نظام رقم 3 – / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات)
المادة 1
بالنظر لظهور مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق في المملكة الاردنية الهاشمية وقيام دائرة البيطرة باجراء تطعيم عام
باللقاح الواقي لهذا المرض ولحاجة البلاد الماسة الى مواشي اللحم فقد قررت الغاء أمر منع استيراد المواشي من تركيا
وسورية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1822 تاريخ 15/ 2/ 1965 واعتبار الغاء امر المنع من تاريخ 23/ 2/ 1965
المادة 2
تحجر الابقار والجاموس الواردة من تركيا وسوريا ولبنان لمدة عشر ايام لحين اختفاء مرض الحمى القلاعية في البلاد المذكورة