءات من دفع الضريبة الممنوحة وفقا للقانون المرعي، رد الضرائب المدفوعة من قبل الحكومة الى MCC ، MCA-Jordan أو الى دافع
الضرائب، أو الدفع من قبل الحكومة الى MCA-الأردن أو MCC، لصالح البرنامج، لمبالغ متفق عليها تمثل أي ضرائب قابلة للتحصيل على
البنود الموصوفة في البند 2.8(a).
(c)في حالة دفع ضريبة مخالفة لمتطلبات البند 2.8(a) أو الملحق VI، تقوم الحكومة برد المال فورا الى MCC (أو الى طرف آخر معين من قبل
MCC) بقيمة هذه الضريبة بالدولار الأمريكي أو العملة الأردنية وذلك خلال (30) يوم (أو فترة أخرى متفق عليها خطيا من قبل الأطراف)
بعد إخطار الحكومة خطيا (سواء عن طريق MCC أو MCA-Jordan) بأن هذه الضربة قد سددت.
(d)لا يجوز للحكومة أن تستخدم تمويل MCC، أو المبالغ التحصلة منه أو أصول البرنامج في تنفيذ التزاماتها حسب البند((c 2.8.
بند 2.9 بلدان الدخل المتوسط المتدني. يحد البند 606(b) من قانون MCA من مبلغ المساعدة التي يمكن أن تقدمها MCC الى “بلدان الدخل
المتوسط المتدني”، وهو مصطلح معرّف في قانون MCA ويشمل الأردن. والى الحد الذي بموجبه تقرر MCC ، ضمن تقديرها المعقول، اذا كان
مبلغ تمويل البرنامج الممنوح للحكومة في هذه المنحة قد يخالف البند 606(b) من قانون MCA، يجوز ل MCC أن تقلص، من وقت الى آخر
بناء على إشعار خطي يرسل الى الحكومة، من قيمة تمويل البرنامج، أو اقتطاع أي دفعة من هذا التمويل، وذلك لتفادي أو معالجة هذه المخالفة.
المادة 3
مادة 3
التنفيذ
بند 3.1 اتفاقية تنفيذ البرنامج. يبرم الأطراف اتفاقية تعطي من بين أمور أخرى تفاصيل أوفى حول ترتيبات التنفيذ، المساءلة المالية والصرف
واستخدام أموال MCC (“اتفاقية تنفيذ البرنامج” أو”PIA”)؛ وتقوم الحكومة بتنفيذ البرنامج وفقا لهذه الاتفاقية و PIA، وأية اتفاقية ملحقة
و كتاب تنفيذي آخر.
بند 3.2 مسؤوليات الحكومة
(a ) تتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية عن إدارة ومراقبة تنفيذ البرنامج.
(b) تسمي الحكومة بموجب هذه الاتفاقية شركة تحدي الألفية – الأردن/ شركة محدودة المسؤولية بمثابة الجهة التي يعهد اليها تنفيذ البرنامج
وممارسة وأداء حق الحكومة والتزامها بالإشراف على إدارة وتنفيذ البرنامج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارة تنفيذ البرنامج وفعالياته،
تخصيص الموارد وادراة المشتريات. وسوف يشار الى هذا الكيان هنا بعبارة “MCA-Jordan” وله صلاحية إلزام الحكومة بشأن كل فعاليات
البرنامج. هذه التسمية لن تعفي حسب هذا البند 3.2(b) الحكومة من أي التزامات أو تبعات بموجب هذه الاتفاقية أو وفقا لأي اتفاقية ذات
صلة، تبقى الحكومة في إطار المسؤولية الكاملة عنها، وتقر MCC بهذا وتوافق على التسمية في هذا البند 3.2(b)
(c) تتعهد الحكومة بأن أي أصول أو خدمات للبرنامج ممولة كليا أو جزئيا (مباشرة او غير مباشرة) من قبل MCC ستستخدم فقط لصالح هذه
الاتفاقية والبرنامج ما لم توافق MCC على خلاف ذلك خطيا.
(d) سوف تتخذ الحكومة كافة الخطوات اللازمة أوالمناسبة لتحقيق غاية البرنامج وغايات المشروع خلال مدة الاتفاقية (بما في ذلك، دون ما ورد
في البند 2.6(a) تمويل كل التكاليف التي تتجاوز تمويل MCC ويقتضي منها تطبيق شروطه وبلوغ هذه الغايات ما لم توافق MCC على خلاف
ذلك خطيا)
(e) تتقيد الحكومة بالكامل بتعليمات البرنامج، حسب الاقتضاء في تنفيذها للبرنامج
بند 3.3 الأداء السياسي. إضافة الى اتخاذ سياسة معينة، تعهدات إصلاح قانوني وتنظيمي كما هو مبين في ملحق I (إن وجد)، سوف تسعى
الحكومة الى صون وتحسين مستوى أدائها وفقا للمعايير السياسية المبينة في البند 607 من قانون MCA، ومعايير الاختيار والمنهجية المستخدمة
من قبل MCC
بند 3.4 دقة المعلومات. تتعهد الحكومة لـ MCC، اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من قبل الحكومة، بأن تكون المعلومات المقدمة الى
MCC من قبل أو نيابة عن الحكومة في معرض الوصول الى اتفاق معها في حول هذه المنحة معلومات صحيحة ومطابقة وكاملة من جميع النواحي
الموضوعية.
بند 3.5 كتب التنفيذ. قد تزود MCC من وقت لآخر، الحكومة بتعليمات خطية حول أي أمور تتعلق بهذه الاتفاقية، تمويل MCCأو تنفيذ
البرنامج (كل منها، “كتاب تنفيذ”). وسوف تستخدم الحكومة مثل هذه التعليمات في تنفيذ البرنامج. كما قد تصدر الأطراف مجتمعة خطابات توجيه
متفق عليها لتثبيت وتسجيل تفاهماتهم المتبادلة حول نواحي متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، PIA أو اتفاقيات أخرى ذات صلة.
.63 العطاءات: تتعهد الحكومة بأن يكون توفير كافة السلع والأعمال والخدمات المقدمة من طرفها أو من أي متعهد لصالح تنفيذ البرنامج متوافق
مع “تعليمات مشتريات وعطاءات برنامج MCC” المرحلة من وقت لآخر على موقع MCC (” تعليمات مشتريات وعطاءات برنامج
MCC”). وتشمل هذه التعليمات من بين أمور أخرى:
(a)ضرورة استخدام إجراءات منفتحة ونزيهة، ومنافسة بطريقة شفافة لاستدراج وإحالة وادارة العقود وتوفير البضائع والأشغال والخدمات.
(b)ضرورة أن يستند استدراج السلع، الأعمال، والخدمات الى وصف دقيق وواضح للسلع، الأعمال والخدمات المطلوبة؛
(c)ضرورة إحالة العقود على متعهدين مؤهلين فقط لديهم المقدرة والرغبة في تنفيذ العقود بناء على شروطهم وعلى أساس الكلفة الاقتصادية
والمواعيد المحددة؛ و
(d)أن لا تزيد الأسعار المدفوعة لتوفير السلع، الأعمال والخدمات عن الأسعار التجارية السائدة والتي تتحدد عن طريق المقارنة بين عروض الأسعار
وأسعار السوق.
من ناحية أخرى، لن يتأهل للمشاركة في المشتريات الممولة من قبل MCC أو استلام أموال MCC أي شخص أو جهة ضمن (i) القائمة
الرئيسة للمواطنين المدرجين تحديدا والأشخاص الممنوعين الموجودة لدى مكتب خزانة الإدارة الأمريكية لرقابة الموجودات الأجنبية، (ii) القائمة
الموحدة للأفراد والجهات الموجودة لدى “لجنة 1267” لمجلس أمن الأمم المتحدة، (iii) القائمة الموجودة على www.epls.gov، أو (iv)
قوائم أخرى تحددها MCC،
بند 3.7 السجلات؛ المحاسبة؛ المتعهدين المشمولين؛ صلاحية الدخول
(a)الدفاتر والسجلات الحكومية. تحتفظ الحكومة وتبذل كل ما بوسعها لضمان أن كافة المتعهدين المشمولين لديهم دفاتر محاسبية وسجلات ووثائق
وغيرها من المحررات المتصلة بالبرنامج والتي تكفي لإثبات، وفقا لقناعة MCC، استخدام كل تمويل MCC وتنفيذ ونتائج البرنامج (“سجلات
الاتفاقية”). كذلك، تقوم الحكومة بتزويد أو التوسط لتزويد النسخ الأصلية أو صور سجلات الاتفاقية هذه عند الطلب الى MCC.
(b)المحاسبة. تحتفظ الحكومة لديها وتبذل كل ما بوسعها لضمان أن لدى كافة المتعهدين المشمولين سجلات للمنحة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف
عليها الدارجة في الولايات المتحدة، أو قواعد محاسبية أخرى وفق تقدير الحكومة وبموافقة MCC الخطية المسبقة، ، مثل تلك التي (i) تحددها هيئة
المعايير المحاسبية الدولية أو (ii) السائدة حينها في الأردن. ينبغي الاحتفاظ بسجلات المنحة التي قد تلزم لتسوية أي مقاضاة، مطالبات أو نتائج تدقيق
أو أي متطلبات قانونية نافذة لمدة لا تقل عن (5) سنوات من انتهاء مدة الاتفاقية أو لفترة أطول إن أمكن،.
(c)المتعهدون والمتعهدون المشمولين: ما لم تتفق الأطراف خلاف ذلك خطيا، “المتعهد” هو (i) أي جهة حكومية تتلقى أو تستخدم تمويل MCC
أو أي أصل آخر للبرنامج في معرض تنفيذه لأعمال تتصل بهذه الاتفاقية أو (ii) أي طرف ثالث يتلقى ما لا يقل عن US$50,000 في مجموعه
من تمويل MCC (عدا ما يتصل بمرتب أو مكافأة بصفتة موظف لدى جهة حكومية) خلال مدة الاتفاقية. أما “المتعهد المشمول”) فهو (1) متعهد
غير أمريكي يتلقى (خلاف ما يتصل بعقد مباشر أو اتفاقية مع MCC) مبلغ US$300,000 أو أكثر من أموال MCC في أي سنة مالية
حكومية أو أي شخص غير أمريكي أو كيان يتسلم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مبلغ US$300,000 أو أكثر من أموال MCC من أي
متعهد في تلك السنة أو (2) أي متعهد أمريكي يتلقى (عدا ما يتصل بعقد مباشر أو اتفاقية مع MCC) مبلغ US$500,000 أو أكثرمن اموال
MCCفي أي سنة مالية حكومية أو أي شخص أو كيان أمريكي يتلقى بصورة مباشرة او غير مباشرة، مبلغ US$500,000 أو أكثر من أموال
MCC من أي متعهد في تلك السنة.
(d)صلاحية الدخول: بناء على طلب MCC تسمح الحكومة في كل الأوقات الممكنة، أو تتدخل بالسماح لممثلي MCC المفوضين ومفتش
MCC العام المفوض (“المفتش العام”) ومكتب مساءلة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأي مدقق مسؤول عن أي تدقيق مطلوب هنا أو يجري
بطريقة أخرى في صالح هذه الاتفاقية، وأي وكلاء أو مندوبين مستخدمين لدى MCC أو الحكومة لاجراء أي تقييم، مراجعة أو تقدير للبرنامج،
وفرصة تدقيق، مراجعة، تقييم أو تفتيش وسائط وأصول وفعاليات ممولة كليا أو جزئيا بأموال MCC.
بند 3.8 تدقيقات؛ مراجعات
(a)التدقيقات الحكومية. فيما عدا ما أتفقت الأطراف على خلافه خطيا، سوف تجري الحكومة، على أساس نصف سنوي على الأقل، أو تتدخل
لاجراء تدقيقات مالية لكافة مدفوعات تمويل MCC التي تغطي الفترة من توقيع هذه الاتفاقية حتى أول 31 كانون اول أو 30 حزيران التالي
وتغطي كل ستة أشهر تالية منتهية في 31 كانون اول و 30 حزيران وحتى نهاية مدة الاتفاقية. اضافة لذلك، وبطلب من MCC، تتعهد الحكومة
بأن مثل هذه التدقيقات قد نفذت من قبل مدقق مستقل مقبول لدى MCC وضمن قائمة المدققين المحليين المعتمدين من قبل المفتش العام أو شركة
تدقيق مجازة في الولايات المتحدة تم اختيارها حسب “أدلة التدقيق المالي المتعاقد عليها من قبل MCA”(“تعليمات التدقيق”) الصادرة والمحققة من
وقت الى آخر من قبل المفتش العام، والمرحلة الى موقع MCC. سيتم اجراء التدقيق وفقا لتعليمات التدقيق ويخضع الاشراف على ضبط الجودة
من قبل المفتش العام. ينبغي استكمال كل تدقيق وتسليم تقرير التدقيق الى MCC في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد فترة التدقيق الأولى ولا يتجاوز
90 يوما بعد كل 30 حزيران و 31 كانون اول فيما يلي ذلك، أو فترة مماثلة قد يتفق عليها الأطراف خطيا.
(b)تدقيقات الجهات الأخرى: تضمن الحكومة بأن الاتفاقيات الممولة من قبل MCC بين الحكومة أوأي متعهدين من جهة، و (i) منظمة أمريكية
غير ربحية، من جهة أخرى، سوف تنص على أن منظمات الولايات المتحدة غير الربحية تخضع لمتطلبات التدقيق المرعية الواردة في تعميم OMB
A-133، ” تدقيقات الولايات، الحكومات المحلية، والمنظمات غير الربحية”، الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة للادارة والموازنة؛ (ii) متعهد
مشمول يعمل للربح أمريكي، من جهة أخرى، سوف تنص على أن المنظمات الربحية الأمريكية تخضع للتدقيق من قبل وكالة حكومة الولايات
المتحدة العاملة، ما لم تتفق الحكومة و MCC خلاف ذلك خطيا؛ و(iii) متعهد مشمول غير أمريكي، من جهة اخرى، سوف تنص على ان
المتعهد المشمول غير الأمريكي خاضع للتدقيق وفقا لتعليمات التدقيق.
(c) اجراءات تصحيحية: تستخدم الحكومة كل ما بوسعها لضمان أن كل متعهد مشمول (i) يتخذ حيثما لزم التدابير التصويبية المناسبة وفي حينها
في رده على التدقيق؛ (ii) مراعاة فيما اذا كانت نتائج تدقيق المتعهد المشمول تستدعي تعديلا للسجلات الحكومية؛ و (iii) السماح للمدققين
المستقلين بالوصول الى سجلاته وبياناته المالية حسب الضرورة.
(d)التدقيق بواسطة MCC: يحق لـ MCC الاعداد لتدقيقات الاستخدام الحكومي لتمويل MCC.
(e)تكلفة التدقيقات، المراجعات أو التقييمات. يمكن استخدام أموال MCC لتمويل تكاليف أي تدقيقات، مراجعات أو تقييمات مطلوبة بموجب
هذه الاتفاقية.
المادة 4
مادة 4
الاتصالات
بند 4.1 الاتصالات. يجب أن تكون أي وثيقة أو اتصال مطلوب من أو مقدم بواسطة أي طرف الى الاخر بموجب هذه الاتفاقية خطيا وباللغة
الانجليزية، عدا ما اتفق على خلافه مع MCC. لهذا الغرض، فيما يلي أدناه عنوان كل طرف:
MCC:
مؤسسة تحدي الألفية
عناية: نائب الرئيس، عمليات الاتفاقية
(نسخة الى نائب الرئيس والمستشار العام)
875 Fifteenth Street, NW
Washington, DC 20005
الولايات المتحدة الأمريكية
فاكس: (202) 521-3700
هاتف: (202) 521-3600
البريد الالكتروني: [email protected] (نائب الرئيس، عمليات الاتفاقية)
[email protected] (نائب الرئيس والمستشار العام)
الحكومة:
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
صندوق بريد 555
عمان 11118
الأردن
هاتف: +962 6 4642246
فاكس: +962 6 4642247
بند 4.2 الممثلون: لكافة أغراض هذه الاتفاقية، تمثل الحكومة بالشخص الذي يشغل مركز، أو يقوم مقام وزير التخطيط والتعاون الدولي، وتمثل
MCC بالشخص الذي يشغل مركز، أو يقوم مقام، نائب الرئيس، عمليات الاتفاقيات الكلية (يطلق على كل منهم، “الممثل الرئيسي”). يجوز لكل
طرف، عن طريق اشعار خطي للطرف الآخر، ترشيح ممثل اضافي أو أكثر (يطلق على كل منهم، “ممثل اضافي”) لكافة الأغراض عدا توقيع التعديلات
على هذه الاتفاقية. كما تعين الحكومة بموجبه رئيس مجلس ادارة MCA-Jordan كممثل اضافي. و يجوز لأي طرف تغيير ممثله الرئيسي بممثل
جديد يشغل منصبا أعلى او مشابه باخطار خطي الى الطرف الاخر.
بند 4.3 التواقيع. التواقيع المثبته على هذه الاتفاقية أو أي تعديلات عليها هي تواقيع أصلية وتظهر على نفس الصفحة أو في تبادل للخطابات أو
المذكرات الديبلوماسية. بصدد كافة الوثائق المنبثقة عن هذه الاتفاقية (عدا اتفاقية تنفيذ البرنامج) والتعديلات عليها، يمكن ارسال التواقيع حسب
الاقتضاء بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني على نسختين متطابقتين وسوف تكون ملزمة للطرف المرسل بنفس قوة التوقيع الأصلي.
المادة 5
مادة 5
الانهاء؛ التعليق؛ الانتهاء
بند 5.1 الانهاء؛ التعليق
(a)يجوز لأي طرف انهاء الاتفاقية بدون سبب بالكامل عن طريق ارسال اشعار خطي قبل (30) يوم الى الطرف الآخر. كما يجوز أن تنهي MCC
هذه الاتفاقية أو تمويل MCC بدون سبب جزئيا عن طريق ارسال اشعار خطي الى الحكومة قبل (30) يوم.
(b) يجوز أن تعلق MCC على الفور، بناء على اشعار خطي مرسل الى الحكومة، أو تنهي هذه الاتفاقية أو تمويل MCC جزئيا أو
كليا، وأي التزام متعلق بها، اذا رأت MCC بأن أي ظرف تحدده MCC كأساس للتعليق أو الانهاء (سواء أرسل ذلك خطيا للحكومة أو بترحليه
على موقع MCC) قد تحقق، ومن بين هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر:
(i)تقصير الحكومة بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو ترتيب تم ابرامه من قبل الحكومة بصدد بهذه الاتفاقية أو البرنامج.
(ii)حادثة او سلسلة حوادث وقعت يحتمل أن تعيق تحقيق غاية البرنامج أو أي من غايات المشروع وذلك خلال مدة الاتفاقية أو أن لا تقوى
الحكومة على القيام بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية.
(iii)استخدام أموال MCC أو الاستمرار في تنفيذ هذه الاتفاقية أو البرنامج بصورة مخالفة للقانون المعمول به أو سياسة حكومة الولايات المتحدة،
سواء بتطبيقه الحالي أو اللاحق.
(iv)انخراط الحكومة أو أي شخص أو جهة يتلقى/تتلقى أموال MCC أو يستخدم/تستخدم أصول البرنامج في نشاطات مخالفة لمصالح الأمن
الوطنية للولايات المتحدة؛
(v)القيام بتصرف أو اسقاط أو وقوع حادثة تجعل من الأردن غير مؤهل لتلقي مساعدة الولايات المتحدة الاقتصادية وفقا للجزء I من قانون
المساعدات الخارجية لعام 1961، وتعديلاته (22 U. S. C. 2151 et seq.)، تحت مبرر تطبيق أي نص من هذا القانون أو أي نص قانوني
آخر؛
(vi)ممارسة الحكومة لأنماط من التصرفات التي لا تتفق مع المعايير المستخدمة لتحديد أهلية الأردن للمساعدة وفقا لقانون MCA؛ و
(vii)وقوع الحكومة أو شخص آخر أو جهة يتلقى/تتلقى أموال MCC أو يستخدم/تستخدم أصول البرنامج في شبهة جناية المخدرات أو
الاشتراك في تجارتها.
بند 5.2 عواقب الانهاء، التعليق أو الانتهاء
(a)عند التعليق أو الانهاء الكلي أو الجزئي لهذه الاتفاقية أو تمويل MCC، أو عند انتهاء هذه الاتفاقية، تطبق نصوص البند 2.4 من اتفاقية تنفيذ
البرنامج التعامل مع تمويل MCC لمرحلة ما بعد التعليق، الانهاء أو الانتهاء، ولأي دفعات وأصول متعلقة بالبرنامج. يبقى تمويل MCC لأي
جزء لم يعلق أو يفسخ من هذه الاتفاقية، أو اتفاقية تنفيذ البرنامج أو أي اتفاقية أخرى اضافية في كامل النفاذ والتأثير.
(b)يجوز أن تعيد MCC أي تمويل منها معلق أو مفسوخ بموجب هذه الاتفاقية الى حاله اذا رأت أن الحكومة او شخصية أو جهة أخرى ذات
صلة قد التزمت باصلاح كل الظرف التي تسببت في تعليق أو أنهاء التمويل.
بند 5.3 رد الأموال؛ المخالفة
(a)اذا أستخدمت أي من أموال MCC أو أي فائدة أو أرباح عليها، أو أي أصل للبرنامج لأي غرض مخالف لشروط هذه الاتفاقية، يجوز أن
تطلب MCC من الحكومة أن تسدد بالدولار الأمريكي قيمة الأموال المستخدمة في غير وجه مشروع، مع الفائدة والأرباح ، أو الأصل زائد
الفائدة خلال (30) يوم من استلام الحكومة طلب السداد من MCC. لن تستخدم الحكومة أموال MCC أو المبالغ المحصلة منها أو أصول
البرنامج في تنفيذ هذا السداد.
(b)بصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قائمة أخرى على النقيض، يبقى حق MCC بموجب البند 5.3(a) في رد المال قائما
خلال مدة الاتفاقية لفترة (i) خمس سنوات بعدها أو (ii) سنة واحدة بعد استلام MCC التبليغ الفعلي بهذه المخالفة، أيهما أحدث.
(c)اضافة الى البند 5.3(a)، تخول MCC بأي رد مال من أموال البرنامج متعلق بمشروع توسعة السمرا الى الحد المقدر في اتفاقية تنفيذ البرنامج.
بند 5.4 الاستمرارية. تبقى مسؤوليات الحكومة في حق الأقسام 7.2 ، 7.3، 8.3، 2.5، 3.5، 4.5 و 4.6 قائمة بعد فسخ، تعليق أو انهاء هذه
الاتفاقية.
المادة 6
مادة 6
ملاحق الاتفاقية؛ التعديلات؛ القانون الحاكم
بند 6.1الملاحق. يؤلف كل ملحق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزا منها، والاشارة الى “الملحق” يعني ملحق بهذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك
صراحة.
بند 6.2 التعديلات
(a)يجوز للأطراف أن تعدل على هذه الاتفاقية باتفاق مكتوب فقط موقع من قبل الممثلين الرئيسيين (أو مسؤول حكومي معين من قبل الممثل
الرئيسي).
(b)بصرف النظر عن البند 6.2(a)، قد توافق الأطراف خطيا، بتوقيع من الممثل الرئيسي (أو مسؤول حكومي يعينه) أو أي ممثل اضافي، على تعديل
أي ملحق لـ (i) تعليق، انهاء أو تعديل أي مشروع أو فعالية، أو احداث مشروع جديد؛ (ii) تغيير تخصيصات الأموال المبينة في ملحق II اعتبارا
من تاريخه (بما في ذلك تخصيص أموال لمشروع جديد)؛ (iii) تعديل الاطار التنفيذي الموصوف في ملحق I؛ أو (iv) اضافة، حذف أو التخلي
عن أي شرط مسبق كما جاء في ملحق IV؛ شريطة أن تكون هذه التعديلات وفي كل حالة (1) متفقة من كافة الجوانب الموضوعية مع غاية
البرنامج أو غايات المشروع؛ (2) لا تتسبب في تجاوز تمويل البرنامج للمبلغ الاجمالي المحدد في البند 1.2 (حسب تعديله بتفعيل البند 2.2(d))؛ (3)
لا تتسبب في زيادة مبلغ تمويل تنفيذ البرنامج عن اجمالي المبلغ المحدد في البند 2.2(a)؛ (4) لا تقلص من مسؤوليات الحكومة أو مساهمتها بالموارد
المالية المطلوبة وفقا للبند 2.6(a)؛ و (5) لا يلزمها تمديد فترة الاتفاقية.
بند 6.3 التناقضات. في حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين:
(a)أي ملحق وأي من المواد (1) حتى (7)، تكون المواد من (1) الى (7) هي السائدة؛ أو
(b)هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى بين الأطراف تتعلق بالبرنامج، تكون هذه الاتفاقية هي السائدة.
بند 6.4 القانون الحاكم. هذه الاتفاقية وثيقة دولية وبهذا فهي محكومة بمبادىء القانون الدولي.
بند 6.5 أدوات اضافية. أي رجوع الى فعاليات، التزامات، أو حقوق مضطلع بها أو قائمة بموجب أو لصالح هذه الاتفاقية أو نهج مماثل سيتضمن
فعاليات، التزامات وحقوق مضطلع بها، أو قائمة وفقا لـ أو لصالح أي اتفاقية، وثيقة أو أداة تتصل بهذه الاتفاقية والبرنامج.
بند 6.6 الرجوع الى موقع MCC الالكتروني. أي رجوع في هذه الاتفاقية، PIA أو أي اتفاقية أخرى معقودة بشأنها، الى وثيقة أو معلومة
موجودة على، أو اخطار مرحل الى موقع MCC سوف يعتبر رجوعا الى مثل هذه الوثيقة او المعلومة المحدثة أو المستبدلة على موقع MCC
من وقت الى آخر.
بند 6.7 الرجوع الى القوانين، الأنظمة، السياسات والتعليمات. يفهم من كل رجوع في هذه الاتفاقية، PIA أو غيرها من الاتفاقيات المبرمة في
هذا الشأن، الى قانون، لائحة، سياسة، توجيه أو وثيقة مماثلة على انه رجوع الى ذاك القانون، اللائحة، السياسة، التوجيه أو وثيقة مشابهة بالصورة
المعدلة، المنقحة، المستبدلة، أو الممدة من وقت الى آخر، و يشمل هذا أي قانون، لائحة، سياسة، توجيه أو وثيقة مشابهة صادرة بموجب أو، من
جانب آخر، سارية أو متعلقة بهذا القانون، اللائحة، السياسة، التوجيه أو وثيقة مشابهة.
بند 6.8 وضع MCC: MCC هي مؤسسة تابعة لحكومة الولايات المتحدة تعمل نيابة عن حكومة الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الاتفاقية. لا
تتحمل MCC وحكومة الولايات المتحدة أية مسؤولية تجاه أي مطالبات أو خسارة تنشأ عن فعاليات أو اسقاطات تحت هذه الاتفاقية. تتنازل
الحكومة عن أي/كل المطالبات بحق MCC أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو أي مسؤول سابق أو موظف تابع لـ MCC أو حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بكل الخسائر، الأضرار، الأذى، أو الوفاة الناشئة عن الفعاليات أو الاسقاطات بموجب هذه الاتفاقية، وتتعهد بأن لا تتقدم
بأي مطالبة أو اجراء قانوني من أي نوع بحق أي من الجهات أعلاه أو الأشخاص عن أي خسارة، ضرر، أذى، أو وفاة. تتعهد الحكومة بان MCC
وحكومة الولايات المتحدة أو أي مسؤول حالي/ سابق أو موظف تابع لهما هم محصنون من سلطة القضاء في كافة المحاكم وكراسي القضاء في الأردن
عن أي مطالبة أو خسارة ناشئة عن فعاليات أو اسقاطات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7
مادة 7
الدخول حيز التنفيذ
بند 7.1 الاتفاقيات الدولية. تتفهم الأطراف بأنه عند دخول كل من المنحة أو اتفاقية تنفيذ مشروع الى حيز التنفيذ، فهي تسود على القوانين
المحلية في الأردن.
بند 7.2 شروط مسبقة على دخول حيز التنفيذ: قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ:
(a)ينبغي أن تكون اتفاقية تنفيذ البرنامج موقعة من قبل الأطراف المعنية؛
(b)أن تكون الحكومة قد سلمت الى MCC:
(i)كتاب موقع ومؤرخ من قبل الممثل الرئيسي للحكومة، أو أي ممثل مفوض أصوليا عن الحكومة ومقبول لدى MCC، تؤكد فيه على أنها قد
أتمت متطلباتها المحلية الخاصة بالاتفاقية كي تدخل حيز التنفيذ وأن الشروط المسبقة الأخرى للدخول الى حيز التنفيذ في هذا البند 2.7 قد تحققت؛
(ii)رأي قانوني موقع من قبل وزير العدل الأردني (أو ممثل عن الحكومة الأردنية مقبول لدى MCC)، في شكل ومضمون مقبولين لدى MCC؛ و
(iii)نسخ كاملة، مصدقة عن كل القرارات، التشريعات، اللوائح أو غيرها من الوثائق الحكومية المتعلقة بمتطلبات الحكومة بصدد دخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ، والتي قد ترحلها MCC الى موقعها أو تنشرها بطريقة أخرى؛
(c)لم تبت MCC بعد توقيع هذه الاتفاقية أن الحكومة قد انخرطت في أنماط من الأعمال التي لا تتفق مع معيار أهليتها للحصول على تمويل
MCC؛
(d)تسليم خطة من قبل الحكومة الى MCC، مقبولة شكلا ومضمونا لدى MCC، تتضمن أي تعديلات ضرورية على تعرفة مياه الصرف
الصحي في محافظتي العاصمة والزرقاء، من أجل تمويل كامل لنفقات المعالجة المقترحة المستحقة على مشروع توسعة السمرا.
(e)تسليم الحكومة خطة الى MCC، مقبولة شكلا ومضمونا لدى MCC، متضمنة أي تعديلات ضرورية على تعرفة المياه والصرف الصحي في
محافظة الزرقاء، لضمان أن الايرادات المتوقعة تمول بالكامل نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة لشبكة المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء بما لا
يتجاوز عام 2015؛ و
(f)تقرير MCC من طرفها وحدها، بعد التشاور مع الحكومة، أن هناك تقدم مرضي بصدد مشروع توسعة السمرا.
بند 7.3 تاريخ الدخول لحيز التنفيذ. تصبح هذه الاتفاقية سارية في تاريخ الكتاب الموجه من MCC الى الحكومة، في تبادل للكتب، يؤكد بأن
MCC قد أكملت متطلباتها المحلية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وأن الشروط المسبقة على هذا الدخول في البند 7.2 قد تحققت.
بند 7.4 مدة الاتفاقية. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ، ما لم تفسخ قبل ذلك وفقا للبند 5.1 (“مدة
الاتفاقية”).
بند 7.5 تطبيق مرحلي. بتوقيع هذه الاتفاقية وحتى دخولها حيز التنفيذ وفقا للبند 7.3، تقوم الأطراف مرحليا بتطبيق شروط هذه الاتفاقية؛ وذلك
بدون تمويل MCC، عدا تمويل تنفيذ البرنامج الذي سيكون متوفرا او يتم سحبه قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
صفحة التواقيع على الورقة التالية
اشهادا بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضين أصوليا من قبل حكوماتهم، بتثبيت تواقيعهم على هذه الاتفاقية،
حرر في واشنطن د س، هذا اليوم الخامس والعشرين من تشرين أول، 2010، باللغة الانجليزية فقط.
الولايات المتحدة الأمريكية المملكة الأردنية الهاشمية
ممثلة بمؤسسة تحدي الألفية ممثلة بوزارة المياه والري
توقيع توقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم: دانييل يوهانس (Daniel W. Yohannes) الاسم: محمد النجار
الوظيفة: الرئيس التنفيذي الوظيفة: وزير المياه والري
صفحة التواقيع على اتفاقية المنحة الكلية لتحدي الألفية
بين الولايات المتحدة المريكية
ممثلة بمؤسسة تحدي الألفية
والمملكة الأردنية الهاشمية
ممثلة بوزارة المياه والراي
ملحق 1
وصف البرنامج
يصف الملحق (1) البرنامج الذي تموله وتدعمه مؤسسة تحدي الالفية ( MCC ) في الأردن خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية .
A. نظرة عامة على البرنامج
1. الخلفية والعملية التشاورية
الأردن بلد شرق أوسطي متقدم حضريا، بعدد سكان يبلغ ستة ملايين نسمة تقريبا، وبمحدودية مصادر المياه السطحية و أحواض المياه الجوفية
المتجددة، كما يصنف الأردن من بين أفقر خمسة بلدان بالمياه عالميا.
لقد تأهل الأردن لمساعدة المنحة الكلية المقدمة من MCC في عام 2006. وفي أواخر 2007، أسست الحكومة وحدة تحدي الألفية (“MCU”)
لتعمل مباشرة مع MCC في ادارة عملية تطوير برنامج المنحة المقترح. بعد القيام بسلسلة من دراسة القيود والتحليل القطاعي، أجرت MCU
عملية تشاورية مستفيضة جمعت من خلالها معلومات من ممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمانحين، والمواطنين من خلال لقاءات موسعة،
على نمط الاجتماعات العامة غير الرسمية في كل محافظات الأردن الاثنى عشر. ، هذا وقد برز تحدي معالجة نقص المياه الحاد في الأردن على رأس
الأولويات .
دعت MCU الأطراف الرئيسية المعنية في قطاع المياه والصرف الصحي والصحة العامة للمشاركة في حلقة عمل تصميم مشروع يهدف إلى
توفير المزيد من المياه للاستخدامات المنزلية والتجارية. ركزت الأطراف المعنية على الحاجة إلى (a) تحسين أنظمة تزويد المياه للتقليل من فاقد المياه، (b)
زيادة طاقة جمع ومعالجة المياه العادمة واعادة استخدامها في الزراعة حيثما كان ذلك مناسبا.
حددت الحكومة مشروعات معينة ترتبط بتأهيل نظام توزيع المياه وزيادة طاقة جمع ومعالجة المياه العادمة في محافظة الزرقاء، فهي من بين أفقر وأكثر
مناطق التجمع الحضري في الأردن، وكذلك زيادة طاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة التي تعالج معظم المياه العادمة من محافظتي العاصمة
والزرقاء.
2. هدف البرنامج
يهدف هذا البرنامج الى زيادة تزويد كميات المياه المتوفرة لسكان محافظة الزرقاء من خلال رفع كفاءة تزويد شبكة المياه، وزيادة طاقة تجميع المياه
العادمة ومعالجتها. يتألف البرنامج من مشروع شبكات المياه، ومشروع شبكات مياه الصرف الصحي، ومشروع توسعة السمرا، كما هو مبين في
الملحق I.
3. اجراءات الحماية البيئية والاجتماعية
سيتم تنفيذ كل المشاريع طبقا لتعليمات MCC البيئية وسياسة MCC المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وسيتم تنفيذ أي عمليات استملاك غير
اختيارية وفقا لسياسة البنك الدولي المعمول بها حول الاستملاكات الاختيارية السارية من تاريخ 17 تموز 2007 (“OP 4.12”) وبطريقة مقبولة
لدى MCC. كما تتعهد الحكومة أيضا بأن المشاريع ستتقيد بكافة القوانين والأنظمة البيئية الوطنية والتراخيص والتصاريح، فيما عدا ما يخالف منها
هذه المنحة. تحديدا، ستقوم الحكومة (a) بالمشاركة في أو انجاز، حسب مقتضى الحال، أي تقييمات جارية للأثر البيئي والاجتماعي، أو اذا لزم الامر، توَلي وانجاز أي تقييمات بيئية واجتماعية اضافية، خطط ادارة اجتماعية وبيئية، تدقيقات اجتماعية وبيئية، أطر سياسة الاستملاك، وخطط عمل عمليات
الاستملاك المطلوبة وفقا للقوانين الأردنية وتعليمات MCC البيئية، وهذه المنحة، واتفاقية تنفيذ البرنامج، أو أي اتفاقية إضافية، أو حسبما تطلبه
MCC من جانب آخر، على أن يكون كل منها بالشكل والمضمون المقبولين لدى MCC؛ (b) ضمان تطوير خطط لإدارة الامور الاجتماعية
والبيئية الخاصة بالمشروع وأن كل التدابير ذات الصلة في هذه الخطط مدرجة في تصميم المشروع، ووثائق العطاء المستخدمة والعقود النهائية المرافقة،
وبالشكل والمضمون المناسبين لدى MCC لكل حالة؛ و (c) تنفيذ الإجراءات الموافق عليها من MCC للتخفيف من الأثر الاجتماعي والبيئي ، والمحددة في هذه التقييمات أو الخطط أو التي أعدت لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية التي تحددت خلال عملية التنفيذ. وما لم توافق MCC على
خلاف ذلك خطيا، تقوم الحكومة بتغطية كل التكاليف اللازمة لاجراء تخفيف الاثرالاجتماعي والبيئي (شاملة، على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف
عمليات الاستملاك) التي لم يدرج لها مخصصات تحديدا أو التي تتجاوز تمويل MCC المخصص لهذه التكاليف على وجه التحديد في الخطة المالية
المفصلة لأي مشروع.
لتعظيم الآثار الاجتماعية الايجابية للمشاريع، سيتم معالجة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والقضايا الاجتماعية الهامة مثل الاتجار بالبشر، الطفولة
والعمالة القسرية، فيروس نقص المناعة البشرية/ مرض الايدز، وللتأكيد على الالتزام بسياسة MCC المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ستعمل الحكومة
على (i) وضع خطة شمولية لتكامل النوع اجتماعي والقضايا الاجتماعية والتي تتضمن في حدها الأدنى، نتائج تحليل النوع الاجتماعي بشكل شامل،
تحديد أساليب لاجراء مشاورات منتظمة مفيدة و شاملة لاسيما مع المرأة وغيرها من المجموعات المستضعفة، توحيد نتائج وتوصيات تحليلات النوع
الاجتماعي والقضايا الاجتماعية الخاصة بالمشروع ووضع استراتيجيات لتضمين نتائج التحليلات الاجتماعية والنوع الاجتماعي في تصاميم المشروع
النهائية حيثما كان ذلك مناسبا (“خطة التكامل الاجتماعي والنوع اجتماعي”)؛ و (ii) ضمان ، من خلال المراقبة والتنسيق خلال التنفيذ، بأن التصاميم
النهائية، ووثائق العطاء ، وغيرها من وثائق طرح العطاء، وخطط التنفيذ ملائمة مع مخرجات التحليلات الاجتماعية والنوع الاجتماعي، و خطة التكامل
النوع اجتماعي والقضايا الاجتماعية.
B. وصف المشاريع
يبين الوصف أدناه كل مشروع ستقوم الحكومة بتنفيذه، أو التدخل لتنفيذه، مستخدمة أموال MCC للتقدم بغايات المشروع المعنية. اضافة
لذلك، وصفت أيضا فعاليات محددة يتضمنها كل مشروع (كل منها، “فعالية”)، بما في ذلك الفعاليات الفرعية.
1. مشروع شبكة المياه
(a) ملخص المشروع والفعاليات
ان اهداف مشروع إعادة هيكلة وتأهيل شبكة المياه (“مشروع شبكة المياه”) هي (1) تحسين كفاءة شبكة تزويد المياه وحالة أنظمة المياه المنزلية، (2)
تخفيض بعض التكاليف التي تتحملها أسر محافظة الزرقاء في سبيل تلبية حاجاتها الأساسية من المياه. لقد صمم مشروع شبكة المياه لمعالجة معدلات
فاقد عالية للمياه في شبكة تزويد مياه محافظة الزرقاء، وتقديم مساعدة مباشرة للأسر الفقيرة في تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
يتألف مشروع شبكة المياه من فعاليتين: (A) اعادة هيكلة وتأهيل أنظمة تزويد المياه في المناطق الرئيسية لمحافظة الزرقاء (“فعالية استثمار البنية التحتية”)؛
(B) تقديم المساعدة للأسر من اجل تحسين تمديدات المياه، وتخزينها والربط على شبكة مياه الصرف الصحي، وتوعية عامة بأفضل الممارسات الصحية
و ترشيد المياه (“فعالية البيوت الذكية مائيا “، أو “فعالية WSH”).
(i) فعالية الاستثمار في البنية التحتية
لقد صممت فعالية استثمار البنية التحتية لإعادة هيكلة وتأهيل شبكة نقل وتوزيع تزويدالمياه في مناطق رئيسية من محافظة الزرقاء. بالإضافة إلى خفض
الفاقد الفني، فقد صممت هذه الفعالية لتسهيل تحول أنظمة تزويدالمياه من نظام الدور بضغط عالي إلى نظام توزيع أكثر تكرارا يعمل بالجاذبية. تتألف
فعالية استثمار البنية التحتية من الفعاليات التابعة التالية:
(1)أعمال بنية تحتية استراتيجية: صممت هذه الفعالية التابعة لتركيب حتى 65 عداد مياه رئيسي في 32 موقع، واجراء تقييمات وضع النظام المائي
من خلال رسم الخرائط وأنظمة المعلومات الجغرافية (“GIS”).
(2)أعمال منطقة تزويد مياه الزرقاء (“WSA”): لقد صممت هذه الفعالية لتأهيل واعادة هيكلة، وتطوير الأعمال في شبكة تزويد المياه الرئيسية،
الثانوية والفرعية في الزرقاء. تتضمن أعمال البنية التحتية الرئيسية الممولة من قبل MCC:
(A)تركيب عدادات مياه إستراتيجية في مناطق التزويد الثلاثة الآتية: الزرقاء العلوي، الزرقاء الشمالي، والزرقاء البتراوي- الوسط (عدا منطقة
الغويرية) (مجتمعة، “مناطق تزويد الزرقاء”)؛
(B) رسم الخرائط وتقييمات لحالة الشبكة باستخدام نظام المعلومات الجغرافي GIS ؛
(C)انشاء شبكة مياه رئيسية من خزانات الزرقاء العلوي والبتراوي الى مناطق تزويد الزرقاء؛
(D)انشاء حتى 63 منطقة توزيع بعدادات مياه رئيسية (“DMA”)؛
(E)تأهيل واعادة هيكلة 44 كم من الشبكة الرئيسية؛
(F)تطوير الخزان الحالي في محطة ضخ الزرقاء.
تشمل أعمال البنية التحتية الثانوية الممولة من MCC اعادة تأهيل وهيكلة حتى 595 كم من أنابيب الشبكة الثانوية.
تشمل أعمال البنية التحتية الفرعية الممولة من MCC:
(G)اعادة تأهيل وهيكلة حتى 37 كم من أنابيب الشبكة الفرعية؛
(H)استبدال حتى 23,737 عداد مشترك؛ و
(I)اعادة هيكلة حتى 29,371 وصلة منزلية.
(3) أعمال WSA الرصيفة: صممت هذه الفعالية الفرعية لإعادة تأهيل وهيكلة شبكة المياه WSA في الرصيفة. تشمل أعمال البنية التحتية
الرئيسية الممولة من MCC:
(A)تركيب عدادات مياه استراتيجية لمناطق التوزيع التالية: الرصيفة العلوي والرصيفة السفلي (مجتمعة، “مناطق تزويد الرصيفة”)؛
(B) رسم الخرائط وتقييمات الحالة بواسطة نظام المعلومات الجغرافي GIS؛
(C)إنشاء حتى 26 منطقة توزيع مياه بعدادات رئيسية DMA؛
(D)انشاء حتى 6 كم من أنابيب شبكة رئيسية جديدة وتطوير حتى 11 كم من أنابيب الشبكة الرئيسية القائمة؛ و
(E)انشاء محطة ضخ جديدة في البساتين وتحسين خزانها الحالي.
تشمل أعمال البنية التحتية الثانوية الممولة من MCC اعادة تأهيل وهيكلة حتى 332 كم من أنابيب الشبكة الثانوية.
تشمل أعمال البنية التحتية الفرعية الممولة من MCC:
(F) اعادة تأهيل وهيكلة حتى 219 كم من أنابيب شبكة المرحلة الفرعية؛
(G)استبدال حتى 9,786 عداد مشترك؛ و
(H)اعادة هيكلة حتى 15,813 وصلة منزلية.
(ii) فعالية المنازل الذكية مائيا:
لقد صممت فعالية WSH لتحسين حالة أنظمة المياه المنزلية وتعزيز المنافع التي تحصل عليها الأسر، خاصة الفقيرة منها، من زيادة في التزويد الفعلي
للمياه في محافظة الزرقاء. تتألف WSH من الفعاليتين الفرعيتين التاليتين:
(1)حملة توعية WSH: صممت هذه الفعالية الفرعية لنشر المعلومات حول تنظيف خزانات المياه وصيانة أنظمة المياه المنزلية بصورة صحيحة، الى
جانب فوائد الصيانة الدورية،وذلك للأسر في المناطق الجغرافية المستهدفة من قبل فعالية استثمار البنية التحتية (“حملة توعية WSH”)، و
(2)برنامج المساعدة المباشرة: لقد صممت الفعالية الفرعية هذه لتقديم المساعدة الفنية والمالية للأسر الفقيرة في محافظة الزرقاء من أجل تحسينات هامة
على أنظمة تخزين المياه في منازلهم، توصيل المياه والصرف الصحي، في مقابل التشارك ببعض الرسوم والتكاليف (“برنامج مساعدة WSH
المباشرة”). يتوقع لهذا البرنامج أن يدعم استبدال خزانات المياه، واستبدال الأنابيب، وتركيب حنفيات توفير المياه والربط الصحيح على نظام تجميع
مياه الصرف الصحي، وفق الحاجة، وفق هذه الفعالية الفرعية، يجب أن يتأهل مستحقي تمويل MCC أولا لصندوق المعونة الوطنية- برنامج وزارة
التنمية الاجتماعية الذي يقدم الدعم المالي للمعوزين.
(b) المستفيدون:
من المتوقع أن يستفيد من مشروع شبكة المياه ما يقارب 302,000 أسرة، بما مجموعه 1,600,000 نسمة على مدى (20) عاما. يمثل هذا الرقم
مجموع السكان المقدر لمحافظة الزرقاء الذين قد يستفيدوا من مكاسب الكفاءة المتوقعة في شبكة تزويد المياه. يشمل هذا الرقم حوالي 110,000
أسرة، بما مجموعه 600,00 نسمة، سيستفيدون مباشرة من التغيرات في المصاريف المنزلية أو الاستهلاك العالي للمياه المتوفرة من خلال شبكة تزويد
المياه. سيكون ما يقارب 4 % من المستفيدين من بين الذين يعيشون على أقل من 2.00 دولار امريكي في اليوم بناء على تعادل القدرة الشرائية،
مع من يعيشون على ما بين 2.00 الى 4.00 دولار أمريكي في اليوم والذين يمثلون الربع الآخر من مجموع المستفيدين.
كما يشمل هذا الرقم أيضا 3,500 أسرة فقيرة، بما مجموعه 19,000 نسمة تقريبا، سوف يستفيدون من المساعدة المباشرة لاعادة تأهيل أنظمة مياه
والصرف الصحي لمنازلهم.
(c) اجراءات تخفيف الاثر البيئي والاجتماعي
استكملت الشركات الاستشارية المسؤولة عن دراسة جدوى فعالية استثمار البنية التحتية تقييمها للأثر الاجتماعي والبيئي (“PESIA”) في ايار
2010. وقد أوصت الشركات الاستشارية فيها وزارة المياه والري (“MWI”) بالتصنيف على فئة B بموجب تعليمات MCC البيئية و تصنيف
فئة 2 بموجب الأنظمة الأردنية. ستقوم وزارة المياه والري بتقديم هذه التوصية، الى جانب ملخص للمشروع ونسخة عن PESIA، الى وزارة البيئة
(“MOE”) لتقييم التصنيف وفقا للقانون الأردني. لم تصدر وزارة البيئة بعد قراراها بشأن تصنيف المشروع. تتوقف الحاجة الى تقييم الأثرالبيئي
والاجتماعي (“ESIA”) على التصنيف النهائي من قبل وزارة البيئة و تقييم MCC لمتطلبات اعادة التوطين والاستملاك النهائية. لقد خلصت
المباحثات بين MCC، وزارة المياه والري ووزارة البيئة عن تحديد خطوات ESIA المفصلة التي تحقق المتطلبات المشتركة لتقييم الآثار الاجتماعية
والبيئية، وإجراء مشاورات عامة شفافة وشاملة، ووضع خطط ادارية مفصلة و تلبية التوقعات للتحليل الاجتماعي، بما في ذلك قضايا النوع الاجتماعي
(الجندر) والقضايا الاجتماعية وهموم الاستملاك بما يتوائم مع OP4.12. لقد تم إدراج تقديرات التخفيف الناتجة من ESIA في الملخص المالي
متعدد السنوات.
2. مشروع شبكة مياه الصرف الصحي
(a) ملخص المشروع والفعاليات
الغايات من زيادة طاقة شبكة مياه الصرف الصحي ومشروع التوسعة (“مشروع شبكة مياه الصرف الصحي”) هي: (1) زيادة الربط على شبكة مياه
الصرف الصحي، (2) زيادة كميات مياه الصرف الصحي المجمعة ضمن محافظة الزرقاء للمعالجة واعادة الاستخدام، (3) تقليل حوادث فيضان مياه
الصرف الصحي. لقد صمم مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لزيادة طاقة الاستيعاب لدى خطوط الصرف الصحي التالفة، تقليل الفيضانات
المتكررة في شبكة تجميع مياه الصرف الصحي، وتمديد خطوط صرف صحي فرعية في أحياء المدينة التي لا يرتبط فيها السكان مع شبكة تجميع مياه
الصرف الصحي.
يتألف مشروع شبكة مياه الصرف الصحي من فعاليتين: (A) تدعيم الشبكات القائمة واعادة تأهيل الخطوط الرئيسية لقنوات الصرف الصحي
الحالية في الزرقاء الغربية (“فعالية منطقة محطة ضخ غرب الزرقاء “)، (B) زيادة طاقة الشبكات القائمة وإعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي الحالية
الرئيسية في الزرقاء الشرقية (“فعالية منطقة محطة ضخ شرق الزرقاء “).
(i) فعالية منطقة محطة ضخ غرب الزرقاء: تقوم MCC في منطقة الزرقاء الغربية بتمويل:
(1)توسعة شبكة الصرف الصحي الفرعية بطول يصل الى 102 كم لأنظمة التجميع وربط المنازل؛
(2)تدعيم الشبكة بواسطة استبدال حتى 10 كم من الخطوط الرئيسية وإنشاء حتى 3 كم من خطوط صرف صحي رئيسية جديدة؛
(3)إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي الرئيسية الحالية باستبدال حتى 7 كم من خطوط الصرف الصحي المسدودة.
(ii) فعالية منطقة محطة ضخ شرق الزرقاء : تقوم MCC في منطقة الزرقاء الشرقية بتمويل:
(1)توسعة شبكة الصرف الصحي الفرعية حتى 38 كم لأنظمة التجميع وربط المنازل؛
(2)تدعيم الشبكة بواسطة استبدال حتى 4 كم من خطوط الصرف الصحي الرئيسية؛
(3)تأهيل أنابيب الصرف الصحي الحالية باستبدال حتى 8 كم من خطوط الصرف الصحي المسدودة.
(b) المستفيدون
سيوفر مشروع شبكة مياه الصرف الصحي منافع مباشرة لسكان الزرقاء الشرقية والغربية، حيث ستتاح الفرصة لحوالي 19,000 أسرة، بما مجموعه
100,000 نسمة تقريبا، للربط على خطوط الصرف الصحي الفرعية الجديدة على مدى العشرين سنة القادمة والتخلص من المخاطر الصحية
المترتبة من انشاء وصيانة و استخدام الحفر الامتصاصية في البيئة الحضرية.
(c) اجراءات معالجة الاثار البيئية والاجتماعية
أنهى المستشار المعني بدراسة جدوى مشروع شبكة الصرف الصحي PESIA (تقييم مبدئي للأثر البيئي والاجتماعي) في ايار 2010. وفي هذا
التقييم المرفوع لوزارة المياه والري، يوصي المستشار بتصنيف فئة B وفقا لتعليمات MCC البيئية وتصنيف فئة 2 وفقا للأنظمة الأردنية. سلمت
وزارة المياه والري هذه التوصية، اضافة الى ملخص المشروع ونسخة عن PESIA، الى وزارة البيئة لتقييم التصنيف وفقا للقانون الأردني. وبناء على
نتائج PESIA، أعطت وزارة البيئة المشروع تصنيف فئة (1) وفقا للأنظمة الأردنية. يجري العمل حاليا على ESIA (تقييم الأثر البيئي
والاجتماعي) مفصل وكامل. لقد خلصت المباحثات بين MCC، وزارة المياه والري ووزارة البيئة عن تحديد خطوة تقييم مفصل للأثر الاجتماعي
والبيئي الذي يحقق متطلبات مشتركة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية، اجراء مشاورات شفافة وشاملة عامة، اعداد خطط ادارية مفصلة و تلبية
التوقعات للتحليل الاجتماعي، بما فيها النوع الاجتماعي و القضايا الاجتماعية وقضايا اعادة التوطين والاستملاك بما يتوائم مع OP 4.12. كما أدرجت التقديرات الخاصة باجراءات المعالجة الناجمة عن ESIA في ملخص الخطة المالية متعددة السنوات.
3. مشروع توسعة السمرا
(a) ملخص المشروع وفعالياته
غايات مشروع توسعة محطة السمرا لمعالجة المياه العادمة (“مشروع توسعة السمرا”) هي (i) زيادة طاقة معالجة مياه الصرف الصحي من محافظتي
العاصمة والزرقاء، (ii) زيادة كميات المياه العادمة المعالجة المتوفرة كبديل للمياه النقية للاستعمالات غير المنزلية، و(iii) حماية الزراعة الحالية من الآثار
المترتبة على التلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.
سيوفر تمويل MCC لمشروع توسعة السمرا جزءا من التكلفة المترتبة على بناء توسعة المحطة الحالية. كما سيوفر أيضا تغطية للمساعدة الفنية لادارة
عملية البناء والاشراف عليها.
لقد صممت التوسعة لزيادة الطاقة الهيدروليكية للمحطة الموجودة وقدرتها على معالجة المواد الصلبة العالقة والمواد البيولوجية، هذا من بين متطلبات
معالجة هامة أخرى. وسوف تستخدم المحطة الموسعة تكنولوجيا الحمأة المنشطة مع عدد من المواصفات الهامة: (1) الترسيب الأولي، (2) المعالجة
البيولوجية والترويق، (3) التعقيم بالكلورة، (4) الحصول على الطاقة من المياه المعالجة، (5) تخثير أولي وبيولوجي للحمأة، (6) اذابة الحمأة والحصول
على الطاقة من الغاز الحيوي، (7) تخزين الحمأة المذابة، (8) التهوية والتحكم بالروائح، و(9) عملية تجفيف ميكانيكية لتسريع تحلل الحمأة وتقليص
حجمها. يتوقع أن يزداد معدل السعة اليومية للمحطة من 267,000 متر مكعب الى 364,800 متر مكعب؛ كما يتوقع أن تزداد طاقة معالجة
اجمالي المواد الصلبة المعلقة (“TSS”) من 147,000 كغم الى 236,800 كغم في اليوم، ويتوقع ان تزداد كمية الأكسجين الحيوي (“BOD”)
من 174,000 كغم الى 232,200 كغم في اليوم. كما يتوجب في معالجة وتخزين والتخلص من الحمأة ولنوعية الناتج النهائي الامتثال في كل
الأوقات (A) بالمعايير الأردنية السارية الخاصة بالحمأة وتصريف المياه في الوديان ومناطق التجميع، و(B) بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية بموجب
اتفاقية مشروع السمرا. يتوقع أن تلبي التوسعة احتياجات معالجة المياه العادمة في المنطقة حتى عام 2025.
(b) المستفيدون
سيفيد مشروع توسعة السمرا، إضافة الى مشروع شبكة مياه الصرف الصحي ما يقارب 375,000 أسرة، بما مجموعه 2,020,000 نسمة، في
محافظتي العاصمة والزرقاء. كما ستستفيد هذه الأسر من تزويد كميات إضافية من المياه الصالحة للشرب التي يمكن نقلها الى هذه المناطق حيث ينتج
عن هذه المشاريع كميات أكبر من المياه العادمة المعالجة البديلة للاستخدامات الزراعية في وادي الأردن. تشمل هذه حوالي 8,500 أسرة في وادي
الأردن، بما مجموعه 46,000 نسمة يتوقع لها أن تستفيد من تزويد منتظم لمياه معالجة عالية الجودة يمكن استخدامها في الري.
(c) اجراءات تخفيف الاثار البيئية والاجتماعية
تقع محطة السمرا لمعالجة المياه العادمة على أرض مملوكة من قبل وزارة المياه والري وتبعد حوالي 2 كم عن أقرب بلدة، الخربة السمراء، وبعيدة عن
أي تجمعات سكانية كبرى، بما فيها بلديات عمان والزرقاء. وفقا لمشروع توسعة السمرا، سيعمل المشغل على اعداد ESIA مفصلة مبنية على
التقييم البيئي 2003 لانشاء المحطة الموجودة. ستقوم MCC، وزارة المياه والري بالتعاون مع المشغل على وضع منهجية لـ ESIA تحقق متطلبات
تعليمات MCC البيئية، معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية حول الاستدامة البيئية والاجتماعية، بتاريخ 30 نيسان، 2006 (“معايير أداء IFC”)،
وقوانين حماية البيئة الأردنية السارية.
ستحدد ESIA أي تعزيزات ضرورية في الممارسات المتبعة لرصد الرائحة، والضوضاء، ونوعية المياه، وتكدس المعادن الثقيلة وناقلات الأمراض،
خاصة تلك المتسببة عن الحمأة، كما تقتضيه خطة الادارة البيئية.
كما ستضع ESIA أيضا خطة فعالة تبين الأدوار والتبعات والتكاليف الملازمة لإدارة والتخلص من كميات هائلة من الحمأة من أجل تحسين الممارسة
المتبعة لتخزين الحمأة في أحواض تعقيم موجودة في موقع المشروع. يتوقع لأحواض التعقيم هذه أن تمتليء خلال فترة من ثماني الى عشر سنوات. ستتقيد خطة معالجة الحمأة، تخزينها والتخلص منها بالقانون الأردني (بما في ذلك المعايير الأردنية السارية) وتعليمات MCC البيئية.
يحتوي موقع المشروع على أراضي مجاورة غير مستخدمة كافية للتوسعة المقترحة. لهذا السبب، ليست هناك مشاكل في استملاك أراضي أو اعادة
للتوطين بل مجرد آثار اجتماعية محدودة مترافقة مع بناء وتشغيل المحطة.
4. التنسيق مع المانحين
فيما يتعلق بمشروع شبكة المياه، نسقت الحكومة و MCC عن قرب مع كل من (“GTZ”) و(“KfW”). فقد استعانت MCC بالأعمال
الجارية لكل من KfW و GTZ في الزرقاء، خاصة في منطقتين رئيسيتين ضمن مشاريع المنحة: (a) فحص ووضع تفاصيل العمل المتوقع في الزرقاء
بناء على خبراتهم، و (b) اعداد تحليل مالي تمهيدي للعمليات المتعلقة بالمياه العادمة والمياه في الزرقاء. تعمل كل من KfW و GTZ الآن على
استبدال العدادات واعادة تأهيل الشبكة في الغويرية ولديهما مشروع كبير لوضع أدوات GIS مفصلة لعمليات وادارة انظمة المياه في محافظة
الزرقاء. لقد عملت المخرجات المبكرة من نظام GIS هذه بمثابة مدخلات مفيدة لدراسة جدوى مشروع شبكة المياه.
سيكمل البرنامج أعمال أخرى جارية ومحتملة من قبل مانحين آخرين من بينهم على سبيل المثال لا الحصر (i) مشروع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
لتحسين تزويد مياه الزرقاء، وتشمل إعادة هيكلة نظام تزويد المياه الرئيسية والثانوية والتوزيع في مناطق الزرقاء، الرصيفة، الهاشمية، السخنة وعوجان
عن طريق انشاء خزانات مياه وشبكة توزيع جديدة، أنابيب نقل المياه، محطات ضخ و أنابيب تغذية الخزانات، ومرافق التعقيم؛ (ii) المشروع الصيني
لاستبدال شبكات المياه ضمن منطقة توزيع الرصيفة السفلى؛ (iii) مشروع الاتحاد الأوروبي لتحسين شبكة تزويد المياه في مناطق الزرقاء، الغويرية،
عوجان، الرصيفة، بني هاشم، و دوقرة.
من ناحية مشروع توسعة السمرا، قدمت وكالة التنمية الدولية السويدية المساعدة الفنية الى وزارة المياه والري لهيكلة وطرح عطاء الترتيبات المالية
لمحطة السمرا الأصلية لمعالجة المياه العادمة، اضافة الى القروض والمنح لمساعدة الوزارة في الاشراف على بناء المحطة الحالية والفترة من بداية تشغيلها
حتى شباط 2010. يستفيد المشروع من الدروس المستقاة في تمويل وبناء المحطة القائمة.
5. المساعدات الأمريكية USAID
لقد كانت وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي (“USAID”) نشطة في قطاع المياه في الأردن لعدة سنوات خلت وعملت على تمويل وتنفيذ
مشاريع في أنحاء البلاد. كما تعاونت MCC ونسقت الجهود عن كثب مع USAID حول سياسة القطاع، خاصة فيما يتعلق باستراتيجية المياه
الوطنية الأردنية وسيناريوهات التعرفة. تعمل USAID على تمويل مشروع لوضع خطة رئيسية لبنية تحتية شاملة للمياه والمياه العادمة، وإعداد
الدراسات الخاصة بتحسينات بنية مياه الصرف الصحي التحتية في عدد من المناطق في الأردن، بما فيها محافظة الزرقاء. كما سوف تستمر MCC في
التنسيق مع USAID.
بالنسبة لمشروع توسعة السمرا، قدمت USAID منحة لانشاء محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي الحالية.
6. الاستدامة
تشرف سلطة المياه الأردنية (“WAJ”)، من خلال إدارتها في الزرقاء، حاليا على تشغيل وصيانة شبكة تزويد المياه وجمع مياه الصرف الصحي
الأساسية في محافظة الزرقاء. يتوقع لمشروع شبكة المياه أن يوفر ايرادات تشغيل إضافية من خلال ادارة مياه الزرقاء لسلطة المياه من خلال زيادة التحصيلات الناتجة عن تخفيض فاقد المياه وبالتالي توزيع كميات أكبر من المياه على المستخدمين. يتوقع أن يزيد مشروع شبكة مياه الصرف الصحي
من عدد الأسر المشتركة في خدمات سلطة المياه لتجميع المياه العادمة، وبالتالي زيادة تحصيل رسوم الخدمة.
هذا بالاضافة الى خطط سلطة المياه الأردنية لإعادة تنظيم إدارتها في الزرقاء. ويتوقع أن يزيد من كفاءة العمليات وبالتالي زيادة تحسين الوضع المالي
لادارة مياه الزرقاء.
عندما تصبح وزارة المياه والري مسؤولة عن رسوم المعالجة الاضافية المستحقة ضمن مشروع توسعة السمرا، فقد تزيد رسوم هذه المعالجة من عبء
الوضع المالي لشركات المياه سوءا في محافظتي العاصمة والزرقاء، التي تدعم تحصيلاتها تسديد نفقات المعالجة. وافقت الحكومة الأردنية على تسليم
خطط لغاية (a) تمويل رسوم المعالجة هذه بالكامل، (b) ضمان أن الايرادات المقدرة ستمول بالكامل العمليات المخطط لها وتكاليف صيانة شبكة
المياه وشبكة الصرف الصحي في محافظة الزرقاء في موعد لا يتجاوز عام 2015.
C. الاطار التنفيذي
1. نظرة عامة
فيما يلي ملخص لاطار التنفيذ والخطة لضمان الحوكمة، والإشراف، والإدارة، والمراقبة والتقييم، والمحاسبة المالية لاستخدام تمويل MCC. ستبرم
MCC والحكومة اتفاقية تنفيذ البرنامج، وأي اتفاقيات أخرى في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية، وتحدد جميعها اضافة الى هذه الاتفاقية بعضا من
الحقوق، المسؤوليات، الواجبات وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
2. MCC
ستتخذ MCC كل ما يلزم من اجراءات للقيام بمسؤولياتها بصدد هذه الاتفاقية واتفاقية تنفيذ البرنامج، بما فيها ممارسة حقها في الموافقة فيما يتعلق
بتنفيذ البرنامج.
3. شركة تحدي الألفية- الأردن MCA-Jordan
أنشئت من قبل الحكومة الأردنية كجهة مسؤولة. وهي شركة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل للحكومة ومسجلة في 29 حزيران، 2010،
كشركة تحدي الألفية – الأردن، شركة محدودة المسؤولية، وذلك وفقا لقانون الشركات الأردني. يمنح هذا الترتيب MCA-Jordan
استقلالية لإبرام عقودها وادارة شؤونها المالية واستخدام عاملين من خارج نظام الخدمة المدنية المعتاد. بناء على البند 3.2(b) من هذه الاتفاقية
والبند 1.3(a) من اتفاقية تنفيذ البرنامج، تتصرف MCA-Jordan نيابة عن الحكومة في تنفيذ البرنامج وممارسة وتنفيذ حقوق الحكومة
ومسؤولياتها بصدد الاشراف وإدارة ومراقبة وتقييم وتنفيذ البرنامج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارة تنفيذ المشاريع وفعالياتها،
تخصيص الموارد، وإدارة العطاءات. تتعهد الحكومة بأن تتخذ MCA-Jordan كل التدابير المناسبة لتنفيذ البرنامج، بما في ذلك ممارسة وتنفيذ
الحقوق والمسؤوليات المنوطة بها من قبل الحكومة تبعا لهذا العقد واتفاقية تنفيذ البرنامج. وبدون الحد مما سبق، تتعهد الحكومة أيضا بأن MCA-
Jordan تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ القرار، بما في ذلك ومن بين أمور أخرى، وبدون التشاور مع أو موافقة واعتماد أي طرف ثالث، (i) ابرام
عقود باسمها الخاص؛(ii) أن تقاضي وأن تقاضى:(iii) فتح حساب في مؤسسة مالية باسم MCA-Jordan وحفظ أموال MCC في ذلك
الحساب؛ (iv) صرف أموال MCC؛ (v) استخدام وكيل مالي يتصرف بالنيابة عنها بشروط مقبولة لدى MCC؛ (vi) استخدام وكيل عطاءات
يتصرف بالنيابة عنها على أساس شروط مقبولة لدى MCC، وذلك لادارة الحصول على السلع والأعمال والخدمات المطلوبة لـ MCA-
Jordan في سبيل تنفيذ الفعاليات الممولة بهذه المنحة؛ و (vii) استخدام مدقق أو أكثر على نحو تنافسي لاجراء تدقيقات حساباتها. كما تتخذ
الحكومة كل الاجراءات اللازمة لادارة وتشغيل MCA-Jordan، وفقا للشروط النافذة المسبقة على صرف تمويل تنفيذ الاتفاقية الموضحة في
ملحق IV لهذه المنحة.
بناء على النظام الداخلي الأساسي وعقد تأسيس MCA-Jordan، (“القوانين الداخلية”)، تتألف MCA-Jordan من المجموعات التالية (1)
مجلس ادارة (“المجلس”)، (2) فريق اداري (“الوحدة الادارية”)، (3) لجنة المستفيدين (“لجنة المستفيدين”)، (4) هيئة المساهمين العامة (“الهيئة العامة”).
وترد أسس حاكمية MCA-Jordan بالتفصيل في اتفاقية تنفيذ البرنامج والقوانين الداخلية، والتي توضح مجتمعة مسؤوليات المجلس، وحدة
الادارة ولجنة المستفيدين. لقد وضعت القوانين الداخلية واعتمدت وفقا لتعليمات الحوكمة.
(a) المجلس
(i)التركيبة. يتألف المجلس مبدئيا من الأعضاء السبعة التالين، من ضمنهم أربعة أعضاء حكوميين وثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات القطاع
الخاص: (1) أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ (2) أمين عام سلطة المياه الأردنية؛ (3) أمين عام وزارة البيئة؛ (4) أمين عام وزارة البلديات؛
(5) مرشح من الاتحاد العام للمرأة الأردنية؛ (6) مرشح من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية؛ (7) مرشح من غرفة تجارة الزرقاء. يكون
المدير التنفيذي (“CEO”) لـ MCA-Jordan وممثل MCC مراقبين بلا تصويت.
(ii)الأدوار والمسؤوليات. المجلس هو المسؤول عن الاشراف على توجيه وقرارت MCA-Jordan ، اضافة الى تنفيذ البرنامج كله. يعقد المجلس
اجتماعات منتظمة، مرة واحدة كل ربع سنة على الأقل.
(b) الوحدة الإدارية
(i) التركيبة. تتشكل الوحدة الادارية مبدئيا من (11) مديرا رئيسيا، كما يلي: (1) مدير تنفيذي؛ (2) نائب مدير تنفيذي للادارة؛ (3) نائب مدير
تنفيذي لادارة المشروع؛ (4) مدير مالي؛ (5) مدير عطاءات؛ (6) مدير قانوني؛ (7) مدير تقييم بيئي واجتماعي؛ (8) مدير المراقبة والتقييم؛ (9) مدير
مشروع شبكة المياه؛ (10) مدير مشروع شبكة مياه الصرف الصحي؛ (11) مدير مشروع توسعة السمرا. يلحق بكبار الموظفين هؤلاء كادر اضافي
لمساعدة الوحدة الادارية في القيام بدورها ومسؤولياتها.
(ii) الأدوار والمسؤوليات. تحت اشراف المجلس، يناط بالوحدة الإدارية المسؤولية الرئيسية عن الإدارة اليومية لتنفيذ البرنامج، بما في ذلك الأدوار
والمسؤوليات المبينة تحديدا في اتفاقية تنفيذ البرنامج والقوانين الفرعية. تكون الوحدة الادارية بمثابة الرابط الرئيس بين MCC والحكومة، وتكون
مسؤولة عن التنفيذ الناجح للبرنامج، لكل مشروع وكل فعالية. ستكون MCA-Jordan خاضعة لمتطلبات التدقيق وفقا لقانون الشركات
الأردني. وبصفتها متلقي لتمويل MCC فهي تخضع أيضا لمتطلبات تدقيق MCC.
(c) لجنة المستفيدين
(i) التركيبة. توفر هذه اللجنة المعلومات للمجلس والوحدة الادارية حول مسائل تخص البرنامج، معززة بذلك الشفافية والتشاور المستمر. يخضع
حجم وتركيب وأسلوب اختيار أعضاء اللجنة الى مباحثات تدور بين الحكومة و MCC، وتحدد من مناطق مشروع البرنامج. هذا وتعكس
العضوية على الأقل المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والحكومات المحلية والاقليمية التي تم التشاور معها من قبل الحكومة
في وضع مقترحها لاتفاقية المنحة الكلية.
(ii) الأدوار والمسؤوليات. انسجاما مع تعليمات الحاكمية، تواصل اللجنة العملية التشاورية طوال فترة تنفيذ البرنامج. وفيما لا تملك اللجنة سلطة
اتخاذ القرار، فهي تقوم بناء على طلب المجلس أو الوحدة الإدارية ، من بين أشياء أخرى، بمراجعة بعض التقارير، والاتفاقيات، والوثائق المتعلقة بتنفيذ
البرنامج من أجل توفير المعلومات الى MCA-Jordan من ناحية هذا التنفيذ.
(d) الهيئة العامة
(i) التركيب . تتألف هيئة MCA-Jordan العامة من كل المساهمين فيها. علما بأن الحكومة هي المساهم الوحيد فيها.
(ii) الأدوار والمسؤوليات. تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا واحدا خلال أول أربعة شهور من سنة MCA-Jordan المالية وتستوفي كل
التزاماتها وفقا للقانون الأردني الساري.
4. الجهات المنفذة
بمراعاة الشروط والأحكام لهذه الاتفاقية، اتفاقية تنفيذ البرنامج، وأي اتفاقية أخرى على صلة تم ابرامها تبعا لهذه الاتفاقية، يجوز للحكومة، من
خلال MCA-Jordan، أن تستخدم جهة حكومية أو أكثر في تنفيذ وانجاز أي مشروع أو فعالية (أو مكونا منهما) في سبيل هذه الاتفاقية
(كل منها، “جهة منفذة”). تخضع تسمية أي جهة لمراجعة ومصادقة MCC. كما تتعهد الحكومة بتثبيت أدوار ومسؤوليات كل جهة منفذة
وغيرها من الأحكام المناسبة في اتفاقية، مقبولة شكلا ومضمونا لدى MCC (كل منها، “اتفاقية الجهة المنفذة”).
5. الوكيل المالي
تعين الحكومة، من خلال MCA-Jordan، وكيل مالي (“وكيل مالي”) يكون مسؤولا عن مساعدة الحكومة في ادارتها المالية وضمان المحاسبية
المالية المناسبة عن تمويل MCC، والذي تشمل واجباته ما هو مثبت في اتفاقية تنفيذ البرنامج وأي اتفاقية تبرمها MCA-Jordan مع الوكيل
المالي، والتي ينبغي أن تكون مقبولة شكلا ومضمونا لدى MCC.
6. وكيل العطاءات
تقوم الحكومة، من خلال MCA-Jordan، بتعيين وكيل عطاءات (“وكيل عطاءات”) لانجاز وتصريح فعاليات شراء معينة في سبيل هذه الاتفاقية. تندرج أدوار ومسؤوليات وكيل العطاءات في اتفاقية تنفيذ البرنامج أو أي اتفاقية تبرمها الحكومة مع وكيل العطاءات، والتي ينبغي أن تكون شكلا
ومضمونا مقبولة لدى MCC. يلتزم وكيل العطاءات بمعايير الشراء الواردة في تعليمات شراء برنامج MCC وتضمن بأن المشتريات تتم وفقا
لخطة العطاءات المعتمدة من قبل الحكومة تبعا لاتفاقية تنفيذ البرنامج، ما لم توافق MCC على خلافه خطيا.
ملحق II
ملخص الخطة المالية متعددة السنوات
بلخص هذا الملحق الخطة المالية متعددة السنوات الخاصة بالبرنامج
1. عام
مرفق طيه ملخص الخطة المالية متعددة السنوات (“ملخص الخطة المالية متعددة السنوات”) على شكل العرض A في الملحق II. تتبنى الحكومة في الموعد المحدد في اتفاقية تنفيذ البرنامج، مشروطة بموافقة MCC، خطة مالية لعدة سنوات تتضمن، اضافة الى ملخص تمويل MCC متعدد السنوات المقدر ومشاركة الحكومة بالتمويل والموارد، متطلبات تمويل البرنامج السنوية والفصلية (بما في ذلك التكاليف الادارية) ولكل مشروع على حدة، وتقدير كل منها على أساس الالتزام والتدفق النقدي.
2. المساهمة الحكومية LMIC
ستقدم الحكومة، خلال مدة الاتفاقية مساهمات بالنظر الى موازنتها الوطنية آخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة، بالقدر الذي يلزم للقيام بمسؤلياتها وفقا للبند 2.6(a) من هذه الاتفاقية. قد تشمل هذه المساهمات مشاركات عينية ومالية (بما فيها التزام الأردن في أي دين متكبد تجاه الوفاء بالتزامات المساهمة هذه). فيما يتعلق بهذا الالتزام وضعت الحكومة موازنة على مدى فترة الاتفاقية لاستكمال تمويل MCC من خلال تخصيصات موازنة لمشاريع المياه ومياه الصرف الصحي، والعقود الادارية و للدعم المؤسسي في محافظة الزرقاء. تتوقع الحكومة تقديم اسهامات من موازنتها الوطنية بحدود US$73,700,000 على مدى فترة الاتفاقية الكلية. ستكون هذه المساهمة اضافة الى الانفاق الحكومي على غايات هذا المشروع في موازنتها للسنة التي تسبق مباشرة ارساء هذه الاتفاقية. سوف تخضع مساهمات الحكومة لأي متطلبات قانونية في الأردن خاصة باعداد الموازنة والاعتمادات لهذه المساهمة، بما فيها مصادقة الهيئة التشريعية على ميزانية الحكومة السنوية. يمكن للأطراف، في اتفاقيات اضافية مناسبة، أن تبين بعض المتطلبات الخاصة بمساهمة الحكومة، والتي قد تمثل شروطا مسبقة على صرف تمويل MCC.
معرض A
ملخص الخطة المالية متعددة السنوات
(مليون دولار أمريكي)
مشروع CIF سنة 1 سنة 2 سنة 3 سنة 4 سنة 5 مجموع
1. مشروع شبكة المياه
فعالية البنية التحتية
فعالية مياه البيوت الذكية
مجموع فرعي 0 13.09 28.52 36.04 20.76 4.16 102.57
2. مشروع شبكة مياه الصرف الحي
مجموع فرعي 0 6.70 16.20 20.67 12.82 1.83 58.22
3. مشروع توسعة السمرا
مجموع فرعي 0.63 17.92 45.28 26.00 3.20 0.00 93.03
4. مراقبة وتقييم (M&E)
مراقبة وتقييم
مجموع فرعي 0.03 0.69 0.04 0.72 0.52 0.81 2.81
5. ادارة وتدقيق البرنامج
MCA-Jordan
وكيل مالي
وكيل عطاءات
تدقيق
مجموع فرعي 1.46 3.39 3.40 3.40 3.41 3.41 18.47
مجموع كلي 2.12 41.79 93.44 86.83 40.71 10.21 275.10
ملحق III
وصف خطة المراقبة والتقييم
يصف ملحق III عموما عناصر خطة التقييم والمراقبة (“M&E Plan”) للبرنامج. سيتم الاتفاق على شكل ومضمون خطة M&E الفعليين من قبل MCC والحكومة وفقا لسياسة MCC الخاصة بمراقبة وتقييم اتفاقية المنحة الكلية وبرامج الاستهلال (Thresholds) المرحلة من وقت الى آخر الى موقع MCC الالكتروني (“سياسة MCC لمراقبة وتقييم اتفاقية المنحة الكلية وبرامج الاستهلال”). يمكن تعديل خطة M&E من وقت الى آخر بموافقة MCC وبدون اجراء تعديل على ملحق III.
1. نظرة عامة
ستعمل MCC والحكومة على الصياغة والاتفاق على، وستقوم الحكومة من طرفها بتنفيذ أو التدخل لتنفيذ، خطة M&E التي تحدد (a) كيف تتم مراقبة التقدم نحو هدف اتفاقية المنحة الكلية، هدف البرنامج وغايات المشروع، (“عنصر المراقبة”)، (b) خطوات ومواعيد مراقبة للفعاليات المرسومة،والجارية، أو المنجزة لتحديد كفائتها وفعاليتها؛ و (c) منهجية لتقدير وتقييم صارم للنتائج وأثر البرنامج (“عنصر التقييم”). سيتم نشر المعلومات المتعلقة بأداء البرنامج، بما في ذلك خطة M&E وأي تعديلات أو تنقيحات عليها، إضافة إلى التقدم وتقارير أخرى، على الموقع الالكتروني ل MCA-Jordan ومواقع أخرى.
2. منطق البرنامج
سيتم انشاء خطة M&E وفق نموذج منطقي يبين كيفية اسهام البرنامج والمشاريع والفعاليات في هدف الاتفاقية، هدف البرنامج وأهداف المشروع.
3. عنصر المراقبة
لمراقبة التقدم نحو تحقيق الأثر والمخرجات، سيعمل عنصر المراقبة لخطة M&E على بيان (i) المؤشرات (كما هو مبين أدناه)، (ii) تعريفات المؤشرات، (iii) مصادر وأساليب جمع البيانات، (iv) عدد مرات جمع البيانات، (v) الطرف المسؤول أو الأطراف، (vi) مواعيد رفع التقارير حول كل مؤشر الى MCC.
كما سيتتبع عنصر المراقبة التغيرات في المؤشرات المختارة لقياس التقدم نحو تحقيق الغايات خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية. تعتمد خطة M&E على معايير أساس لقياس الوضع قبل القيام بالعمل التنموي، مقابل التقدم الذي يمكن تقييمه أو المقارنات التي تمت (كل منها، “معيار أساس”). تقوم الحكومة بجمع معايير الأساس حول المؤشرات المختارة أو التحقق من معايير الأساس المجمعة سابقا حيثما تتطابق و كما هو مبين في خطة M&E.
(a) المؤشرات. سوف تقيس خطة M&E نتائج البرنامج مستخدمة في ذلك بيانات كمية وموضوعية وموثوقة (“مؤشرات”). لكل مؤشر معاييره القياسية التي تحدد القيمة المتوقعة والزمن المتوقع لتحقيق تلك النتيجة (“هدف”). سيتم تجميع كافة المؤشرات حسب النوع الاجتماعي (الجندر)، ومستوى الدخل والعمر، وأطياف المستفيدين الى الحد الممكن. يمكن للحكومة أن تضيف، تبعا لموافقة خطية مسبقة من MCC، مؤشرات أو تعيد تنقيح التعريفات وأهداف المؤشرات الحالية.
(i) مؤشرات اتفاقية المنحة الكلية
(1)الهدف. تحوي خطة M&E المؤشرات التالية المرتبطة بهدف اتفاقية المنحة الكلية وعلى أساس من الاحصاءات الوطنية. سوف يسهم البرنامج
في مكافحة الفقر على مستوى البلاد عن طريق الحد من معدل الفقر في محافظة الزرقاء، هذا وقد تعزى النتائج الى العديد من العوامل في الاقتصاد:
(A)معدل الفقر الرسمي في البلاد: 13.3% عام 2008؛ و
(B)معدل الفقر الرسمي في محافظة الزرقاء: 11.2% عام 2008 .
(2) غاية ومخرجات المؤشرات. ستتضمن خطة M&E المؤشرات المجدولة فيما يلي:
جدول 1: مؤشرات غاية برنامج اتفاقية المنحة الكلية
النتيجة المؤشر التعريف قيمة معيار الأساس السنة 5
مستوى غاية البرنامج: نتائج موالفة
زيادة التزويد الفعال للمياه من خلال تحسينات في توصيل المياه، وتوسعة شبكة جمع المياه العادمة و معالجة مياه الصرف الصحي استهلاك المياه لكل
فرد (مناطق سكنية وغير سكنية) لمحافظة الزرقاء (الكميات المفوترة سنويا للمناطق السكنية وغير السكنية بالمتر المكعب) سكان المحافظة ?
1000/365 (l/c/d)
65 96
اجمالي استهلاك المياه المنزلي كميات الاستهلاك المفوترة من المياه للاغراض المنزلية + صهاريج، محلات المعالجة، والمياه المعبأة
(l/c/d) 62 89
جدول 2: غاية مشروع شبكة المياه ومؤشرات المخرجات
النتيجة المؤشر التعريف قيمة معيار الأساس السنة 5
مستوى الغاية
خفض التكلفة على الأسر للحصول على احتياجات المياه الأساسية استخدام مباه الصهاريج معدل استهلاك الفرد السنوي من مياه صهاريج نقل المياه (l/c/d) في مناطق مشروع شبكة المياه 4.7 1.2
استخدام مياه محلات معالجة وبيع المياه معدل استهلاك الفرد السنوي من كمية مياه المحلات المعالجة (l/c/d) في مناطق مشروع شبكة المياه 0.4 0.2
انتشار أمراض منقولة عن طريق المياه نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابون بالاسهال خلال الأسبوعين السابقين على المسح الميداني 9% 7%
تحسين كفاءة تزويد مياه الشبكة استياء من خدمة التزويد نسبة المشتركين بخدمة المياه ممن هم “مستاؤن للغاية” أو “مستاؤن ” من عدد مرات وفترة، وضغط التزويد (معدل المقاييس الثلاثة) في مناطق مشروع شبكة المياه 34% 26%
استياء من نوعية المياه نسبة المشتركين بخدمات المياه ممن هم “مستاؤون جدا” أو “مستاؤون ” من صلاحية شرب مياه الشبكة في مناطق مشروع شبكة المياه 60% 40%
مستوى المخرجات
تحسين فعالية تزويد مياه الشبكة فاقد المياه كنسبة من مدخلات نظام مياه المحافظة الفرق بين المياه المزودة (بما فيها المياه المستوردة) والمياه المباعة (شاملة المصدرة) (يعني، حجم الماء “المفقود”) كنسبة من المياه المزودة شاملة المستوردة منها (انتاج +وارد) – (صادرات+ مياه مفقودة)/(انتاج+وارد) 47% 35%
استمرارية تزويد المياه ساعات التزويد/أسبوع (خلال الصيف) 36 70
حالة أنظمة مياه المنازل المحسنة المنازل التي تعكف على تنظيف خزانات مياهها نسبة المنازل التي تنظف خزاناتها في منطقة فعالية مياه البيوت الذكية 56% 65%
جدول 3: هدف مشروع شبكة مياه الصرف الصحي ومؤشرات المخرجات
النتيجة المؤشر التعريف قيمة معيار الأساس السنة 5
مستوى الغاية
تقليل حوادث فيضان الصرف الصحي حوادث انسداد الصرف الصحي عدد الانسدادات السنوية في شبكة الصرف الصحي ( لا يحسب توقف محطة الضخ ) 8,500 2,000
مستوى المخرجات
زيادة كمية مياه الصرف المجمعة من محافظة الزرقاء حجم مياه الصرف الصحي المجمعة كميات مياه الصرف الصحي المجمعة من خلال شبكة الصرف الصحي التي تضخ بواسطة محطات ضخ الزرقاء الغربية والشرقية (مليون متر مكعب/السنة) 24 31
زيادة الربط على شبكة مياه الصرف الصحي ربط السكان على شبكة الصرف الصحي مشتركي مياه صرف صحي محافظة الزرقاء كنسبة مئوية من المشتركين في المياه 72% 82%
جدول 4: هدف مشروع توسعة السمرا ومؤشرات المخرجات
النتيجة المؤشر التعريف قيمة معيار الأساس السنة 5
مستوى الغاية
زيادة معدل استبدال المياه النقية بالمياه المعالجة المياه المعالجة المستخدمة في الزراعة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري في شمال ووسط وادي الأردن كنسبة مئوية من كل المياه المستخدمة في الري في شمال وادي الأردن والوسط 61 70
مستوى المخرجات
الزراعة الحالية المستبعدة عن المياه العادمة غير المعالجة نوعية مياه السمرا المعالجة تحقق المعيار عدد الأيام خلال الربع الماضي التي لم تحقق فيها المياه المعالجة المعيار المطبق الوارد في اتفاقية مشروع السمرا 0 0
زيادة كمية المياه المعالجة للاستخدام الزراعي حجم المياه المعالجة المتدفقة من محطة السمرا الحجم السنوي للمياه المعالجة بالمستوى الثانوي على الأقل (مقاسة بكميات المياه العادمة السنوية المتدفقة من محطة السمرا، مليون متر مكعب/السنة) 65 99
استخدام المياه المعالجة في الزراعة الأراضي الزراعية في شمال ووسط وادي الأردن التي تستخدم المياه المعالجة ولو لجزء من مياه الري (1,000 هكتار) 13.7 15.9
(b) جمع البيانات ورفع التقارير. تضع خطة M&E تعليمات لجمع البيانات ورفع التقارير وتحديد الجهات المسؤولة. سيكون التقيد بمواعيد جمع المعلومات ورفع التقارير شرطا لدفعات الفعاليات ذات الصلة كما هو مبين في اتفاقية تنفيذ البرنامج. كما ستحدد خطة M&E منهجيات وإجراءات وتحليلات جمع البيانات المطلوبة لاعداد التقاريرعلى كل المستويات. وسوف تصف خطة M&E أي موافقات مؤقته لـ MCC لجمع وتحليل البيانات وخطط اعداد التقرير.
(c) مراجعات جودة البيانات. كما جاء في خطة M&E أو بطلب من MCC من جانب آخر، ستتم مراجعة نوعية البيانات المجمعة من خلال خطة M&E لضمان أن البيانات المرفوعة صحيحة وموثوقة وفي وقتها حسب ما تسمح به المصادر. الغرض من مراجعة أي بيانات هو التحقق من نوعية واتساق بيانات الأداء عبر وحدات تنفيذ مختلفة ومؤسسات اعداد تقارير. كما تفيد مراجعات نوعية البيانات هذه في التعرف على مستويات الجودة التي لايمكن تحقيقها، بالنظر الى حقائق جمع البيانات.
(d) نظام المعلومات الادارية. تصف خطة M&E نظام المعلومات الذي سيستخدم في جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها وتزويدها لأصحاب العلاقة بطريقة تبقي على معلومات البرنامج المجمعة والمحققة تبعا لخطة M&E وفي كل الأوقات في متناول اليد وذات فائدة لمن يرغب في استخدامها. كما سيراعي اعداد النظام احتياجات عناصر البرنامج من المتطلبات والبيانات، ويكون متوافقا مع الأنظمة الموجودة ومزودي الخدمة والوزارات.
(e) دور MCA-Jordan. تشمل مراقبة وتقييم هذه الاتفاقية ثلاث مشروعات وسوف تضم تشكيلة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وبناء على التسمية الواردة في البند 3.2(b) من هذه الاتفاقية، تكون MCA-Jordan هي المسؤولة عن تنفيذ خطة M&E. ستشرف MCA-Jordan على كل أنشطة المراقبة والتقييم المرتبطة بالاتفاقية المنفذة لكل مشروع، لتضمن بأن البيانات من كل الجهات المنفذة متطابقة، مسجلة بدقة ومجمعة في تقارير أداء اتفاقية منتظمة كما تشير خطة M&E.
4. عنصر التقييم
يتضمن عنصر تقييم خطة M&E ثلاثة أنواع من التقييمات: (i) تقييمات الأثر، (ii) تقييمات أداء المشروع، و (iii) دراسات خاصة. يصف عنصر تقييم خطة M&E الغرض من التقييم، والمنهجية، والتوقيت، وموافقات MCC المطلوبة، وخطوات جمع وتحليل البيانات لكل تقييم. وسيتم نشر نتائج كل التقييمات للعموم حسب سياسة MCC الخاصة بمراقبة وتقييم برامج الاتفاقيات والاستهلال.
(a) تقييم الأثر. تتضمن خطة M&E وصفا للطرق المراد استخدامها لتقييمات الأثر وخطط دمج طريقة التقييم في تصاميم المشروع. بناء على التشاور مع أصحاب المصالح ، تقرر بالإجماع أن الاستراتيجيات المبينة أدناه هي المرشح الأقوى لأجل تقييم أثر دقيق. ستعمل خطة M&E على بيان تفاصيل أكثر عن هذه المنهجيات. يجري ادراج استراتيجيات تقييم الأثر النهائية في خطة M&E. فيما يلي ملخصا لمنهجيات تقييم الأثر المحتملة:
(i) مشروع شبكة المياه/ فعالية استثمار البنية التحتية. سيرتكز التقييم على تحديد كلا من الآثار على المستوى الأسري إضافة إلى الفوائد لشركات ومؤسسات المياه. تشمل الآثار الهامة على المستوى الأسري تخفيض المصروفات على آليات الحد من شح المياه مثل استخدام الصهاريج ومياه المحلات المعالجة. كما سيتم أيضا دراسة النتائج الصحية. اذ يتوقع أن يتحدد الأثر من خلال تقنيات شبه اختبارية تقارن الأسر المستفيدة مع أسر تعيش في ظروف مماثلة خارج منطقة المشروع. كما يمكن ان تحدد الآثار على المستوى المؤسسي مثل تكاليف التشغيل المخفضة من خلال نماذج تشغيلية ومالية مع أو بدون سيناريوهات المشروع. يمكن استقاء فرضيات “بدون مشروع” من أداء الخدمة قبل البدء بالمشروع إضافة إلى الأداء المتزامن لشركات مياه مشابهة أخرى في الأردن.
(ii) مشروع شبكة المياه/ فعالية WSH. سيعاين التقييم التغيرات في (1) صيانة/تنظيف أنظمة مياه المنزل، (2) اُثر استخدام مصادر بديلة مكلفة للمياه على الأسرة، (3) وقوع بعض الأمراض المنقولة بالماء. الطريقة الرئيسية المحتملة هي مطابقة سجل النزوع propensity score matching. ففي حالة اشتراك فائض في العنصر الفرعي لتأهيل نظام مياه المنزل، سوف يراعى عامل المكافأة العشوائية من الفوائد لدى المستفيدين المستحقين.
(iii) مشروع شبكة مياه الصرف الصحي. سيتضمن التقييم تحليلا للفوائد الصحية المتحققة، خاصة الانخفاض في الأمراض المنقولة بالماء. يتوقع أن تستخدم المنهجية تقنيات شبه اختبارية بمقارنة الأسر المنتقعة (تلك المجاورة للخطوط الرئيسية أو المربوطة حديثا على الشبكة) مع الأسر غير المنتفعة.
(b) التقييم النهائي. تتيح خطة M&E المجال لتقييمات نهائية على مستوى المشروع (“تقييمات نهائية”). بعد الحصول على موافقة MCC تقوم الحكومة باستقدام مقيّمين مستقلين لاجراء التقييمات النهائية في نهاية كل مشروع. تقوم التقييمات النهائية بمراجعة سير العمل خلال تنفيذ الاتفاقية وتهيئة سياق كيفي لتفسير بيانات المراقبة ونتائج تقييم الأثر. فعليها على الأقل أن (1) تقيم كفاءة وفعالية الفعاليات؛ (2) معرفة فيما لو وتحليل الأسباب وراء تحقيق أو عدم تحقيق هدف الاتفاقية، غاية البرنامج وغاية (غايات) المشروع، التحليلات والمخرجات؛ (3) تحديد النتائج الايجابية والسلبية العرضية للبرنامج؛ (4) اعطاء دروس مستفادة يمكن استخدامها في مشاريع مشابهة؛ (5) تقدير احتمال استدامة النتائج على المدى الزمني.
(i) دراسات خاصة. تتضمن خطة M&E وصفا للطرق المستخدمة للدراسات الخاصة حسب اللزوم، ممولة من الاتفاقية الكلية أو MCC. يتم تحديد خطط اجراء الدراسات الخاصة بالتعاون بين الحكومة و MCC قبل اعتماد خطة M&E. ستحدد خطة M&E وتتيح المجال لأي دراسات خاصة أخرى وتقييمات مخصصة وبحوث قد تلزم كجزء من عملية المراقبة وتقييم هذه الاتفاقية. يجوز لكل من الحكومة أو MCC طلب دراسات خاصة او تقييمات مخصصة للمشاريع و الفعاليات أو البرنامج برمته قبل انتهاء مدة الاتفاقية الكلية. عند تعاقد الحكومة مع مقيّم، يخضع استخدامه لموافقة خطية من MCC. كما يجب ان تضمن شروط العقد نتائج غير متحيزة ويتم نشر النتائج.
(c) طلب اجراء تقييم عرضي أو دراسة خاصة. اذا لزم للحكومة تقييما مستقلا مخصصا أو دراسة خاصة بناء على طلبها لأي سبب كان، بما في ذلك غرض الاعتراض على قرار لـ MCC يخص المشروع أو فعالية أو بحثا عن تمويل من مانحين آخرين، لا يجوز استخدام أي من مصادر تمويل MCC لهذا التقييم أو الدراسة الخاصة الا بموافقة خطية مسبقة من MCC .
5. عناصر أخرى لخطة M&E.
اضافة الى عناصر المراقبة والتقييم، تتضمن خطة M&E العناصر التالية للبرنامج والمشاريع والفعاليات، بما في ذلك، حيثما يناسب، أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية والمتعهدين:
(a)التكاليف. تقدير تكلفة مفصلة لجميع عناصر خطة M&E؛ و
(b)الافتراضات والمخاطر. أي افتراض أو مخاطرة خارجة على البرنامج التي تعين على تحقيق غاية البرنامج، غايات المشروع ومحصلات الفعالية ومخرجاتها. الا أن مثل هذه الافتراضات والمخاطر لن تكون عذرا لأداء أي طرف ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحة خطيا من قبل الطرف الآخر.
6. اعتماد وتنفيذ خطة M&E. يكون اعتماد وتنفيذ خطة M&E، حسب التعديل من آن لآخر، وفقا لاتفاقية تنفيذ البرنامج، أي اتفاقية اضافية أخرى ذات صلة وسياسة MCC الخاصة بمراقبة وتقييم الاتفاقيات وبرامج الاستهلال.
ملحق IV
الشروط المسبقة
على صرف أموال تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية
يبين ملحق IV الشروط المسبقة لصرف أموال تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية القابلة للتطبيق (كل منها،”دفعة CIF”). يكون للعبارات الاستهلالية ذات الحروف الكبيرة والمستخدمة في هذا الملحق وغير المعرفة في هذه الاتفاقية لها معاني خاصة مستخدمة في اتفاقية تنفيذ البرنامج. وعند العمل باتفاقية تنفيذ البرنامج، ستخضع كل دفعة CIF لمصطلحات اتفاقية تنفيذ البرنامج.
1. شروط مسبقة على دفعة CIF الأولية
ينبغي أن يتحقق كل مما يلي أو يتم قبل دفعة CIF الأولية:
(a) قيام الحكومة (أو MCA-Jordan) بتسليم MCC:
(i)خطة مسائلة مالية مرحلية مقبولة لدى MCC؛ و
(ii)خطة عطاءات CIF مقبولة لدى MCC.
2. شروط مسبقة على جميع دفعات CIF (بما فيها دفعة CIF الأولية).
ينبغي أن يتحقق كل مما يلي أو يتم قبل كل دفعة من دفعات CIF:
(a) قيام الحكومة (أو MCD-Jordan) بتسليم MCC الوثائق التالية، في الشكل والمضمون المقبولين لدى MCC:
(i)طلب دفع معبأ، الى جانب التقارير الدورية المطلوبة، عن فترة الدفع النافذة، وكل ذلك وفقا لتعليمات رفع التقارير؛
(ii)شهادة من MCA-Jordan، بتاريخ طلب دفعة CIF، حسب النموذج المعد من قبل MCC؛
(iii)في حالة استخدام وكيل مالي، تقديم شهادة دفعة وكيل مالي؛ و
(iv)في حالة استخدام وكيل عطاءات، تقديم شهادة دفعة وكيل عطاءات.
(b) اذا كانت أي من مبالغ دفعة CIF المتحصلة ستودع في حساب بنكي، يجب ان تستلم MCC بينة كافية على أن (i) اتفاقية البنك قد وقعت، و(ii) أن الحسابات المسموح بها قد فتحت.
(c) تعيين أي جهة أو شخص لتولي خدمات الوكيل المالي بحسب موافقة MCC، لحين قيام الحكومة بتزويد MCC بالنسخة الأصلية والكاملة عن اتفاقية الوكيل المالي، محررة أصوليا ونافذة المفعول والتأثير، وأن الوكيل المالي المعين بها على رأس عمله.
(d) تعيين أي جهة أو شخص لتولي خدمات وكيل عطاءات، بحسب موافقة MCC، لحين قيام الحكومة بتزويد MCC بالنسخة الأصلية والكاملة عن اتفاقية وكيل العطاءات، محررة أصوليا ونافذة المفعول والتأثير، وأن وكيل العطاءات المعين بها على رأس عمله.
(e) أن تكونMCC مكتفية، وفقا لتقديرها، بأن (i) الفعاليات الممولة بدفعة CIF ضرورية، ينصح بها أو من جانب آخر متفقة مع هدف تيسير تنفيذ المنحة ولا تخالف أي قانون ساري أو لائحة؛ (ii) لم يحدث تقصير جوهري أو انتهاك لأي ميثاق، التزام أو مسؤولية من طرف الحكومة، MCD-Jordan أو أي جهة حكومية، وما تزال قائمة في ظل هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية اضافية أخرى؛ (iii) لم تسجل أي مخالفة ، وأن استخدام الأموال المطلوبة للأغراض المطلوبة لن تخالف القيود على استخدام أو التعامل مع تمويل MCC كما هومبين في البند 7.2 من هذه
الاتفاقية أو أي قانون معمول به أو لائحة؛ (iv) أن أي ضرائب مدفوعة بأموال MCC حتى اليوم (90) قبل بدء نفاذ فترة الدفع السارية قد
سددت من قبل الحكومة بالكامل وفقا للبند 2.8c)) من هذه الاتفاقية؛ و(v) أن الحكومة قد لبت كل التزامات مدفوعاتها، بما في ذلك أي تأمين،
تعويض، دفعات ضريبية أو التزامات اخرى، وأسهمت بكل الموارد المطلوبة منها، في ظل هذه الاتفاقية وأي اتفاقية اضافية أخرى.
(f) بالنسبة لأي دفعة CIF تتم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة 7: تكون MCC مكتفية وفقا لتقديرها الخاص، بأن (i)
MCC قد تسلمت نسخا من أي تقرير مطلوب من أي مستشارين فنيين (بما في ذلك مدققي البيئة المستخدمين من قبل MCA-Jordan، عن
أي فعالية منذ طلب الدفعة السابق، وأن جميع هذه التقارير مقبولة لدى MCC شكلا ومضمونا؛ (ii) وثائق خطة التنفيذ والخطة المحاسبية المالية
جديدة ومحدثة ومقبولة لدى MCC شكلا ومضمونا، وقد حصل تقدم مقبول لدى MCC في عناصر خطة التنفيذ لأي مشروع أو فعالية على
صلة بدفعة CIF هذه؛ (iii) حصل تقدم مقبول لدى MCC في خطة M&E وخطة التكامل الاجتماعي والنوع الاجتماعي الخاصة بالبرنامج
أو مشروع /فعالية على صلة والتزام أساسي بمتطلبات خطة M&E وخطة التكامل الاجتماعي والنوع الاجتماعي (بما في ذلك الأهداف المبينة فيها
وأي متطلبات اعداد تقرير سارية مبينة فيها خاصة بفترة الدفع المعنية)؛ (iv) لم تقع على أي حقيقة سلبية ذات شأن في أي تقرير تدقيق مالي مرفوع
وفقا لهذه الاتفاقية وخطة التدقيق، وذلك على مدى الربعين السابقين (أو مثل هكذا فترة قد تقتضيها خطة التدقيق)؛ (v) لا يوجد لدى MCC ما
يكفي من الأسباب للاستدلال بأن أي أمر مصادق عليه في شهادة دفع MCA، شهادة دفع الوكيل المالي أو شهادة دفع وكيل العطاءات ليس كما
هو موثق؛ و (vi) في حالة تسريح أو استقالة أي من مدراء أو موظفي MCA-Jordan الرئيسيين مع بقاء المنصب شاغرا، على MCA-
Jordan أن تعمل بجد على ملء الشاغر.
(g) لم تقرر MCC، في تقديرها الخاص، بأنه حدث اي اجراء او الغاء او شرط أو حدث يمكن أن يكون أساسا لقيام MCC بتعليق أو انهاء،
بصورة كلية او جزئية، اتفاقية أو تمويل MCC وفقا للبند 1.5 من هذه المنحة.
المادة 8
ملحق V
تعريفات
الفعالية: تحمل المعنى الوارد في جزء B من الملحق I
ممثل اضافي: يحمل نفس المعنى الوارد في بند 2.4
مشروع توسعة السمرا: يحمل نفس المعنى الوارد في فقرة 3(a) من الجزء B، الملحق I
اتفاقية مشروع السمرا: تعني اتفاقية المشروع المبرمة بين الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، ومحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، شركة
محدودة بتاريخ 28 تموز، 2002 (بالصيغة المعدلة أو المعادة في 10 كانون اول، 2003، والتعديلات الأخرى في 29 حزيران، 2006؛ 5 تشرين
ثاني، 2008؛ و8 اب، 2010، وبالصيغة المعدلة والمعادة بعد هذا التاريخ)
تعليمات التدقيق: تحمل المعنى الوارد في بند 8.3 (a)
معيار الأساس: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الملحق III
المجلس: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء C في الملحق I
BOD (كمية الاكسجين الحيوية): تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3(a) من الجزء B، الملحق I
القوانين الداخلية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء C، الملحق I
قرار مجلس الوزراء: يحمل المدلول الوارد في الملحق VI
المدير التنفيذي: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 3(a)(i) من الجزء C، الملحق I
شهادة: تحمل المعنى الوارد في جدول E، الملحق VI
دفعة ) CIFتمويل تنفيذ الاتفاقية): تحمل المعنى الوارد في الملحق IV
اتفاقية المنحة الكلية: تحمل المعنى الوارد في التمهيد
عقد اتفاقية المنحة الكلية: يحمل المعنى الوارد في جدول A، الملحق VI
هدف ا تفاقية المنحة الكلية: يحمل المعنى الوارد في بند 1.1
تمويل تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية: يحمل المعنى الوارد في بند 2.2 (a)
سجلات اتفاقية المنحة الكلية: تحمل المعنى الوارد في بند 7.3 (a)
مدة اتفاقية المنحة الكلية: تحمل المعنى الوارد في بند 4.7
المتعهد/المزود المشمول: يحمل المعنى الوارد في بند 7.3 (c)
الصرف: يحمل المعنى الوارد في بند 4.2
DMA (منطقة توزيع بعدادات رئيسية): تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(i)(2)(D) من الجزء B، الملحق I
فعالية منطقة محطة ضخ شرق الزرقاء: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 2(a) من الجزء B، الملحق I
جهات مستحقة: تحمل المعنى الوارد في الملحق VI
أفراد مستحقون: تحمل العبارة المعنى الوارد في الملحق VI
ESIA تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي: تحمل المعنى الوارد في 1(c) من الجزء B، الملحق I
عنصر التقييم: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 1، الملحق III
مبلغ CIF الفائض: يحمل المعنى الوارد في البند 2.2 (c)
التقييمات النهائية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 4(b)، الملحق III
الوكيل المالي: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 5 من الجزء C، الملحق I
الجمعية العامة: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء C، الملحق I
GIS نظم المعلومات الجغرافية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(i)(l) من الجزء B، الملحق I
تعليمات الحاكمية: تعني تعليمات MCC الخاصة بالجهات المسؤولة وأنظمة التنفيذ، التي قد ترحل الى موقع MCC من وقت الى آخر
الحكومة: تحمل المعنى الوارد في التمهيد
GTZ وكالة التعاون الفني الألماني: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 4 من الجزء B، الملحق I
معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية IFC: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3(c) من الجزء B، الملحق I
كتاب التنفيذ: يحمل المعنى الوارد في البند 5.3
الجهة المنفذة: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 4 من الجزء C، الملحق I
اتفاقية الجهة المنفذة: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 4 من الجزء C، الملحق I
المؤشرات: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3(a) من الملحق III
فعالية استثمار البنية التحتية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a) من الجزء B، الملحق I
المفتش العام: يحمل المعنى الوارد في البند 7.3 (d)
ISTD دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: يحمل المعنى الوارد في جدول A، الملحق VI
الأردن: يحمل المعنى الوارد في التمهيد
KfW بنك التنمية الألماني: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 4 من الجزء B، الملحق I
خطة M&E: تحمل المعنى الوارد في الملحق III
الوحدة الادارية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء C، الملحق I
قانون MCA: يحمل المعنى الوارد في البند 2.2(a)
MCA-Jordan: تحمل المعنى الوارد في البند 2.3 (b)
MCC: تحمل المعنى الوارد في التمهيد
تعليمات MCC البيئية: تحمل المعنى الوارد في البند 7.2(c)
تمويل MCC: يحمل المعنى الوارد في البند 3.2
سياسة MCC للنوع الاجتماعي: تشمل أي وثائق دليلية تصدر بشأن التعليمات، وتوضع هذه السياسة من وقت الى آخر على موقع MCC أو
اية مواقع تتوفر للحكومة بطريقة أخرى
سياسة MCC لمراقبة وتقييم الاتفاقيات وبرامج الاستهلال: تحمل المعنى الوارد في الملحق III
تعليمات عطاءات برنامج MCC: تحمل المعنى الوارد في البند 6.3
موقع MCC الالكتروني: يحمل المعنى الوارد في البند 7.2
MCU: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1 من الجزء A، الملحق I
MOE وزارة البيئة: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(c) من الجزء B، الملحق I
MOF وزارة المالية: تحمل المعنى الوارد في الملحق VI
عنصر المراقبة: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 1 من الملحق III
MOPIC وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تحمل المعنى الوارد في الملحق VI
ملخص الخطة المالية متعددة السنوات: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 1 من الملحق II
MWI وزارة المياه والري: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(c) من الجزء B، الملحق I
OP 4.12: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء A، الملحق I
الطرف والأطراف: تحمل المعنى الوارد في التمهيد
PEISA: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(c) من الجزء B، الملحق I
الحساب المسموح به: يحمل المعنى الوارد في البند 4.2
الممثل الرئيسي: يحمل المعنى الوارد في البند 2.4
وكيل العطاءات: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 6 من البند C، الملحق I
البرنامج: يحمل المعنى الوارد في التمهيد
أصول البرنامج: تعني أي موجودات، بضاعة أو ممتلكات (ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة) يتم شراؤها أو تمويلها كليا أو جزئيا (مباشرة أو غير
مباشرة) بتمويل MCC
تمويل البرنامج: يحمل المعنى الوارد في البند 1.2
تعليمات البرنامج: تعني بجملتها تعليمات التدقيق، تعليمات MCC البيئية، سياسة MCC للنوع الاجتماعي، تعليمات الحاكمية، تعليمات عطاءات
برنامج MCC، تعليمات اعداد التقرير، سياسة MCC لمراقبة وتقييم الاتفاقيات وبرامج الاستهلال، وقواعد تكلفة MCC للمؤسسات
الحكومية المشاركة في تنفيذ الاتفاقية (بما في ذلك من يخلف أي مما سبق) وأي تعليمات أخرى، سياسات أو أوراق ارشادية تتعلق بادارة برامج الاتفاقية
الممولة من قبل MCC وحسب ما ينشر من وقت الى آخر على موقع MCC
اتفاقية تنفيذ البرنامج و PIA: تحمل المعنى الوارد في البند 1.3
هدف البرنامج: تحمل المعنى الوارد في البند 2.1
مشروع (مشاريع): يحمل المعنى الوارد في البند 2.1
هدف (أهداف) المشروع: تحمل المعنى الوارد في البند 3.1
المتعهد أو المزود: يحمل المعنى الوارد في البند 7.3 (c)
تعليمات اعداد التقرير: تعني “تعليمات MCC حول طلب صرف MCA الربعي وحزمة التقارير” المرحلة على موقع MCC أو المعلنة
للعموم بطريقة أخرى
مناطق تزويد الرصيفة: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(i)(3)(A) من الجزء B، الملحق I
خطة التكامل للنوع الاجتماعي والقضايا الاجتماعية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء A، الملحق I
لجنة المساهمين: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 3 من الجزء C، الملحق I
اتفاقية اضافية: تعني أي اتفاقية بين (a) الحكومة (أو أي مؤسسة تابعة للحكومة، بما فيها MCA-Jordan) و MCC (بما في ذلك، على سبيل
المثال لا الحصر، PIA) أو (b) MCC و/أو الحكومة (أو أي مؤسسة تابعة للحكومة، بما في ذلك MCA-Jordan)، من جهة، وأي طرف
ثالث، من جهة أخرى، بما في ذلك أي من المتعهدين، وهي توضح في كل حالة، تفاصيل أي تمويل، تنفيذ أو ترتيبات أخرى في صالح هذه الاتفاقية
الهدف: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 3(a) من الملحق III
الضرائب: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 8.2(a)
TSS اجمالي المواد الصلبة المعلقة: تحمل المعنى الوارد في الفقرة3(a) من الجزء B، الملحق I
US$ دولارات الولايات المتحدة: تعني العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية
USAID: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 5 من الجزء B، الملحق I
VAT قيمة الضريبة المضافة: تحمل المعنى الوارد في الجدول A من الملحق VI
WAJ سلطة المياه الأردنية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 6 من الجزء B، الملحق I
مشروع شبكة مياه الصرف الصحي: تحمل المعنى الوراد في الفقرة 2(a) من الجزء B، الملحق I
مشروع شبكة المياه: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a) من الجزء B، الملحق I
فعالية مياه البيوت الذكية أو فعالية WSH: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a) من الجزء B، الملحق I
فعالية منطقة محطة ضخ الزرقاء الغربية: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 2(a) من الجزء B، الملحق I
WSA أعمال منطقة تزويد مياه الزرقاء: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(i)(2) من الجزء B، الملحق I
برنامج المساعدة المباشرة لمياه البيوت الذكية: يحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(ii)(2) من الجزء B، الملحق I
حملة توعية WSH (مياه البيوت الذكية): تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(ii)(1) من الجزء B، الملحق I
مناطق تزويد الزرقاء: تحمل المعنى الوارد في الفقرة 1(a)(ii)(2)(A) من الجزء B، الملحق I
ملحق VI
الجداول الضريبية
مقدمة
تضمن الحكومة اعفاء MCA-Jordan وكافة المقاولين (الرئيسيين والفرعيين) والمستشارين وغيرهم من الجهات والأفراد الذين يتلقون تمويل
MCC مباشرة أو غير مباشرة (“الجهات المستحقة” أو”الأفراد المستحقين”،كما تراه مناسبا) من الضرائب وفقا للبند 8.2
ستتبع الحكومة الآلية التالية في تطبيق الاعفاء:
1.تتعاون وزارة التخطيط والتعاون الدولي (“MOPIC”)، وزارة المالية (“MOF”) و MCA-Jordan على اعداد مسودة قرار يقدم الى
مجلس الوزراء للمصادقة عليه. تخضع مسودة القرار لموافقة MCC قبل رفعها لمجلس الوزراء
2.سوف تحدد مسودة القرار، في الحد الأدنى:
(a)المشاريع التي تستفيد من الاعفاء؛
(b)الاطار الزمني المتوقع لكل مشروع؛
(c)التكلفة المتوقعة لكل مشروع؛ و
(d)قائمة كاملة بالضرائب المعفاة.
3.يصادق مجلس الوزراء على اعفاء شامل لكافة المشاريع والفعاليات (“قرار مجلس الوزراء”)
4.تصف الجداول التالية الاجراءات الأساسية التي يجب اتباعها من قبل الجهة المستحقة أو الفرد المستحق للحصول على الاعفاء
جدول A
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
الخطوات
1.يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، كما جاء في المقدمة
2.يذكر في كل عقد أو اتفاق ممول من قبل MCC مع جهة مستحقة أو فرد مستحق (كل منها،”عقد اتفاقية المنحة الكلية”) بأن هذه الجهة
المستحقة او الفرد المستحق يستحق الاعفاء من الضرائب طبقا لقرار مجلس الوزراء. وفي الحالة التي يكون فيها عقد اتفاقية المنحة الكلية عقدا مع
مقاول فرعي، فان على هذا العقد (a) أن ينص صراحة بأن المقاول الفرعي يتمتع بالاعفاء من الضرائب وفقا لقرار مجلس الوزراء، و(b) ارفاق العقد
المبرم بين المقاول الرئيسي و MCD-Jordan
3.عندما تدعو الحاجة الجهة المستحقة او الفرد المستحق الى شراء بضاعة أو خدمات، ينبغي تقديم ما يلي الى MCA-Jordan:
(a)بالنسبة للبضائع : قائمة بالمواد المطلوب شراؤها على أساس الاعفاء الضريبي، بما في ذلك اجمالي المطلوب والتكلفة التقريبية. سوف تشير MCA
-Jordan الى موافقتها على القائمة المسلمة من الجهة المستحقة او الفرد المستحق. يتم ارفاق الموافقة من قبل الجهة المستحقة او الفرد المستحق
مع نسخة عن قائمة البضاعة الموافق عليها ونسخة من العقد الممول من اتفاقية المنحة الكلية الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (“ISTD”)، التي
تمنح موافقتها على الشراء على أساس الاعفاء. ومن ثم تسلم نسخة من الوثيقة المذكورة للبائع ويتم شراء البضاعة بدون ضريبة القيمة المضافة.
(b)بالنسبة للخدمات: يتم اتباع نفس الطريقة في الفقرة 3(a) أعلاه. لكن، بدل قائمة بالمواد المراد شراؤها، يتم تقديم وصف بالخدمات المطلوبة من
قبل الجهة المؤهلة أو الفرد المؤهل، مع التكلفة المقدرة والفترة اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
4.تتبع MCA-Jordan نفس الخطوات بالنسبة لمشترياتها من البضاعة والخدمات الخاصة بالمشاريع.
جدول B
الرسوم الجمركية
الاجراءات
شراء البضاعة المستوردة
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا ، كما ورد في المقدمة
2. عندما توقع MCA-Jordan عقدا ممولا من خلال اتفاقية المنحة الكلية، ترسل الى الجمارك الأردنية طلب اعفاء مع قائمة المواد المنوي شراؤها من قبل الجهة المستحقة او الفرد المستحق لاستخدامها في المشروع المعني. يجب ان يذكر في الخطاب اسم المشروع واسم الجهة المستحقة او الفرد المستحق ، ويرفق به نسخة عن قرار مجلس الوزراء.
3. ينص العقد الممول منة خلال اتفاقية المنحة الكلية صراحة على شمول الجهة المستحقة او الفرد المستحق بالاعفاء من الرسوم الجمركية وفقا لقرار مجلس الوزراء.
4. عند وصول البضاعة المستوردة، تقوم الجمارك الأردنية بمطابقة المواد االمشحونة على مواد القائمة التي تحتفظ بها وتفرج عنها للوسيط الجمركي الذي يعمل لحساب الجهة المستحقة او الفرد المستحق. ويقتضي من كافة الجهات المستحقة او الافراد المستحقين الاستعانة بخدمات الوسيط الجمركي.
5. في نهاية المشروع، يقوم مدير الانشاءات في MCA-Jordan بعمل تسوية بين البضاعة المستوردة لاستخدامها في المشروع والمواد التي استخدمت فعلا في المشروع. تخضع بالتالي أي مواد زائدة عن حاجة المشروع أو لم تستخدم فيه لدفع الرسوم الجمركية. وعليه، اذا كانت الجهة المستحقة او الفرد المستحق على علم بالمواد الزائدة، ينبغى التنسيق مع MCA-Jordan لضمان تزويد الجمارك الأردنية بقائمة المواد الفائضة.
6. تنطبق الخطوات المذكورة اعلاه على MCD-Jordan أيضا بخلاف أنها ستتعامل مباشرة مع الجمارك الأردنية.
الادخال المؤقت للأجهزة والمركبات والأدوات المنزلية من قبل الجهات المستحقة والأفراد المستحقين
1. يتم اتباع الخطوات الموضحة في الفقرات 1,2,3 اعلاه باستثناء أنه يجب على MCA-Jordan أن تطلب تحديدا السماح للجهة المستحقة او الفرد المستحق العاملين لصالح المشروع بادخال وعلى أساس مؤقت الأجهزة التي ستستخدم في المشروع، والمركبات والأدوات المنزلية لموظفيهم العاملين في المشروع.
2. حالما يصدر قرار مجلس الوزراء، ترسل MCA-Jordan طلب اعفاء للجمارك الأردنية مرفقا بقرار المجلس.
3. عند وصول مواد الادخال المؤقت، تسلم الى الوسيط الجمركي الذي يعمل لحساب الجهة المستحقة او الفرد المستحق.
4. ينبغي تجديد طلب الادخال المؤقت سنويا حتى (a) انجاز العقد الساري، (b) انتهاء العمل الخاص بالعقد، و (c) انتهاء أو فسخ الاتفاقية، أيهما
أسبق.
جدول C
ضريبة دخل الشركات
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، كما جاء في المقدمة.
2. تكون أي جهة مستحقة تحصل على دخلها فقط من تمويل MCC في الأردن، في أي سنة ضريبية، معفاة من الضريبة على هذا الدخل وبالتالي
لا يطلب منها اقتطاع الضرائب على الدخل المكتسب خلال السنة الضريبية. وفي نهاية السنة الضريبية، تقدم الجهة المستحقة اقرارا ضريبيا تشير
فيه بأن الدخل المكتسب من المشاريع الممولة بواسطة MCC لا يخضع للضريبة وفقا للقرار الوزاري وعقد المنحة.
3. على كل جهة مستحقة تكسب دخلا جزئيا من تمويل MCC في أي سنة مالية أن:
(a)تحتفظ بدفاترها وسجلاتها لفصل النشاط المالي المتعلق بالمشروع عن الأنشطة المالية التي لا صلة لها بالمنحة.
(b)في نهاية أي سنة مالية، تقوم بتقديم اقرارها الضريبي على الدخل الذي لا يتصل بالمنحة، حسب ما تراه مناسبا، مع ارفاق الوثائق الواردة في
الفقرة 2 أعلاه.
جدوال D
ضريبة الدخل الفردية
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، حسبما جاء في المقدمة.
2. يخضع أي فرد يكسب دخله من تمويل MCC فقط في الأردن، في أي سنة ضريبية، للاعفاء من اقتطاع ضرائب هذا الدخل خلال السنة
الضريبية ومن دفع أي ضريبة على الدخل المكتسب خلال السنة الضريبية. وفي نهاية السنة الضريبية، يقدم الفرد اقرارا ضريبيا يشير فيه الى أن
الدخل المكتسب في المشاريع الممولة من قبل MCC لا يخضع للضريبة وفقا للقرار الوزاري وعقد المنحة.
3. يسمح لأي فرد مستحق لديه دخل من تمويل MCC وآخر لا يتصل بالمنحة، في أي سنة مالية، بحذف المبلغ الاجمالي لهذا الدخل المرتبط بالمنحة
لأغراض الاقرار الضريبي لدخله الفردي نهاية العام في الأردن لأي من السنوات المالية.
جدول E
ضريبة الوقود
ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة الوحيدة المفروضة على المنتجات البترولية
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، كما جاء في المقدمة.
2. تصدر الحكومة شهادة أو بينة مستندية أخرى (“الشهادة”)، الى الجهة المستحقة او الفرد المستحق تسمح لحاملها بالحصول على اعفاء من ضريبة
القيمة المضافة من نقطة شراء الوقود أو المنتجات النفطية الأخرى.
3. تتم مشتريات الوقود وغيره من المنتجات النفطية من خلال موزع جملة معتمد مع ابراز الشهادة.
جدول F
ضريبة/ اقساط الضمان الاجتماعي
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، كما ورد في المقدمة.
2. ينص القرار الوزاري على ما يلي:
(a)يعفى الأفراد المؤهلين من دفع حصة الموظف من ضريبة /أقساط الضمان الاجتماعي للحكومة.
(b)يعفى مستخدمي الأفراد المستحقين من دفع حصة المستخدم من ضريبة /أقساط الضمان الاجتماعي الى الحكومة.
3. لا يطلب من الأفراد المستحقين ولا من مستخدميهم تقديم بيانات أو وثائق تتعلق بضرائب /اقساط الضمان الاجتماعي.
جدول G
الضريبة على الخدمات المستوردة
(خدمات المستشار الأجنبي)
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء مرسوما وزاريا، كما جاء في المقدمة.
2. ينص هذا القرار على أنه لا يطلب من MCA-Jordan اقتطاع ضريبة القيمة المضافة عن أية فاتورة مقدمة من أي مستشار أجنبي بصفته
جهة مستحقة او فردا مستحقا.
3. لا يضمن أي مستشار أجنبي بصفته جهة مستحقة أو فردا مستحقا ضريبة القيمة المضافة على الفواتير المقدمة الى MCA-Jordan.
4. لا يطلب من MCA-Jordan أن تقتطع ضريبة القيمة المضافة على أي فاتورة مقدمة من قبل المستشار الأجنبي بصفته جهة مستحقة أو
فردا مستحقا.
جدول H
رسوم تسجيل الشركات
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، كما ورد في المقدمة.
2. ينص قرار مجلس الوزراء على أن الجهات المستحقة التي يلزمها التسجيل في الأردن للقيام بأعمال تتصل باتفاقية المنحة الكلية معفاة من دفع رسم
تسجيل الشركات المفروض من قبل وزارة التجارة والصناعة.
3. تقدم الجهة المؤهلة عند التسجيل في الأردن لتنفيذ أعمال تتصل بالمنحة، نسخا عن (a) القرار الوزاري، و(b) عقد العمل الممول من خلال اتفاقية
المنحة الكلية، الى وزارة التجارة والصناعة.
جدول I
رسوم تصاريح العمل
الاجراءات
1. يصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا، كما جاء في المقدمة.
2. ينص القرار الوزاري على اعفاء الأفراد المستحقين ممن يلزمهم الحصول على تصريح عمل لتنفيذ العمل المتعلق بالمنحة، من دفع رسم تصريح العمل المفروض من قبل وزارة العمل.
3. عند الحصول على تصريح عمل لانجاز الأعمال المتصلة بالمنحة، على الفرد المؤهل تقديم نسخ من (a) قرار مجلس الوزراء، و (b) العقد الممول من خلال اتفاقية المنحة الكلية الخاص به الى وزارة العمل.
المادة 9
اتفاقية تنفيذ البرنامج
بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية
—————————-
تمهيد
تم عقد إتفاقية تنفيذ البرنامج (والمشار إليها فيما يلي بإسم “الاتفاقية”) في 30 تشرين ثان 2010 بين المملكة الأردنية الهاشمية ( المشار إليها فيما يلي
بإسم ”الأردن” أو ”الحكومة”) ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركة تحدي الألفية في الأردن ذات المسؤولية المحدودة MCA (والمشار إليها
فيما يلي بإسم “شركة تحدي الألفية في الأردن”) ووزارة المياه والري (المشار إليها فيما يلي بإسم ”وزارة المياه والري”) والولايات المتحدة الأمريكية
وتمثلها مؤسسة تحدي الألفية MCC (والمشار إليها فيما يلي بإسم “مؤسسة تحدي الألفية” (ويشار إليها مع الحكومة بإسم “الأطراف” ويشار لكل
جهة على حدة بإسم “الطرف”)
مقدمة
بما أن إتفاقية المنحة الكلية لتحدي الألفية تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها مؤسسة تحدي الالفية والحكومة الأردنية في 25 تشرين
أول 2010 (والمشار إليها فيما يلي بإسم “اتفاقية المنحة الكلية”) والذي يحدد الشروط العامة التي ستقدم مؤسسة تحدي الألفية المساعدات التي تصل
قيمتها إلى مئتان وخمسة وسبعون مليون ومئة ألف دولار أمريكي ( 275,100,000 دولار أمريكي) إلى الحكومة الأردنية لوضع برنامج للحد من
الفقر من خلال النمو الاقتصادي في الأردن ؛
هذا وقد عينت الحكومة الأردنية شركة تحدي الألفية في الأردن MCA-Jordan لتنفيذ بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على الحكومة بموجب
الاتفاقيات ذات الصلة، وكذلك عينت وزارة المياة والري في هذا الاتفاق لتنفيذ بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على الحكومة بموجب هذا الإتفاق.
وبما أن الأطراف ترغب بتحديد المزيد من الشروط لتنفيذ اتفاقية المنحة الكلية والبرنامج ؛
وبناء على ذلك وبالنظر لما سبق والتعهدات المتبادلة والاتفاقيات المنصوص عليها، فلقد اتفقت الأطراف بموجب هذه الاتفاقية على الأمور التالية:
المادة 1
المسؤوليات العامة للأطراف المتعاقدة
البند 1.1 التعريفات
ان المصطلحات ذات الحروف الكبيرة المستخدمة في هذا الاتفاق والتي لم يتم تعريفها في هذا الإتفاق منصوص عليها في اتفاقية المنحة الكلية.
كما أن جميع المصطلحات الأخرى لها معان واردة في الجدول 1.
البند 1.2 دور الحكومة
a)مسؤوليات الحكومة: سوف تتخذ الحكومة على وجه السرعة جميع الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية المنحة الكلية
وهذا الاتفاق وأية اتفاقية أخرى تكميلية (بما في ذلك أية نشاطات أو تدقيقات أو مسؤوليات أخرى تعقب نهاية مدة اتفاقية المنحة الكلية)، وستقوم
بتفويض حقوقها ومسئولياتها إلى هيئات مناسبة تشمل شركة تحدي الألفية في الأردن لتتمكن بإعتبارها (”هيئة منتدبة مسموح بها”) من الإشراف
وإدارة تنفيذ البرنامج نيابة عن الحكومة.
b)التزامات الحكومة: تؤكد الحكومة على ما يلي :
i.السلطة والصلاحيات وغيرها: تمتلك الحكومة القوة والسلطة لتنفيذ وأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبموجب أي اتفاق أو شهادة أو وثيقة
أخرى تتعلق بهذه الإتفاقية أو اتفاقية المنحة الكلية.
ii.التحفظ أو الاحتجاز أو الرهونات: سوف تكفل الحكومة (1) عدم خضوع أية أصول للبرنامج إلى التحفظ أو التصفية أو المصادرة أو لأي
حكم من أحكام القانون الساري أو الذي يمكن أن يسري فيما بعد في الأردن والذي من شأنه أن يؤثر على السماح بالتحفظ أو التصفية أو المصادرة
أو اي اجراء من هذا القبيل و (2) عدم خضوع أية أصول للبرنامج لأي إحتجاز أو تعليق أو تنفيذ حكم أو تعهد أو رهن من أي نوع إلا بموافقة
خطية مسبقة من مؤسسة تحدي الألفية MCC. في حال فرض أي إحتجاز لم تتم الموافقة عليه فسوف تسعى الحكومة لرفع أمر الإحتجاز على
الفور، وفي حال كون الإحتجاز ناجما عن أمر محكمة نهائي وغير قابل للاستئناف فستقوم الحكومة بدفع أية مبالغ مستحقة لرفع الإحتجاز شريطة
دفع الحكومة الأموال من المخصصات المحلية (وليس من أصول البرنامج) لتلبية أية التزامات من هذا القبيل.
البند 1.3 دور شركة تحدي الألفية MCA-Jordan
a)تعيين شركة تحدي الألفية في الأردن
i.بموجب البند 3.2(b) من اتفاقية المنحة الكلية، فلقد عينت الحكومة شركة تحدي الألفية – الأردن بإعتبارها الوكيل الرئيسي للحكومة في تنفيذ
البرنامج وممارسة وتأدية حقوق وإلتزامات الحكومة المتمثلة بالإشراف وإدارة وتنفيذ البرنامج والمشتملة من غير حصر على إدارة تنفيذ البرامج
وأنشطتها وإدارة المشتريات والعطاءات (والمشار إليها فيما يلي بإسم “الحقوق والمسؤوليات المكلفة”). وستبقى الحكومة مسؤولة عن تأدية إلتزامات
الحكومة بموجب اتفاقية المنحة الكلية وهذا الإتفاق، كما وتوافق شركة تحدي الألفية- الأردن وتعلم بهذا التكليف بموجب اتفاقية المنحة الكلية.
ii.ستضمن الحكومة لشركة تحدي الألفية- الأردن أن تبقى قائمة خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية، وبأن تحافظ على تنظيمها وتعيين موظفيها وتكليفها
بأداء الحقوق والمسؤوليات المكلفة بها .
iii.يشير مصطلح “الهيئة المسؤولة” المذكور في المباديء التوجيهية للبرنامج إلى شركة تحدي الألفية – الأردن ، وستعتبر كافة الإلتزامات المحددة
“للهيئة المسؤولة” والمذكورة في المباديء التوجيهية للبرنامج إلتزاما لشركة تحدي الألفية -الأردن.
b)تعهدات الحكومة الإضافية بالنسبة لشركة تحدي الألفية – الأردن : تؤكد الحكومة لمؤسسة تحدي الألفية الأمور التالية:
i.السلطة والتخويل: تمتلك شركة تحدي الألفية في الأردن السلطة والتخويل على (1) إلزام الحكومة إلزاما كاملا بالحقوق والمسؤوليات المكلفة بها
و(2) تنفيذ وتسليم كل إتفاقية أو شهادة أو عقد يتم إبرامه بموجب اتفاقية المنحة الكلية و (3) تأدية إلتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية وأية إتفاقية أو
شهادة أو عقد آخر تم إبرامه بموجب هذا الإتفاق أو اتفاقية المنحة الكلية.
ii.مسؤوليات الحكومة: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن (1) بأداء حقوقها ومسؤولياتها أداء كاملا ومناسبا (بما في ذلك الإلتزامات المذكورة
بصفتها إلتزامات شركة تحدي الألفية – الأردن في هذا الإتفاق واتفاقية المنحة الكلية وإتفاقية تنفيذ السمرا أوأية أتفاقية تكميلية أخرى) و(2) بإستثناء ما ورد في البند 2.9(a) أو ما يتعلق بالهيئة المنفذة، لن تقوم شركة تحدي الألفية- الأردن بتعيين أو تفويض أو إنتداب أو نقل أية حقوق أو
مسؤوليات مكلفة بها من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة تحدي الألفية و(3) لن تقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بأية أنشطة
أو مهام أو مسؤوليات غير الحقوق والمسؤوليات المكلفة بها من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة تحدي الألفية.
iii.التمثيل الحكومي: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بتأكيد كل تمثيل تقوم به نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بأي إتفاق أو شهادة أو عقد تقوم
به شركة تحدي الألفية – الاردن ، وستذكر أسماء الأشخاص المنتدبين المسموح لهم بهذا التمثيل قبل القيام بأي تمثيل أمام مؤسسة تحدي الألفية.
iv.الإستقلالية: ستضمن الحكومة (1) عدم قيام اية سلطة حكومية بتعديل أو زيادة أو التأثير أو إلغاء أي قرار من قرارات شركة تحدي الألفية –
الأردن فيما عدا القرارات القضائية النهائية وغير القابلة للإستئناف أو حسب المتطلبات الواردة في البند 1.3(b) و (2) عدم توسيع أو تقييد أو
تعديل سلطة شركة تحدي الألفية – الأردن فيما يتناقض مع هذه الإتفاقية واتفاقية المنحة الكلية.
v.دستور وإدارة شركة تحدي الألفية في الأردن: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بعملياتها وإدارتها بموجب عقد التأسيس والنظام الداخلي
لشركة تحدي الألفية في الأردن (المشار إليها فيما يلي بإسم “اللوائح” ) والوثائق الحاكمة والمبادىء التوجيهية الحاكمة.
vi.ملكية شركة تحدي الألفية – الأردن: ستحافظ الحكومة في جميع الأوقات على الملكية المباشرة لكافة حصص شركة تحدي الألفية – الأردن ولن
تقوم بتعيين أو نقل أي من هذه الحصص (أو الفوائد أو الأرباح) أو منح أية فائدة أو التعهد بأية حصص (أو فوائد أو أرباح).
vii.الإتفاقيات الممولة: ستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن إلى الوكيل المالي (ومؤسسة تحدي الألفية عند طلبها) نسخة من كافة الإتفاقيات التي تم
تمويلها (بشكل مباشر أو غير مباشر) بواسطة تمويل مؤسسة تحدي الألفية سواء أكان لمؤسسة تحدي الألفية حقوق للموافقة على هذه الإتفاقيات أم
لا.
viii.التأمين وضمانات الأداء: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بناءا على موافقة مؤسسة تحدي الألفية ، بتأمين كافة أصول البرنامج (والتي
تشمل من غير حصر التأمين الذاتي)، وستقوم بأي تأمين آخر مناسب لضمان تغطيتها ضد أية أخطار أو مطالبات تتعلق بعمليات البرنامج والتي تشمل
الطلب من المزودين الحصول على التأمين المناسب ووضع معايير أداء وضمانات أخرى مناسبة. كما ويجوز إستخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية لدفع
تكاليف الحصول على هذا التأمين إستنادا على الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية المسبقة. وسيتم تسمية شركة تحدي الألفية – الأردن أو أية
هيئة أخرى (بناء على موافقة مؤسسة تحدي الألفية المسبقة) بإعتبارها الجهة المستفيدة من التأمين والضمانات والسندات. وفي حال عدم تسمية شركة
تحدي الألفية – الأردن (ومؤسسة تحدي الألفية في حال طلبها) بصفتها الطرف المؤمن فسيتم تسميتها بصفتها المؤمن عليها في أي عقد تأمين (بإستثناء أصول البرنامج الممولة بموجب مشروع توسعة السمراء وإتفاقية تنفيذ السمراء ووثائق عملية السمراء) وستقوم الحكومة بإعلام مؤسسة تحدي الألفية
على الفور حول دفع أية عوائد عن المطالبات بموجب التأمين أو الكفالة وستضمن إستخدام هذه العوائد لإستبدال أو تصليح أصول البرنامج الضائعة
أو المعطلة شريطة إيداع هذه العوائد (بناء على قرار مؤسسة تحدي الألفية) في الحساب البنكي الموافق عليه والذي تحدده شركة تحدي الألفية-
الأردن أو حسب أية توجيهات أخرى لمؤسسة تحدي الالفية.
ix.تعويض شركة تحدي الألفية في الأردن: في حال إعتبار شركة تحدي الألفية- الأردن مسؤولة بموجب أي تعويض أو أي نص مشابه في اي إتفاق،
فستقوم الحكومة بدفع هذا التعويض بالكامل نيابة عن شركة تحدي الألفية – الأردن من المخصصات المحلية (وليس أصول البرنامج) لسداد هذا
التعويض. وستقوم الحكومة بتعويض كافة أعضاء مجلس إدارة شركة تحدي الألفية- الأردن و كافة أعضاء لجنة المستفيدين وكافة موظفي شركة تحدي
الألفية – الأردن ووكلائها من أية مطالبة أو خسارة أو مسؤولية أو تكلفة أو ضرر أو مصاريف ناجمة عن هذا الشخص فيما يتعلق بأداء مهامه بالنيابة
عن شركة تحدي الألفية – الأردن شريطة عدم إلزام الحكومة في تعويض هذا الشخص عن أية مطالبة أو خسارة أو مسؤولية أو تكاليف أو اضرار
أو مصاريف ناجمة عن الفساد أو الإهمال أو سوء السلوك المتعمد، وشريطة دفع الحكومة من المخصصات المحلية لتلبية الإلتزامات الواردة بموجب
البند 1.3(b) وعدم إستخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية والفائدة الناجمة عنه أو أصول البرنامج لسداد إلتزامات الحكومة بموجب البند 1.3(b).
البند 1.4 دور وزارة المياة والري MWI : مشروع توسعة السمرا
a)تعيين وزارة المياة والري
i.فيما يتعلق بأي جزء عائد إلى مشروع توسيع السمراء الممول من مؤسسة تحدي الألفية ومع عدم إقتصار أو محدودية تعيين الحكومة لشركة تحدي
الألفية- الأردن بإعتبارها الوكيل الرئيسي للحكومة في تنفيذ البرنامج وممارسة وتأدية الحقوق والإلتزامات الموكلة إليها بموجب البند 3.2 (b) من
اتفاقية المنحة الكلية والبند 1.3 من هذا الإتفاق، وعليه توكل الحكومة وزارة المياة والري بمهام تنفيذ مشروع توسعة السمرا وممارسة وأداء الحقوق
والمسؤوليات الموكلة إليها والمتعلقة بمشروع توسعة السمراء (والمشار إليه فيما يلي بإسم “الحقوق والمسؤوليات الموكلة في مشروع السمراء”). وتمتلك
وزارة المياة والري السلطة في إلزام الحكومة بكافة أنشطة مشروع توسعة السمراء ، ولن يعفي توكيل وزارة المياه والري بموجب المادة 1.4 (a)
الحكومة أو شركة تحدي الألفية – الأردن من تأدية إلتزاماتهما بموجب اتفاقية المنحة الكلية وهذا الإتفاق أو أي إتفاق آخر ذو علاقة وتكون
الحكومة طرفا مسؤولا فيه مسؤولية كاملة. وتوافق شركة تحدي الألفية – الأردن ووزارة المياة الري وتعلمان بتكليف وزارة المياة والري بموجب
البند 1.4 (a).
ii.ستضمن الحكومة بان وزارة المياه والري (1) ستبقى خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية محافظة على تنظيمها وتعيين موظفيها وتكليفها بأداء الحقوق
والمسؤوليات المكلفة والمتعلقة بمشروع السمراء (2) أن تنسق مع شركة تحدي الألفية – الأردن فيما يتعلق بمشروع توسعة السمراء.
b)تنفيذ إتفاقية التنفيذ: ستضمن الحكومة بقيام وزارة المياه والري وشركة تحدي الألفية – الأردن بتنفيذ إتفاق التنفيذ بالأسلوب والفحوى المناسبين
لمؤسسة تحدي الألفية (أي “إتفاقية تنفيذ السمراء”) والتي وفقا لها ستوافق وزارة المياه والري على:
i.تنفيذ مشروع توسعة السمراء بموجب (1) اتفاقية المنحة الكلية و(2) هذه الإتفاقية و(3) أية إتفاقية تحكم إستخدام تمويل البرنامج و(4) خطة
المساءلة المالية و(5) خطة التدقيق و(6) البند المتعلق بخطة التنفيذ لبرنامج توسعة السمراء.
ii.تنفيذ حقوق محددة بموجب إتفاق مشروع السمراء ووثائق عمليات السمراء الأخرى (بما في ذلك الحقوق التي تمنح أية موافقة أو تنازل عن
الحقوق أو الموافقة على أي تغيير أو اضافة) وذلك وفقا لموافقة خطية مسبقة من مؤسسة تحدي الألفية أو وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة تحدي
الألفية و
iii.تقديم معلومات وتقارير وإخطارات معينة إلى مؤسسة تحدي الألفية فيما يتعلق بتنفيذ مشروع توسعة السمراء.
c)تعهدات الحكومة الإضافية بالنسبة لبرنامج توسعة السمراء: تؤكد الحكومة لمؤسسة تحدي الألفية الأمور التالية:
i.تنفيذ الإتفاق: ستضمن الحكومة أن كلا من شركة تحدي الألفية – الأردن ووزارة المياه والري ستلبي إلتزاماتهما بموجب إتفاقية تنفيذ السمراء.
ii.السلطة والتخويل: تمتلك وزارة المياه والري السلطة والتخويل على (1) إلزام الحكومة إلزاما كاملا بالحقوق والمسؤوليات المكلفة في مشروع
السمراء و(2) تنفيذ وتسليم إتفاقية تنفيذ مشروع السمراء وأية تعديلات أو تتمات تجري عليها و (3) تأدية وتنفيذ كافة الإتفاقيات أو الشهادات
أو العقود المبرمة بموجب هذا الإتفاق أو إتفاق تنفيذ السمراء أو اتفاقية المنحة الكلية و(4) تأدية إلتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية واية إتفاقية أو
شهادة أو عقد آخر ذو علاقة تم إبرامه بموجب هذا الإتفاق أو إتفاق تنفيذ مشروع السمراء أو اتفاقية المنحة الكلية.
iii.مسؤوليات الحكومة: ستقوم وزارة المياه والري (1) بأداء حقوقها ومسؤولياتها الموكلة في مشروع تنفيذ السمراء أداء كاملا ومناسبا (بما في ذلك
الإلتزامات المذكورة بصفتها إلتزامات وزارة المياه والري في هذه الإتفاقية وإتفاقية تنفيذ مشروع السمراء وأية اتفاقية تكميلية أخرى) و(2) لن تقوم
وزارة المياه والري بتفويض أو إنتداب أو نقل أية حقوق أو مسؤوليات مكلفة بها في مشروع تنفيذ السمراء من دون الحصول على موافقة خطية
مسبقة من مؤسسة تحدي الألفية.
iv.التمثيل الحكومي: ستقوم وزارة المياه والري بتأكيد كل تمثيل تقوم به نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بأي إتفاق أو شهادة أو عقد تقوم به الوزارة،
وستزود مؤسسة تحدي الألفية بأسماء الأشخاص المنتدبين المصرح لهم بهذا التمثيل قبل القيام به.
v.التأمين: ستقوم وزارة المياه والري إستنادا إلى موافقة مؤسسة تحدي الألفية بتأمين كافة أصول البرنامج الواقعة تحت مشروع توسعة السمراء ليتم
تأمينها وفقا لإتفاقية تنفيذ السمراء وإتفاق مشروع السمراء. وسيتم اعادة كافة العوائد المدفوعة اليها بموجب هذا التأمين وفقا لإتفاق تنفيذ السمراء
ووثائق عملية السمراء والتي تشمل سداد تمويل مؤسسة تحدي الألفية المستخدم في الحصول على أصول مشروع توسعة السمراء لحساب مؤسسة
تحدي الألفية في حال وجوب دفع هذه العوائد إلى وزارة المياه والري (أو مؤسسة تحدي الألفية) بموجب وثائق صفقات السمراء.
vi.تعويض وزارة المياه والري: في حال إعتبار وزارة المياه والري مسؤولة بموجب أي تعويض أو شرط مشابه في اي إتفاق مبرم ويتعلق بالحقوق
والمسؤوليات الموكلة في مشروع السمراء أو مشروع توسعة السمراء، فستقوم الحكومة بدفع هذا التعويض بالكامل نيابة عن وزارة المياه والري
من المخصصات الوطنية (وليس بواسطة تمويل مؤسسة تحدي الألفية وفوائدها أو أصول البرنامج) في سداد إلتزاماتها المذكورة بموجب البند 1.4
(c)
vii.المطالبات: أية تسوية أو موافقة لأي مطالبة أو تغيير قد يؤدي إلى مطالبة بموجب إتفاق مشروع السمراء خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية
ستخضع إلى الحصول إلى الموافقة الخطية المسبقة لمؤسسة تحدي الألفية.
d) سداد التمويل: يجوز أن تطلب مؤسسة تحدي الألفية من الحكومة أن تدفع لمؤسسة تحدي الألفية قيمة أية عوائد تأمين أو أموال يتوجب سدادها
إلى مؤسسة تحدي الألفية أو وزارة المياه والري بموجب إتفاق مشروع السمراء بعملة الدولار الأمريكي وخلال ثلاثين (30) يوما بعد إستلام وزارة
المياه والري أو شركة تحدي الألفية في الأردن لطلب مؤسسة تحدي الألفية بالسداد، أو في حال استلام وزارة المياه والري أو شركة تحدي الألفية –
الأردن الأموال المتعلقة بذلك ، أيهما كان أسبق. ولن تستخدم الحكومة أو شركة تحدي الألفية – الأردن أو وزارة المياه والري الأموال المستلمة
من مؤسسة تحدي الألفية وفوائدها أو أصول البرنامج في سداد هذه القيمة.
البند 1.5 ملاحق الشروط العامة
a)وبالنسبة إلى مشروع توسعة السمراء فستلبي وزارة المياه والري ملحق الشروط العامة المتعلقة “بالطرف المتعاقد” والتي تشير لوزارة المياه والري.
b)ما لم تصدر مؤسسة تحدي الألفية تعليمات أخرى ، ستقوم كلا من شركة تحدي الألفية – الأردن ووزارة المياه والري بتضمين كل اتفاقية “إتفاق
المشروع” المنفذ من قبلها مع طرف ثالث (والمشار إليه بإسم “النظير”) والذي سيستلم حصة من تمويل مؤسسة تحدي الألفية شرطا بأن الطرف
الثالث سيتقيد ب (1) ملحق الشروط العامة و (2) أية تعليمات مستلمة من مؤسسة تحدي الالفية تتعلق بالشروط العامة وكذلك تعليمات شركة
تحدي الألفية – الاردن أو حسب مقتضى الحال وزارة المياه والري و (ii) حق شركة تحدي الالفية – الاردن أو حسب مقتضى الحال وزارة المياه
والري بإنهاء الاتفاقية اذا أخفق هذا الطرف الثالث بتلبية ملحق الشروط العامة أو أي تعليمات من مؤسسة تحدي الالفية .
c)ستمارس كلا من شركة تحدي الألفية – الأردن ووزارة المياه والري كافة الحقوق المتعلقة بملحق الشروط العامة بموجب اتفاقية البرنامج التي تعتبر
طرفا متعاقدا وفقا لتعليمات مؤسسة تحدي الألفية.
المادة 2
إطار التفيذ
البند 2.1 التنفيذ: ستتم صياغة إطار عمل تنفيذ البرنامج في مجموعة من الوثائق بالأسلوب والفحوى الذي توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية والمتألف
من (1) خطة العمل و(2) خطة مالية مفصلة و(3) خطة تدقيق و(4) خطة للمشتريات وللعطاءات ، وسيتم الإشارة إلى كل من هذه الوثائق بإسم “
وثيقة خطة التنفيذ”. وستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن خطة التنفيذ المقترحة لمراجعة وموافقة مؤسسة تحدي الألفية قبل إجراء الصرف الأولي
لتمويل البرنامج وعلى نحو سنوي على الأقل (أو أية فترات زمنية متباعدة يتم تحديدها حسب المباديء التوجيهية للبرنامج). وستراجع مؤسسة تحدي
الألفية خطة التنفيذ المقترحة ويجوز أن تطلب عند اللزوم من شركة تحدي الألفية – الأردن تقديم توضيحات أو تعديلات عليها. وستقدم شركة
تحدي الألفية – الأردن خطة تنفيذ محدثة أو وثيقة اولية لخطة تنفيذ محدثة خلال أي ربع سنة يتم فيه إجراء اية تغييرات أو تعديلات على المشروع أو
البرنامج أو عندما تحدد شركة تحدي الألفية – الأردن عدم إمكانية تنفيذ النتائج أو الأهداف المتوقعة للسنة المحددة شريطة تقديم خطة مالية مفصلة
ومحدثة لكل ربع سنة . وستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن إلى مؤسسة تحدي الألفية خطة تنفيذ تمت إعادة دراستها أو وثيقة خطة تنفيذ محدثة
للحصول على الموافقة في نفس التاريخ المستحق لتقديم التقرير الدوري القادم. وستضمن شركة تحدي الألفية في الأردن تنفيذ البرنامج وفقا لخطة
التنفيذ.
a)خطة العمل: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بتطوير وتنفيذ خطة عمل بالصيغة والفحوى المقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية تتعلق بالإدارة
العامة للبرنامج وسيتم الإشارة إليها بإسم “خطة العمل”
b)خطة مالية مفصلة: سيقوم ملخص الخطة المالية متعددة السنوات والعائدة للبرنامج والمذكورة في الملحق الثاني من اتفاقية المنحة الكلية بإظهار مقدار
المساهمة السنوية التقديرية لتمويل مؤسسة تحدي الألفية اللازم لتقديم ومراقبة وتقييم البرنامج وتنفيذ “الخطة المالية متعددة السنوات” لكل برنامج.
فيما عدا ما توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية موافقة خطية، ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بتطوير وتنفيذ خطة مالية مفصلة لكل ربع سنة
من السنة القادمة وعلى أساس سنوي لكافة السنوات المتبقية من اتفاقية المنحة الكلية بحيث يتم نشر هذه الخطة المالية المفصلة في الموقع الإلكتروني
لمؤسسة تحدي الألفية ويتم الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية على هذه الخطة. وستقوم الخطة المالية المفصلة بتحديد متطلبات التمويل
العائدة للبرنامج (بما في ذلك التكاليف الإدارية) لكل مشروع ولكل نشاط، ويتم عرض الخطط المالية المفصلة على أساس الإلتزامات والمتطلبات
المالية .
c)خطة التدقيق: بموجب المباديء التوجيهية للتدقيق، ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بتطوير وتنفيذ خطة لتدقيق مصاريف الهيئات الخاضعة
للتدقيق بموجب المباديء التوجيهية للتدقيق والمشار إليها بإسم (“خطة التدقيق”)وستتم صياغة خطة التدقيق بالصيغة والفحوى المقبولة لدى مؤسسة
تحدي الألفية وسيتم تطويرها قبل ستين (60) يوما من نهاية فترة التدقيق الأولى.
d)خطة العطاءات: ستحضر شركة تحدي الألفية – الأردن خطط دورية للعطاءات بهدف الحصول على البضائع والأعمال والخدمات الإستشارية
وغير الإستشارية اللازمة لتنفيذ اتفاقية المنحة الكلية (والمشار لكل واحد منها بإسم “لخطة العطاءات”). وسيتم تحضير وتحديث كافة خطط العطاءات
وفقا لتعليمات العطاءات لبرنامج مؤسسة تحدي الألفية. وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بالإضافة إلى ذلك وفي فترة لا تقل عن ستة أشهر من
سريان اتفاقية المنحة الكلية حسب المادة السابعة من اتفاقية المنحة الكلية بتطوير وتنفيذ نظام اعتراض BCS يزود المزودين والمقاولين والمستشارين
(أي الأطراف ذات المصلحة) بالقدرة على طلب مراجعة للإجراءات والقرارات الشرائية. وسيخضع تنظيم وقواعد وإجراءات نظام BCS إلى
موافقة مؤسسة تحدي الألفية. وعند الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية على نظام BCS ستقوم شركة تحدي الألفية في الأردن بنشر نظام
BCS في الموقع الإلكتروني العائد لشركة تحدي الألفية – الأردن.
البند 2.2خطة المساءلة المالية: بإستثناء ما توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية ، ستقوم شركة تحدي الألفية في الأردن بتطوير وتنفيذ الدليل (الموافق عليه
من قبل مؤسسة تحدي الألفية) والمحتوي على المباديء والآليات والإجراءات (والمشار إليه بإسم “خطة المساءلة المالية”)، وستستخدم شركة تحدي
الألفية – الأردن هذا الدليل لضمان المسؤولية المالية عند إستخدام التمويل المقدم من قبل مؤسسة تحدي الألفية بما في ذلك العمليات اللازمة لضمان
إستخدام إجراءات صريحة وعادلة وتنافسية بأسلوب يتسم بالشفافية عند تقديم المنح أو إتفاقيات التعاون أو شراء البضائع أو الأعمال أو الخدمات.
وستشمل خطة المساءلة المالية على المتطلبات المتعلقة بـ (a) الميزانية و(b) المحاسبة و(c)إدارة المال و(d) العمليات المالية (إيصالات الإستلام
والمدفوعات) و(eـ) فتح وإدارة الحسابات المالية المصرح بها و(f) شؤون الموظفين ودفع الرواتب و(g) مصاريف السفر والمركبات المستخدمة
و(h) الأصول والسيطرة على المخزون و(i) التدقيق و(g) إعداد التقارير. وستتم مراجعة خطة المساءلة المالية مراجعة دورية وتخضع هذه الخطة
لموافقة ودراسة مؤسسة تحدي الألفية.
البند 2.3خطة المراقبة والتقييم M&E : بإستثناء ما توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية خلافا لذلك، ستقوم شركة تحدي الألفية في الأردن خلال
فترة لا تزيد عن تسعين (90) يوما من سريان اتفاقية المنحة الكلية بموجب المادة السابعة من اتفاقية المنحة الكلية بتطوير وتنفيذ خطة المراقبة والتقييم
M&E والتي ستعتبر الوثيقة الحاكمة الأساسية لمراقبة وتقييم أنشطة البرنامج خلال فترة سريان اتفاقية المنحة الكلية. وسيتم تطوير وتحديث خطة
المراقبة والتقييم وفقا لسياسة مؤسسة تحدي الالفية المتعلقة بمراقبة وتقييم اتفاقية المنحة الكلية وبرامج الاستهلال.
البند 2.4 المسؤولية البيئية والإجتماعية
a)فيما عدا ما توافق عليه الحكومة موافقة خطية خلافا لذلك، يتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن ضمان تلبية الأنشطة المنفذه أو الممولة أو
التي يتم دعمها دعما جزئيا أو كليا (أو دعما مباشرا أو غير مباشر) بواسطة تمويل مؤسسة تحدي الألفية مع المباديء التوجيهية البيئية العائدة لمؤسسة
تحدي الألفية والتي تشمل الشروط المذكورة في الملحق 1 من اتفاقية المنحة الكلية.
b)فيما عدا ما تتفق عليه الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية خطيا يتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن ضمان تلبية الأنشطة المنفذة الممولة أو
التي يتم دعمها دعما جزئيا أو كليا (أو دعما مباشرا أو غير مباشر) بواسطة تمويل مؤسسة تحدي الألفية مع سياسة النوع الاجتماعي العائدة لمؤسسة
تحدي الألفية. وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإجراء مراجعة وتحديث سنوي لخطة التكامل النوعي والإجتماعي حسب الحاجة لعكس
الدروس المستفادة وتحليل المشروع.
البند 2.5المباديء التوجيهية للمشتريات والعطاءات خلال برنامج تحدي الألفية MCC :
بموجب البند 3.6 من اتفاقية المنحة الكلية ، ستلبي شركة تحدي الألفية – الأردن المباديء التوجيهية لمشتريات وعطاءات برنامج مؤسسة تحدي
الألفية عند شراء (بما في ذلك طلب) كافة البضائع والأشغال والخدمات وتقديم وإدارة العقود المتعلقة باتفاقية المنحة الكلية. وستضمن الحكومة إجراء العطاءات بموجب المباديء التوجيهية للعطاءات لبرامج مؤسسة تحدي الألفية ونظام BCS.
البند 2.6إشعار للمزودين ، التضمين:
a)ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإعلام كافة المزودين (والهيئات الأخرى أو الأفراد المستلمين لتمويل مؤسسة تحدي الألفية فيما يتعلق
بالبرنامج) بكافة متطلبات البند 2.7 من اتفاقية المنحة الكلية، وستشمل (أو ستضمن شمول) متطلبات البند 2.7 من اتفاقية المنحة الكلية في كافة
الإتفاقات المعقودة مع المزود في حال عدم كون مؤسسة تحدي الألفية طرفا في هذه الإتفاقات.
b)ستشمل شركة تحدي الألفية – الأردن أو ستضمن شمول المتطلبات المتعلقة بـ:
i.الأقسام 2.1(c) و 2.7(c) من هذا الإتفاق والبند 3.7 من اتفاقية المنحة الكلية والفقرات (b) و (c) و(d) من البند 3.8 من اتفاقية المنحة
الكلية في كافة الإتفاقات الممولة من قبل مؤسسة تحدي الالفية والمبرمة بين الحكومة أو اية هيئة حكومية وبين المزود الذي لا يعتبر منظمة غير ربحية
تقع في الولايات المتحدة الأمريكية.
ii.البند 3.7 من اتفاقية المنحة الكلية والفقرات (b) و (d) من البند 3.8 من اتفاقية المنحة الكلية وفي كافة الإتفاقيات التي يتم تمويلها من مؤسسة
تحدي الألفية والمبرمة ما بين الحكومة أو أي هيئة حكومية وبين المزود الذي لا يلبي متطلبات تعريف المزود.
iii.البند 3.7 من اتفاقية المنحة الكلية والفقرات (b) و(c) و (d( من البند 3.8 من اتفاقية المنحة الكلية وفي كافة الإتفاقيات الممولة من مؤسسة
تحدي الألفية والمبرمة ما بين الحكومة أو أي هيئة حكومية والمزود الذي يعتبر منظمة غير ربحية تقع في الولايات المتحدة الأمريكية.
البند 2.7التقارير والإخطارات
a)فيما عدا ما توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية موافقة خطية خلافا لذلك، ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن على نحو دوري بتقديم إلى مؤسسة
تحدي الألفية بالصيغة والأسلوب المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية تقارير ومعلومات مطلوبة من قبل التوجيهات العامة لإصدار التقارير والمشار
إليها بإسم (“التقرير الدوري”). وستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن تقارير دورية إلى مؤسسة تحدي الألفية حسب الجدول الزمني المحدد في
المباديء التوجيهية لإصدار التقارير. ويجب أن تتفق التقارير الدورية مع المباديء التوجيهية لإصدار التقارير وفي كافة النواحي. وإعتبارا من تاريخ هذا
الإتفاق يتوجب تقديم التقارير الدورية التالية بموجب المباديء التوجيهية لإصدار التقارير، وهي:
i.على نحو ربع سنوي:
1)تقرير سردي يحدد الإستخدام المقترح للصرف في الربع السنة القادم مزودا بشرح حول إستخدام التمويل في الربع السنة السابق وأية تعديلات
على خطة التنفيذ وذلك بصيغة “التقرير السردي” المنشور في الموقع الإلكتروني لمؤسسة تحدي الألفية.
2)التقرير المالي الربعي للأنشطة المالية لـشركة تحدي الألفية – الأردن خلال الربع السنة السابق والوثائق الداعمة للمتطلبات المالية المقترحة
والمتعلقة بالربع السنوي القادم، وذلك حسب “صيغة التقرير المالي الربعي” المنشور في الموقع الإلكتروني لمؤسسة تحدي الألفية والمشار إليه بإسم
(“التقرير المالي الربعي”)
3)خطة مالية تفصيلية محدثة .
4)تقرير أداء المشتريات والعطاءات يحتوي على ملخص تراكمي لأعمال المشتريات والعطاءات المنفذة ومقارنتها مع خطة العطاءات الربعية
السابقة، والتي وافقت عليها مؤسسة تحدي الألفية وذلك بصيغة “تقرير أداء عطاءات” المنشور في الموقع الإلكتروني العائد لمؤسسة تحدي الألفية.
5)تقريرللشروط المسبقة، والتي تصف التقدم نحو تلبية الشروط المسبقة للصرف المقترح للربع القادم، وتتم صياغتها حسب صيغة “تقرير الشروط
المسبقة” المنشور في الموقع الإلكتروني العائد لمؤسسة تحدي الألفية.
6)جدول متابعة المؤشرات، والمحتوي على مؤشرات الأداء الواردة في خطة المراقبة والتقييم ومتابعة تقدم شركة تحدي الألفية – الأردن بالنسبة
لهذه المؤشرات، وتتم صياغة هذا الجدول في صيغة “جدول متابعة المؤشر” المنشور في الموقع الإلكتروني لمؤسسة تحدي الألفية.
b)في شهر تشرين أول من كل سنة تسري فيها اتفاقية المنحة الكلية (أو خلال ثلاثين (30) يوما من أي طلب خطي مقدم من مؤسسة تحدي
الألفية) ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بتقديم تقرير سنوي تكميلي لمؤسسة تحدي الألفية يحتوي على المعلومات التالية :
i.التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحقيق أهداف اتفاقية المنحة الكلية والبرنامج والمشروع.
ii.معلومات إضافية حول الإنجازات التي لم يتم عرضها في التقارير الدورية.
iii.التطورات على تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية والمتعلقة بالعملية الإستشارية والتنسيق مع الجهات المانحة والدروس المستفادة.
iv.أية تقارير أو وثائق يتوجب تقديمها إلى مؤسسة تحدي الألفية تتعلق بالبرنامج وبموجب المباديء التوجيهية البيئية لمؤسسة تحدي الألفية أو أية خطة
تدقيقية أو أي وثيقة خطة تنفيذ.
c)ستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن أو ستبذل قصارى جهدها في تقديم تقرير التدقيق إلى مؤسسة تحدي الألفية بالصيغة المقبولة لدى مؤسسة
تحدي الألفية ولكافة التدقيقات المطلوبة بموجب اتفاقية المنحة الكلية (فيما عدا التدقيقات المقدمة من قبل مؤسسة تحدي الألفية) في فترة لا تزيد
عن تسعين (90) يوما من نهاية الفترة الخاضعة للتدقيق، أو أية فترة أخرى يتم الإتفاق عليها مع مؤسسة تحدي الألفية من حين إلى آخر.
d)في حال قيام الحكومة في أي وقت خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية بإعادة تخصيص أو تقليل المخصصات في ميزانيتها الوطنية أو في مخصصات اية
سلطة حكومية في الأردن على مستوى الأقسام أو البلديات أو الأقاليم أو الولايات في ميزانيتها الوطنية والمصادر المتوقعة المستلمة أو التي حصلت
عليها الحكومة أو السلطة الحكومية من مصادر خارجية أو داخلية ، أو في حال عدم مقدرة الحكومة بصرف مخصصات الأنشطة بموجب اتفاقية
المنحة الكلية للبرنامج، فيتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن إعلام مؤسسة تحدي الألفية خطيا خلال ثلاثين (30) يوما من إعادة التخصيص
أو الإنقاص أو عدم المقدرة على الصرف. ويجب أن يحتوي هذا الإعلام على معلومات تتعلق بمقدار إعادة التخصيص أو الإنقاص أو عدم المقدرة على
الصرف للأنشطة المتأثرة وشرح لسبب القيام بإعادة التخصيص أو الإنقاص.
e)وبالإضافة إلى التقارير الدورية، ستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن إلى مؤسسة تحدي الألفية خلال ثلاثين (30) يوما من الطلب الخطي لمؤسسة
تحدي الألفية أو حسب الإتفاق الخطي بين مؤسسة تحدي الألفية و شركة تحدي الألفية – الأردن كافة التقارير والوثائق أو المعلومات حسب طلب
مؤسسة تحدي الألفية من حين إلى آخر والمتعلقة بالبرنامج والتي تشمل أي عنصر يتعلق بخطة التنفيذ أو خطة المساءلة المالية والمبادىء التوجيهية
للبرنامج أو الصرف.
f)ستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن تقارير دورية وغيرها من التقارير المطلوبة في هذا الإتفاق بصيغة إلكترونية في حال طلبها من قبل مؤسسة
تحدي الألفية أو حسب متطلبات المباديء التوجيهية لتقديم التقارير.
g)ستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن لمؤسسة تحدي الألفية تقريرا حسب الصيغة والمحتوى المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية خلال الربع
السنوي الأول من كل سنة حول مساهمة الحكومة في أهداف البرنامج المطلوبة بموجب البند 2.6 (أ) من اتفاقية المنحة الكلية، وسيغطي التقرير
السنة المالية المنصرمة والمساهمات المتوقعة للسنة المالية الحالية.
البند 2.8 العمليات الخاضعة لموافقة مؤسسة تحدي الألفية MCC: تتطلب العمليات والأنشطة والإتفاقات والوثائق التالية الحصول على
موافقة مؤسسة تحدي الألفية الخطية السابقة:
a)المصروفات،
b)خطة التنفيذ (والتي تشمل كافة العناصر) وخطة المساءلة المالية وخطة المراقبة والتقييم وأية تعديلات على هذه الخطط.
c)وثائق عمليات السمراء والإتفاقات المعقودة بين الحكومة و شركة تحدي الألفية – الأردن (أو المتعلقة بمشروع توسعة السمراء مع وزارة المياه
والري) والإتفاقيات التي يتم فيها تعيين أو إشراك التاليين والمشار لكل منها بإسم “الإتفاق المادي”:
1)المدقق أو المراجع
2)الوكيل المالي
3)وكيل العطاءات
4)البنك
5)الهيئة التنفيذية
6)مدير المشروع الخارجي
7)عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك المراقب) أو أي موظف مسؤول في شركة تحدي الألفية – الأردن (بما في ذلك الإتفاقات المتعلقة بتعويض أي
شخص).
d)أية تعديلات أو فسخ أو تعليق للإتفاق المادي أو أي قرار يمتلك نفس التأثير.
e)أية إتفاقية أو عملية غير منصفة للطرفين وتعود لشركة تحدي الألفية – الأردن (أو وزارة المياه والري فيما يتعلق بمشروع توسعة السمراء).
f)أي تعهد حول تمويل مؤسسة تحدي الألفية أو أية أصول للبرنامج أو تكبد الدين المادي أو الكفالات المباشرة وغير المباشرة لأي دين.
g)أي مرسوم أو تشريع أو ميثاق أو إتفاق تعاقدي أو وثيقة أخرى (فيما عدا القوانين العامة للتطبيق العامة لكافة المؤسسات العامة) تحكم أو تتعلق
بتشكيل وتنظيم وملكية شركة تحدي الألفية – الأردن (بما في ذلك اللوائح وخطة التوظيف) وأية تعديلات أو تكملات أو إلغاءات أو تغييرات فيها
(والمشار إليها بإسم “الوثيقة الحاكمة”).
h)أي تصرف أو تسوية أو إنحلال أو تصفية أو إعادة تنظيم أو أي تغيير آخر سواء أكان على نحو كلي أو جزئي على شركة تحدي الألفية –
الأردن ويشمل ذلك أي إبطال أو تعديل أو إتمام أية وثيقة حاكمة تتعلق بـالإتفاق.
i)أي تغيير في صفة أو موقع أي حساب بنكي مصرح به.
j)(1) اي تغيير لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك المراقب) أو رئيس مجلس الإدارة أو في تركيب أو حجم مجلس الإدارة أو تعيين المنصب
الشاغر لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك المراقب) و(2) أية تغييرات تطرأ لأي موظف في شركة تحدي الألفية – الأردن أو في تركيب
أو حجم إدارتها أو في تعيين المنصب الشاغر لأي موظف في شركة تحدي الألفية – الأردن و(3) أي تغيير مادي في تركيب أو حجم لأي لجنة من
لجان المنتفعين.
k)اي قرار صادر عن شركة تحدي الألفية – الأردن في المشاركة أو قبول أو إدارة أية أموال من اي جهة أو منظمة مانحة بالإضافة إلى تمويل مؤسسة
تحدي الألفية خلال فترة سريان اتفاقية المنحة الكلية أو أي قرار صادر عن شركة تحدي الألفية – الأردن في المشاركة في أية أنشطة أو القيام بأي
مهام أو مسؤوليات غير المسؤوليات والحقوق الموكلة.
l)أي تغيير في تركيب أو حجم مجلس الإدارة أو لجنة المنتفعين لشركة تحدي الألفية – الأردن.
m)أي تصرف متخذ بموجب المادة (15) من مذكرة تأسيس شركة تحدي الألفية – الأردن.
n)اي قرار لتعديل أو إكمال أو إستبدال أو فسخ أو تغيير أية وثائق أو ترتيبات جارية.
البند 2.9 دور هيئات معينة في التنفيذ:
a)مدير المشروع الخارجي: يجوز لشركة تحدي الألفية – الأردن إشراك أشخاص أو هيئات مؤهلة بصفتهم مدراء مشروع خارجيين (والمشار إليهم
بإسم “مدير المشروع الخارجي”) في حالة تم الإستحسان القيام بذلك للحصول على إدارة يومية جيدة وكفؤة للمشروع شريطة تعيين أو إشراك مدير
المشروع الخارجي بموجب توجيهات العطاءات لبرنامج مؤسسة تحدي الألفية، وبإستخدام عملية إختيار تنافسية وبموافقة مجلس الإدارة ومؤسسة تحدي
الألفية قبل تعيين أو إشراك مدير المشروع الخارجي. وعند الحصول على الموافقة، يجوز لـشركة تحدي الألفية – الأردن تعيين أو إنتداب أو التعاقد
مع مدراء المشروع الخارجيين بالمهام والمسؤوليات المناسبة لإدارة الهيئات المنفذة وتنفيذ المشاريع المعينة شريطة إعتبار شركة تحدي الألفية – الأردن بأنها
لا تزال مسؤولة عن مهام ومسؤوليات وتقارير مدير المشروع الخارجي، وأي إنتداب أو توكيل أو عقد. وسيخضع مدير المشروع الخارجي لمراقبة
الوكيل المالي ووكيل العطاءات، ويجوز لمجلس الإدارة بتقديم توصية بإشراك مدير مشروع خارجي واحد أو اكثر وتوجيه شركة تحدي الألفية –
الأردن ووكيل العطاءات بالبدء وإجراء عملية الإختيار التنافسي لمدير المشروع الخارجي.
b)الوكيل المالي: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإشراك الوكيل المالي الذي سيكون مسؤولا عن (i) ضمان والتحقق من تدقيق وتوثيق
المصروفات وفقا لإجراءات السيطرة المعمول بها والمنصوص عليها في اتفاق الوكيل المالي والإتفاق البنكي و(ii) الطلب من البنك دفع المصروفات
من الحساب البنكي المصرح به أو طلب دفع المصروفات مباشرة إلى المزود بإعتبارها دفعات مقابل البضائع أو الأشغال أو الخدمات وفقا لنظام
لدفع المشترك أو أية نظام دفع بديل توافق عليه شركة تحدي الألفية – الأردن وذلك بقيام الوكيل المالي بإجراء الشهادات المعمول بها و(iii) تقديم
الشهادات المعمول بها لطلبات الصرف و(iv) المحافظة على نظام محاسبة جيد لكافة العمليات المالية العائدة لتمويل مؤسسة تحدي الألفية و(v) تقديم
تقارير حول المصروفات وفقا للإجراءات المعمول بها في إتفاقية الوكيل المالي أو الإتفاقية البنكية. وستتعاقد شركة تحدي الألفية – الأردن مع الوكيل
المالي حسب الصيغة والمحتوي المقبولان لدي مؤسسة تحدي الألفية لتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالوكيل المالي والبنود والشروط الأخرى
المناسبة (والمشار إليها بإسم “إتفاقية الوكيل المالي”).
c)المدققون والمراجعون: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإشراك مدقق واحد أو أكثر حسب مبادىء التدقيق التوجيهية (والمشار لكل واحد
منهم بإسم “المدقق”). وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن – بناء على الطلب الخطي من مؤسسة تحدي الألفية من حين إلى آخر – بإشراك (1)
مراجع مستقل لإجراء مراجعات الأداء وتلبية المتطلبات بموجب اتفاقية المنحة الكلية، ويتوجب أن يكون المراجع قادرا على:
“إجراء المراجعات العامة للأداء أو تلبية المتطلبات.
“وإجراء التدقيقات البيئية والإجتماعية .
“وإجراء تقييمات جودة البيانات بموجب خطة المراقبة والتقييم الواردة في الملحق 3 من اتفاقية المنحة الكلية .
(2) مقيم مستقل لتقييم الأداء حسب خطة المراقبة والتقييم (والمشار إليه بإسم “المقيم”).
وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإختيار المدققين و / أو المراجعيين وفقا للمباديء التوجيهية للتدقيق وخطة المراقبة والتقييم المطبقة. وستتعاقد
شركة تحدي الألفية – الأردن مع كافة المدققين أو المراجعين حسب الصيغة والمحتوى المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية، حيث سيتم تحديد أدوار
ومسؤوليات المدقق أو المراجع فيما يتعلق بالتدقيق أو المراجعة أو التقييم وحقوق الدخول والصيغة والمحتوى المطلوبات للتدقيق أو المراجعة أو التقييم
المعمول به وغيرها من البنود والشروط الملائمة والتي يتم الإشارة إليها بإسم (“إتفاقية المراجع / المدقق”)
d)وكيل العطاءات: ستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإشراك وكيل عطاءات لإجراء و / أو توثيق اية نشاطات شرائية معينة
بموجب اتفاقية المنحة الكلية وهذا الإتفاق. وستتعاقد شركة تحدي الألفية – الأردن مع وكيل العطاءات حسب الصيغة والمحتوى المقبولان لدى
مؤسسة تحدي الألفية لتحديد أدوار ومسؤوليات وكيل العطاءات فيما يتعلق بإجراء ومراقبة ومراجعة المشتريات والبنود والشروط المناسبة الأخرى
والتي يتم الإشارة إليها بإسم (“إتفاقية وكيل العطاءات”)
البند 2.10 الإعلان والشفافية
a)وبموجب البند 2.12، ستعلن شركة تحدي الألفية – الأردن الإعلان المناسب عن اتفاقية المنحة الكلية بإعتباره برنامج تساهم فيه الولايات
المتحدة الأمريكية بواسطة مؤسسة تحدي الألفية مع تحديد مواقع أنشطة البرنامج وتحديد أصول البرنامج وفقا “لمعايير الترقيم العالمي” التي تتبعها
مؤسسة تحدي الألفية. وفي حال فسخ أو إنتهاء مدة اتفاقية المنحة الكلية ستقوم الحكومة بناء على طلب مؤسسة تحدي الألفية على إزالة أية إشارات
أو وسم موجودة في الموقع الإلكتروني لـشركة تحدي الألفية- الأردن أو في اية مواد أعلانية عائدة لـلحكومة أو شركة تحدي الألفية – الأردن.
b) وستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن معلومات تتعلق بتنفيذ اتفاقية المنحة الكلية وذلك عن طريق نشر الوثائق التالية باللغة
الإنجليزية في الموقع الإلكتروني الذي تشغله شركة تحدي الألفية – الأردن والمشار إليه بإسم (“الموقع الإلكتروني لـشركة تحدي الألفية – الأردن”)
وذلك بالشكل المقبول ووفقا للمباديء التوجيهية الحاكمة لكلا من :
(i) اتفاقية المنحة الكلية و(ii) الإتفاقية و(iii) محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر إجتماعات لجان المنتفعين لشركة تحدي الألفية – الأردن
و(iv) خطة المراقبة والتقييم والتقارير الدورية حول أداء البرنامج و(v) كافة تقييمات الأثر الإجتماعي والبيئي على المشاريع والوثائق الداعمة و(vi)
كافة تقارير التدقيق التي يقدمها المدقق وأية تقارير أو تقييمات دورية يقدمها المراجع و(vii) كافة طلبات الصرف و(viii) كافة التقارير الواجب
تقديمها لمؤسسة تحدي الألفية بموجب بنود هذه الإتفاقية (بما في ذلك التقارير الربعية بموجب المادة 2.7 (a))، و(ix) كافة السياسات واجراءات
العطاءات (بما في ذلك الوثائق المعيارية والخطط الشرائية والعقود الممنوحة ونظام BCS ) وغيرها من وثائق العطاءات الواجب إعلانها بموجب
المباديء التوجيهية للعطاءات لبرنامج مؤسسة تحدي الألفية و(x) نسخة عن أية تشريعات أو وثائق أخرى تتعلق بتشكيل أو تنظيم أو السيطرة على
شركة تحدي الألفية – الأردن (فيما عدا المدى المصنف) ويشمل ذلك الوثائق الحاكمة وأية تعديلات تطرأ عليها، و(xi) أية مواد أخرى تطلبها
مؤسسة تحدي الألفية شريطة الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية المسبقة حول أي خبر صحفي أو إعلان يتعلق بمؤسسة تحدي الألفية أو
حول تمويل مؤسسة تحدي الألفية للبرنامج أو أية مواد إعلانية تتعلق بمؤسسة تحدي الألفية ، وكذلك يجب أن تتوافق المواد المعلنة حول مؤسسة تحدي
الألفية مع تعليمات مؤسسة تحدي الألفية وذلك بموجب كتب التنفيذ ذات العلاقة.
c)بصرف النظر عن البند 2.10 (b)، فإنه سيتم إستثناء المعلومات المتعلقة بالعطاءات ووثائق ما قبل الاحالة والمعلومات السرية المتعلقة بإتفاقات
شركة تحدي الألفية – الأردن مع الموظفين والمقاولين والمستشارين من المعلومات المعلنة، شريطة إتفاق مؤسسة تحدي الألفية و شركة تحدي
الألفية – الأردن حول إعتبار أية معلومات يتم إستثنائها بأنها معلومات سرية.
البند 2.11مساهمة الحكومة: وفقا للمادة 2.6 (a) من اتفاقية المنحة الكلية، ستقدم الحكومة مساهمة تتناسب مع ميزانيتها الوطنية ومع الأخذ بعين
الإعتبار الظروف الإقتصادية السائدة وتلبية أهداف اتفاقية المنحة الكلية . وستضاف هذه المساهمة إلى إنفاق الحكومة المخصص لهذه الأهداف في
ميزانيتها في السنة المالية 2009. ويحتوي الجدول 3 من هذا الإتفاق على مساهمات الحكومة المتوقعة من ميزانيتها الوطنية للسنوات المالية ما بين 2010 إلى 2015 . وتخضع هذه المساهمات إلى اية متطلبات قانونية – الأردن تتعلق بالميزانية وإعتمادات المساهمات والتي تشتمل على موافقة
الحكومة على الميزانية السنوية. ويمكن أن تحتوي مساهمة الحكومة على مساهمات عينية ومالية (وتشتمل على إلتزامات الحكومة حول أية ديون ناجم
ة عن تلبية الأهداف).
البند 2.12 العلامة التجارية والتطبيق
a)بموجب المادة 5.7 (d)، تمنح مؤسسة تحدي الألفية شركة تحدي الألفية – الأردن حقوق ورخصة قابلة للإلغاء وخالية من الضرائب ومدفوعة
بالكامل وغير حصرية لاستخدام (1) أسماء “شركة تحدي الألفية” و”مؤسسة تحدي الألفية” و(2) شعار مؤسسة تحدي الألفية وذلك وفقا لمعايير
مؤسسة تحدي الألفية لوضع العلامات العالمية. وسيكون أي إستخدام للأسماء والشعار لصالح مؤسسة تحدي الألفية فقط وليس لصالح شركة تحدي
الألفية – الأردن. ولن يؤدي إستخدام أسماء وشعار مؤسسة تحدي الألفية إلى إنشاء وكالة أو تمثيل قانوني، ولا تمتلك شركة تحدي الألفية – الأردن
أية سلطة على إلزام مؤسسة تحدي الألفية للقيام بذلك.
b) وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بـ (1) إنشاء شعارها الخاص و(2) إستخدام هذا الشعار وأسماء ” شركة تحدي
الألفية – الأردن” وفقا لمعايير مؤسسة تحدي الألفية لوضع العلامات العالمية. وبموجب البند 5.7 (d) تمنح شركة تحدي الألفية – الأردن مؤسسة تحدي الألفية حقا ورخصة غير قابلان للإلغاء ومعفيان من الضرائب ومدفوعان بالكامل وغير حصريان لإستخدام (1) أسماء ” شركة
تحدي الألفية – الأردن” و(2) شعار شركة تحدي الألفية – الأردن.
c)وستتخذ شركة تحدي الألفية – الأردن كافة الخطوات المعقولة لضمان تمتع الإسم ” شركة تحدي الألفية – الأردن” وشعارها الخاص بالحماية
القصوى بموجب القوانين السارية في الوقت الحالي والمستقبلي في الأردن خلال مدة سريان هذا الإتفاق. ويشمل ذلك على تسجيل الأسماء والشعار
بإعتبارهما علامة تجارية ومراقبة الإستخدام غير المصرح به من قبل أي طرف ثالث وفرض هذه الحقوق. وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بإعلام
مؤسسة تحدي الألفية بأسرع وقت ممكن في حال علمها عن أي تعدي أو تهديد بالتعدي أو أي إستخدام آخر من قبل طرف ثالث غير حاصل على
ترخيص مؤسسة تحدي الألفية بإستخدام (1) أسم ” شركة تحدي الألفية – الأردن” و / أو شعار شركة تحدي الألفية – الأردن أو (2) أسماء “
مؤسسة تحدي الألفية و / أو شعار مؤسسة تحدي الألفية. وستقدم شركة تحدي الألفية – الأردن المساعدة لمؤسسة تحدي الألفية في فرض حقوق
مؤسسة تحدي الألفية المتعلقة بإسم وشعار “مؤسسة تحدي الألفية”.
المادة 3
صرف تمويل مؤسسة تحدي الألفية MCC
البند 3.1 عملية الصرف
a)طلبات الصرف: يجوز لشركة تحدي الألفية في الأردن طلب إجراءات الصرف وفقا لاتفاقية المنحة الكلية من خلال تعبئة طلب خطي بصيغة “
طلب الصرف والتقرير المالي الربعي” المنشوران في الموقع الإلكتروني العائد لمؤسسة تحدي الألفية، (والمشار إلي كل منهما على حدة بإسم “طلب
الصرف) وتقديمه إلى مؤسسة تحدي الألفية خلال فترة لا تزيد عن عشرين (20) يوما (أو أي فترة زمنية أخرى يتم الإتفاق عليها مع مؤسسة تحدي
الألفية) قبل بدء فترة الدفع / الصرف. ويتوجب تقديم طلبات الصرف المنفصلة (بموجب النموذح المعتمد) للحصول على تمويل البرنامج وتمويل
تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية لأي فترة صرف. وبإستثناء ما توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية خلافا لذلك، فإنه يجوز لـشركة تحدي الألفية – الأردن
تقديم طلب واحد للصرف من تمويل البرنامج، وطلبا واحدا للصرف من تمويل تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية CIF لكل ربع سنة (أو أية فترة زمنية
يتم الإتفاق عليها مع مؤسسة تحدي الألفية والمشار إليها بإسم “فترة الصرف”) . ويجب أن يصاحب كافة طلبات الصرف المقدمة تقارير دورية تغطي
فترة الصرف المطابقة.
b)الموافقة على طلبات الصرف / الافراج عن المبالغ:
i.عند إستلام طلبات الصرف ستقوم مؤسسة تحدي الألفية بتحديد المبلغ الملائم للصرف لهذه الطلبات والذي يستند على :
“التقدم المنجز بموجب خطة التنفيذ.
“ومبلغ الأموال اللازمة لإكمال الأنشطة الموصوفة في التقارير الدورية المصاحبة خلال فترة الصرف المطابقة.
“وتلبية أو التنازل أو تأجيل الشروط المطبقة لإجراء الصرف.
وتحتفط مؤسسة تحدي الألفية بحق تخفيض مبلغ الدفع عن القيمة المطلوبة في طلب الصرف وفقا للبند 3.1 (b) والبند 3.5
ii.بموجب الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية على طلب الدفع فسيتم نقل مبالغ الصرف بناء على قرار مؤسسة تحدي الألفية فقط إلى
“حساب بنكي مصرح به أو
“المزود مباشرة بإعتبارها دفعة مقابل الحصول على بضائع أو أشغال أو خدمات تلقتها شركة تحدي الألفية – الأردن، وفقا لنظام الصرف المشترك
أو أي نظام دفع بديل توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية شريطة سماح شركة تحدي الألفية – الأردن لمصاريف هذه العائدات (بما في ذلك المبالغ التي
يتم تحويلها مباشرة إلى المزود) وخضوع الدفعات ذات العلاقة والموافق عليها من قبل الوكيل المالي مع الخطة المالية المفصلة الحديثة، والموافق عليها
ومع المعايير والإجراءات المذكورة في إتفاق الوكيل المالي وخطة المساءلة المالية.
c)الحسابات البنكية المصرح بها:
i.بالنسبة للتمويل المدفوع من قبل مؤسسة تحدي الألفية فإنه يتوجب إيداعه بالعملة الأردنية في حساب بنكي بفائدة عائده إلى شركة تحدي
الألفية – الأردن (والمشار إليه فيما يلي بإسم “الحساب البنكي المحلي”) في مؤسسة مالية مقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية. ويجب أن يكون
حساب البنك المحلي حسابا مسموحا به. ويجوز أن يتفق كلا من شركة تحدي الألفية – الأردن ومؤسسة تحدي الألفية إتفاقا ثنائيا خطيا حول فتح
حسابات بنكية إضافية مصرح بها من حين إلى آخر في مؤسسات مالية مقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية. وستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن
بإعلام مؤسسة تحدي الألفية على الفور في حال تغير أية معلومة من معلومات الحساب البنكي المصرح به خلال مدة اتفاقية المنحة الكلية، وستقوم
شركة تحدي الألفية – الأردن بتزويد مؤسسة تحدي الألفية بالمعلومات المحدثة العائدة للحساب البنكي.
ii.بإستثناء ما تسمح به مؤسسة تحدي الألفية خلافا لذلك، لن يسمح بإيداع تمويل آخر غير التمويل المقدم من مؤسسة تحدي الألفية والفوائد
المترتبة عليه في الحساب البنكي المصرح به . ويحق لمؤسسة تحدي الألفية الإطلاع على كشوفات الحسابات وأنشطة أي حساب بنكي مصرح به
إطلاعا مباشرا عبر شبكة الإنترنت. وفي حال عدم إمكانية قيام مؤسسة تحدي الألفية بهذا الاطلاع، فستقوم شركة تحدي الألفية – الأردن بتزويد
مؤسسة تحدي الألفية بنسخ عن كشوفات الحسابات البنكية عند الطلب. وقبل إيداع أي تمويل عائد لمؤسسة تحدي الألفية في الحساب البنكي
المصرح به، ستتعاقد شركة تحدي الألفية – الأردن مع مؤسسة مالية مقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية (والمشار إليها فيما يلي بإسم “البنك”) –
بالصيغة والمحتوي المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية – لفتح الحساب البنكي المصرح به وتحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع وحقوق الدخول
للحساب البنكي والأحكام العائدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأعمال الإرهابية وغيرها من الشروط المتعلقة بالحساب البنكي المصرح
به (والمشار إليه فيما يلي بإسم (الإتفاق البنكي”). سيكون الوكيل المالي الشخص الوحيد المفوض بالتوقيع على الحساب البنكي المصرح به.
iii.سيتم إحتساب الفائدة المستحقة على التمويل المقدم من مؤسسة تحدي الألفية والمودع في الحساب البنكي المصرح به وذلك وفقا للإتفاق
البنكي . وستضمن شركة تحدي الألفية – الأردن تحويل كافة مبالغ الفائدة المستحقة إلى مؤسسة تحدي الألفية وذلك على أساس ربع سنوي أو
عند فسخ أو إنتهاء اتفاقية المنحة الكلية أو الإتفاق البنكي.
iv.فيما عدا إتفاق مؤسسة تحدي الألفية خلافا لذلك، وفي حال إيداع تمويل مؤسسة تحدي الألفية في أي حساب بنكي مصرح به غير الحساب
البنكي المحلي فإنه يتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن ضمان تحويل تمويل مؤسسة تحدي الألفية إلى عملة الولايات المتحدة الأمريكية قبل
صرفه أو تحويله إلى الحساب البنكي المحلي. وبالنسبة إلى تحويل أي مبالغ تمويل مؤسسة تحدي الألفية من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الدينار
الأردني لأي سبب كان، فإنه يتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن ضمان تحويل هذا المبلغ وفقا لمتطلبات الإتفاق البنكي أو أي إتفاق تكميلي
آخر معمول به.
البند 3.2الشروط المسبقة لصرف تمويل تنفيذ الإتفاقية: قبل القيام بالصرف الأولي لتمويل تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية أو أي صرف لاحق لتمويل
تنفيذ اتفاقية المنحة الكلية ، فإنه يتوجب تلبية الشروط المطبقة والمنصوص عليها في الملحق الرابع من اتفاقية المنحة الكلية .
البند 3.3الشروط المسبقة للصرف الأول لتمويل البرنامج CIF)): بإستثناء ما تنازلت عنه أو قامت مؤسسة تحدي الألفية بتأجيله، فإنه يتوجب
تلبية الشروط الواردة في البند 3.3 و3.4 بالشكل المقبول لمؤسسة تحدي الألفية وذلك قبل الصرف الأولي لتمويل البرنامج:
a)االدخول الى حيز التنفيذ: تم إدخال اتفاقية المنحة الكلية في حيز التنفيذ بموجب المادة السابعة من اتفاقية المنحة الكلية.
b)الموظفين المسؤولين: قامت شركة تحدي الألفية – الأردن بإختيار الموظفين وتعيينهم وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية.
c)خطة المساءلة المالية: طورت شركة تحدي الألفية – الأردن خطة المساءلة المالية (أو الخطة المؤقتة).
d)الرسوم الضريبية: لإدخال البند 2.8 من اتفاقية المنحة الكلية الى حيز التنفيذ فلقد قدمت شركة تحدي الألفية – الأردن القرار الوزاري وأي
قرارات أخرى تتعلق بالضرائب والصادرة عن مجلس الوزراء.
e)الخطة التنفيذية: طورت شركة تحدي الألفية – الأردن خطة تنفيذية كاملة.
البند 3.4الشروط السابقة لكافة عمليات الصرف في تمويل البرنامج: فيما عدا ما تنازلت عنه أو أجلته مؤسسة تحدي الألفية، فإنه يتوجب تلبية
الشروط التالية على الوجه المقبول لمؤسسة تحدي الألفية قبل إجراء أي صرف في تمويل البرنامج (بما في ذلك الصرف الأولي لتمويل البرنامج):
a)التسليم: قامت شركة تحدي الألفية – الأردن بتسليم مؤسسة تحدي الألفية الوثائق التالية بالصيغة والمحتوي المقبولان لمؤسسة تحدي الألفية:
i.طلب صرف وتقارير دورية تغطي فترة الصرف ذات العلاقة.
ii.نسخ عن أية تقارير مستلمة منذ طلب الصرف السابق حول أية أنشطة تم تقديمها ، ويقدم هذه التقارير مدققي الحسابات التقنيين (بما في ذلك
مدققي الحسابات البيئيين) الذين تم توظيفهم من قبل شركة تحدي الألفية – الأردن.
iii.شهادة شركة تحدي الألفية – الأردن بتاريخ طلب الصرف ومعبأة بالصيغة المقدمة من قبل مؤسسة تحدي الألفية (والمشار إليها فيما يلي بإسم
(“شهادة صرف شركة تحدي الألفية”)
iv.شهادة وكيل العطاءات مقدمة بالصيغة المقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية والمشار إليها فيما يلي بإسم (“شهادة صرف لوكيل العطاءات”)
v.شهادة الوكيل المالي مقدمة بالصيغة المقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية والمشار عليها فيما يلي بإسم (“شهادة صرف الوكيل المالي”)
b)الشروط الأخرى المسبقة: حددت مؤسسة تحدي الألفية الأمور التالية:
i.تم تلبية أو تأجيل أو التنازل لجميع الشروط السابقة المطبقة في الجدول الثاني بموجب هذه الإتفاقية.
ii.عدم حدوث أو إستمرارية لأي إهمال مادي أو خرق لأي إتفاقية أو إلتزام أو مسؤولية من قبل الحكومة أو شركة تحدي الألفية – الأردن أو أية
هيئة حكومية بموجب هذه الإتفاقية أو اتفاقية المنحة الكلية أو أي إتفاق آخر تكميلي.
iii.عدم إنتهاك الأنشطة التي يتم تمويلها بالأموال المدفوعة لأي قانون أو تشريع معمول به.
iv.أن تكون وثائق خطة التنفيذ وخطة المساءلة المالية جديدة ومحدثة وأن تتم صياغتها بالشكل والمحتوى المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية.
وأن يكون هنالك تقدم يحوز على رضى مؤسسة تحدي الألفية بالنسبة لمكونات خطة التنفيذ حول المشاريع أو الأنشطة المتعلقة بالصرف.
v.إحراز تقدم في خطة المراقبة والتقييم وخطة التكامل النوعي والإجتماعي للبرنامج أو المشروع أو النشاط ذو العلاقة شريطة أن يكون هذا التقدم
مقبول لدى مؤسسة تحدي الألفية. والإلتزام بمتطلبات خطة التقييم والمراقبة وخطة التكامل النوعي والإجتماعي (بما في ذلك الأهداف المنصوص
عليها في اتفاقية المنحة الكلية ومتطلبات التقارير المعمول بها والمنصوص عليها في فترة الصرف ذات العلاقة)
vi.التنسيق الناجح بين شركة تحدي الألفية – الأردن وجميع الهيئات الحكومية المشتركة في تنفيذ البرنامج بما في ذلك الهيئات التنفيذية، وتكريس
الموظفين الضرورين والمصادر الأخرى اللازمة لضمان التنفيذ الناجح للبرنامج.
vii.عدم وجود نتائج مادية سلبية في أي تقرير تدقيق مادي تم تقديمه وفقا لخطة التدقيق أو اتفاقية المنحة الكلية ويغطي الربعين الأخيرين (أو أية
فترة أخرى حسب متطلبات خطة التدقيق).
viii.أعادت الحكومة بالكامل أية ضرائب تحققت بإستخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية خلال تسعين (90) يوما من تاريخ البدء بفترة الدفع
المعمول بها وذلك وفقا للبند 2.8 (c) من اتفاقية المنحة الكلية .
ix.تلبية الحكومة كافة إلتزامات الدفع بما في ذلك التأمين أو التعويض أو الدفعات الضريبة أو اي إلتزام آخر ومساهمة الحكومة بكافة المصادر
المطلوبة منها بموجب اتفاقية المنحة الكلية أو الإتفاق أو أي إتفاق تكميلي آخر.
x.عدم إمتلاك مؤسسة تحدي الألفية أية أسس للإدعاء بأنه لم تتم المصادقة على الأمور المتعلقة بشهادة الصرف الخاصة بشركة تحدي الألفية –
الأردن وشهادة صرف وكيل العطاءات أو شهادة صرف الوكيل المالي.
xi.عدم حدوث أي تصرف أو إلغاء أو شرط أو حادثة يمكن أن تعلق أو تفسخ مؤسسة تحدي الألفية اتفاقية المنحة الكلية أو التمويل بشكل جزئي
أو كلي وفقا للبند 5.1 من اتفاقية المنحة الكلية .
xii.إلتزام الموظفين بأعمالهم، وفي حال وجود منصب شاغر فإنه يتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن الإلتزام بتوظيف بديل مقبول من
مؤسسة تحدي الألفية .
xiii.تلبية شركة تحدي الألفية – الأردن لكافة المواد المتعلقة بإلتزاماتها المنصوص عليها في البند 2.1 (d) حول تأسيس نظام BCS وإلتزاماتها
المنصوص عليها في البند 2.3 فيما يتعلق بـاعداد خطة المراقبة والتقييم.
البند 3.5عدم المقدرة في تلبية الشروط السابقة ، والصرف الجزئي: يجوز لمؤسسة تحدي الألفية عدم الموافقة على صرف كامل المبلغ أو تقليل مبلغ
الصرف المطلوب لأي مشروع أو نشاط في حال عدم تلبية الشروط السابقة ذات العلاقة أو التنازل عنها أو تأجيلها.
البند 3.6المصاريف المأذون بها: خلافا لما توافق عليه مؤسسة تحدي الألفية ، يجوز دفع مبالغ الصرف أو الإلتزام المالي المتعلق بتمويل مؤسسة تحدي
الألفية، وكذلك يجوز تقديم طلب الصرف فقط في حال ورود المصاريف ذات العلاقة في الخطة المالية المفصلة وتوّفر مبالغ مالية كافية في الخطة المالية
التفصيلية للفترة الزمنية ذات العلاقة.
المادة 4
دخول الإتفاقية الى حيز التنفيذ، عواقب فسخ أو تعليق أو إنتهاء صلاحية الإتفاق
البند 4.1البدء بتنفيذ هذه الإتفاقية: ستسري هذه الإتفاقية بعد (a) توقيع كلا الطرفين هذه الإتفاقية و(b) سريان تاريخ اتفاقية المنحة الكلية
بموجب المادة 7 من اتفاقية المنحة الكلية شريطة إتفاق الطرفين بقيامهما بتطبيق شروط الإتفاقية عند توقيعها وعند سريانها
البند 4.2 عواقب فسخ أو تعليق أو انتهاء مدة الإتفاق
a)عند تعليق اتفاقية المنحة الكلية أو تمويل مؤسسة تحدي الألفية بشكل جزئي أو كلي، فسيتم تعليق كافة المصروفات ذات العلاقة، ويجوز أن
تطلب مؤسسة تحدي الألفية من الحكومة إعادة تمويل مؤسسة تحدي الألفية (أو جزءا منه) على هيئة وديعة في أي حساب بنكي مصرح به شريطة
استخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية وفقا لاتفاقية المنحة الكلية وهذه الإتفاقية والموافقة الخطية لمؤسسة تحدي الالفية وذلك لـدفع (i) المصاريف
مقابل البضائع أو الأشغال أو الخدمات الناجمة بموجب البرنامج قبل تعليق اتفاقية المنحة الكلية أو أي تمويل عائد لمؤسسة تحدي الألفية و(ii)
المصاريف المعقولة الناجمة والمرتبطة بتعليق اتفاقية المنحة الكلية أو تمويل مؤسسة تحدي الألفية.
b)عند فسخ اتفاقية المنحة الكلية أو تمويل مؤسسة تحدي الألفية بشكل جزئي أو كلي، فسيتم إيقاف كافة المصروفات ذات العلاقة، ويجوز
إستخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية وفقا لاتفاقية المنحة الكلية وهذه الإتفاقية والموافقة الخطية لمؤسسة تحدي الالفية وذلك لـدفع (i) المصاريف
مقابل البضائع أو الأشغال أو الخدمات الناجمة بموجب البرنامج قبل فسخ اتفاقية المنحة الكلية أو أي تمويل عائد لمؤسسة تحدي الألفية و(ii)
المصاريف المعقولة الناجمة (بما في ذلك المصاريف الإدارية) والمتعلقة بتصفية البرنامج أو أي جزء منه خلال 120 يوما بعد فسخ اتفاقية المنحة الكلية
أو تمويل مؤسسة تحدي الألفية.
c)عند إنتهاء مدة اتفاقية المنحة الكلية فسيتم إيقاف كافة المصروفات ذات العلاقة ويجوز إستخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية وفقا لاتفاقية المنحة
الكلية وهذه الإتفاقية وذلك لـدفع (i) المصاريف مقابل البضائع أو الأشغال أو الخدمات الناجمة بموجب البرنامج قبل إنتهاء اتفاقية المنحة الكلية
و(ii) المصاريف المعقولة الناجمة عن إنتهاء البرنامج خلال 120 يوما بعد تاريخ إنتهاء اتفاقية المنحة الكلية.
d)بموجب البند 4.2(b) و(c) وعند فسخ أو إنتهاء اتفاقية المنحة الكلية أو تمويل مؤسسة تحدي الألفية، فيتوجب على الحكومة أن تعيد إلى
مؤسسة تحدي الألفية أية مبالغ تتعلق بتمويل مؤسسة تحدي الألفية لم يتم إنفاقها قبل تاريخ الفسخ أو الإنهاء وكذلك الفوائد المترتبة عليها وذلك
على هيئة وديعة في أي حساب بنكي مصرح به خلال ثلاثين (30) يوما من إستلام الحكومة طلب مؤسسة تحدي الألفية بالقيام بذلك. وفي حال
تم فسخ اتفاقية المنحة الكلية فسخا جزئيا فإنه يتوجب سداد مبلغ تمويل مؤسسة تحدي الألفية الخاص بالجزء الذي تم فسخه .
e)عند الفسخ الكلي أو الجزئي لاتفاقية المنحة الكلية أو تمويل مؤسسة تحدي الألفية، يجوز لمؤسسة تحدي الألفية تحويل أصول البرنامج إلىها في
حال كونها أصول منقولة وستقوم الحكومة بإجراء هذا التحويل على الفور عند الطلب. وفي حال كون أصول البرنامج غير منقولة وأصول البرنامج
التي تم شرائها أو تمويلها على نحو جزئي بإستخدام تمويل مؤسسة تحدي الألفية، فستقوم الحكومة بموجب طلب مؤسسة تحدي الألفية بسداد المبلغ
إلى مؤسسة تحدي الألفية بالدولار الأمريكي وبنفس قيمة أصول البرنامج وحسب تسعيرة السوق الحر و تقدير مؤسسة تحدي الألفية.
f)قبل إنتهاء أو فسخ اتفاقية المنحة الكلية فسيتشاور اطراف العقد بحسن نية للتوصل إلى إتفاق خطي حول (1) وضع شركة تحدي الألفية –
الأردن في الفترة التي تعقب مدة اتفاقية المنحة الكلية و(2) عملية ضمان سداد المصاريف التي لم يتم دفعها بعد من الحساب البنكي المصرح به
وذلك وفقا للبند 4.2(b) و(c)، و(3) أي مسألة أخرى تتعلق بتصفية البرنامج واتفاقية المنحة الكلية.
المادة 10
جدول 1
التعريفات
الإتفاقية: حسب المعني الوارد في مقدمة الإتفاقية.
الحقوق والمسؤوليات الموكلة في مشروع السمراء: حسب المعنى الوارد في القسم 1.4a))
وثائق عمليات السمراء:تعني المشروع وإتفاقيات التمويل المخصصة بموجب إتفاقية مشروع السمراء
إتفاقية تنفيذ السمراء:تحمل نفس المعنى الواردفي القسم 1.4(b)
خطة التدقيق:تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1(c)
المدقق:تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.9 (c)
إتفاقية المدقق:تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.9 (c)
البنك:تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.1 (c) (ii)
الإتفاقية البنكية: تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.1(c) (ii)
BCS نظام الاعتراضات:تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1 (d)
اللوائح والانظمة الداخلية:تحمل نفس المعني الوارد في القسم 1.3 (b)
نظام الدفع المشترك:يعني النظام الذي يدفع فيه تمويل مؤسسة تحدي الألفية مباشرة إلى المزودين حسب ما هو مشروح في خطة المسؤولية المالية
اتفاقية المنحة الكلية: تحمل نفس المعني الوارد في الواردة.
النظيرتحمل نفس المعني الوارد في القسم 1.5 (b)
الحقوق والمسؤوليات الموكلة تحمل نفس المعني الوارد في القسم 1.3 a)) (i)
الخطة المالية المفصلة تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1 (b)
فترة الصرف تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.1) (a
طلب الصرف تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.1 (a)
خطة المسؤولية المالية تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.2
إتفاقية الوكيل المالي تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.9 (b)
شهادة صرف الوكيل المالي تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.4 (a)
ملحق الشروط العامة يعني الملحق الذي عنوانه الشروط العامة والذي يتم نشره من حين إلى آخر في الموقع الإلكتروني العائد لمؤسسة تحدي الألفية
أو يتم توفيره بطريقة أخرى إلى الحكومة
الوثيقة الحاكمة تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.8 g
الحكومة تحمل نفس المعني الوارد في الواردة
خطة التنفيذ تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1
وثيقة خطة التنفيذ تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1
الأردن تحمل نفس المعني الوارد في الواردة
الحجز تحمل نفس المعني الوارد في القسم 1.2 (b)
حساب البنك المحلي تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.1 (c)
الإتفاق المادي تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.8 (c)
شهادة صرف شركة تحدي الألفية في الأردن تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.4) c) (iii)
شركة تحدي الألفية في الأردن تحمل نفس المعني الوارد في الواردة
ممثل شركة تحدي الألفية في الأردن تحمل نفس المعني الوارد في القسم 5.1 (b)
الموقع الإلكتروني لشركة تحدي الألفية في الأردن تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.10 (b) مع العنوان التالي: www.mca-jordan.gov.jo
مؤسسة تحدي الألفية تحمل نفس المعني الوارد في الواردة
معايير مؤسسة تحدي الألفية لوضع العلامات العالمية تعني معايير وضع العلامات العالمية التي تضعها مؤسسة تحدي الألفية من حين إلى آخر على
الموقع الإلكتروني العائد لمؤسسة تحدي الألفية أو غيرها من الوسائل لجعلها متوفرة لإطلاع الحكومة.
الخطة المالية متعددة السنوات تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1 (b)
وزارة المياه والري تحمل نفس المعني الوارد في الواردة
ممثل وزارة المياه والري تحمل نفس المعني الوارد في القسم 5.1 (b)
المراقب تحمل نفس المعني الوارد في التوجيهات الحاكمية
الموظف تحمل نفس المعني الوارد في التوجيهات الحاكمية
مدير المشروع الخارجي تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.9 (a)
الطرف أو الأطراف تحمل نفس المعني الوارد في الواردة
التقرير الدوري تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.7 (a)
الشخص المنتدب المصرح به تحمل نفس المعني الوارد في القسم 1.2 (a)
إتفاقية وكيل العطاءات تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.9 (d)
شهادة صرف لوكيل العطاءات تحمل نفس المعني الوارد في القسم 3.4 (a)
خطة العطاءات والمشتريات تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1 (d)
إتفاقية البرنامج تحمل نفس المعني الوارد في القسم 5 1.(b)
التقرير المالي الربع سنوي تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.7 (a) (i)
المراجع تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.9 (c)
خطة العمل تحمل نفس المعني الوارد في القسم 2.1 (a)
جدول 2
الشروط المسبقة لتمويل البرنامج
1.المقدمة
a) قبل الصرف الأولي لبرنامج التمويل الذي يشمل التمويل الكلي أو الجزئي لأي مشروع أو نشاط، فإنه يتوجب على شركة تحدي الألفية –
الأردن تنفيذ إتفاقية الهيئة المنفذة حسب الصيغة والمحتوى المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية بالتعاون مع الهيئة المنفذة المشتركة في تنفيذ هذا
المشروع أو النشاط. وسيسري إتفاق الهيئة المنفذة من دون أي تعديل أو تغيير أو تعليق من أي نوع ما لم توافق مؤسسة تحدي الألفية على غير ذلك
خطيا.
b) قبل الصرف الأولي لبرنامج التمويل الذي يشمل التمويل الكلي أو الجزئي لأي مشروع أو نشاط، فإنه يتوجب على الحكومة إتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ الخطة التي وافقت عليها مؤسسة تحدي الألفية وفقا للبند 7.2 (e) من اتفاقية المنحة الكلية لضمان العائد المالي المتوقع بأن يغطي
تكاليف عمليات صيانة شبكة المياه و الصرف الصحي في محافظة الزرقاء قبل حلول عام 2015.
c)قبل الصرف الثاني لتمويل البرنامج فإنه يتوجب على شركة تحدي الألفية- الأردن تطوير خطة تكامل نوعي وإجتماعي شاملة حسب الصيغة
والمحتوى المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية.
d) قبل الصرف الأولي لتمويل مؤسسة تحدي الألفية المتوجب دفعه بموجب عقد الأشغال أو الإنشاء لاي مشروع أو نشاط، فإنه يتوجب على
شركة تحدي الألفية – الأردن أن تقدم إلى مؤسسة تحدي الألفية الدليل اللازم وذلك حسب الصيغة والمحتوى المقبولان لدى مؤسسة تحدي الألفية
حول (1) تقييم الأثر البيئي (EIA) وخطة الإدارة البيئية (EMP) وفقا للمباديء التوجيهية البيئية لمؤسسة تحدي الألفية و/ أو خطة الاستملاك
وإعادة التوطين (RAP) وفقا للسياسة التشغيلية للبنك الدولي حول إعادة التوطين القسري السارية إعتبارا من شهر تموز 2007 التي تم تطويرها
وإعتمادها في المشروع أو النشاط ذو العلاقة و(2) تلبية شركة تحدي الألفية – الأردن أو الهيئة الحكومية المناسبة لمتطلبات تقييم التأثير البيئي
(EIA) أو خطة الإدارة البيئية (EMP) أو خطة الاستملاك وإعادة التوطين (RAP) ووفقا للمباديء التوجيهية البيئية وسياسة النوع الاجتماعي
لمؤسسة تحدي الألفية.
e) قبل صرف تمويل مؤسسة تحدي الألفية أو بعد إنقضاء (5) خمسة أعوام من مدة اتفاقية المنحة الكلية، فإنه يتوجب على الحكومة أن تقدم خطة
إغلاق اتفاقية المنحة الكلية وفقا لتوجيهات مؤسسة تحدي الألفية حول إغلاق البرامج المتعلقة بمواثيق تحدي الألفية أو التوجيهات المشابهة السارية
في مؤسسة تحدي الألفية.
2.الشروط المسبقة لمشروع شبكة المياه
قبل عملية الصرف الثانية من برنامج التمويل الذي يشمل التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع شبكة المياه، فإنه يتوجب على شركة تحدي الألفية –
الأردن تنفيذ عقد إدارة الإنشاء لعدة أنشطة إنشائية أو أنشطة ما قبل الإنشائية لمشروع شبكة المياه، كما ويتوجب تفعيل وجود مدير الإنشاءات.
3.الشروط المسبقة لمشروع شبكة الصرف الصحي
a)قبل عملية الصرف الثانية من برنامج التمويل الذي يشمل التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع شبكة الصرف الصحي، فإنه يتوجب على شركة
تحدي الألفية – الأردن تنفيذ عقد إدارة الإنشاء في عدة أنشطة إنشائية أو ما قبل الإنشاء لمشروع شبكة الصرف الصحي، ويتوجب توظيف مدير
إنشاءات لهذا الأمر.
b)قبل مرور سنتان على سريان اتفاقية المنحة الكلية ، فإنه يتوجب على الحكومة أن تقدم عقدا جاهزا للتنفيذ إلى مؤسسة تحدي الألفية بحسب
الصيغة والمحتوى المطلوبان من قبل مؤسسة تحدي الألفية ، وكذلك يتوجب على الحكومة (كجزء من مساهمة الحكومة المنصوص عليه في البند
2.11) الموافقة على تمويل وإدارة والإشراف على صيانة أو إعادة تأهيل أو إعادة إنشاء محطة ضخ غرب الزرقاء.
c)قبل مرور 3 سنوات على سريان اتفاقية المنحة الكلية ، فإن يتوجب على الحكومة أن تقدم عقدا جاهزا للتنفيذ إلى مؤسسة تحدي الألفية بحسب
الصيغة والمحتوى المطلوبان من قبل مؤسسة تحدي الألفية ، حيث يتوجب على الحكومة (كجزء من مساهمة الحكومة المنصوص عليه في البند 2.11)
الموافقة على تمويل وإدارة والإشراف على صيانة أو إعادة تأهيل و إنشاء محطة ضخ شرق الزرقاء.
4.الشروط السابقة لمشروع توسعة السمراء
قبل الصرف الأولي لبرنامج التمويل الذي يشمل التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع توسعة السمراء فإنه يتوجب :
a)إجراء الإغلاق حسب الشروط المقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية بتاريخ 30 حزيران 2011 فيما يتعلق بتمويل دين مشروع توسعة السمراء
بالمبالغ الكافية لتمويل إنشاء مشروع توسعة السمراء. وتشتمل الشروط على (i) عرض التكلفة الذي يعكس النطاق التقني المقبول لمؤسسة تحدي
الألفية و(ii) الشروط المرجعية لـ ESIA التي تشتمل على تحليل خيارات التخلص من الحمأه وخطة إدارة الحمأه و(iii) مجموعة مقرضين مناسبة. كما يجب أن تكون وثائق عمليات السمراء وجميع الإتفاقيات والوثائق المتعلقة بهذا الإغلاق بالصيغة والمحتوى المناسبان لمؤسسة تحدي الألفية.
b)يضمن إتفاق مشروع السمراء مسؤولية مشغل المحطة على إجراء التخزين المؤقت والتخلص الدائم من الحمأة المعالجة وفقا للمعايير الأردنية
المعمول بها والمبادىء التوجيهية البيئية لمؤسسة تحدي الألفية.
c)توظيف مهندس المقرضين مقبول لدى مؤسسة تحدي الألفية بموجب الشروط المقبولة لمؤسسة تحدي الألفية.
d)توظيف المستشار الفني لوزارة المياه والري لإدارة ومراقبة الإنشاء حسب الشروط المقبولة لدى مؤسسة تحدي الألفية.
e)يتوجب على شركة تحدي الألفية – الأردن ووزارة المياه والري تنفيذ إتفاقية تنفيذ السمراء حسب الصيغة والمحتوى المقبولان لدي مؤسسة تحدي
الألفية. وسيسرى هذا الإتفاق بالكامل من دون أي تعديل أو تغيير أو تعليق من أي نوع – إلا في حال الحصول على موافقة خطية من مؤسسة
تحدي الألفية بذلك مع عدم حدوث أي خرق رئيسي لهذا الاتفاق.
f)ستتخذ الحكومة إجراءات لتنفيذ الخطة التي وافقت عليها مؤسسة تحدي الألفية وفقا للبند 7.2(d) من اتفاقية المنحة الكلية والمتعلقة بالتمويل
الكامل لرسوم المعالجة المتوقعة والناجمة عن مشروع توسعة السمراء.
جدول 3
مساهمة الحكومة المتوقعة LIMIC
الزيادة في الميزانية الاضافية من سنة الأساس كمساهمة الحكومة بالدولار
البند سنة الاساس
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 المجموع
مشروع تزويد واعادة تأهيل شبكة المياه في محافظة الزرقاء1 3,069,240 44,034,130 10,276,805 4,114,305 – – – 58,425,240
مشروع جمع ونقل مياه الصرف الصحي في محافظة الزرقاء. 4,493,044 – 820,999 1,919,385 990,007 – – 3,730,391
عقود الادارة والدعم المؤسسي لمحافظة الزرقاء2
248,431 1,809,135 2,002,390 1,906,616 1,935,492 1,934,821 1,923,481 11,511,935
المجموع الكلي 7,810,715 45,843,265 13,100,194 7,940,306 2,925,499 1,934,821 1,923,481 73,667,566
1.تتضمن محطة ضخ غرب وشرق الزرقاء.
2.تتضمن عقد الادارة لشركة مياه الزرقاء والمصاريف الاخرى المتعلقة بشركة تحدي الالفية.