نظام رقم 1 لسنة 1950 / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون الحجر الصحي
المادة 1
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على جميع الطائرات القادمة من الحجاز ان تهبط في مطار الطور حيث المحجر الصحي لاجراء معاملة الحجر الصحي قبل هبوطها
في اي مطار آخر في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
كل من يخالف هذا النظام يعاقب بموجب المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي لسنة 1926.