نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة |
: |
جامعة العلوم الإسلامية العالمية. |
المجلس |
: |
مجلس العمداء. |
الرئيس |
|
رئيس الجامعة. |
الكلية |
: |
أي كلية في الجامعة. |
المركز |
: |
أي مركز علمي في الجامعة. |
المادة 3
تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية :-
- الشهادة الجامعية المتوسطة.
- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
- درجة الدبلوم العالي.
- الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
هـ- الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
و- درجة الدكتوراه الفخرية.
ز- أي درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى يوافق المجلس على إحداثها.
المادة 4
أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز .
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المادة 5
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.
- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية.
المادة 6