نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام مجالس التربية في المحافظات لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
المحافظة:اية محافظة في المملكة.
المجلس : مجلس التربية في المحافظة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المدير العام :مدير عام دائرة التربية والتعليم في المحافظة.

المادة 3

المادة 3:
ينشأ في مركز كل محافظة مجلس يسمى (مجلس التربية) وتناط به مهمة المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية في المحافظة ,وذلك عن طريق تقديم المشورة والرأي للمدير العام في الامور التالية:
أ- تنفيذ الخطط التربوية الخاصة بالمحافظة.
ب- انشاء المؤسسات التعليمية في المحافظة.
جـ- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير العملية التربوية.
د- وضع الاسس الخاصة بتحسين نوعية التعليم في المحافظة.
هـ- اي امر اخر يرى المدير العام عرضه على المجلس.

المادة 4

المادة 4:
أ- يتألف المجلس من:-
1- المدير العام رئيسا
2- مساعد المحافظ عضوا
3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا
4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا
5- مدير التنمية الاجتماعية في مركز المحافظة عضوا
6- مدير هندسة البلديات في مركز المحافظة عضوا
7- مدير الاوقاف في مركز المحافظة عضوا
8- مدير الزراعة في مركز المحافظة عضوا
9- ممثل عن الجامعة او اعلى مؤسسة تعليم يعينة رئيس الجامعة او مدير المؤسسة. عضوا
10- اثنين من اعضاء لجنة التربية والتعليم في المحافظة اعضاء
11- خمسة اشخاص من المهتمين بامور التربية في المحافظة اعضاء
ب- يعين الوزير بتنسيب من المدير العام اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 5

المادة 5:
أ- ينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه نائبا للرئيس ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه.
ب- يكون رئيس الديوان في دائرة التربية والتعليم في المحافظة امينا لسر المجلس.

المادة 6

المادة 6:
لرئيس المجلس ان يدعو من يرى الأستعانة بهم من ذوي الخبرة والأختصاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت
على قراراته.

المادة 7

المادة 7:
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة
من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الحضور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق