نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975

المادة 1

المادة 1- يسمي هذا النظام ( نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه مالم تدل القرنية على
خلاف ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة النقل العام
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
اللجنة : لجنة شؤون المستخدمين التي يؤلفها المجلس يتنسيب من المدير العام
المستخدم: كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة
الملاك : مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام

المادة 3

المادة 3- تسرى احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعنيهم المدير العام
باجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل السارى المفعول.

المادة 4

المادة 4:
أ-تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم والزيادة السنوية كما يلي:-
اسم الوظيفة الراتب الشهري بالدينار من 000الى الزيادة السنوية بالدينار
1- خبير مهني 108- 180
6
2- ميكانيكي ،كهربائي ،مجلس هياكل 72 – 175 5
3- حداد ، دهان، لحيم ، خراط ، مصلح 60- 120 3
مبردات ، قزاز خطاط، منجد ، مصلح
اطارات ، غسال ، مشحم، نجار
4- خازن فني، امين مستودع 60 -120 3
5- سائق باص كبير 82- 142 3
6- سائق:
أ- باص صغير 66- 110
2
ب- سيارة 47- 87
2
ج- دراجة ناريه 41 – 71
2
7- مامور موقف ، مفتش، مراقب 47 – 87 2
8- مامور مقسم، طابع ، كاتب 41- 81 2
9- مراسل، حارس ،عامل 37 – 77 2

ب- ينقل المستخدمون المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة والموجودين على راس عملهم في المؤسسة عند نفاد احكام
هذا النظام الى راتب السنة نفسها التي يشغلها كل منهم وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه فيها.
ج- لا يجوز منح المستخدم اي علاوات باستثناء ما نص عليه في هذا النظام.
د- تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهايتها على ان لا تصرف هذه المكافأة عن
المدة التي لا يتقاضى فيها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.

المادة 5

المادة -5-
يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
أ- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا 100 دينار أو أقل 65 دينارا
ب- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 101 – 142 دينارا. 66 دينارا
ج- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 143-157 دينارا. 67 دينارا
د-المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 158 – 180 دينارا. 68 دينارا

المادة 6

أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة.
ب- لا تدفع العلاوة الالزوجة واحدة فقط
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
1- الى المستخدمة عن زوجها
2- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة
3- الى المستخدمة عن زوجتة التي تتقاضي راتبا شهريامن مصلحة عامة
4- عن اي من الاولاد بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمره

المادة 7

المادة 7- للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى آخر او وظيفة الى اخرى بنفس الراتب.

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعينهم
ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجتهم الطبية وانهاء خدماتهم والتعويضات
المستحقة لهم

المادة 9

المادة 9- تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق