نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي صادر بمقتضى المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (أ) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الصحة العامة.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بترخيص المهن الطبية والمؤسسات الصيدلانية ومؤسسات الرعاية الصحية في الوزارة.
اللجنة : لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
العلاج الحكمي: علاج المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والفوقية .
المهنة : مهنة العلاج الحكمي .
المهنة :المكان المرخص لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي.

المادة 3

أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الحكمي لفئة المعالج الحكمي .
2- حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الحكمي من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لفئة مساعد المعالج الحكمي.
3- أردني الجنسية.
4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير منح ترخيص ممارسة المهنة لفئة المعالج الحكمي لمن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص العلاج الحكمي قبل سريان أحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الحكمي.
ب- لا يجوز لمساعد المعالج الحكمي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الحكمي المرخص.
ج- لا يجوز منح المعالج الحكمي أكثر من ترخيص لفتح المركز.

المادة 5

يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:-
أ‌-صالة انتظار.
ب‌-غرف للمعالجة.
ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة .

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- مخطط موقع تنظيمي.
2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.
3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه.
4- شهادة تسجيل المركز مؤسسة فردية او شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي
ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة.

المادة 7

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية.
2- طبيبين اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل من موظفي الوزارة يسميهما الأمين العام.
3- فني علاج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الأمين العام.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام:-
1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها أو ترخيصها.
2- التفتيش في أي وقت على المراكز.
3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز.

المادة 8

يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الحكمي يتولى المهام التالية:-
‌أ-تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة.
‌ب-اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى.
‌ج-الاشراف على العاملين في المركز.
‌د-فتح سجل علاجي لكل مريض.
هـ- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي.

المادة 9

يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:-
‌أ-ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير.
‌ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الحكمي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية.
‌ج-كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صورة من الصور او طلب صور شعاعية او فحوصات مخبرية.
‌د-وصف الأطراف الصناعية.
هـ- الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية.
و- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء او بأي طريقة اخرى.

المادة 10

يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
‌أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستنداً الى بيانات غير صحيحة.
‌ب-اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.
‌ج-اذا خالف المرخص له أيا من احكام هذا النظام .

المادة 11

أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:-
1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الحكمي.
2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي.
ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المادة 12

تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه.

المادة 13

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام .

المادة 14

يعاقب كـل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز.

المادة 16

يلغى نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم (57) لسنة 1986 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق