نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي بلدية اربد الكبرى لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البلدية          

 

:

بلدية اربد الكبرى.

المجلس

:

مجلس البلدية أو لجنة البلدية.

الرئيس

:

رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.

الصندوق

:

صندوق اسكان موظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق.

الموظف

:

الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.

المشترك

:

الموظف المشترك في الصندوق.

المشروع السكني

:

هو إنشاء المباني السكنية أو إكمالها أو توسيعها
أو شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل وإكمالها
أو شراء الأراضي وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.

ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف ويقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.

ج- يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للمشترك من خلال ما يلي:-

1- منح قروض للمشترك لأي من الغايات التالية:-

أ-   بناء سكن داخل المملكة على عقار يملكه.

ب- شراء بيت أو شقه داخل المملكة.

ج- شراء أرض لإقامة سكن عليها داخل المملكة على أن لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع لشراء الأرض على (75%) من قيمة القرض.

د- صيانة بيت يملكه أو توسعته.

هـ- تسديد أي قرض أو دين ترتب عليه لأي مشروع سكني منح له من أي جهة.

2- إنشاء مشاريع سكنية لغايات بيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم.

3- شراء العقارات والأراضي لغايات بيعها للمشتركين أو إقامة الأبنية عليها وبيعها للمشتركين.

المادة 4

أ– يمنح القرض للمشترك وفقاً لأحكام هذا النظام ووفق الامكانات المالية للصندوق ولمرة واحدة فقط ولا يجوز زيادة مبلغ القرض أو منح بدل فرق تمويل أو أي مبلغ آخر أو إضافي تحت أي مسمى.

         ب- يمنح القرض للمشترك الذي على رأس عمله والمتقاعد شريطة أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة خمس سنوات على الأقل ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق.

المادة 5

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس.

2- مدير دائرة الموارد البشرية اميناً للسر.

3- مدير الدائرة المالية  أميناً للصندوق.

4- مدير الدائرة القانونية.

5- مدير دائرة الأشغال الهندسية.

6- مدير دائرة التنفيذ والصيانة.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- إعداد خطة عمل الصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها على أن تتضمن هذه الخطة أسس منح القرض ومقداره وشروطه ونسبة الفائدة المحتسبة وقيمة القسط الشهري المقتطع من الراتب الاجمالي للمشترك ومدة السداد وأي أمور أخرى تتعلق بقرض الإسكان بما يتفق وأحكام هذا النظام.

2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القرض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- استثمار أموال الصندوق في مجال شراء سندات الخزينة
أو الودائع المصرفية أو مشاريع التطوير العقاري
بالطريقة التي يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

4- تقدير قيمة الدفعات التي ستمنح للمستفيد من قيمة القرض بحيث تتناسب هذه الدفعات مع الإنجاز الفعلي للمشروع السكني.

5- متابعة تنفيذ المشاريع الاسكانية للصندوق وفقاً للمواصفات الموضوعة لها وبرامج تنفيذها.

6- تحصيل أموال الصندوق بما في ذلك تحصيل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة لها.

7- إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته واعلانها للمشتركين.

8- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.

9- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق.

10- الموافقة على ابرام العقود الخاصة بعمل الصندوق.

11- أي أمور أخرى تتعلق بسير عمل الصندوق يعرضها الرئيس عليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

د- يكون الرئيس مسؤولاً عن إدارة عمل الصندوق ويمثل الصندوق لدى الغير بما في ذلك التوقيع على العقود الخاصة بعمل الصندوق بعد موافقة اللجنة عليها.

هـ- يتولى امين السر اعداد جدول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 6

أ-  يكون بدل الانتساب للصندوق خمسة وعشرين ديناراً غير مستردة يدفعها الموظف عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق.

ب- يكون الاشتراك في الصندوق على فئتين ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل فئة منها كما يلي:-

1- خمسة وعشرون ديناراً للفئة الأولى.

2- خمسة عشر ديناراً للفئة الثانية.

 

 

ج- على الموظف عند اشتراكه في الصندوق تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك بها، وللمشترك تغييرها فيما بعد لفئة أخرى بعد أخذ موافقة اللجنة ودفع الفرق بين الفئتين.

د-  يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً لغايات الاشتراك ولغاية تحديد قيمة القسط الشهري.

هـ- يستوفى مبلغ خمسة دنانير شهرياً من مبلغ الاشتراك الشهري الذي يدفعه المشترك يودع في حساب خاص في الصندوق يسمى (حساب التكافل والتضامن) وتدفع منه الالتزامات المترتبة علي أي مشترك توفي قبل تسديده القرض وفق الأسس التي يقررها المجلس بهذا الخصوص.

و– تتولى البلدية اقتطاع مبلغ الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض.

ز- إذا أحيل المشترك على التقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها وكان مديناً للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق.

المادة 7

يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:-

 أ-   بدل الانتساب لعضوية الصندوق وبدل الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.

ب-  عوائد استثمار أموال الصندوق .

ج-  الهبات والتبرعات والمخصصات التي ترد للصندوق ويوافق عليها الوزير على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 8

أ- يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة على النحو التالي:-

1- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار.

2- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق وأمين سر الصندوق للمبالغ التي تتجاوز الألف دينار .

ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات البلدية وتخضع حساباته للتدقيق من وحدة التدقيق الداخلي في البلدية وديوان المحاسبة.

ج- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المشترك عند تبليغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:-

1- توقيع عقد القرض .

2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض.

3- توقيع أي وثائق أو مستندات يشترط تقديمها بموجب أحكام هذا النظام أو تطلبهما اللجنة.

ب- للمشترك عند مراجعة اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب تأجيل القرض لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تقديم الطلب للجنة.

ج- في حال عدم مراجعة المشترك اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تعتبر الموافقة على منحه القرض ملغاة حكما ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض.

 

 

د-  إذا انتهت خدمة المشترك في البلدية لأي سبب عدا العزل دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق وبخلاف ذلك يعتبر منسحباً حكماً من الصندوق.

هـ- يلتزم المستفيد من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية دون عذر تقبله اللجنة أو خمسة أقساط متفرقة فتصبح الأقساط جميعها مستحقة الأداء دفعة واحدة إلا أنه يجوز للجنة أن توافق على تسديدها على أقساط وفقاً للطريقة والشروط التي تحددها.

و- للبلدية بناء على طلب اللجنة حجز أي مستحقات او تعويضات للمشترك في حدود مقدار رصيد القرض وفوائده وايداعها في الصندوق.

ز-  يلتزم الموظف المعار أو المجاز بدون راتب او المكلف بدفع الاقساط المستحقة عليه وفقاً لما ترتئيه اللجنة وبما يحفظ حقوق الصندوق.

المادة 10

أ- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها المجلس.

ب- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة.

ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق أو توفي أو عزل من الوظيفة قبل حصوله على القرض تعاد إليه أو للشخص الذي يحدده أو لورثته الشرعيين أو للصندوق حسب مقتضى الحال مبالغ الاشتراكات التي دفعها جميعها وفقا لأحكام هذا النظام باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن.

د-  يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق.

هـ- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق