نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
التعليمات : تعليمات مكاتب الخدمات الجامعية الصادرة وفقاً لاحكام هذا النظام .
المكتب: اي مكتب مرخص لتقديم الخدمات لطلبة التعليم العالي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات .

المادة 3

أ- يقتصر عمل المكتب على تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية المعترف بها من الوزارة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمكتب ان يسجل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية.

المادة 4

أ-1- يشترط في مالك المكتب أن يكون شركة أردنية من شركات التضامن مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، اذا كان المكتب مسجلا شركة ذات مسؤولية محدودة فيجب أن لا يقل رأسمالها عن مائة وخمسين ألف دينار.

ب-يشترط في مدير المكتب أن يكون :-
1-أردني الجنسية .
2-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
3-حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى الأردنية أو ما يعادلها .

المادة 5

أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة.
2- تستوفي الوزارة بدل خدمات مقداره (1000) ألف دينار عن دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة.
ب- 1- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة لدراسة طلب الترخيص والتأكد من توافر الشروط الواردة في التعليمات، وزيارة مقر المكتب،ورفع توصياتها إلى الأمين العام .
2- اذا تبين للجنة لدى زيارتها لمقر المكتب عدم توافر الشروط المحددة في التعليمات فلها امهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاستيفاء هذه الشروط خلالها.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب .
د- يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال أسبوع من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام .

المادة 6

أ-تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها وفق اسس وشروط تعتمدها لهذه الغاية.
ب-للوزارة ان تنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب .

المادة 7

أ- يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسين ألف دينار للمكتب الرئيسي وخمسة وعشرين الف دينار لفرع المكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً ، وكفالة عدلية
منظمة لدى الكاتب العدل بمبلغ مائة ألف دينار للمكتب الرئيسي وخمسين الف دينار لفرع المكتب ضماناً لحقوق الطلبة .
ب-يجب أن تنص الكفالة البنكية على حق الوزير بمصادرتها ، كلياً أو جزئياً، إذا خالف المرخص له أيا من شروط الترخيص أو أيا من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام .
ج- تكون الرخصة شخصية باسم مالك المكتب، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها جزئياً أو كلياً للغير بأي طريقة كانت ، إلا إذا توافرت في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وموافقة الوزير على ذلك .
د- يحق للوزير إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم تجديد مالك المكتب الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه انذارا بذلك
على العنوان الذي يحدده المكتب .
هـ -على مالك المكتب التقدم بطلب تجديد رخصة المكتب سنوياً عند انتهائها.

المادة 8

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:-
أ-(5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة أو أي فرع له.
ب-(2000) ألفي دينار عند تجديد رخصة المكتب.

ج- (1500) ألف وخمسمائة دينار عند تجديد رخصة أي فرع للمكتب.

المادة 9

أ- اذا لم يقم مالك المكتب بادارة المكتب بنفسه فيترتب عليه وبموافقة الوزير الخطبة تعيين من يتولى ادارته على ان يراعى التقيد بهذا الاجراء عند تغيير مدير المكتب.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام لمالك المكتب ، بموافقة الوزير الخطية ، فتح فرع او اكثر للمكتب على ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة في المكتب
الرئيسي بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات .
ج- يعتبر مالك المكتب ومديره في جميع الاحوال مسؤولا عما يقدمه المكتب او أي فروعه من خدمات وما يقوم به من اجراءات و اعمال.

المادة 10

يلتزم المكتب المرخص بمايلي:-
أ-تزويد الطالب بانظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الارشادية والتعليمات الخاصة بها
بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف المعيشة في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة.
ب-تسجيل الطالب تسجيلا نهائيا في أي من مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات في الدول الاجنبية.

المادة 11

يستوفي المكتب من الطالب ما يلي:-
أ-رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد.
ب-بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب.
ج-رسوم تصديق الوثائق التي سلمها للمكتب اذا كان تصديقها من خارج المملكة.
د- الأجور التي يتقاضاها من الطالب بدل تسجيله والخدمات المحددة وفقاً لتعليمات البدلات والأجور الصادرة بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 12

على المكتب ان يحتفظ بما يلي:-
أ-ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة واي جهة اخرى.
ب-ملف بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
ج- ملف بالانظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها.
د-سجل باسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي.
هـ- العقود التي تم ابرامها مع الطلبة وحسب الانموذج المعتمد من الوزارة.
و- ايصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن جميع البيانات اللازمة حسب الاصول المالية.

المادة 13

يلتزم المكتب بما يلي:-
أ-التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات .
ب-تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه وبيان بمؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين.
ج-تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها.
د-تنظيم عقود مع الطلبة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة والموقع من الطرفين.
هـ- اعتماد ممثل او مندوب له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة ان يكون باشراف المستشار او الملحق الثقافي الاردني ان وجد او باشراف البعثة الدبلوماسية الاردنية
الموجودة في تلك الدول او من ينوب عنها ، وعليه اعلام الوزارة بذلك خطياً .
و-تزويد الوزارة بما يثبت انه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفعها له.
ز-تزويد الوزارة مسبقا بنسخة من الاعلانات التي سيتم نشرها في اي وسيلة اعلانية  للحصول على الموافقة الخطية بنشرها .
ح- تبليغ الطالب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الأولى ووفقا للمدة
المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب لغايات الدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بما لا تتجاوز مائتي دينار .
ط-نشر اعلان في الصحف المحلية اليومية في حال اغلاق المكتب او أي فرع له لاي سبب من الاسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.

المادة 14

على المكتب ان يقدم للوزارة قائمة في نهاية كل شهر بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي متضمنة ما يلي :-
أ – اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي.
ب-موضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه.

المادة 15

يحظر على المكتب ، وتحت طائلة المسؤولية ، القيام باي من الاعمال التالية:-
أ-التعامل مع مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة او التعاقد معها او الاعلان عنها
في الصحف المحلية بأي شكل من الاشكال او تسجيل الطلبة في أي منها.
ب-عقد دورات ثقافية او اعمال تجارية او خدمات اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب او خارجه.
ج-نقل مقر المكتب او أي فرع له الى أي مكان او مزاولة العمل في أي منها او تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير.
د-عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها.
هـ- استيفاء أي بدل أو أجر لم يرد النص عليه في هذا النظام.

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية ، أو
بإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات .

المادة 17

أ-للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار مالك المكتب لمرة واحد بوجوب ازالة المخالفة او
الضرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الانذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من
الحالات التالية:-
1-اذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص او أي حكم من احكام هذا النظام والتعليمات .
2-اذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة او للوزارة.
3-اذا الحق المكتب الضرر باي طالب او خالف شروط العقد المبرم معه او مع ولي امره بناءً على شكوى المتضرر الخطية0
4- إذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية أو ألحق الضرر بها بناءً على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية .
ب- للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزالة المخالفة وتصويب وضعه
على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تكليفها بذلك.
ج-في حال استمرار المخالفة او تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له يلغي الوزير ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية وله حق مصادرة الكفالة كليا
او جزئيا.
د- إذا ألغي ترخيص المكتب لأي سبب فيعتبر ترخيص أي فرع له ملغى حكماً وعلى مالك المكتب تقديم طلب جديد حال رغبته في إعادة
فتح المكتب .

المادة 18

أ- للوزير اذا اقتضت المصلحة ولاسباب مبررة ايقاف منح أي ترخيص لمكاتب الخدمات وذلك استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ب- للوزير الغاء ترخيص المكتب اذا ثبت ان مالكه او مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة او اذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة.
ج- للوزير بناءً على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره إغلاق المكتب بعد انذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع
الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام.

المادة 19

اذا تم اغلاق المكتب او الغاء الرخصة الممنوحة له ، بصورة اختيارية او جبرية ، يبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن
والتكافل لتسوية امور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب وتجمد الكفالة البنكية لصالح الوزارة الى حين تسوية معاملات
الطلبة ، ويقدم المالك تعهدا خطيا بذلك.

المادة 20

على المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 21

للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات وأي تعليمات لازمة أخرى لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 23

يلغى ( نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي ) رقم (13) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق