نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافـــل الاجتماعي للاطباء لسنــــة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ .
النقابة:نقابة الاطباء الاردنية .
المجلس:مجلس النقابة .
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء .
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق .
الهيئة العامة:جميع الاطباء المشتركين في الصندوق .
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام .
الرئيس:رئيس اللجنة .
المستفيد : الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته خطياً ويسجلهم في نموذج الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام، أو ورثة المشترك الشرعيون في حال عدم التسمية. 

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي
للاطباء المشتركين فيه وبما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز
الكلي او الوفاة .

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات
المعمول بها فيها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمـــره على (55) خمس
وخمسين سنة الاشتراك في الصندوق .
ج- يقدم طلب الاشتراك لادارة الصندوق شخصياً على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من طالب الاشتراك
يحدد فيه المستفيد .
د- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بحضور المشترك شخصياً وبناء على طلب خطي
منه ولا يسري أي منهما الا بعد موافقة اللجنة .
هـ- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على
طلبه .

المادة 5

يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغاً مقداره (100) مائة دينار عند تقديم طلبه يكون رصيدا له في
الصندوق عند قبول طلبه على ان يتم استرداده اذا لم توافق اللجنة على الطلب .

المادة 6

يقتطع الصندوق من رصيد كل مشترك مبلغاً مقداره (10) عشرة دنانير يدفع للمشترك نصفه في حالة العجز الكلي
ويدفع كامله للمستفيدين في حالة الوفاة .

المادة 7

أ- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين
ديناراً يتم اشعاره لرفع رصيده الى (100) مائة دينار .
ب- اذا بلغ رصيد المشترك (30) ثلاثين ديناراً ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة يوجه له انذار خطي بواسطة البريد او البريد الالكتروني او الرسائل القصيرة او الهاتف
او عن طريق اللجان الفرعية او بأي وسيلة اخرى تراها اللجنة مناسبة للتسديد خلال شهر من تاريخ التبليغ لرفع
رصيده في الصندوق والا يعتبر فاقداً لعضويته في الصندوق .

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق
والنقابة .
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقرار السياسة العامة للصندوق .
2-انتخاب اللجنة .
3-تسمية لجنة خاصة للاشراف على انتخابات اللجنة .
4- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري .
5-الموافقة على تعديل هذا النظام واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره حسب الاصول .
6-التنسيب للمجلس لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
7-انتخاب عضوي لجنة الاعتراض او تزكيتهما من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب
اعضاء اللجنة .

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة
على جدول الاعمال ، وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوماً على الاقل بالنشر في صحيفتين
يوميتين محليتين 0
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بطلب من ثلثي اعضاء اللجنة او بناء على طلب خطي يقدمه ما لا يقل
عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة لبحث امور تحدد في الدعوة ، ولا يجوز بحث أي امر غير مدرج على جدول
الاعمال 0
ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس 0

المادة 10

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع لمدة لا تزيد على سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين بعد
الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين 0
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حــال تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المادة 11

اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين
انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0

المادة 12

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من (11) احد عشر عضواً
تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر ونائباً له واميناً للصندوق
ونائباً له 0

المادة 13

أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0
ب- في حال استقالة عضو اللجنة او وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى الاصوات من الاعضاء
الاحتياط ان وجد 0
ج- في حال استقالة ستة او اكثر من اعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة خلال
شهرين على ان تستمر اللجنـــة في ادارة الصندوق لحين انتخاب اللجنة الجديدة 0

المادة 14

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارهـــا 0
ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0
ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0
هـ- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفقاً لاحكام هذا النظام 0
و-اعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لاقرارهما 0
ز-النظر في طلبات الاشتراك 0
ح-التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام 0
ط-تحديد الوثائق الواجــب تقديمهـا في حالتي الوفاة والعجز الكلي 0
ي-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها ، وفي
حال تسـاوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من الخبراء لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق
التصويت على قراراتها 0

المادة 16

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة 0
ب-تمثيل الصندوق امام المجلس 0
ج-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في
الصندوق 0

المادة 17

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0

المادة 18

يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ
قراراتها وتوصياتها 0
ب-الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0
ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانشطتها وعرضه عليها 0
د-التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس 0
هـ- أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0

المادة 19

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0
ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0
ج-أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0

المادة 20

تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) برئاسة الرئيس وعضوية اثنين تنتخبهما الهيئة العامة وفقا لاحكام البند (7)
من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها من تم رفض قبول طلب
اشتراكه في الصندوق 0

المادة 21

أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث
الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة او العجز
الكلي وذلك للمصروفات الادارية للصندوق ، وتحتسب النسبة المئوية للمستحقين حسب السنين التي قضاها العضو
مشتركاً في الصندوق كما يلي :-
1- خلال السنة الاولى (10%) .
2- خلال السنة الثانية (20%) .
3- خلال السنة الثالثة (30%) .
4- خلال السنة الرابعة (40%) .
5- خلال السنة الخامسة (50%) .
6-خلال السنة السادسة (60%) .
7-خلال السنة السابعة (70%) .
8-خلال السنة الثامنة (80%) .
9-خلال السنة التاسعة (90%) .
10-خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%)
ب – للجنة وبموافقة الهيئة العامة تحديد سقف اعلى للمبلغ المدفـوع للمستفيدين على ان تتم مراجعة هذا
السقف كل ست سنوات .

المادة 22

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-بدل الاشتراك في الصندوق0
2-المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق 0
3-التبرعات والمنح التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصدر غير اردني 0
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة
لديها 0
ج- يتولى القسم المالي في النقابة او أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها 0

المادة 23

أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على
الامور المالية المتعلقة به 0
ب- تودع الامــوال والاوراق الماليــة باســم الصنـدوق في بنك ، او اكثر ، يعين بقرار من اللجنة 0
ج- اوامر الصرف التي تقرها اللجنة يوقعها رئيس اللجنة وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من اللجنة 0
د- تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 24

أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في
هذا النظام 0
ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً 0

المادة 25

أ- يعتبر عجزاً كلياً اذا اصيب المشترك بمرض او حادث او شيخوخة تمنعه من اداء أي عمل ومن خدمة نفسه
بنفسه ويحتاج الى من يخدمه 0
ب- بعد تقديم المشترك او من ينيبه طلباً الى اللجنة لعرضه على اللجنة الطبية المشكلة من المجلس لهذه الغاية
لاقرار حالة العجز الكلي تقوم اللجنة بما يلي :-
1- تشكيل لجنة طبية من ثلاثة اطباء مسجلين في النقابة اثنان منهم اختصاصيان بمرض المشترك على ان يكونا
من خارج اللجنة وطبيب واحد مكلف من اعضاء اللجنة وذلك خلال اسبوعين من تقديم الطلب 0
2- توجه اللجنة الى اللجنة الطبية كتاباً رسمياً للقيام بالفحوصات اللازمة للمشترك مقدم الطلب واصدار قرارها
بالعجز الكلي او عدمه ، ويكون قرارها ملزماً في حالة صدوره بالاجماع 0
3- اذا لم يكن القرار بالاجماع تقوم اللجنة بتكليف لجنة طبية اخرى يكون اعضاؤها مسجلين في النقابة من
غير الاعضاء السابقيـن ويكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية ثلثي الاعضاء 0
4- يتكفل طالب العجز الكلي بجميع المصاريف المالية المترتبة على عرضه على اللجان الطبية المشكلة وفقا
لاحكام هذه المادة 0

المادة 26

أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة
وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلال هذه المدة اعتبر
موافقاً عليه ويسوى وضع المشترك المالي وفقاً لذلك 0
ب- لا يعفى المشترك المنسحب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا
لاحكام هذا النظام الا من تاريخ الموافقة على طلبه ويحق له الاشتراك في الصنـــدوق مرة اخـرى وفقا لاحكام
هذا النظام ولمرة واحدة فقط على اساس انه مشترك جديد 0

المادة 27

أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :-
1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظــام 0
2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0
3-فقد العضوية في النقابة ، وتعاد عضويته في الصندوق اذا استعاد عضويته في النقابة خلال مدة لا تتجاوز سنة
من تاريخ فقد العضوية 0
4-العجز الكلي وفقا لاحكام المادة (25) من هذا النظام 0
5-الوفاة 0
ب- يحق للعضو الذي انتهت عضويته في الصندوق بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وخلال
سنة من تاريخ فصله ولمرة واحدة ان يتقدم بطلب خطي الى اللجنة لاستعادة عضويته بعد تسديد ما عليه من
التزامات مالية للنقابــة والصندوق اضافة الى ما يترتب عليه من التزامات مالية اخرى 0
ج- في حال عودة الطبيب المنتهية عضويته بعد سنة يعامل على انه مشترك جديد ولمرة واحد 0

المادة 28

أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبنــــاء على طلب كامل اعضاء اللجنة او ثلثي
الاعضاء المشتركين في الصندوق او المجلس 0
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تشكل الهيئة العامة غير العادية لجنة من اعضائها
لتصفيته بالاستعانة بذوي الخبرة وتوزع الاموال المتبقية فيه على الاعضاء المشتركين كل حسب رصيده وباشراف
المجلس 0

المادة 29

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق