نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927
المادة 1
أعين مأمور حقول النماذج مفتش نبات واخوله السلطة المخولة لمفتش النبات بمقتضى هذا القانون.
المادة 2
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
أعين مأمور حقول النماذج مفتش نبات واخوله السلطة المخولة لمفتش النبات بمقتضى هذا القانون.
المادة 2
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.