نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952
المادة 1
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2):
يفك ارتباط ضاحية الأزرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة اختصاص محاكم
عمان البدائية والصلحية.