نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927. آمر بوضع النظام
الآتي:-
اولا:- يصرح بدخول الليمون الحامض من سوريا الى شرق الاردن طيلة السنة اذا ثبت بعد فحصه من قبل دوائر الزراعة بانه
خال من الامراض والحشرات.
المادة 2
ثانيا:-يلغى النظام الصادر بموجب قانون وقاية النبات والمنشور في الصحيفة 329 من الجريدة الرسمية عدد (485).