نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية
المادة 1
تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: –
مدينة الزرقاء ، الرصيفة ، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.