نظام معدل لنظام الزراعة العضوية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظـام معــدل لنظام الزراعة العضوية لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (29) لسنة 2011 المشار اليه فيما يلي بالنظام
الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من (المواصفة القياسية) و(جهة الاصدار)الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
المواصفة القياسية : المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي.
جهة الاصدار : أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق متطلبات الدليل الدولي
لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي
المادة 3
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-يتعين على كل مشغل يرغب في الحصول على شهادة الانتاج الزراعي العضوي التسجيل في الوزارة وتقديم جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية لجهة الاصدار0
المادة 4
تعدل المادة (10) من النظام الاصلي على النحو التالي:-
اولاً- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين فيها البندين (1) و (2) من تلك الفقرة.
ثانياً- بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- تخضع الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة.
المادة 5
تعدل المادة (11) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب-لا يجوز تسجيل جهة الاصدار في وزارة الصناعة والتجارة دون الحصول على موافقة خطية من الوزير.
المادة 6
تعدل المادة (12) من النظام الاصلي بإضافة كل من الفقرات (ج) و (د) و (هـ) اليها بالنص التالي:-
ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها
الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة0
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة
تنفيذ قراراتها0
هـ- للوزير إذا اقتضت الحاجة تسمية ممثلين إضافيين في اللجنة من القطاعات ذات العلاقة ويكون لهما حق التصويت على قراراتها0
المادة 7
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- تشكل بقرار من الوزير ( لجنة فنية ) برئاسة مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:-
1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس0
2- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء0
3- مدير الإنتاج الحيواني0
4- رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند انشائها.
5- رئيس قسم الانتاج الحيواني0
6- رئيس شعبة الزراعة العضوية ويكون مقررا للجنة.
7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية او الاعتبارية يختارهما امين عام الوزارة.
المادة 8
يعدل النظام الاصلي بإضافة المادة (22) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (22) و (23) لتصبحا (23) و (24) منه على التوالي:-
المادة 22-
أ- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند الى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة جهة الإصدار لأي من
أحكام هذا النظام:-
1- الإنذار0
2-إلغاء الترخيص في حال عدم استجابة الجهة المخالفة للإنذار بتصويب أوضاعها وإخطار الجهات ذات العلاقة بموضوع المخالفة ووقف
الترخيص0
ب- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند الى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة المشغل لأي من أحكام
هذا النظام:-
1-الإنذار.
2-إلغاء الترخيص وإخطار الجهات ذات العلاقة وجهة الإصدار0
3-منع الاتجار بالمنتجات العضوية الى حين زوال أسباب المنع0
المادة 9