المادة 1
المادة الاولى
التعاريف ـ
لغايات هذه الاتفاقية:-
أ-(المحكومية ) تعني أي عقاب او اجراء يتعلق بالحرمان من الحرية بقرار من المحكمة بسبب عمل جرمي.
ب-( الحكم ) يعني قرار او امر من محكمة بفرض المحكومية.
ج-(الدولة مصدرة الحكم ) تعني الدولة التي تم فيها فرض الحكم على الشخص الذي سلم او قد يسلم.
د- ( الدولة طالبة التسليم ) تعني الدولة التي قد يسلم لها الشخص المحكوم لغاية تنفيذ الحكم عليه وكان قد سلم لها
القضاء مدة محكوميته.
المادة 2
المادة الثانية
المباديء العامة
1- تتعهد الاطراف المتعاقدة بالقيام بالتعاون وعلى أوسع نطاق لاحترام عملية تبادل الاشخاص المحكومين وفقا لبنود هذه
الاتفاقية.
2- يمكن تسليم الشخص المحكوم الى المتعاقد الاخر ضمن اقليم احد الاطراف المتعاقدة وفقا لبنود هذه الاتفاقية لغايات
قضاء مدة محكوميته ،وتحقيقا لهذه الغاية يمكن له ان يعبر عن رغبتة في التسليم الى احد الدولتين المتعاقدتين.
3- يمكن للتسليم ان يكون بناء على طلب أي من طرفي الاتفاقية.
4- لتحقيق غايات هذه الاتفاقية فان من حق أي من طرفي الاتفاقية الاتصال مع الطرف الاخر عن طريق الشخص المختص في وزارة
العدل في كل منهما.
المادة 3
المادة الثالثة
شروط التسليم
1- يسلم الشخص المحكوم وفقا لشروط الاتفاقية في الحالات التالية فقط.
أ- ان يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطنا في البلد طالبة التنفيذ.
ب- ان يكون الحكم قطعيا وغير قابل للطعن.
ج- اذا كان في وقت استلام طالب التسليم قد تبقى على مدة محكومية الشخص المحكوم عليه ستة اشهر على الاقل ،او كان حكمه
غير محدد المدة.
د- اذا وافق الشخص المحكوم عليه على عملية التسليم مع مراعاة العمر و الحالة الجسدية والعقلية التي يراها الطرفان
المتعاقدان لازمة عن طريق الممثل القانوني للمحكوم.
ه- اذا كانت الاتفعال او الامتناع عن الافعال الصادرة عن المجرم تشكل فعلا جرميا استنادا الى قانون الدولة طالبة التسليم
او يشكل فعلا جرميا في حالة وقوعه ضمن اقليمها.
و- اذا كانت المحكومية المفروضة لا تتجاوز العقوبة فيها كثيرا الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة
طالبة التسليم على نفس الفعل الجرمي.
ز- اذا اتفق طرفا هذه الاتفاقية على التسليم.
2- يمكن للاطراف المتعاقده الاتفاق على التسليم حتى لو كانت المدة المتبقية للجرم اقل من المدة المحددة في الفقرة
-ج-1- في الحالات الاستثنائية.
المادة 4
المادة الرابعة
الالتزام بتقديم المعلومات
1-على الدولة مصدرة الحكم ابلاغ الشخص المحكوم عليه مضمون هذه الاتفاقية في حالة انطباقها عليه.
2- اذا عبر الشخص المحكوم عن رغبته للدولة مصدرة الحكم في امكانية تسليمه ،على هذه الدولة ان تعلم الدولة طالبة التنفيذ
بذلك بالوقت المناسب بعد ان يصبح الحكم قطعيا.
3-المعلومات يجب ان تشمل:
أ- الاسم والتاريخ ومكان الولادة للشخص المحكوم.
ب- عنوانه ، ان وجد ، في الدولة طالبة التسليم.
ج- الوقائع والحيثيات التي استندت عليهما المحكومية.
د- طبيعة ومدة وتاريخ بدء سريان المحكومية.
4-اذا عبر الشخص المحكوم عليه عن رغبته للدولة طالبة التسليم ، فهنا على الدولة مصدرة الحكم بناء على الطلب ان تبلغ
الدولة طالبة التسليم المعلومات المشار اليها بالفقرة -3- اعلاه.
5-يجب على الدولة التسليم ان تعلم الدولة مصدرة الحكم ما اذا اتخذ قرار محكمة او ان المرافعات قيد النظر او انها انتهت
بسبب عدم ملاحقة الفعل او الشخص المحكوم نفسه عن الفعل الذي صدرت عليه المحكومية في الدولة مصدرة الحكم
6- يجب اعلام الشخص المحكوم عليه ،كتابة ، عن أي عمل صادر عن الدولة مصدرة الحكم او المطالبة بالتسليم في الفقرات
السابقة ، كما يجب اعلامه عن أي قرار اخذ من فبلاحد الطرفين في التسليم.
المادة 5
المادة الخامسة
الطلبات والاجابات
2-طلبات التسليم والاجابات يجب ان تكون مكتوبة.
2- يجب على الطرف المطالب بالتسليم اعلام الطرف الطالب عن قراره حتى يوافق او لا يوافق على التسليم المطلوب
المادة 6
المادة السادسة
الوثائق المساندة
1-اذا طلبت الدولة الدولة طالبة التسليم من الدولة مصدرة الحكم فان عليها تزويدها بما يلي:-
أ-وثيقة او بيان يشير الى ان الشخص المحكوم عليه هو مواطن تلك الدولة.
ب- نسخة من قانون الدولة طالبة التسليم المتعلق بالموضوع والذي يبين ان الافعال او الامتناع والذي بسببه فرضت المحكومية
في الدولة مصدرة الحكم يشكل فعلا جرميا وفقا لقانون الدولة طالبة التسليم او انه يشكل فعلا جرميا اذا ارتكب ضمن اقليمها.
2-اذا قدم الطلب التسليم، على الدولة مصدرة الحكم ان تقدم الوثائق التالية للدولة طالبة التسليم الا اذا اظهر احد
الطرفين عدم رغبته في التسليم:-
أ-نسخة مصدقة عن الحكم وعن القانون الذي اعتمد عليه الحكم.
ب- وثيقة تبين المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن وضمن ذلك معلومات عن أي اعتقال يسبق المحاكمة ،أي العفو، او
أي عامل يرتبط بتنفيذ المحكومية.
ج- اقرار يتضمن قبول التسليم كما هو مبين بالفقرة 1/د من المادة -3-.
د- حيثما كان ذلك مناسبا ، ارسال أي تقارير صحية او اجتماعية عن الشخص المحكوم عليه ،ومعلومات عن علاجه في الدولة
مصدرة الحكم ،واي توصية عن علاجه مستقبلا في الدولة طالبة التسليــم.
2-يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين ان يطالب بتزويده بأي من الوثائق المشار اليها في الفقرة-1 او 2- قبل تقديمه لطلب
التسليم او اتخاذ قرار بالموافقة او عدم الموافقة على التسليم.
المادة 7
المادة السابعة
القبول واثباته
1-يجب على الدولة مصدرة الحكم ان تؤكد الشخص المحكوم عليه قد قام بذلك بشكل طوعي بموافقة على التسليم وفقا للمادة
3-/د وعلى علم بكامل النتائج القانونية على ان تكون اجراءات الموافقة خاضعة لقانون الدولة مصدرة الحكم.
2-يجب على الدولة مصدرة الحكم ان تمنح فرصة للدولة طالبة التسليم لان تبين بان الموافقة تعطى وفقا للشروط المطروحة
في الفقرة -1- من خلال القنصل او أي موظف قانوني متفق عليه مع الدولة طالبة التسليم.
المادة 8
المادة الثامنة
نقل المحكومين
يحدد مكان وتاريخ وزمان وطريقة تسليم الشخص المحكوم عليه بالاتفاق بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
المادة 9
المادة التاسعة
اثر عملية التسليم على الدولة مصدرة الحكم
1-عندما يصبح الشخص المحكوم عليه ضمن مسؤولية سلطات الدولة طالبة التسليم ، فان اثر ذلك هو وقف تنفيذ المحكومية في
الدولة التي اصدرتها.
2-للدولة مصدرة الحكم الحق بعدم تنفيذ الطلب اذا اعتبرت الدولة طالبة التسليم ان المحكومية قد نفذت.
المادة 10
المادة العاشرة
اثر التسليم على الدولة طالبة التسليم
1-يجب على السلطات المختصة في الدولة طالبة التسليم ان تكمل تنفيذ المحكومية فورا او من خلال محكمة او امر اداري تحت
الشروط المنصوصة في المادة -11-.
3-يجب ان يكون تنفيذ المحكومية وفقا لقانون الدولة طالبة التسليم ، ولتلك الدولة الحق وحدها باتخاذ القرارات الملائمة.
المادة 11
المادة الحادية عشرة
استمرارية تنفيذ الحكم
1-على الدولة طالبة التسليم ان تتقيد بالطبيعة القانونية للمحكومية ومدتها كما تحددها الدولة مصدرة الحكم.
1-اذا كانت المحكومية بطبيعتها لا تتفق مع قانون الدولة طالبة التسليم او كان قانونها يتطلب من خلال امر محكمة او
امر اداري تعديل العقوبة او الاجراء وفقا لقانونها المتعلق بجرم مشابه ، بالنسبة لطبيعتها فيجب ان تكون العقوبة او
الاجراء متوافقا مع تلك المحكومية المطلوب تنفيذها لاقصى حد ، وان لا تتجاوز بطبيعتها او بمدتها العقوبة المفروضة
في الدولة مصدرة الحكم او الحد الاقصى المشار اليه في قانون الدولة طالبة التسليم.
المادة 12
المادة الثانية عشرة
العفو ، الصفح ، تخفيف العقوبة
كل طرف من الاطراف المتعاقدة يستطيع ان يهب العفو والصفح او تخفيف المحكومية وفقا لدستوره او قوانينه الاخرى.
المادة 13
المادة الثالثة عشرة
اعادة النظر في الحكم
تستطيع الدولة مصدرة الحكم وحدها تقرير أي طلب التماس لاعادة النظر في الحكم.
المادة 14
المادة الرابعة عشرة
تعديل الحكم ، وخلافه
اذا عدل الحكم في الدولة مصدرة الحكم بعد تسليم الشخص المحكوم عليه الى الدولة طالبة التسليم ، يجب على الدولة مصدرة
الحكم ان ترسل نسخة من الحكم ووثائق اخرى الى السلطة المختصة في الدولة طالبة التسليم والتي ستقوم بالاجراءات اللازمة
للعمل مع نصوص الحكم الجديد.
المادة 15
المادة الخامسة عشرة
معلومات عن التنفيذ
يجب على الدولة طالبة التسليم تزويد الدولة مصدرة الحكم بالمعلومات المختصة بتنفيذ الحكم:-
أ-اذا كانت تعتقد ان المحكومية قد اكتمل تنفيذها
ب-اذا هرب الشخص المحكوم عليه من الاعتقال قبل اكتمال مدة العقوبة.
ج- اذا طلبت الدولة مصدرة الحكم تقريرا خاصا.
المادة 16
المادة السادسة عشرة
التكاليف
تتحمل الدولة طالبة التسليم جميع نفقات تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء التكاليف التي تقع في اقليم الدولة مصدرة الحكم.
المادة 17
المادة السابعة عشرة
اللغة
1-يكون طلب التسليم ومرفقاته والمعلومات الاخرى بلغة الطرف المطلوب منه او ان تكون مرفقة بترجمة لتلك اللغة.
2-أي ترجمة مرفقة او مصاحبة للطلب يجب ان يصادق على صحتها من شخص مخول له في وزارة العدل في الدولة طالبة التسليم.
المادة 18
المادة الثامنة عشرة
التطبيق الزمني
تطبق هذه الشروط على تنفيذ المحكوميات التي صدرت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 19
المادة التاسعة عشرة
العلاقات بالاتفاقيات ومواثيق اخرى
يجب ان لا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على حقوق وواجبات الطرفين التعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي كان الاطراف
المتعاقدة طرفا فيها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 20
المادة العشرون
الشروط النهائية
1-ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ باليوم الثلاثين من تبادل الوثائق بعد التصديق على هذه الاتفاقية والتي ستجري في عمان.
2- ستبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات من اليوم الذي تدخل حيز التنفيذ.
3- ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات اخرى الا اذا قامت احد الاطراف المتعاقدة بالغائها من خلال مذكرة
بهذا الخصوص للطرف الاخر وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الجارية.
اثباتا لذلك فقد وقع المفوضون عن الطرفين هذه الاتفاقية.