نظام رسوم المقالع والتعدين / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطـة: سلطة المصادر الطبيعية.
الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات
المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.
حجـر البنـاء: أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء شريطة ان لا تزيد سماكته على عشرة سنتمترات.
الرخام المصنع: أي صخر يتم نشره على شكل الواح بسمك لا يزيد على اربعة سنتمترات او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو.
بلوكات الرخام: كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على خمسين سنتمترا وقابلة للنشر.
كسر الرخـام: نفايات حجر الرخام والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الرخامي الذي ليس له شكل منتظم وغير
قابل للقص والنشر.
طينة البحر الميت: المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطىء البحر الميت والتي تحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج
ومواد التجميل.
ملح الطعـام: كلوريـــد الصوديوم المكرر الصالح للاستهلاك البشري.
ملح صناعي: كلوريد ( البوتاسيوم ، الصوديوم ، الكالسيوم والمغنيزيوم ) غير النقي وغير صالح للاستهـــلاك البشري.
ملح خـام: كلوريد الصوديوم مع نسبة غير محددة من الشوائب يتم استخراجه وتجفيفه من المياه المالحة دون ان تجري عليه
أي عملية تصنيع وغير صالح للاستهلاك البشري.
الرمل الزجاجي المصنع: أي رمل زجاجي خام اجريت عليه عمليـات تهيئـة ( معالجة ميكانيكة ، تركيز وتغليف) مبينا عليه
(المنشأ ، النوعية ، والوزن ) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.

المادة 3

تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ- الرسوم السنوية لترخيص المقالع:-
المقلع رسم الترخيص او تجديده سنويا للدونم الواحد
بالدينار
———————————————————————–
– كسارات ثابتـة وكسارات متحركة ركام ، حجر دبش ، رمل صخري ناعم ورمل وادي 50
– حجر بناء
50
– مقلع صناعي
75
ب- رسوم تعدين الخامات المصدرة المصنعة:-
الخامات المصنعة فلس دينار
——————————————————————
– رخام 500 – للمتر
المربع
– جرانيت ، كونجلوميرات والبازلت للمتر المربع 500 – للمتر المربع
– ترافرتين 500 – للمتر
المربع
– حجر بناء 100 – للمتر
الطولي
– التف البركاني ، البوزولانا والزيولايت 2 – للطن

ج- رسوم تعدين الخامات المصدرة غير المصنعة:-
الخامات غير المصنعة الرسم عن الطن الواحدبالدينار
————————————————-
– ركام حجر ، دبش ورمل وادي..5
– رمل زجاجي 3
– كسر رخام او جرانيت 1
– ملح ( خام او صناعي ) 1
– بازلت 1
– الدولومايت 1
– التربولي 1
– الفلدسبار 1
– رمل صويلح 1
– الصلصال ومشتقاته 1

د- رسوم تعدين الخامات المستهلكة محليا:-
الخامة المستهلكة محليا الرسم عن
الطن الواحد

فلس دينار
——————————————————————-
– الزيولايت
– 1
– الصلصال ومشتقاته – الكاؤولين ، الصلصال البنتونايت والتربولي 500 –
– الدياتومايت
300 –
– الرمل الزجاجي ، الجبص ، الحجر الجيري النقي ، الفلدسبار ،
التف البركاني ، البوزولانا والصخر الزيتي 300

– الدولمايت والبازلت 100

– طينة البحر الميت
– 10

هـ- وتستوفي السلطة رسم تعدين عن طينة البحر الميت المصدرة مصنعة كانت او غير مصنعة ، مقداره (50) خمسون دينارا
للطن الواحد مهما كانت سعة العبوة شريطة تثبيت بلد المنشأ عليها.
و- وتستوفي السلطة مائة دينار رسم منح رخصة التنقيب للسنة الاولى عن كل كيلو متر مربـــع او أي جزء منه ومائتي دينار
عند تجديد الرخصة ويتم دفع هذا الرسم عند الحصول على الرخصة.
ز- كما تستوفي السلطة مائة وخمسين ديناراً رسم منح حق التعدين سنويا عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه للسنة الاولى
ويتم زيادة هذا الرسم الى (50) خمسين دينارا سنويا ليصل الى (500) خمسمائة دينار ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على
كــــل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 4

على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا
بعد ابراز شهادة من السلطة تفيد بانه قد تم دفع الرسم المقرر عن الكمية التي سيتم تصديرها.

المادة 5

يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (34) لسنة 1996.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق