نظام في اصول المحاكم البسة القضاة

المادة 1

1- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يترتب على جميع القضاة وقضاة الصلح في جميع محاكم شرق الاردن ان يرتدوا اثناء
جلوسهم في المحكمة البسة المحكمة المعينة في المادة التالية:-

المادة 2

2- تؤلف البسة المحكمة المشار اليها اعلاه من:
1- جبّة سوداء تعمل طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليها من قبل سمو الامير المعظم.
2- رباط ابيض للرقبة طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليه من قبل سمو الامير المعظم.
3- طربوش او طربوش توضع عليه عمامة.

المادة 3

3- يدفع القضاة وقضاة الصلح ثمن هذه الالبسة وتصبح ملكهم الخاص.

مؤرخ في اليوم السابع من شهر حزيران سنة 1932.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق