نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعـــة الالمانية الاردنية لسنـــة 2008 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0
المجلس:مجلس الجامعة 0
الرئيس :رئيس الجامعة 0
الصندوق:صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق 0
العامل في الجامعة:عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقاً للانظمــة المعمول بها في الجامعة 0
المشترك:العامل في الجامعة المشترك في الصندوق 0
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية ) يتمتع بشخصية
اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما
في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعــات وله
حق التقاضي 0
ب-يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير 0
المادة 4
يهدف الصندوق الى ما يلي :-
أ-منح قروض للمشتركين في الصندوق لغايات الاسكان 0
ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي
لغايات الاسكان وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المادة 5
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية سبعة من العاملين في
الجامعة يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ج-يسمي رئيس اللجنة من بين العاملين في الجامعة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر
جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام بأي اعمال اخرى تكلفه بــها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بعمل
الصندوق 0
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجيرها وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها
لاي من العاملين في الجامعة 0
ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأنها 0
د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلــس وبما يحقق مصلحة الصندوق وتنمية امواله 0
هـ- تعيين محاسب قانوني او اكثر يتولى تدقيق حسابات الصندوق 0
و-اعـداد مشروع الموازنـة وتقديمه الى المجلس للموافقــة عليه 0
ز-اعداد البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما 0
ح- النظر في أي امور اخرى تتعلق باعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها 0
المادة 7
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها
بأكثرية اصوات اعضائها 0
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق وفقاً لما تقرره اللجنة 0
ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0
ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس 0
د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس بتنسيب من اللجنة 0
هـ- فوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين 0
و- عوائد استثمار اموال الصندوق 0
المادة 9
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتتولى الدائرة المالية في الجامعة اقتطاع الاشتراك
الشهري من راتب المشترك بنسبة مقدارها (4%) من راتبه الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي على ان يتم
تحويل الاشتراكات شهرياً الى الصندوق 0
ب- يحق للمشترك وقف اشتراكه في الصندوق اذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ واسترداد مبالغ الاشتراكات التي
دفعها للصندوق وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز بأي حال انهاء الاشتراك ما دام
المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ 0
المادة 10
يشترط في المشترك طالب القرض ما يلي :-
أ-ان يكون اردني الجنسية 0
ب-ان يكون على رأس عملـه في الجامعــة عند منحــه القرض 0
ج-ان يكون قد مضى ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة 0
د-ان يرغب في شراء مسكن جاهز له او اقامة مسكن على قطعــة ارض يملكها بالكامل او على سطح يملكه
بالكامل داخل التنظيم 0
هـ- ان لا يكون قد استفاد من صندوق الاسكان في أي جامعة اخرى 0
المادة 11
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الصافي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز المبلغ
الذي يقرره المجلس 0
ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة
القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انه
انفق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض ، وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف
الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة منه ديناً مستحق الاداء يتوجب سداده بالكامل
دون الحاجة الى اخطار 0
المادة 12
تحدد اولويات الحصول على القرض للمشترك وفق الاسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية
بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض ومدة سداده 0
المادة 13
يترتب على المقترض ما يلي :-
أ-رهن قطعة الارض او السطح الذي يملكه بالكامل وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم ولصالح الصندوق
رهناً من الدرجة الاولى 0
ب-تفويض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما
في ذلك الفائدة المترتبة على القرض 0
ج- اضافة رسوم معاملة الرهن واية عمولات بنكية اخرى مستحقة على معاملة الرهن وتضاف على الكلفة الفعلية
القرض 0
المادة 14
تؤمن اللجنة على حياة المقترض وعلى العقار الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار
الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حالة
الوفاة او وقوع الخطر المؤمن عليه على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة وكلفة معاملة الرهن على اقساط
القرض وتعتبر جزءاً من الكلفة الفعلية للقرض 0
المادة 15
أ- يصرف القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي :-
1-(20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة الانشاء 0
2-(20%) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء 0
3-(20%) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف 0
4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن 0
ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملاً على ان يتم رهن
المسكن رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى لدى دائرة التسجيل المختصة باسم ولصالح الصندوق 0
المادة 16
أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات
اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة تحددها اللجنة وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية على ان لا تزيد
على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض ، او بعد ستة اشهر
من اكتمال البناء ايهما اسبق ، واما اذا كان القرض لشراء مسـكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله 0
ب-1- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية او كان قد امضى ما لا
يقل عن خمسة عشرة سنة خدمة فعلية في الجامعة فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته
على اقساط شهرية تحددها اللجنة 0
2- اذا ترك المقترض العمل في الجامعة لاي سبب من غير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة فيترتب
عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقداً او بحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق
الادخار ومكافأة نهاية الخدمة 0
ج- اذا اخل المقترض في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بدفع الاقساط المستحقة لمدة تزيد
على ستة اشهر متتالية فيجوز بيع المسكن وفق الاجراءات القانونية المعمول بها دون الحاجة الى اخطار 0
د- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية التزاماته المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة 0
المادة 17
للمجلس البــت في اي امــور لم يرد عليها النص في هذا النظام 0
المادة 18
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0