نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معهد الثقافة العمالية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة- المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المعهد- معهد الثقافة العمالية المؤسس بموجب هذا النظام.
المجلس – مجلس ادارة المعهد.
المدير – مدير المعهد.
المساعد – مساعد المدير.
المادة 3
المادة3- 1- يؤسس معهد يسمى “معهد الثقافة العمالية” هدفه المنفعة العامة، ويكون له صفة الهيئة المعنوية المستقلة
وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة، وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات والتبرعات
التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه بموافقة المجلس، وهو مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- يكون مقر المعهد الرئيسي في عمان، وله ان ينشىء فروعاً في جهات اخرى في المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4
المادة 4- 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال باعتبارهم العنصر الاساسي والركن الهام في تنفيذ
خطط التنمية والتصنيع.
2- تعريف العمال بالحركات العمالية والنقابية وكيفية نشوئها وتطورها في البلاد العربية والعالم.
3- اعداد قادة نقابيين قادرين على القيام بمسؤولياتهم النقابية على الوجه الصحيح.
4- عقد دورات تدريبية للنقابيين على جميع المستويات لتحقيق غايات المعهد.
5- اعداد واجراء دراسات وابحاث في الحقل العمالي بما في ذلك عمليات الاحصاء المتعلقة بهم وتقويم الموضوعات التي تتعلق
بهذا الميدان واصدار نشرات وتراجم للابحاث العلمية وكافة الاعمال التي تنهض بشؤون التطور العمالي بالمملكة.
6- عقد ندوات والقاء محاضرات على اصحاب العمل ومدراء المؤسسات والتباحث في تطوير احوال العمل ورفع مستوى الكفاءة العلمية
والفنية.
7- فتح مجال الالتحاق بالمعهد للنقابيين من الدول العربية الشقيقة.
المادة 5
المادة 5- 1- يتولى المجلس ادارة المعهد وهو مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- يتألف المجلس من:-
ا- وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً
ب- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس
ج- مدير دائرة العمل عضواً
د- ممثل عن منظمات اصحاب العمل عضواً
هـ- ممثل عن منظمات العمال عضواً
المادة 6
المادة 6- مدة عضوية الاعضاء الاهلين المنتخبين ثلاث سنوات ، ولمجلس الادارة ان ينهي عضوية أي منهم قبل انتهاء مدة
عضويته اذا تبين له عدم تعاون العضو وذلك بأغلبية الاصوات.
المادة 7
المادة 7- تعتبر عضوية العضو الاهلي المنتخب شاغرة بالوفاة (او فقدان الاهلية او انهاء العضوية عملا لاحكام المادة
(6) او الاستقالة او التغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية، بدون عذر مشروع وذلك بقرار من المجلس.
المادة 8
المادة8- ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علىالاقل بدعوة من الرئيس ويجب لصحة انعقاد المجلس حضورة الرئيس او نائبه
وعضوين، او يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب
الذي فيه الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتعتبر القرارات الصادرة نهائية، ويعطى كل عضو من الاعضاء المنتخبين مبلغ
ثلاثة دنانير بدل حضوره.
المادة 9
المادة9- يمثل رئيس المجلس او نائبه بتفويض منه او اي شخص ينيبه الرئيس المعهد في جميع اموره المالية امام الوزارات
والدوائر الرسمية وغيرها من المنظمات والهيئات.
المادة 10
المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- تحديد مقدار اجور المحاضرين ونفقاتهم
ب- وضع الخطط وبرامج العمل في المعهد
ج- اتخاذ التدابير للحصول على الموارد المالية والفنية التي يحتاج اليها المعهد
د- اتخاذ الترتيبات اللازمة لسلامة اموال المعهد
هـ- النظر في الميزانية العمومية والحسابات الختامية والموافقة عليها
و- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية الذي تقدمه اليه اللجنة المختصة.
ز- تعيين المدير والموظفين والمستخدمين وتحديد مقدار راتب كل منهم.
ح- وضع نظام يتعلق بشروط التعيين الترفيع والزيادة السنوية والتأديب والفصل من الخدمة.
ط- الموافقة على اصدار التقرير السنوي لمنجزات المعهد.
المادة 11
المادة 11- للمجلس ان يؤلف من بين اعضائه لجانا يعهد اليها بدراسة المسائل التي يحيلها اليها، كما يجوز له دعوة من
يراه للاستئناس برأيه من الخبراء في شوؤن الثقافة العمالية.
المادة 12
المادة 12:
يضطلع المدير بواجبات امين السر.
المادة 13
المادة 13- للمجلس ان يضع لائحة يخول فيها المدير بعض الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات لادارة شؤون المعهد.
المادة 14
المادة 14- تتألف الهيئة التدريبية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس، ويرأس هذه الهيئة المدير، ويجوز ان يكون اعضاؤها
المحاضرون من خارج اعضاء المعهد، وتختص هذه الهيئة بالامور التالية:-
أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة المتدربين ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث.
ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس.
ج- وضعة تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين.
د- تقديم الاقتراحات الى المجلس حول خطط الدراسة وشروط منح الشهادات.
هـ- الاشراف على المجالات الاجتماعية للمتدربين في المعهد.
و- اقتراح نوع الدورات ومستويات المتدربين في كل دورة يعقدها المعهد.
المادة 15
المادة 15- أ- يجب ان يكون المتدرب عضو ان نقابيا مضت على عضويته سنة واحدة على الاقل.
ب- ان لا يقل عمره عن عشرين عاما.
ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
د- ان يجيد القراءة والكتابة.
المادة 16
المادة 16- أ- يتم الالتحاق بالمعهد في الدورات التدريبية بتنسيب من نقابات العمال او منظماتهم.
ب- يتم اختيار طالب الالتحاق بالمعهد من قبل لجنة يعينها المجلس برئاسة المدير.
المادة 17
المادة 17- تتكون مالية المعهد من:-
1- المخصصات التي يقرها مجلس الوزراء.
2- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي يصدرها المعهد.
3- الهبات والتبرعات.
4- المبالغ التي تساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال واتحاداتها.
المادة 18
المادة 18- يكون امين الصندوق مسؤولاًعن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها المجلس، ويكون كذلك احد المفوضين
بالتوقيع مع المدير على المستندات والاوراق المالية التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً فاذا زاد المبلغ عن ذلك فيتوجب
ان يشترك معهما في التوقيع عضو ثالث يختاره مجلس الادارة.
المادة 19
المادة 19- يخصص مجلس الادارة للمدير سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
المادة 20
المادة 20- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على المدير بالاضافة الى واجبه كمحاضر ويساعد في اداء
واجباته عدد كاف من الموظفين.
المادة 21
المادة 21- 1- المدير.
يجب ان تتوفر الشروط التالية في المدير:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.
ج- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية وله خبرة في شؤون العمل والحركات العمالي.ة
2- مساعد المدير:-
يجب ان تتوفر الشروط التالية في مساعد المدير:
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية.
المادة 22
المادة 22- يمنح المتدرب الملتحق في الدورات التي يعقدها العهد بعد تخرجه بنجاح شهادة تثبت ذلك.
المادة 23
المادة 23:
للمجلس طلب المشورة الفنية من الهيئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع الخاص.