نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة أمانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يهدف هذا النظام الى وضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها واغنائها وتوسيع خدماتها لتحقق
أهدافها على خير وجه ممكن.

المادة 3

المادة 3- تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:

أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء العاصمة والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة.
ب- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداماً واعياً خلاقاً.
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن.
د- بعث الثقافة (الادب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها.
هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.

المادة 4

المادة 4- ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية
ما أمكن ذلك:-
أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء وكباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة
والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات.
ب- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب
وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها.
ج_ تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دورياً وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية
والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقاريع وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد ايضاحية
تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب
الناس والقراء باستمرار وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع.
د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنداوى وتدعو الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتعرف بالآثار
الأردنية والعربية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجماهير
وافادتهم.
هـ- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني
، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات، والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الاجنبية الحية
والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات وأسباب ترقيتها.

المادة 5

المادة 5- يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء يتألف من امين عمان رئيسا ومن سبعة اعضاء يختارهم مجلس
الامانة من المواطنين المقيمين في العاصمة ، وتكون مدة عضوية كل منهم في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
فقط وللمجلس في سبيل تحقيق مهامه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص.

المادة 6

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه
وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

المادة 7

المادة 7- يضع مجلس الامناء في الاوقات المناسبة اقتراحاً مفصلا بموازنة المكتبة ويدرس مجلس الامانة هذا الاقتراح
ويعدله بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد اقراره بالطرق الرسمية المقررة ، ويكون لمجلس الامناء حق تعديل بنود
الانفاق بعد استصدار موافقة مجلس الامانة على ذلك.

المادة 8

المادة 8- يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء وأصول التصرف
في المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات والعقوبات المالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط
المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول دون الحاجة الى استصدار قرار من مجلس
الامانة بذلك ، ولمجلس الامناء حق النظر في هذه التعليمات وتنقيحها وتعديلها.

المادة 9

المادة 9- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها مدير للمكتبة ذو مؤهل علمي عال يعينه
مجلس أمانة العاصمة ويكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على مجلس
الامناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون آخرون بالعدد الذي يتطلبه توسع العمل والنشاط والخدمات في المكتبة.

المادة 10

المادة10- يكون مدير المكتبة مسؤولاً عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وادواتها
ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره مجلس الامانة تضمن حقوق الامانة في موجودات المكتبة.

المادة 11

المادة 11- يقدم مجلس الامناء لمجلس الامانة سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها
ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من
اهداف في العام المنصرم وخطة عملها للعام أو الاعوام المقبلة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق