نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول.
التلمذة المهنيـة: نمط تدريبي منظم ينفذ بالتشارك بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل لتزويد الملتحقين ببرامجه
بالمهارات المعرفية والادائية والاتجاهية المطلوبة لعمل محدد وفق معايير فئات المستويات المهنية.

المادة 3

يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية:-
أ- الاختصاصي.
ب- الفني.
ج- المهني.
د- الماهر.
هـ-محدد المهارات.

المادة 4

تعني فئة الاختصاصي العامل المهني الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ويزاول المهنة في مجال اختصاصه.

المادة 5

تعني فئة الفني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهلا علميا ومهارات عملية واشرافية على ان يكون حاصلا على أي
مما يلي:-
أ- الشهادة الجامعية المتوسطة او ما يعادلها.
ب- شهادة مهني من الدرجة الاولى واجتاز بنجاح الدورة التدريبية المعتمدة من جهة رسمية وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 6

تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:-
أ – مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:-
1- العامل المهني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني.
2- العامل المهني الذي يجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى مهني من الدرجة الثانية على ان يكون حاصلا على
أي مما يلي:-
– شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس في هذا المستوى.
– شهادة التعليم الثانوي الشامل المهني ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس لهذه الحالة.
– شهادة خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس.
ب – مهني درجة اولى ويصنف في هذه الدرجة المهني من الدرجة الثانية بعد ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبية المقررة من
المؤسســـة لهذه الغاية.

المادة 7

تعني فئة الماهر كل من:-
أ – العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة.
ب – العامل المهني الذي تتوافر لديه أي مهارة تتعلق بمهنة معينة واجتاز الاختبار النظري والعملي لهذه الفئة والحاصل
على أي مما يلي:-
1- شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر.
2- شهادة التعليم الثانوي التطبيقي.
3- شهادة الدراسة الثانوية الشاملة المهنية.
4- شهادة مستوى محدد المهارات.
ج- العامل المهني الذي اجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة.

المادة 8

يشترط فيمن يتقدم لاختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.

المادة 9

تعني فئة محدد المهارات العامل المهني الذي يزاول عملا مهنيا يتطلب انجازه قدرا محددا من المهارات واجتاز الاختبار
المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعامل المهني الذي اكتسب هذا القدر من المهارات بالتدريب والممارسة.

المادة 10

أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية
للفئات التالية:-
1- محدد المهارات.
2- الماهر.
3- المهني.
ب- تصدر شهادة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك متضمنة الفئة والدرجة حسب مقتضى
الحال ويتعين على صاحبها طلب تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها وفق احكام هذا النظام.

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق