نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003
المادة 1
يسـمى هذا النظـام ( نظـام شؤون حـوادث النقـل لسنـة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة النقل 0
الوزير:وزير النقل 0
مجال النقل:النقل البري او الجوي او البحري او النقل عبر السكك الحديدية او خطوط الانابيب 0
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ولغايات دراسية وبحثية ، للوزارة اجراء التحقيقات والدراسات الفنية في
اي حادث يقع في مجال النقل ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة للحصول على المعلومات الضرورية
الخاصة بذلك 0
ب- تحقيقا للغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة التحقيق والدراسة الفنية في حادث النقل
من تلقاء نفسها او عند تبلغها به من اي جهة مختصة وتحدد الحوادث التي يجب التحقيق فيها والاجراءات التي
يجب اتخاذها بشأنها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ج- للوزير بناء على توصية امين عام الوزارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لغايات اجراء التحقيق وفقا
لاحكام هذا النظام 0
د- يتم اعداد تقرير بنتائج التحقيق مع تحديد الاسس والمعايير اللازمة لمنع تكرار الحادث ورفعه للوزير 0
هـ- للوزير نشر نتائج اي تحقيق اواي جزء منه 0
المادة 4
لا تحول احكام هذا النظام دون اتخاذ اي اجراءات قانونية او قضائية تتعلق بحوادث النقل تنص عليها
التشريعات النافذة 0
المادة 5
يصـدر الوزيـر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0