نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938)

المادة 1

تضاف عبارة ( ومعامل الطوب ) بعد عبارة ( الفخار والقرميد والبلاط ) في البند الحادي عشر من النظام رقم 1 لسنة 1949.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادرج فيما يلي نص نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ
20-12-1950 واقترن بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق