نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المادة 2
المادة 2- تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250
فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والملاعب المذكورة في تمام الساعة 12 ليلا.
المادة 3
المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.