نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحة العامة رقم (43) 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
فني فاحص بصر: الشخص المرخص لة بفحص الانكسار في العين والاعطاء وصفة نظارات طبية.
فني مجهز نظارات: الشخص المرخص له بتجهيز النظارات الطبية.
النظارات: النظارات الطبية.

المادة 3

يحضر علىاي شخص ممارسة مهنة فحص البصر او تجهيز النظارات الا بترخيص من وزير الصحة.

المادة 4

يشترط في طالب الترخيص ممارسة مهنة فني فاحص بصر او فني مجهز نظارات ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية، او ان يكون من رعايا دولة تعامل الأردنيين بالمثل.
ب- ان يكون حائزا على المؤهلات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة فني فاحص بصر ان يكون حاصلا على شهادة من معهد خاص بتدريس هذه المهنة معترف به لا
تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تخول هذه الشهادة
لحاملها العمل في بلد ذلك المعهد وان يجتاز فحصا خاصا تجريه وزارة الصحة.

المادة 6

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة فني مجهز نظارات ان يكون حاصلاً على شهادة من معهد خاص بتدريس هذه المهنة معترف به
ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تخوله هذه الشهادة
العمل في بلد ذلك المعهد.

المادة 7

لا تسري احكام المواد(4)و(5)و(6) من هذا النظام على من كان مرخصا بممارسة مهنة فني فاحص بصر او فني مجهز نظارات ومارسها
فعلا قبل صدور هذا النظام.

المادة 8

لا يجوز لشخص واحد ان يجمع بين مزاولة مهنة فني فاحص بصر ومهنة فني مجهز نظارات الا اذا كانت دراسته تؤهله لذلك حسب
التشريعات المعمول بها في الدولة التي يقع فيها المعهد الذي تخرج منه.

المادة 9

لا يجوز لشخص ان يكون مسؤولا عن أكثر من محل واحد لفحص البصر او تجهيز النظارات الطبية.

المادة 10

لا يجوز لفني فاحص البصر استعمال العلاجات الموسعة للحدقة او فحص اي شخص دون الثامنة من العمر الا اذا كانت شهادته
تؤهله لذلك وان يكون ذلك المؤهل مدرجا في الترخيص.

المادة 11

على الشخص المرخص له بوضع لافتة على مكان ظاهر من محله يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي
رخص له بممارستها بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 12

اذا وجد فني فاحص البصر قوة الابصار لدى اي مريض يتولى فحصه لا تتحسن بالنظارات الطبية فعليه ابلاغ المريض لمراجعة
اخصائي عيون و لا يجوز لفني فاحص البصر ان يدلي للمريص بأي تشخيص.

المادة 13

على فني محهز النظارات المسؤول في كل محل مرخص ان يحتفظ بسجل يثبت فيه الوصفات المصروفة وتاريخ صرفها ورقم قيدها بالسجل
وان يختم الوصفة نفسها بخاتم يبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ النظارة بالسجل الخاص وان يوقع عليها باسمه.

المادة 14

تكتب وصفة النظارات للمريض الذي تلزمه نظارة عدسات طبية من قبل فني فاحص البصر في المحل وعلية اثبات الوصفات في سجل
خاص بعد ذلك واعطاء الوصفة للمريض على ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 15

يصرح لفني فاحص البصر بتركيب العدسات اللاصقة لاي مريض اذا كانت تؤهله لذلك، شريطة ان يكون قد حصل على ترخيص بتركيب
العدسات اللاصقة من وزير الصحة.

المادة 16

تستوفي الرسوم التالية عند الترخيص:-
(15) خمسة عشر دينار من فاحص البصر.
(10) عشرة دنانير من مجهزالنظارات.

المادة 17

يشكل وزير الصحة لجنة لفحص طالبي الترخيص لممارسة مهنة فاحص بصر او فني مجهز نظارات من اخصائي في امراض العيون و احد
فاحصي البصر او مجهزي التظارات المرخصين حسب مقتضى الحال.

المادة 18

يناط بلجنه الفحص المنصوص عليها في المادة(17) من هذا النظام المهام التالية:-
أ- دراسة طلبات الترخيص ورفع التنسيبات بشأنها لوزير الصحة.
ب- اجراء الكشف على محل المهنة ويشترط فيه ان يكون مناسبا لممارسة المهنه وان لا يقل عمقه عن اربعة امتار.
ج- اجراء الفحص المهني لطالبي الترخيص.
د-التأكد من توفر الالات والادوات اللازمة لممارسة المهنة لدى طالبي الترخيص.

المادة 19

لوزير الصحة او من يفوضه حق تفتيش المحلات المرخصة بمممارسة فحص البصر او تجهيز النظارات.

المادة 20

لوزير الصحة اغلاق اي محل لممارسة مهنة فني فاحص بصر او مهنة فني تجهيز نظارات اذا ثبت له ان الرخصة الخاصة بذلك المحل
قد صدرت بناء على بيانات او معلومات كاذبة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون
الصحة العامة المعمول به.

المادة 21

يلغى ( نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية ) رقم(45) لسنة 1970.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق