نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن:
اولا – المواشي ذات الاظلاف ( البقر – الضأن – الماعز ).
ثانياً – جلود الحيوانات ذات الاظلاف وشعرها وصوفها.
ثالثاً – القش- التبن – الزبل – والعلف – الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية