نظام محكمة الاستئناف الشرعية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).
المادة 2
يؤلف في المملكة محكمة استئناف واحدة لجميع المحاكم الشرعية مركزها عمان ، ويجوز ان تعقد حين الايجاب في القدس.
المادة 3
جميع الاستئنافات التي لم يفصل فيها حتى الآن ، وسبق ان قدمت لمجلس التدقيقات الشرعية او محكمة الاستئناف الشرعية
في القدس تفصل فيها محكمة الاستئناف الشرعية المؤلفة بموجب هذا النظام اينما وجدت.
المادة 4
يلغى نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 51/1.
1951/8/18