نظام مكتبة بلدية نابلس
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكتبة بلدية نابلس لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعني عبارة (المجلس) مجلس بلدية نابلس.
وتعني عبارة (مدينة نابلس) المنطقة التي تقرر حدودها بموجب قانون البلديات.
ويقصد بعبارة (المكتبة) مكتبة بلدية نابلس.
المادة 3
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى وضع سياسية طويلة الأمد ترمي إلى تنمية المكتبة وترقيتها وإغنائها وتوسيع خدماتها لتحقيق
أهدافها على خير وجه ممكن.
المادة 4
المادة 4- تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الأهداف التالية:
أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لأبناء مدينة نابلس والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة.
ب- تشجيع المواطنين على ا ستخدام أوقات الفراغ استخداما واعياً خلافاً.
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن.
د- بعث الثقافة (الأدب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها.
هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.
المادة 5
المادة 5- ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام تطبق المبادىء والإجراءات التالية ما
أمكن ذلك:
أ- يفتح المكتبة أبوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء كباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة وألوان
النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الأذواق والميول والحاجات.
ب- الأصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الإدارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب
وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها.
ج- تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف إلى محتوياتها دورياً وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية
والأجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وأدلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد إيضاحية تعليمية وترصد
المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة بإغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب الناس والقراء وباستمرار
وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع.
د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنداوي وتدعو إلى الحفلات والمحاضرات وتظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتعرف بالآثار الأردنية
والعربية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية إلى الاتصال بالجماهير وإفادتهم.
هـ- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والإنساني
وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها إلى اللغة العربية واللغات الأجنبية الحية والتعاون
مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعني بشؤون المكتبات وأسباب ترقيتها.
المادة 6
المادة 6- يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة المجلس أو لجنة يؤلفها من عدد مناسب من أعضائه ويجوز له إضافة عدد آخر
من المواطنين البارزين القاطنين في مدينة نابلس ولهذا المجلس أن يستعين بأشخاص فنيين عند الحاجة إلى ذلك ويطلق على
المجلس أو اللجنة المؤلفة بموجب هذه المادة لجنة الإشراف.
المادة 7
المادة 7- يتم نصاب لجنة الإشراف بالأكثرية العادية وتكون القرارات ملزمة ونهائية إذا أقرتها الأكثرية العادية وإذا
تغيب عضو من الأعضاء غير أعضاء المجلس عن ثلاث جلسات متوالية يكون فاقداً عضويته.
المادة 8
المادة 8- تضع لجنة الإشراف في الأوقات المناسبة اقتراحاً مفصلاً بموازنة المكتبة ويدرس المجلس هذا الاقتراح ويعدله
بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد إقراره بالطرق الرسمية ويكون للجنة الأشراف حق تعديل بنود الاتفاق بعد استصدار
موافقة المجلس على ذلك.
المادة 9
المادة 9- تضع لجنة الإشراف تعليمات مفصلة شاملة للشروط الإدارية الخاصة بتنفيذ قراراتها وأصول التصرف في المكتبة والإعارة
والتأمينات والعقوبات المالية والإدارية وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالنشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من
المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول بعد إقرارها من المجلس الذي له الحق بالنظر في هذه التعليمات وتنقيحها
وتعديلها.
المادة 10
المادة 10- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها أمين للمكتبة ذو مؤهل علمي مناسب
يعينه المجلس ويكون أمين المكتبة السكرتير التنفيذي للجنة الإشراف وله حق البحث في جميع الأمور التي تعرض على لجنة
الإشراف ويساعد الأمين موظفون ومستخدمون آخرون بالعدد الذي يتطلبه توسيع العمل والنشاط و الخدمات في المكتبة.
المادة 11
المادة 11- يكون أمين المكتبة مسؤولاً عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وأدواتها ومعداتها
ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره المجلس تضمن حقوقه في موجودات المكتبة.
المادة 12
المادة 12- تقدم لجنة الإشراف إلى المجلس سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن أحوال ا لمكتبة ومحفوظاتها
ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من أهداف في العام المنصرف
وخطة عملها للعام أو للأعوام المقبلة ويقتضي على المجلس تعيين لجنة خاصة كل سنة لمجرد محتويات المكتبة وتقديم تقرير
عن عملية الجرد هذه.
المادة 13
المادة 13- تشكل مصروفات وإيرادات المكتبة جزء من موازنة البلدية العامة.