نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
البلدية : البلدية المشكلة وفقا لقانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس: المجلس البلدي او اية لجنة تحل محله.
الرئيس : رئيس البلدية او لجنة البلدية او من يفوضه 0
مراقب الصحة: اي طبيب او مفتش تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية تابع للمجلس او اي موظف آخر يعهد اليه المجلس
القيام بالمهام الصحية.
المحل التجاري: محل المصنع او المؤسسة او اية مهنة او حرفة تنطبق عليها قوانين رخص المهن المعمول بها.

المادة 3

المادة 3- يحظر على اي شخص ان يحدث اية مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية من المكاره:
أ- كل عقار انشيء او استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.
ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك احدثت او
ابقيت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة.
ج- كل اسطبل او زريبة او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات انشيء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي
الى انتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
د- احداث او التسبب في احداث اية رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة
او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
هـ- ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة او الراحة العامة.
و- طرح الاوساخ او النفايات او المياه القذرة او الالات او الماكنات الخربة (الخردة) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية
او اية اشياء اخرى في الشوارع او الارصفة او في اي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الاذى بالاخرين.
ز- عدم محافظة اي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او العرصات او الساحات
التابعة او المجاورة له.
ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح (التنكات) في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس
او تركها تنساب بأية صورة من الصور.
ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او فروع المجاري العامة
او مجاري الامطار.

المادة 5

المادة 5- لمراقب الصحة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من اية مكرهة.

المادة 6

المادة 6- للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها وعلى
الوجه الذي يعينه واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وللرئيس ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص
ويكون قرار الرئيس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 7

المادة 7- يترتب على اي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب يكون
في متناول عمال التنظيفات.

المادة 8

أ- لغايات تطبيق احكام هذا النظام تصنف البلديات الى الفئات التالية:-
1- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات.
2- الفئة الثانية: بلديات مراكز الاولوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة.
3- الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي لا يقل عدد سكانها عن خمسة الآف نسمة ولا يزيد على
خمسة عشر الف نسمة.
4- الفئة الرابعة: البلديات الاخرى.
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس نقل أي بلدية او منطقة بلدية من فئة الى أي من الفئات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على
وجه الاستقلال ، على النحو التالي :-
1-الفئة الاولى (24) دينارا 0
2-الفئة الثانية (15) دينارا 0
3-الفئة الثالثة والرابعة (8) دنانير 0
د- باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى يستوفى المجلس مانسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة مهن
الوارد في الجدو رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن المعمول به عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن
رسم الوحدة السكنية التي تقع المهنة في فئتها والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- على الرغم مما نص عليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
المستند الى توصية المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الأجور التي يستوفيها المجلس سنويا مقابل خدمات
جمع النفايات ونقلها من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات
تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها والتخلص منها.

المادة 9

المادة 9- يحظر على اي شخص غير البلدية القيام بنقل النفايات او الكناسة من اي مكان يقع داخل المنطقة البلدية الا بموافقة
الرئيس.

المادة 10

المادة 10- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها:
فلس دينار
000 3 عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال.
000 1 عن كل رأس نافق من الضأن او الماعز او الكلاب والحيوانات الاخرى.

المادة 11

المادة 11- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 12

المادة 12- يلغى اي نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق