نظام رقم 809 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لوزير العدلية ان يعين بمقتضى هذا النظام ، لجان خاصة لاتلاف الاوراق والدفاتر المستعملة في دوائر العدلية والتي يرى
انه لا فائدة ترجى من بقائها تجنبا لتراكمها في المستودعات.

المادة 3

تتلف جميع اوراق القضايا التي مرت عليها مدة مرور الزمن ولا ينتظر وجود اية فائدة من بقائها والاحتفاظ بها وذلك بعد
ان تدون ملاحظة عن اتلافها بجانب قيد كل منها في دفتر الاساس او اي دفتر اخر قيدت فيه.

المادة 4

يترتب على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام ان تنظم في بداية كل سنة بيانا يتضمن مفردات القضايا
وغيرها من الاوراق التي تقرر اتلافها وفقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا النظام وان تقدم هذا البيان الى وزير العدلية
بعد قيامها بعملية الاتلاف فورا.

المادة 5

يلغى النظام في اصول المحاكم رقم (1) لسنة 1942.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق