نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يمنح مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية العلاوات الممنوحة لاطباء
وزارة الصحة بمقتضى النظام رقم (36) لسنة 1972 وتعديلاته واي نظام اخر يحل محله.
1973/5/16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق