نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن
المادة 1
عملاً بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 13 من قانون المحاكم لسنة 1929 اضع النظام التالي للتصرف بتركة الرعايا البريطانيين
المتوفين في شرق الاردن:
1- عند وفاة احد الرعايا البريطانيين في شرق الاردن او بعد ذلك باسرع مايمكن تعلن الوفاة الى المعتمد البريطاني الذي
عليه ان يعين كتابة شخصاً يعتمد عليه ليكون مديرا لتركه المتوفي الواقعة في شرق الاردن على ان يكون تابعاً لمراقبة
المحكمة في شرق الاردن التي كان المتوفي قاطناً ضمن دائرة اختصاصها او لأي محكمة اخرى في شرق الاردن قد يأمر بها وزير
العدلية.
المادة 2
2- على الشخص الذي يعينه المعتمد البريطاني ليقوم بوظيفة مدير ان يقدم كتاب التعيين حالاً بعد ان يعطاه الى المحكمة
البدائية التي كان يقطن ضمن دائرة اختصاصها المتوفي وعلى رئيس المحكمة ان يصدر براءة التعيين الى ذلك الشخص تخوله
بها ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتصرف بتركه المتوفي في شرق الاردن. وتكون براءة التعيين بوصية. او بدون وصية واذا
توفي شخص في شرق الاردن تاركاً وصية ومعيناً منفذاً لها ووافق منفذ الوصية المذكور على القيام بالعمل فيعين منفذ الوصية
المذكور على القيام بالعمل فيعين منفذ الوصية المذكور من ذاته مديراً وتكون براءة التعيين حسسب النموذج المدرج في
الجدول “أ” الملحق بهذا النظام.
حين تسليم براءة التعيين يترتب على رئيس المحكمة البدائية ان يطلب الى الشخص المعين ليقوم بوظيفة مدير ان يوقع تعهداً
بذلك المبلغ الذي يراه رئيس المحكمة مناسباً والذي يجب ان لا يكون اكثر من ضعفي مجموع القيمة المخمنة لتركه المتوفي
في شرق الاردن يتعهد فيه ان يقدم حساباً صحيحاً ودقيقاً للمحكمة عن عمله في التصرف بتركه المتوفي كما هو مبين في المادة
4 من هذا النظام. ويجب ان يكون هذا التعهد حسب النموذج المبين في جدول البيع الملحق بهذا النظام.
المادة 3
3- وظائف المدير هي كمايلي:
(1)- على المدير ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة من اي نوع كانت وان يقدمها الى
رئيس المحكمة حالا بعد اتمامها وان لا يتأخر تقديمها في ايه حالة عن شهر واحد من تاريخ اصدار براءة التعيين وان يرفق
بالقائمة جدول بجميع المبالغ التي للمتوفي او عليه ولا تزال معلقة.
(ب)- ان يحصل على جميع الموجودات من اي نوع كانت التي كانت مستحقة للمتوفي حين وفاته.
(ج)- ان يسدد جميع الديون التي ثبتت لقناعته انها في ذمة المتوفي حين وفاته وان يعيد ايه اموال منقولة كانت في حوزته
حين وفاته الى ايه اشخاص اثبتوا لقناعته انهم لهم الحق بها.
للتثبت من الديون التي لم تدفع يدرج اعلان في الجرائد المحلية او ان تعلن الوفاة للجمهور بالوسائط الاخرى التي يراها
المدير بالتشاور مع المعتمد البريطاني موافقة على ان يكون ذلك مرتين على الاقل يدعى فيها اية اشخاص لهم الى ادعاء
على تركه المتوفي لأن يقدموا ادعاءاتهم له في غضون شهر واحد من التاريخ المبين في الاعلان وتكون النفقات التي تصرف
على الاعلان كلفة على تركة المتوفي ويكون هذا الاعلان حسب النموذج المدرج في الجدول (ج) الملحق بهذا النظام.
(د)- ان يدفع جميع نفقات حفلة الدفن التي تكون اول كلفة على تركه المتوفي واذا دفع المعتمد البريطاني او اي شخص آخر
نفقات حفلة الدفن فيطلب هؤلاء الاشخاص استرداد هذه النفقات من المدير قبل ايه دفعه اخرى.
هـ- ان يقيم او يدفع في اية دعوى قد تكون لازمة فيما يتعلق بعمله كمدير ويجوز له لهذا الغرض ان يستفيد من المساعدة
القانونية التي قد تكون لازمة وتكون النفقات التي تصرف في سبيل ذلك كلفة على تركة المتوفي وتتم هذه الواجبات بالترتيب
المبين في المادة التالية.
على رئيس المحكمة في جميع الاوقات وبالتشاور مع المعتمد البريطاني حينما يرغب في ذلك ان يسدي مشورة للمدير في ايه
نقطة تتعلق بهذه الواجبات
المادة 4
4-تتم واجبات المدير كما هي مدرجة في المادة السابقة بالترتيب التالي حسب الاسبقية:-
1- تنظم القائمة اولا و تقدم للمحكمة والى ان يتم هذا لا ينجز اي عمل آخر من قبل المدير يتعلق بالتركة.
2- ينشر الاعلان او الاخبار الآخر المشار اليهما في الفقرة (ج) من المادة 4 المذكورة اعلاه.
3- يجب ان تحصل الموجودات المستحقة للمتوفي وان يكن يجوز للمدير ان يحصل في اي وقت الموجودات المستحقة اذا ظهر ان
التأخير يخل بمصلحة الاشخاص اصحاب الاستحقاق.
4- يجب ان تدفع الديون التي في ذمة المتوفي وان تعاد أيه اموال منقولة ثبت انها حق لأي شخص.
المادة 5
5- اذا ترك المتوفي ايه اموال غير منقولة في شرق الاردن يعتبر التصرف بهذه الاموال بمقتضى قانون شرق الاردن.
المادة 6
6- عند انجاز ادارة التركة تباع اموال المتوفي المنقولة ويوزع ريعها من قبل المدير على اولئك الاشخاص اصحاب الاستحقاق
في شرق الاردن بمقتضى قواعد القانون الانجليزي المذكورة في قانون ادارة التركات لسنة 1925 ويرسل اي رصيد الى وكلاء
التاج للمستعمرات واذا لم توجد هذه الاشخاص في شرق الاردن يقدم كل الربح الى وكلاء التاج للمستعمرات من قبل المعتمد
البريطاني للتصرف به.
المادة 7
7- في الاحوال التي يجد فيها المدير ان المتوفي قد ترك وصية مشروعة والورثة او اقرب اقرباء موجودون في انجلترا فانه
يتصرف بقدر الامكان في شرق الاردن بالموجودات وفاقاً لاي قصد صرح به المتوفي تماماً ومذكور في تلك الوصية يتعلق بشرق
الاردن ويوزع الريع الى اصحاب الاستحقاق. وبعد ذلك تقدم الوصية واي رصيد باق من الريع الى وكلاء التاج من قبل المعتمد
البريطاني للتصرف بهما.
المادة 8
8- في الاحوال التي يجد فيها المدير ان المتوفي قد ترك وصية مشروعة ولم يعين منفذاً للوصية او لا يمكن ايجاد منفذ
الوصية اوان المنفذ لم يقبل ان يقوم بعمله وكان اقرب اقربائه واصحاب الاستحقاق بموجب الوصية موجودين في شرق الاردن
فأن المدير يدير جميع تركة المتوفي ويوزع كامل الريع على اصحاب الاستحقاق. اما اذا كان المنفذ في شرق الاردن وافق
على القيام بعمله فيدير المنفذ التركة.
المادة 9
9- في الاحوال التي لا يترك المتوفي وصية وكان يعلم بأن ورثته واقرب اقرباء له موجودون في انجلترا او في اي محل آخر
فيرسل الريع بعد انجاز ادارة التركة في شرق الاردن الى وكلاء التاج للمستعمرات.
المادة 10
10- في الاحوال التي لا يترك المتوفي فيها وصية وكان جميع ورثته واقرب اقرباء له في شرق الاردن فيوزع الريع الباقي
عليهم بعد اتمام ادارة التركة من قبل المدير.
المادة 11
11-يجوز لرئيس المحكمة البدائية في اي وقت كان ان يصدر اي امر بالتشاور مع المعتمد البريطاني بناء على استدعاء يقدم
من مدير التركة للتصرف فوراً بأي شىء ذات قيمة معنوية او من اجل أي امر آخر اذا كان التأخير مضراً لموجودات المتوفي.
المادة 12
12- يحق الى مدير التركة ان يطلب الى رئيس المحكمة البدائية لاصدار امر يخوله ان يستوفي اية نفقات قام بها حسب الاصول
اثناء قيامه بواجباته وان يقدم جدولاً مصدقا عليه بالنفقات التي قام بها وتكون هذه النفقات كلفة على موجودات المتوفي
على ان تعتبر بالدرجة الثانية بعد دفع نفقات حفلة الدفن.
المادة 13
13- بعد اتمام ادارة تركة المتوفي يبرأ مدير التركة من قبل المحكمة من جميع المسؤوليات المتعلقة ببراءة تعيينه مديراً
للتركة ويلغى التعهد الذي اعطاه.
الجدول (أ)
في شأن تركة……… المتوفي
منح براءة تعيين لأدارة التركة
بوصية او بدون وصية مرفقة
بما انه بمقتضى المادة 1 من النظام في اصول المحاكم المؤرخ قد عين المعتمد
البريطاني بموجب براءة مؤرخة في ليقوم بصفة مدير لتركه المتوفي
في شرق الاردن الذي توفى في في اليوم
من سنه 193
وبما ان قد ابرز براءة التعيين هذه في هذه المحكمة وفاقاً لاحكام المادة الثانية
من النظام المذكور آنفاً في اليوم من 193 اخول بموجب هذا
ان يقوم بوظيفة مدير لذلك المقدار من تركه الواقعة في شرق الاردن بمقتضى النظام المار ذكره
التوقيع
رئيس المحكمة
شرق الاردن
منح من قبلي في محكمة
في هذا اليوم من 193
الجدول (ب)
في شأن تركة المتوفي
سند التعهد
بما ان رئيس المحكمة قد اصدر في هذا اليوم براءة تعيين يخولني ان اتخذ الاجراءات اللازمة
للتصرف بذلك المقدار من تركة المتوفي الواقعة في شرق الاردن الذي توفي
في في اتعهد بمبلغ جنيه فلسطيني
لأقوم بجميع الواجبات المترتبة علي باتقان وحسب الاصول بصفتي مديراً للتركة وان اقدم بياناً الى رئيس المحكمة
بجميع المبالغ التي تعاملت بها بصفتي مديرا للتركة وفي حالة تقصيري عن القيام بجميع او ببعض
الواجبات المترتبة علي او تقصيري في تقديمي بياناً الى رئيس المحكمة.
بجميع او ببعض المبالغ التي تعاملت بها بصفتي مديراً للتركة فاخسر ما لا يزيد على جميع مقدار التعهد او ذلك المقدار
من سند التعهد اللازمة لتغطية ايه خسارة تكبدتها تركة المتوفي واتعهد بهذا ان اعيض هذه الخسارة
التوقيع
اعطي من قبلي في هذا اليوم
من 193 في
شاهد
شاهد
ملحوظة: يجب ان ينظم ويصدق هذا السند من قبل الكاتب العدل
الجدول ج
نموذج الاعلان الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج)
من المادة الرابعة من النظام في اصول المحاكم
في شأن تركة المتوفي
بما ان قد توفي في اليوم سنه 193 في
وبما ان رئيس المحكمة البدائية في اليوم من
سنه 193 منحني براءة تعيين لاداره تركة المرحوم في شرق الاردن فهذا لدعوة
ايه اشخاص لهم ادعاء على تركة المرحوم ان يقدموا ادعاآتهم معنونة الي في مكتب المحكمة البدائية
على ان لا يكون ذلك بعد اليوم من سنه 193
وسوف لا تعتبر الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ
التوقيع
مدير تركة المرحوم
في اليوم من سنة 193