نظام رقم 1 لسنة 1950 / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون الحجر الصحي

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على جميع الطائرات القادمة من الحجاز ان تهبط في مطار الطور حيث المحجر الصحي لاجراء معاملة الحجر الصحي قبل هبوطها
في اي مطار آخر في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

كل من يخالف هذا النظام يعاقب بموجب المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي لسنة 1926.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق