نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926
المادة 1
1- يصرح باستيراد الاغنام من سوريا.
المادة 2
2- يلغى النظام الصادر في العدد 626 من الجريدة الرسمية فيما يختص بالاغنام البيضاء فقط.
المادة 3
3- يستمر المنع فيما يختص بالماعز.
المادة 4
4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.