نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الجامعة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
القانون قانون الجامعة الاردنية.
الجامعة الجامعة الاردنية
مجلس الجامعة مجلس الجامعة.
مجلس العمداء مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس رئيس الجامعة او من ينيبه خطيا.
العميد عميد الكلية او الوحدة المختص.
مدير المستشفى مدير مستشفى الجامعة.
مدير عام الادارة مدير عام الادارة في الجامعة.
مدير الوحدة مدير الوحدة الادارية او الفنية او الخدمات.
مدير الدائرة مدير الدائرة ضمن الوحدة.
الكلية اي كلية من كليات الجامعة.
الوحدة اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية او الفنية او الخدمات وتشمل مستشفى الجامعة او اي معهد
او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة.
المستشفى مستشفى الجامعة الاردنية.
موظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف
الجامعة بما في ذلك موظفي العقود.
مستخدم كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء اجور يومية.
المرجع الطبي اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك مستشفى الجامعة او اي
معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة الاردنية باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذي تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

الفصل الثاني
مادة 4- أ- موظفو الجامعة فئتان:-
1- “الموظفون المصنفون” هم الذين يعينون لمدة غير محددة للقيام بوظائف دائمة مبينة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في
جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن مجلس العمداء في كل سنة مالية
2-” الموظفون بعقود” هم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين رئيس الجامعة نيابة عن الجامعة ومع مراعاة
احكام هذا النظام تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد
رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم.
ب- يجوز تعيين اشخاص للقيام باعمال لقاء اجور يومية او بالساعة في نطاق المبالغ الاجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية
الجامعة، وتطبق عليهم احكام (قانون العمل ) المعمول به.

المادة 5

المادة 5- أ- تحدد اسماء الوظائف وتسلسلها ورتبها ورواتبها ودرجاتها وشروطها ومؤهلات شاغليها بجدول تصنيف للوظائف يصدر
عن مجلس العمداء.
ب- يكون تسلسل الدرجات والفئات حسب السلم الوارد في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة الاردنية.

المادة 6

الفصل الثالث
المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: –
أ- اردنيا
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.
ج- حسن السيرة والسلوك.
د- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف
كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان وشهادة الزور او بأية جريمة اخرى مخلة بالاداب العامة.
هـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته وذلك بموجب تقرير من
المرجع الطبي، ويجوز لمجلس العمداء الموافقة على تعيين الموظف الذي لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت
مصلحة الجامعة على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة وفق تقرير طبي معتمد.
و- حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة او الخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.

المادة 7

المادة 7- تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان:-
أ- اللجنة الاولى:
تتألف من الرئيس والعميد او مدير الوحدة المختص ومدير عام الادارة.
ب- اللجنة الثانية:
تتالف من مدير عام الادارة والعميد او مدير الوحدة المختص واثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنتين
قابلتين للتجديد.
ج- في حال غياب اي من اعضاء اللجنتين يحل محله من يقوم بعمله على ان تبدي كل من هاتين اللجنتين رأيها في الطلب المقدم
اليها من الجهة المختصة خلال شهر من تسلمها له، مستكملا جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة.

المادة 8

أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة بقرار من مجلس العمداء
بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. اما الموظفون من الدرجات الاخرى ومن هم في مستواهم من الراتب من الموظفين بعقود
او برواتب شهرية مقطوعة فيعينون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية.
ب- يعين المستخدمون والعمال بالاجرة اليومية بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بتنسيب من الجهة المختصة.
ج- تراعى في التعيين لاول مرة القواعد التالية:-
1- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولها مخصصات في الميزانية السنوية
2- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي.

المادة 9

أ- يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من الرئيس.
ب- يجري تعيين مساعد مدير الوحدة الادارية ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير
الوحدة المختص، اما رئيس القسم او الشعبة او الفرع فيجري تعيينه بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب
من مدير الدائرة.

المادة 10

المادة 10- يكون تعيين الجامعيين في وظيفة مساعد تدريس / بحث بقرار من الجهة المخولة اصدار قرار التعيين في هذا النظام
وبتوصية من لجنة التعيين والترقية الخاصة باعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم.

المادة 11

المادة 11- أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه الجهة الطبية المعتمدة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من
مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ب- تحسب السنة في تحديد عمر الموظف وسنوات خدمته وحيثما ذكرت في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المادة 12

المادة 12-أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته
خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب ولا يعتبر الموظف مثبتا الا اذا اتخذ قرار بذلك من المرجع المختص وتعتبر مدة التجربة
للموظف خدمة فعلية في الجامعة.

المادة 13

المادة 13- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 14

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة
لمرة واحدة في السنة على ان لا يعطي الموظف اكثر من زيادتين تشجيعيتين من الفئة الواحدة وتعطى الزيادة التشجيعية للموظف
عند استحقاقه الزيادة السنوية ووفقا لقواعد خاصة يضعها الرئيس.

المادة 15

يجوز نقل الموظف من فئة الى فئة اعلى منها ضمن الدرجة نفسها او ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها بقرار من المرجع
المختص وفق اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام، اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ) ان يكون قد امضى سنة على الاقل في نهاية الفئة او الدرجة.
ب) ان يكون تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين لا يقل عن (جيد)

المادة 16

يتم تقدير كفاءة الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية
وتحديد المسؤوليات بموجب تقرير سنوي يقرر مجلس العمداء النموذج الخاص به والبيانات التي تدرج فيه والاشخاص المفوضين
بتنظيمه والتوقيع عليه.

المادة 17

عند تعيين الموظف تحتسب له سنوات الخبرة وفقا لما هو منصوص عليه في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة
على انه في الحالات التي يقرر لها الرئيس الصفة الاستثنائية يجوز الاستغناء عن شرط مؤهل الاختصاص والاستعاضة عنه بمؤهل
فني او بالخبرة والكفاءة في مجال الاختصاص، يجري تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 18

المادة 18- اذا حصل الموظف على مؤهل جديد أعلى تعترف به الجامعة وفي مجال عمله فيعدل وضعه على ضوء المؤهل الجديد ووفق
جدول تصنيف الوظائف في الجامعة.

المادة 19

الفصل الرابع
النقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة
المادة 19- أ- ينقل الموظف من وحدة الى اخرى او من كلية الى اخرى بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي الرئيسين المباشرين
للجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها.
ب- يتم نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة بعد اخذ رأي الرئيسين المباشرين
، شريطة الا يؤدي النقل الى تنزيل في درجة الموظف وفئته وراتبه.

المادة 20

المادة 20- يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي وتكون جزءا من واجباته وفقا لما يلي:-
أ- يتم التكليف ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص.
ب- يتم تكليف الموظف من كلية او وحدة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك بين عميد او مدير الوحدة في وظيفته
الاصلية وعميد او مدير الوحدة في وظيفته الاضافية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف مكافأة مالية للموظف المكلف بعمل اضافي بناء على تنسيب الجهة المختصة، المنصوص عليها في
الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.

المادة 21

المادة 21- للرئيس ان يكلف الموظف بعمل آخر بالاضافة الى عمله الاصلي مقابل مكافأة يقدرها الرئيس.

المادة 22

المادة 22- أ) يجوز اعارة اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على ان
يراعى في ذلك مايلي:-
1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- ان لا تزيد مدة الاعارة على سنتين، ويجوز اعارته لمدة سنتين اخريين شريطة ان يكون قد مضى على انتهاء اعارته الاولى
خمس سنوات على الاقل.
3- تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية على ان يستمر
الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
4- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية.
ب) لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته.
ج) تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على اجراءات اعارة الموظف.

المادة 23

المادة 23- أ) للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير اي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
او من اية جهة اخرى.
ب) تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احكام المادة (8) من هذا النظام لغاية تحديد درجته
وراتبه.

المادة 24

المادة 24- للرئيس اذا اقتضت الضرورة، ان ينتدب اي موظف للقيام باعباء اية مهمة او وظيفة اخرى في الجامعة لمدة لا تزيد
عن سنتين.

المادة 25

المادة 25- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.

المادة 26

الفصل الخامس
الاجازات السنوية والعرضية
المادة 26- أ) يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية كما يلي:-

موظفو الدرجتين الاولى والثانية 30 يوما
موظفو الدرجات الاخرى 21 يوما

ب) تحسب الاجازات السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية
عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الاجازات
لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج) يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.

المادة 27

للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها شريطة ان لا تزيد مدة
التكليف على ثلاثة ارباع رصيد اجازته المستحقة.

المادة 28

المادة 28- يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه ولمرة واحدة طيلة مدة
خدمته في الجامعة ولا تخصم من الاجازات السنوية.

المادة 29

المادة 29- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة الراتب مع العلاوات عن مدة الاجازة التي يستحقها فيما لو بقي
على رأس عمله ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

المادة 30

المادة 30 –
أ) تمنح الاجازات على الوجه التالي:-
1- لمديري الوحدات بقرار من الرئيس.
2- لموظفي الدرجتين الاولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص حسب مقتضى الحال.
3- لسائر الموظفين بقرار من العميد او مدير الوحدة.
ب) للرئيس تفويض صلاحياته بموجب هذه المادة للعمداء ومديري الوحدات والدوائر.

المادة 31

المادة 31 –
أ) للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة، اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد
على سنتين وذلك بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص، شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة
لا تقل عن خمس سنوات ويجوز منح هذه الاجازة مرة ثانية على ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن
سبع سنوات بعد اخر اجازة حصل عليها بدون راتب.
ب) لا تعتبر اي اجازة تمنح للموظف بدون راتب خدمة فعلية له في الجامعة وذلك باستثناء الاجازات الاضطرارية التي تمنح
له بدون راتب.

المادة 32

المادة 32- للمرجع المختص في منح الاجازة السنوية:-
ا) منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب اذا كان هذا الموظف قد استنفذ اجازاته السنوية المستحقة شريطة ان لا يزيد مجموع
الاجازة الاضطرارية في السنة عن اجازاته السنوية.
ب) منح الموظف اجازة اضطرارية براتب لمدة اربعة ايام اذا كان قد استنفذ اجازته السنوية المستحقة.

المادة 33

المادة 33- للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين
يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 34

المادة 34- تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل على ان تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص بمنحها وعلى الموظف الا
يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 35

الفصل السادس
الاجازات المرضية
المادة 35- تمنح الاجازة المرضية بناء على تقرير من طبيب اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اسبوع، واذا زادت مدة مرضه
على اسبوع فعليه ان يقدم تقريرا بذلك من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض في جميع الاحوال أن يعلم عميده او مدير
وحدته بمرضه وعدد الايام التي سيتغيب فيها وذلك في اليوم الاول من تغيبه وتعتمد جميع التقارير الطبية من المرجع الطبي.

المادة 36

المادة 36-اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة اثناء السنة على عشرة ايام تحسب المدة
الزائدة من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 37

المادة 37- يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:-
أ) عن الاربعة اشهر الاولى من المرض راتبه كاملا مع العلاوات.
ب) عن الاربعة اشهر التي تليها من المرض نصف راتبه مع نصف العلاوات.
ج) يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين له ان المرض قابل للشفاء خلال
اربعة اشهر اخرى فيمنح المريض هذه المدة بدون راتب وعلاوات.
د) اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة فتنهى خدماته من المرجع المختص
في التعيين.

المادة 38

المادة 38- اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية
براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة. فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته
بقرار من المرجع المختص في التعيين.

المادة 39

المادة 39- أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة
مرضية لمدة لا تتجاوز عشر ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة
ان وجدت.
ب) اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج الاردن على عشرة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب
حكومة، ومصدقا من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة ان وجدت.
ج) على الموظف اعلام الجامعة بمرضه وتزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في الحالتين المنصوص عليهما في هذه
المادة.

المادة 40

المادة 40- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير
طبي مصدق ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات المرضية او السنوية.

المادة 41

المادة 41- أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا
النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير وذلك في عقود استخدامهم.
ب) يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
1- عن الشهرين الاولين من المرض، راتبه كاملا مع العلاوات.
2- عن الشهرين اللذين يليهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص
الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران بدون راتب وعلاوات، واذا لم يشف بعد ذلك فينتهي عقده حكما.

المادة 42

الفصل السابع
واجبات الموظف
المادة 42- على الموظف:-
أ- ان يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة واية واجبات وظيفة يكلف
بها رسميا.
ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية.
ج- ان لا يقوم بأي عمل اضافي لحسابه او لحساب الغير بأجر الا بأذن خطي من رئيس الجامعة.
د- ان يمتنع عن ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي.
هـ ان لا يقوم باي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.

المادة 43

المادة 43- ان مخالفةالموظف لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية، يعرضه للعقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه
ب- الانذار الأول
ج- الانذار الثاني
د- الانذار النهائي
هـ الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام للمرة الواحدة.
و- وقف الزيادة السنوية.
ز- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
ح- العزل ( مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما).

المادة 44

المادة 44 –
تحدد صلاحيات فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام على النحو التالي:-
أ) لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من تلك المادة على الموظفين في دائرته.
ب) للعميد او مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ – هـ) من تلك المادة على الموظفين في كليته
او وحدته.
ج) للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ – و) الواردة في تلك المادة على جميع الموظفين في الجامعة.
د) اذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة الاستغناء او العزل فللرئيس ان يحيل الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي بقرار
يتضمن المخالفة المنسوبة الى الموظف وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
43 من هذا النظام على ان يراعي المجلس اجراءات وقواعد العدالة ويتيح للموظف المحال اليه الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم
بيناته.

المادة 45

المادة 45 – أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم
مجلس العمداء، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران، وتكون اجراءاتهما وقراراتهما
سرية، ويتخذ كل منهما قراراته بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور الاجتماع فينتدب المرجع المختص بديلا عنه مدة غيابه.
د- لمجلس العمداء ان يعفي ايا من رئيس واعضاء كل من المجلسين، كما يجوز لاي منهم ان يطلب من مجلس العمداء اعفاءه من
عضوية المجلس وفي كلتا الحالتين يعين مجلس العمداء بديلا لمن تم اعفاؤه.

المادة 46

المادة 46- اذا نسبت الى موظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ، فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة
للتحقيق من ثلاثة اشخاص ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 47

المادة 47 – أ) اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى.
ب) ان صدور القرار في الدعوى الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة الجزائية المنسوبة اليه لا يمنع من
اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 48

المادة 48- يبلغ الرئيس الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن المخالفة المنسوبة اليه وذلك قبل الموعد المعين
لانعقاد المجلس التأديبي باسبوع على الاقل وللموظف الحق في الاطلاع على التحقيقات والوثائق الاخرى المتعلقة بالمخالفة
المنسوبة اليه وان يحضر جلسات المجلس للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه شخصا آخر من داخل الجامعة او من خارجها.

المادة 49

المادة 49- أ) ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين من تاريخ الاحالة على الاكثر.
ب) للرئيس الحق في كف يد الموظف المحال الى التحقيق او الى المجلس التأديبي ، عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة
وله ان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه.

المادة 50

أ) للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي
الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي
بذلك.
ب) ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة
من يوكله عنه. وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.

المادة 51

الفصل الثامن
انتهاء خدمة الموظف
المادة 51- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:-
أ) الوفاة، وتستمر الجامعة بدفع رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر.
ب) قبول الاستقالة
ج) فقد الوظيفة
د) الاستغناء عن الخدمة
هـ) العزل
و) بلوغه الخامسة والستين من العمر، ولمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او مدير الوحدة المختص
تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على ان لا تزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
ز) العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح) فقد الجنسية الاردنية.
ط) الحكم بادانة الموظف بجناية او جنحة ماسة بالشرف.

المادة 52

المادة 52- تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين وعلى ان يصدر القرار بالرفض او القبول
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ الموظف بقرار قبول الاستقالة او رفضها خلال تلك المدة،
واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او رفضها قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها فيعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 53

المادة 53- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا انقطع عن عمله مدة تزيد على عشرة ايام متواصلة بدون سبب مشروع يقبله الرئيس.

المادة 54

المادة 54 على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وان
يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 55

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 55- يحدد التسلسل الوظيفي للوحدات والاقسام والدوائر الاكاديمية والادارية في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي عام
يصدر بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 56

المادة 56 أ) يستمر الموظفون المعينون برواتب شهرية مقطوعة بنفس وضعهم الوظيفي الحالي الى ان يصدر جدول تصنيف الوظائف
الذي يحدد الرواتب والرتب والمؤهلات، وتطبق عليهم احكام هذا النظام، ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم بالراتب.
ب) يجوز تعيين موظفين برواتب شهرية مقطوعة وفقا للاسس المتبعة مع امثالهم في الراتب من الموظفين الى ان يصدر جدول
تصنيف الوظائف، وتطبيق عليهم احكام هذا النظام.

المادة 57

المادة 57 – تطبق على الموظفين في المستشفى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات السارية المفعول في الجامعة.

المادة 58

المادة 58- يلغى نظام موظفي الجامعة الاردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2/ 9/ 1975 ونظام مستشفى
عمان الكبير رقم (77) لسنة 1974، كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق