نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( بلدية ) بلدية العقبة.
تعني كلمة ( المجلس ) مجلس بلدية العقبة.
تعني كلمة ( العدد ) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
تعني كلمة ( المشترك ) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام.
تعني كلمة ( التأمين ) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه.
المادة 3
يتولى المجلس البلدي ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة العقبة وضواحيها.
المادة 4
يترتب على طالب الاشتراك ، حالما يقبل طلبه ، ان يوقع على العقد المنظم من المجلس وان يدفع ديناراً واحداً وخمسماية
فلس رسم اشتراك بالاضافة الى نفقات الكشف على المحل ووصل التيار الكهربائي.
المادة 5
يدفع المشترك تاميناً قدره ديناران ، يستوفي المجلس منه اثمان الكهرباء المستحقة على المشترك ، ان تأخر عن دفعها.
المادة 6
لا يحق للمشترك اضافة اية تمديدات ، خلاف ما ورد في تقرير الكشف المنظم بواسطة موظفي البلدية من اجل وضع العداد، الا
باذن خطي من رئيس البلدية.
المادة 7
يجري تركيب عداد بواسطة البلدية لكل مشترك ، وعلى حسابه وذلك لقياس مقدار الاستهلاك الشهري وفي حالة تلف العداد فعلى
المشترك تغييره.
المادة 8
لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه ، أو للكشف على الاجهزة
والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ، ان يوصل او يفك اختام
العدادات ، او نقل العداد من محل لآخر ، ويجب على المشترك تسهيل مهمة الموظفين.
المادة 9
عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة
خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ، فاذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير
على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ، اما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا
، فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد النظر لعدد الكميات في المحل وقوتها
في حالة الاعتراض على تقدير رئيس البلدية والمراقب يقوم المجلس باجراء التقدير النهائي ، ويعتبر تقديره ملزما له وللمشترك.
المادة 10
لا يجوز لاكثر من مشترك ، استهلاك الكهرباء بواسطة عداد واحد.
المادة 11
كل ما يتعلق بشبكة الكهرباء خارج محل المشترك ، يعتبر ملكا للبلدية ، ويحق لها التصرف به كما ترى ذلك مناسبا.
المادة 12
لا تعتبر البلدية مسؤولة عن الاضرار الناتجة من الخلل بالتمديدات الداخلية.
المادة 13
تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية:-
الكمية ثمن الكيلوات الواحد
فلس
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من 1 – 10 كيلووات 40
من 11 – 20 كيلووات 30
ما زاد عن 20 كيلووات 25
ويشترط في ذلك ان على المشترك ان يدفع ثمن خمسة كيلووات شهريا كحد ادنى.
المادة 14
تعفى المساجد والمعابد من الكهرباء التي تستهلكها ، أما المدارس والمستشفيات فيخفض لها 30% من ثمن الكهرباء المستهلكة.
المادة 15
يتحمل المشترك ثمن الطوابع اللازمة للعقد.
المادة 16
اذا خالف المشترك أي حكم من احكام هذا النظام ، يجوز للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عنه ، ولا يحق للمشترك اعادة
ربط محله بالتيار الكهربائي ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس على الطلب المقدم منه بهذا الشان وبعد دفعه دينارا
واحدا لاعادة الخط.
المادة 17
جميع مصاريف التمديدات الجارية في محل المشترك ، تعود عليه ، ولا يجوز ان يكون التمديد الداخلي بغير الرصاص ، واذا
كان تحت القصارة ، فيجب ان يكون ضمن مواسير.
المادة 18
اذا تخلف المشترك عن دفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء ، بعد ان يطلب منه ذلك بموجب اشعار يقدمه الموظف المختص فعندها
يقطع التيار الكهربائي بعد انقضاء اسبوعين على تبليغ المشترك للاشعار.
المادة 19
تلغى اية انظمة تتعارض واحكام هذا النظام.