نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يمنح مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية العلاوات الممنوحة لاطباء
وزارة الصحة بمقتضى النظام رقم (36) لسنة 1972 وتعديلاته واي نظام اخر يحل محله.
1973/5/16