نظام مديرية التوجيه والانباء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مديرية التوجيه والانباء لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة دائرة تسمى (مديرية التوجيه والانباء) تكون لها صلاحيات الاشراف على الاذاعة ودائرة المطبوعات.

المادة 3

تكون شؤون هذه الدائرة تحت اشراف رئيس الوزراء.

المادة 4

يعين لهذه الدائرة مدير يعينه مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، ويحدد مجلس الوزراء درجته وراتبه.

المادة 5

يعين لهذه الدائرة موظفون بالعدد الذي تقتضيه الحاجة ويطبق عليهم – من حيث تعيينهم وترفيعهم وعزله وتأديبهم – نظام
الموظفين المدنيين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق