اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية . ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ورغبة منهما في تقوية العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين قد اتفقتا على ما يلي :-
المادة 1
المادة الاولى
وفقا لطلب حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية قرضا بدون فائدة الى حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية بقيمة -50- مليون يوان صيني يتم استعماله خلال خمس سنوات من تاريخ 1 ايلول سنة 1990 الى 31 آب سنة 1995 وان
لم يتم استعمال القرض خلال الفترة المحددة يمكن تمديد اجل استعماله عن طريق التشاور بين حكومتي البلدين.
المادة 2
المادة الثانية
يستعمل القرض المذكور اعلاه في تمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني التي يتم الاتفاق عليها بين حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية على ان يتم الاتفاق بين الجانبين على الشروط لكل مشروع يمول من هذا القرض على
حدة.
المادة 3
المادة الثالثة
تقوم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتسديد القرض المذكور أعلاه بأقساط ومن خلال صادرات أردنية يتفق عليها الجانبان
او بالعملة القابلة للتحويل خلال عشر سنوات ابتداء من تاريخ 1 ايلول سنة 2000 الى 31 آب سنة 2010 على ان يتم تسديد
عشر اجمالي القرض كل سنة.
المادة 4
المادة الرابعة
فيما يتعلق بالترتيبات الحسابية التفصيلية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية يقوم كل من البنك المركزي الاردني والبنك الصيني
بوضعها بعد التشاور بينهما.
المادة 5
المادة الخامسة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ توقيعها وتبقى الى حين ايفاء حكومتي البلدين بجميع التزاماتهما الواردة
في هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في عمان في يوم 15 شهر آب سنة 1990 وحررت من نسختين اصليتين كل منها باللغة العربية والصينية ويعتبر
كل من النصين معادلا للاخر.