نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال العامة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية وتصميمها ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال
الميكانيكية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية وتقديم الاسفلت على اختلاف انواعه وتسليمه
لمواقع العمل او مراكز الالوية وتقديم حطب الوقود والحجارة ومشتقاتها على اختلاف انواعها مما له صلة مباشرة بتلك الاعمال
وكذلك صنع الاثاث والنقل بواسطة السيارات وأية وسائل أخرى وايضاً كافة الاعمال والمواد والالات والادوات ، واللوازم
على اختلاف انواعها مما له مساس باعمال وزارة الاشغال العامة.
ب- تعني كلمة (الوزير) وزير الاشغال العامة.
المادة 3
المادة 3 -مكررة:
يتولى وزير الاشغال العامة توقيع العقود مع المتعهدين كفريق اول نيابة عن الحكومة وله ان يفوض خطيا وكيل وزارة الاشغال
العامة او اي موظف اخر في وزراته بذلك.
المادة 3
يقرر الوزير تنفيذ وانجاز الاشغال العامة باحدى الطرق التالية:-
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية.
ب- او العطاء بالتلزيم عن طريق المناقصة.
ج- او بطريقة المقاولة (التلزيم بدون مناقصة).
المادة 4
المادة 4 مكررة:
من اجل صيانة الابنية التي تشغلها الوزارات او الدوائر الحكومية تقوم الوزارة او الدائرة المختصة باعمال الصيانة بنفسها
بحيث يتولى الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المعنية القيام بالاعمال التي يقوم بها وزير الاشغال العامة او
وكيل وزارة الاشغال العامة او اي موظف اخر من موظفيها شريطة تشكيل اللجان التي يتطلبها هذا النظام من موظفي الوزارة
او الدائرة المختصة والاسترشاد برأي مهندسي الاشغال العامة في المحافظات او من ينيبونهم.
المادة 4
تحال الاشغال العامة على المتعهدين كما يلي:
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ديناراً تعطى للمقاول او الصانع الذي يختاره مهندس اللواء او رئيس الشعبة
المختص في عمان
ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ديناراً ولا تتجاوز مئتي دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات محلية تتألف:
1- في عمان من رئيس الشعبة المختص رئيساً وعضوية كل من رئيس الديوان المختص ومحاسب الاشغال العامة.
2- في الالوية من مهندس اللواء رئيساً وعضوية كل من رئيس ديوانه وموظف اّخر من دائرة مهندس اللواء يختاره وكيل وزارة
الاشغال العامة.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولا تتجاوز خمسماية دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات فرعية تتالف كما يلي:-
1-في عمان.
مساعد وكيل وزارة الاشغال العامة المختص رئيسا وعضوية موظفين احدهما من دائرة الاشغال العامة من ذوي العلاقة والاختصاص
بالعمل والثاني من وزارة المالية يختار كلا منهما الوزير المختص.
2- في الالوية.
من متصرف اللواء رئيساً وعضوية كل مهندس اللواء ومحاسب مالية اللواء.
د- الاشغال التي تتجاوز قيمتها خمسماية دينار تجري بمعرفة لجنة العطاءات المركزية لوزارة الاشغال العامة التي تتالف
من وكيل وزارة الاشغال العامة او من ينيبه رئيسا وعضوية موظفين رئيسيين الاول من وزارة المالية والثاني من وزارة الداخلية
ينتخب كل واحد منهما وزيره المختص.
هـ- للجنة العطاءات المركزية المذكورة في البند السابق حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب و
ج) من المادة (4) حينما ترى لزوماً لذلك.
المادة 5
تنظم اوراق الدعوة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه وترسل الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة
فيهم وذلك على النماذج المقررة لهذه الغاية ولا يجوز ان توجه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين.
المادة 6
ينظم وكيل وزارة الاشغال العامة بموافقة الوزير جدول تصنيف المقاولين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم
وكفاءتهم وسيرتهم مرة كل سنة وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية وترسل اوراق دعوة العطاءات الى الاشخاص الداخلين
في الجدول ، ولا ترسل اوراق الدعوة الى اشخاص غير مسجلين في الجدول الا في احوال خاصة تقدرها وزارة الاشغال العامة.
المادة 7
للوزير ان يقرر اسقاط المقاول من سجل المقاولين او حرمانه لمدة معينة فيما اذا تبين له عدم مقدرته على القيام بالتزاماته
او تكرر قصوره.
المادة 8
يطلب من المقاولين او الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على ان تصل
قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن… (فحوى العطاء).
المادة 9
يوضع للعطاء صندوق مغلق في غرفة رئيس اللجنة وفي الملحقات يوضع في مكتب مهندس اللواء ويكون ذا ثلاثة غالات يحتفظ كل
واحد من الرئيس وعضوى اللجنة بمفتاح احدها.
المادة 10
توضع الظروف المختومة في صندوق العطاءات ولا يفتح هذا الصندوق الا بحضور اللجنة بأكملها بعد الوقت المحدد واذا لم
تتمكن اللجنة من فتح الصندوق بالوقت المعين عليها ان تختمه وتؤجل فتحه الى موعد اّخر.
المادة 11
المادة 11:
تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين ، وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة
من المتعهدين تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا
اذا تبين للجنة ان الاسعار غير معقولة مما لا يضمن انجاز العمل على الوجه الاكمل فلها عندئذ ان تحيل العطاء الى الشخص
الذي ترى فيه الكفاءة والمقدة من المشتركين في المناقصة بعد ان تبين الاسباب في قرار الاحالة وترفع القرار الى وزير
الاشغال العامة للبت فيه.
المادة 12
اذا وجدت اللجنة ان الاثمان الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم طالب ما او تقدم طالب واحد فقط فلها ان تعلن طرح
العطاء ثانية بالجرائد المحلية وتعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او تتولى وزارة الاشغال العامة تنفيذ العمل بالطريقة
التي تراها مناسبة.
المادة 13
أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة
ب- لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها (500) دينار ما لم يوافق عليها وزير المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة العطاءات المركزية ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ
اصدارها القرار واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً.
المادة 14
المادة 14:
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:-
أ- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار او اقل يحق لمهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص بموافقة وكيل الوزارة ان
يتولى اعطاء العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره.
ب- عندما تكون قيمة العمل 101 دينار الى 2500 دينار يحق لوكيل الوزارة بموافقة وزير الاشغال العامة اعطاء العمل للمقاول
او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الاسباب الموجبة الاختيار.
ج- عندما تكون قيمة العمل اكثر من (2500) دينار تعطى للمقاول او الصانع الذي تنسبه وزارة الاشغال العامة بعد الحصول
على موافقة مجلس الوزراء.
المادة 15
لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت لا تزيد اكثر
من (25%) على قيمة العطاء.
المادة 16
المادة 16:
لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الاشغال العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بحيث تشمل تلك التعليمات
كافة المتعهدين الذين يقومون بتعهدات لدى مختلف مرافق المملكة.
المادة 17
يلغى نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (1) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.