نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968
المادة 1
الماده 1 – يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1989) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 8/ 4/ 1989
المادة 2
المادة 2- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين مقدارها دينار واربعماية وعشرون فلساً عن كل طن من الفوسفات يباع في المملكة او يصدر منها او يستغل من قبل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها الصناعية المختلفة وتدفع هذه العائدات شهريا.