نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة العدل. |
الوزير |
: |
وزير العدل. |
الأمين العام |
: |
أمين عام الوزارة . |
الصندوق |
: |
صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة. |
اللجنة |
: |
لجنة إدارة الصندوق. |
المشترك |
: |
موظف الوزارة العامل فيها بصورة فعلية . |
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس.
2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
3- ثلاثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم الوزير.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة .
4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها.
5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق.
7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك .
8- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات المشتركين وفق أحكام هذا النظام.
9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.
ج- يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة .
المادة 4
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
ب- يوقع رئيس اللجنة على المراسلات الإدارية للجنة كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي تفوضه اللجنة بها خطياً .
ج- تسمي اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
المادة 5
يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر للصندوق يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف
عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الوزير بواقع أربع مرات في السنة على الاقل وكلما طلب منه ذلك.
المادة 6
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة.
ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- يخضع الصندوق لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .
المادة 7
تجتمع اللجنة لدراسة أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية وفقا للأسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- النسبة من الغرامات والرسوم المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء .
ب- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه .
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق .
د- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
المادة 9
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل.
2- أي مبلغ يعادل نسبة من إجمالي راتبه الشهري.
3- ألفان وخمسمائة دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
ب – يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.
ج- باستثناء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، تدور أية ارصدة فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .
المادة 10
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألفا دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد الصندوق عند إصدار القرار.
ب- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .
ج- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .
المادة 11
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة.
ب- يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بموافقة اللجنة وبناء على طلب يقدمه وفقا للشروط والإجراءات التالية:-
1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة أو متقطعة خدمة فعلية في الوزارة.
2- أن يدفع لمحاسب الصندوق في بداية كل سنة مبلغ الاشتراك مقدما عن سنة كاملة.
3- يعتبر الراتب التقاعدي راتبا إجماليا للغايات المتوخاة من هذا النظام.
المادة 12
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة .
المادة 13
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب موظفي الوزارة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015 وتنتقل اليه جميع الحقوق المتعلقة بحساب موظفي الوزارة ويتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك الحساب جميعها.
المادة 14
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
ب- الى حين صدور التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة استنادا لأحكام نظام صندوق
التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) لسنة 2015.