نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات
لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة (الاراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل ايضا الاراضي المحيطة بالانشاءات.
تعني كملة (الانشاءات) أية أبنية مقامة من الحجر أو الاسمنت أو الخشب أو الزينكو أو الطين او اللبن او التنك او أية
مادة أخرى او أي حائط او جدار او سياج.
تعني عبارة (مالك الانشاءات اوالاراضي المكشوفة) مالك الانشاءات او الارض المكشوفة المسجل او المعروف واي شريك في
ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.

المادة 3

المادة 3:
لامين القدس او رئيس اية بلدية باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ان يكلف مالكي الاراضي المكشوفة او الانشاءات القيام
باي عمل او اعمال تتعلق بتلك الاراضي المكشوفة او الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من اجل تنظيفها او تنظيمها او
تجميلها ضمن المدة التي يحددها لذلك.

المادة 4

المادة 4:
اذا تخلف مالك الارض مكشوفة او انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق
عليه المهندس المسؤول في الامانة او البلدية تتولى الامانة او البلدية اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات من
المالك بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية وتكون الشهادة التي يصدرها الأمين او رئيس البلدية بالنسبة لمقدار هذه
النفقات غير خاضعة للطعن.

المادة 5

المادة 5:
تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا النظام انها فرضت بمقتضاه سواء كانت مستوفاة او غير مستوفاة عند
صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق