نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات لسنة 1970 ويعمل به اعتبارا من 1-5-1970.

المادة 2

تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وفقا للاسس التالية:
أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني المصنفين.
ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الاول المصنفين.
ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) دينارا في الشهر.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي البلديات وامانتي العاصمة والقدس المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المشمولة
وظائفهم في جدول تشكيلات البلدية.

المادة 4

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:
أ- رؤساء البلديات
ب-الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة.
ج- الموظفون غير المصنفين و الموظفين بعقود الذين تزيد رواتبهم عن (80) دينارا في الشهر.
د- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
هـ- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم البلدية في الشركات او الدوائر او
المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.

المادة 5

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة
في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات وتستثنى من ذلك العلاوات التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963.
ب-علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم 98 لسنة 1963.
ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم 18 لسنة 1967.
د- المكافآت وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار
هـ- المكافآت والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن
المجالس البلدية او مجلسي امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق